أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية سار ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن ، وأن مصلحة الضرائب العقارية سوف تستمر فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية . مشددا على ان مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 ايام من الآن وانه على الممولين سرعة سداد الضريبة والا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون او سيتم الحجز الادارى على وحداتهم العقارية . وقال وزير المالية في تصريح اليوم (الأحد) على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد بمدينة شرم الشيخ إنه قد تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 أغسطس الحالى تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم ، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة وأن الضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم ( العوايد). ونفى وزير المالية بشدة وبشكل قاطع ما يردده اصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقاريه بهدف احداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة. وأكد أن قانون الضريبة العقارية قد صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسار منذ ذلك التاريخ وغير صحيح أنه صدر هذا العام كما يروج له البعض متسائلا "لماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية؟". وقال معيط ان القانون يحكم الجميع ومن يرى فى هذا القانون او غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء الى القضاء الادارى او المحكمة الدستورية العليا . وقال الوزير :"لا توجد على الإطلاق دعوى امام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن ، وإذا كان هناك اى قرار بهذا الموضوع من اى جهة قضائية فإننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه". وأضاف أن ذلك حدث من قبل وتم إلغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لاحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا ، مؤكدا أن مصر دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون وأن الضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التى لا تدر دخلا. فى السياق ذاته ، أكد وزير المالية أن المحكمة الدستورية سبق وقد أصدرت حكما قضائيا مهما برقم 96 لسنة 22 قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الاولى من القانون والتى تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض اى تلك التى لا تدر دخلا . فى هذا السياق أيضا، أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ما اثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهادا بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، فإن الحكم المشار اليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء ، اما الضريبة العقارية فهى تخاطب الارض المستغلة والعقارات المبنية . وقال الوزير :"نحن ندرك ان هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين فى معرفة الضريبة المستحقة لانها ما زالت غير مميكنة ومدرجة بالدفاتر الورقية ، ونحن نعمل الآن وبكل قوة على وضع أليات ميسرة تسهم فى التيسير عليهم حيث تم بالفعل انشاء مركز اتصال وموقع الكترونى للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك" .