أكد محمد معيط وزير المالية ان قانون الضريبة العقاريه قد صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارى منذ ذلك التاريخ وغير صحيح انه صدر هذا العام كما يروج له البعض فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية ، مشددا على انه لاتوجد على الاطلاق دعوى امام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن وانه اذا كان هناك اى قرار بهذا الموضوع من اى جهة قضائية فأننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه مدللاُ على ذلك بأنه قد حدث من قبل وتم الغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لاحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا ، وشدد الوزير اننا دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون وان الضريبه على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبه عن الوحدات العقارية التى لا تدر دخلا. وفى السياق ذاته اكد الوزير ان المحكمة الدستورية كذلك سبق وقد اصدرت حكما قضائيا مهما برقم 96 لسنة 22 قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الاولى من القانون والتى تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض اى تلك التى لا تدر دخلا .