حالة من الترقب يشهدها مجلس الوزراء بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، أمس السبت، أمام مجلس النواب لتسلم مقاليد الحكم لفترة رئاسية ثانية، عملًا بحكم المادة 144 من الدستور، والتي تشترط أن يؤدي الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، ويدور الحديث حول مصير الحكومة الحالية والمحافظين، وهل عليهم الاستقالة أم من الممكن أن يستمروا دون تعديل وفقا للدستور؟ ونظم الدستور الحالي إجراءات اختيار الرئيس، للحكومة الجديدة، أو الاكتفاء بإجراء تعديل وزاري فقط، إذ نصت المادة 147 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس». وتنص المادة 146 من الدستور على أنه: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على 60 يومًا. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وفي حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل». ويقول الدكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن الدستور لا يوجد به نص إلزامي للحكومة بتقديم استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية، كونه هو الذي كلفهم من قبل، ولم يتغير الرئيس، فبالتالي تكليفه ما زال مستمرا، استنادا للمادة 146 من الدستور. وأوضح عبد النبي، في تصريح ل«التحرير»، أن المادة 25 من قانون الإدارة المحلية تتطرق إلى أن المحافظين يعتبرون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء فترة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين الرئيس الجديد المحافظين الجدد. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامته، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به، وفقًا لنص المادة 139 من الدستور، وبالتالي فهو رئيس الحكومة. وكانت قد تشكلت حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد تقديم رئيس الوزراء إبراهيم محلب، استقالة حكومته في 12 سبتمبر 2015، وأدت اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015، ثم حدث تعديل وزاري في 23 مارس 2016، ثم في 16 فبراير 2017، وبعدها تعديل محدود شمل 4 حقائب في يناير 2018. ونفذت حكومة شريف إسماعيل فى سبتمبر 2015، برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تضمن العديد من الإجراءات الصعبة، أهمها رفع أسعار المحروقات، ووضع خطة لإلغاء الدعم، وتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ما أدى إلى ارتفاع قياسي لمعدلات التضخم ليسجل في يوليو 2017 نحو 35%، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة نحو 7% منذ التعويم.