كليب جديد، أطلت به علينا الفنانة الشابة «شيما»، أثار غضب المشاهدين، بما حواه من إيحاءات جنسية وبعض اللقطات التى تخدش الحياء والرموز التى تشير إلى ممارسة الجنس، ليتقدم محامون ببلاغات ضد الفنانة، قبل ان تتمكن مأمورية امنية ناجحة من رجال مباحث الآداب من القبض عليها اليوم السبت بمنطقة النزهة، للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من اتهامات جاءت بالبلاغ. الكليب الذى حمل اسم «عندى ظروف»، جسدت فيه «شيما» دور مدرسة تدعو طلابها لتعلم الحركات الجنسية، تحركت مباحث الآداب، للقبض على الفنانة، وتمكنت من ضبطها بمنطقة النزهة وأحالتها إلى النيابة التي أصدرت مساء اليوم قرارها بحبسها 4 أيام احتياطياً. يقول وائل عبد العليم، المحامي، إنه وفقاً لنص المادة 278 من قانون العقوبات، فإن العقوبة التى تنتظر المطربة الشابة لاتزيد عن سنه أو غرامه لا تجاوز300 جنيه، مشيراً إلى أن ما ارتكبته «شيما» يعد فعلاً فاضحاً علنياً وخادشاً للحياء العام ومثير للغرائز ويحتوي علي إيجاءات جنسية، لا تتفق مع القانون ولا الشرع، وكذلك يخالف مبادئ وقيم الشعب المصري. وأشار إلى أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة، الأول هو فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، والثاني -العلانية- لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة، والثالث هو القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني اتيان الفعل. أوضح «عبد العليم» في تصريحات ل«التحرير» أن ما فعلته المطربة الشابة يستوجب عقابها لأن ترْكها دون عقاب سيجعل العديد من الشباب يسلك نفس نهجها ونظرًا لظروف الشباب المادية الصعبة ستجعل الشباب يلجأون لجرائم الاغتصاب والسرقة، ومثل هذه الكليبات تعتبر دعوة لارتكاب الجرائم وانتشار الفساد في المجتمع المصري. فيما يشير المحامى وحيد راغب، فى تصريحات ل«التحرير» إلى أن قانون مكافحة الدعارة ينص على أن "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور، أو الدعارة، أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه". وأضاف «راغب»، أن المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة تنص على «كل من حرض شخصًا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.