عودة الهيبة للمدرسة.. تعليمات رئاسية بالانضباط والقيم الأخلاقية    رئيس جامعة العاصمة: سخرنا كل إمكانات الجامعة لتقديم نسخة عالمية للمنتدى العربي الروسي    "مهندسون وفنيون".. 19 فرصة عمل جديدة بشركة صناعة الأنابيب    "تعليم القاهرة" تشدد على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدارس    قرارات مهمة من محافظة القاهرة خاصة بالتصالح في مخالفات البناء    اتحاد شركات التأمين: تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية لتطوير السوق    رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل الإنتاج الحربي    أيمن العشرى: أكثر من 700 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمة بغرفة القاهرة التجارية    البورصة المصرية تربح 16.8 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025    الحكومة تعلن استعادة النظام في بنين بعد محاولة انقلاب فاشلة    نتنياهو: المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة ستبدأ قريبًا.. وستكون أكثر صعوبة    مصر: استمرار السعي للتنسيق مع الأطراف المعنية لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة    الدوري السعودي يخطط لضم 4 لاعبين من ريال مدريد    محمد صلاح يحرج الإعلام الإنجليزي ويضرب مثال بهاري كين    لوبيتيجي مدرب قطر: فرصة التأهل ليست بأيدينا وكأس العرب كانت فرصة لاكتساب الخبرة    نور الشربيني تحصد بطولة هونغ كونغ للإسكواش    وليد الفراج لمحمد صلاح: أنت أعظم مصري وعربي في تاريخ كرة القدم    الأهلي يستغل الشرط الجزائي للتعاقد مع المهاجم الأردني يزن النعيمات    أمن القليوبية يكشف حقيقة سرقة جثث الموتى من داخل مقابر الخصوص    تحسن الأحوال الجوية فى سانت كاترين وعودة الشمس بعد موجة الطقس السيئ.. صور    إصابة 14 عاملا إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الغربي بالعياط    تحرير 8 محاضر ضد مخابز بلدية مخالفة بدسوق    السيطرة على حريق جراج سيارات فى مدينة 6 أكتوبر    جثمان السيدة المقتولة على يد زوجها يغادر المشرحة لدفنها بمقابر القليوبية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    لبلبة في جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر 2025.. غداً    كلهم بيحبوا مودى!.. أيمن سلامة وحرفنة تغيير بوصلة الممثل    إلهام شاهين رئيسا شرفيا لمهرجان شرم الشيخ للمسرح في دورته ال11    وزير الصحة يعلن الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية فى مؤتمر بعد قليل    مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد مستشفى إيزيس الدولى لمتابعة خدمة المواطنين    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    توتر داخل جهاز الموساد بعد تعيين جوفمان ..والاحتلال يزعم اعتقال 70 مستوطنا تورطو بأعمال عنف    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    واحد من الناس يكشف كواليس أعمال الشريعي الموسيقي وسر خلافه مع الابنودي.. اليوم وغد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    المديريات التعليمية تطلق مبادرة جسمى ملكى لا تلمسه لطلاب المدارس    وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري بمنتدى الدوحة ويؤكد على رفض أي محاولات للمساس بأمن سوريا    "اكتشفها وساعده".. الصحة تكشف عن أعراض تدل على إصابة الطفل بالاكتئاب    جامعة بني سويف تحقق إنجازًا جديدا بإجراء أول عملية لتقشير أورام الجهاز الهضمي بالمنظار دون جراحة    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 70 ألفا و360 شهيدا    الجزار: كأس العالم للأندية سبب تعثر انتقالي إلى الأهلي.. ووقعت للزمالك من قبل    وزير الثقافة يصل إلى أذربيجان للمشاركة فى أسبوع باكو للإبداع    مرض غامض يمنع الشيخ طه الفشن من الكلام.. اعرف الحكاية    بعد الخروج من الدوري المكسيكي.. راموس: هذه مباراتي الأخيرة مع مونتيري    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب    التطرف ليس في التدين فقط.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    تعويض حوادث المركبات.. خطوة بخطوة وفق قرار الرقابة المالية الجديد    ننشر الدليل الإرشادى للحافز الاستثمارى النقدى لدعم المشروعات الصناعية فى مصر    روسيا تشن هجوما جويا ضخما لليلة الثانية على التوالي على الأراضي الأوكرانية    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    محمد السيد يتوج بذهبية كأس العالم للسلاح بعد اكتساحه لاعب إسرائيل 15-5    هيئة الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بإمساك بعض السجلات    النقاش مع طفلك والاستماع له.. إنقاذ له من التحرش !!!    وصفات طبيعية، لعلاج التهاب الحلق بدون أدوية    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور
نشر في الوطن يوم 12 - 11 - 2017

صرحت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بأنها تقدمت بمشروع قانون لمكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وسط تأييد كبير من النواب، معلنين دعمهم الكامل لمشروع القانون.
