وافق مجلس الشعب ، فى جلسته مساء الثلاثاء على مشروع قانون بإلغاء المدعى العام الاشتراكى، على أن تؤول اختصاصاته بمقتضى قانون الأحزاب إلى النائب العام. أما التحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكى التى لم يتم التصرف فيها تحال لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل التى تتولى تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم . وأبقى المجلس على استمرار محكمتى القيم والقيم العليا فى أداء عملهما بصفة مؤقتة وحتى تمام الفصل فى الدعاوى المقيدة بجدولهما على أن تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إعادة النظر فى هذه القضايا كما تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب. وذكر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن دستور عام 1971 خصص فصلا للمدعى الاشتراكى ومسئوليته عن اتخاذ الإجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى والحفاظ على المكاسب الاشتراكية ، كما أوكلت القوانين اختصاصات محددة له استهدفت تفعيل دوره الدستورى فى الحفاظ على المكاسب الاشتراكية لتأمين حقوق الشعب وكفالة سلامة المجتمع ونظامه السياسى. أضاف التقرير أنه نظرا للتطورات التى شهدها المجتمع خلال العقود الأخيرة ورغبة فى توطيد مبدأ "القاضى الطبيعى" صدر التعديل الدستورى مستبدلا بأحكام الفصل السادس من الدستور أحكاما جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب دون إشارة إلى المدعى العام الاشتراكى وهو ما مفاده إلغاء هذا النظام، واستجابة لمقتضيات التعديل الدستورى كان لزاما إعداد هذا القانون الخاص بإلغاء المدعى الاشتراكى. من جانبه، أشاد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بالمستشار جابر ريحان آخر المدعين الاشتراكيين واصفا إياه أنه كان نموذجا فاضلا من رجال القضاء الذين تولوا هذا المنصب الرفيع وأضفوا عليه وقارا وحكمة جعلت الناس يحبون المنصب بعد أن كانوا كارهين له. وقال "إننا نمتثل لحكم دستورى لأن نظام المدعى العام الاشتراكى كان نظاما استثنائيا وكان من الواجب إصلاح الاعوجاج فى النظام القضائى المصرى بل إن اسمه كان غريبا ولو سمى المدعى العام لكان أفضل." وطالب سرور الحكومة أن تعد مشروع قانون يحقق نصوص بديلة والتدابير الاحترازية التى يمكن أن تواجه خطورة بعض الأشخاص لأن العقوبات الواردة فى قانون العقوبات تواجه الجرائم وهناك خطورة تصل إلى حد الجريمة كان يتكفل بها نظام المدعى الاشتراكى. ووجه مجلس الشعب الشكر للمدعى العام الاشتراكى الذى كان يقدم تقريرا سنويا للمجلس وذلك على مهامه الناجحة التى أداها إبان شغله وظيفته. الضرائب العقارية كما وافق مجلس الشعب بصفة نهائية على قانون الضريبة على العقارات المبنية. وطبقا للمواد التى وافق عليها المجلس سوف يتم تحصيل الضريبة المستحقة على قسطين متساويين، الأول من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر يونيو والثانى من بداية شهر يوليو حتى نهاية شهر ديسمبر ويجوز سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الأول ويكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة مع المكلفين بأدائها وذلك فى حدود الأجرة المستحقة عليهم. ويكون للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على العقارات المبنية المفروض عليها الضريبة وعلى أجرة هذه العقارات وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة فى العقار، ويستحق مقابل تأخير على ما لايتم أداؤه من الضريبة اعتبارا من أول يناير التالى للسنة المستحقة عليها الضريبة ، ويحسب المقابل على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافا إليه 2% عن فترة التأخير ولايترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل. وتؤول حصيلة الضريبة العقارية للخزانة العامة ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة ومما لايقل عن تحصيله من هذه الضريبة فى العام المالى 2006/ 2007 ويجوز تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة. وتتحمل الحكومة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وعاقب القانون بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدم ببيانات غير صحيحة تقدر بما يجاوز 10% من دين الضريبة. كما عاقب القانون بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من الضريبة. ويتم نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية ومايتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات إلى موازنة مصلحة الضرائب العقارية. وقد رفض مجلس الشعب اعتبار التهرب من أداء الضريبة العقارية جريمة مخلة بالشرف وذلك بناء على طلب كمال الشاذلى والدكتور زكريا عزمى وقال الشاذلى نحن فى حال الموافقة لن نجد موظفا يمتنع عن أداء الضريبة لضيق الحال أو ظروفه الصعبة يقوم بعمله ويفصل كما أننا لن نجد من يدخل المجالس التشريعية. ورد الدكتور أحمد فتحى سرور قائلاً إنك لن تجد أعضاء فى مجلس الشعب فسوف تسقط عضويتهم. وقال الدكتور زكريا عزمى (مش ممكن واحد مايدفعش الضريبة ونقول له جريمة مخلة بالشرف كفاية ح تخرب بيته فى الفلوس اللى ح يدفعها). ووافق أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة على ذلك كما وافق وزير المالية. ووافق المجلس فى نهاية مناقشات هذه المادة على حذف هذه الفقرة . وطالب زكريا عزمى أن يتضمن القانون قرار رئيس الجمهورية لعام 1969 ولكن أحمد عز أكد أن تضمين القانون للقرار الجمهورى يتعارض مع منهج القانون ولكن الإعفاء الذى يريده النائب للمواطنين موجود فى الإعفاء السارى على العقار الذى يصل إلى ستة آلاف جنيه . (أ ش أ)