وطالبت "ثابت"، في بيان صادر اليوم، سرعة تشكيل لجنة مشتركة لنظر هذا القانون آملة أن يصدر في دور الانعقاد الحالي، موضحة أن مصر واجهت فى الآونة الأخيرة موجة من الانحلال الأخلاقي والانفلات الديني والمجتمعي من بعض الشباب نتاج تأثرهم ببعض الأفكار المشوشة، والأفكار التي يروج لها بعض المتطرفين وفاقدي العقل والعقيدة والدين.
وتابعت النائبة: "ظهرت بعض الظواهر الجديدة على مجتمعنا الشرقي والاسلامي، من شبكات دعارة لتبادل زوجات لحفلات جنسية لتواجد مثليين وما إلى ذلك من الظواهر غريبة الشأن على المجتمع المصري، لدرجة أنها أصبحت تهدد أمن مصر القومي".
واستكملت النائبة: "مع ظهور مثل هذه الظواهر الجديدة، كان لابد من وجود تشريع جديد يتواكب مع ما يحاق لمصر وما يحاق بشبابها ويتواكب أيضا مع هذا العصر، وكان لابد أن نتصدى لها بتعديل تشريعيي".
وأشارت "ثابت"، إلى أن القانون الذى ينظم أعمال الدعارة تم إصداره منذ أكثر من نصف قرن، موضحة أن القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، لا يتواكبان مع ما يتعرض له شباب مصر.
ولفتت النائبة، إلى أن مشروع القانون عرف الدعارة بأنها "استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز".
وينشر "الوطن" نص مشروع القانون، ومذكرته التفسيرية:
مادة 1:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات فيما لا يخالف أحكام هذا القانون، يلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، كما يلغى أي نص آخر يخالف أحكام هذا القانون، ويطبق هذا القانون في اليوم التالي لنشره.
ولا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون؛ بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
مادة 2:
الدعارة: هي استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.
الفسق والفجور: الفسق والفجور هو ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط، وزنا المحارم، والبهتان.
أماكن الدعارة أو الفجور: كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
مادة 3:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنيتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية كل من:
- حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه سواء عن الطريق المباشر أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
- حرض شخصا أو مجموعة أشخاص ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو كون مجموعات الكترونية لهذا الهدف، أو شارك في هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
- كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
- استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة.
- حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى، أيا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة.
وإذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة مضاعفة، ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في أي قانون آخر أشد من ذلك.
مادة 4:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية كل من أدخل إلى جمهورية مصر العربية شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة.
مادة 5:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية:
· كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي.
· كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
· كل من روج إلى بغاء شخص أو مجموعة سواء فى العلن أو السر.
وتضاعف العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية.
مادة 6:
يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة بالمواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها.
مادة 7:
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأي طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية، ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.
وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية.
مادة 8:
مع عدم الإخلال بأي عقوبات تبعية أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
· كل من أجر أو قدم بأي صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو مسكن شخص أو كثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك.
· كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاص يرتكبون ذلك أو بسماحة فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.
· كل من استخدم ساحات مفتوحة أو أماكن عامة أو دعا إلى حفلات فى أماكن مفتوحة لممارسة الفجور أو الدعارة.
وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبى فإذا تبين أنة مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه.
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وجوبي فى حالة العودة ولا يجوز إبقاؤه فى الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات.
مادة 9:
كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.
وتكون العقوبة مضاعفة إذا كان الفاعل من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه.
ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة، ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العود .
مادة 10:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة أو تحمل معاني فجور وفسق أو دعوة إلى ممارسة الدعارة أو الرزيلة.
مادة 11:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية
· كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء.
· كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو فى غير علانية
مادة 12:
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط فى المحال فى حكم الأشياء المضبوط عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير أجر حسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 13:
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل أو مكان مفتوح اشتهر لأغراض منافية الآداب والفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة 14:
كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق الكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو اى طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.
مادة 15:
يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
المذكرة التفسيرية:-
واجهت مصر في الآونة الأخيرة موجة من الانحلال الأخلاقي والانفلات الديني والمجتمعي من بعض الشباب نتاج تأثرهم ببعض الأفكار المشوشة، والأفكار التى يروج لها بعض المتطرفين وفاقدى العقل والعقيدة والدين.
كما ظهرت بعض الظواهر الجديدة على مجتمعنا الشرقي والإسلامي، من شبكات دعارة لتبادل زوجات لحفلات جنسية لتواجد مثليين وما إلى ذلك من الظواهر غريبة الشأن على المجتمع المصرى، لدرجة أنها أصبحت تهدد أمن مصر القومي.
ومع ظهور مثل هذه الظواهر الجديدة كان لابد من وجود تشريع جديد يتواكب مع ما يحاق لمصر وما يحاق بشبابها ويتواكب أيضا مع هذا العصر.. كان لابد أن نتصدى لها بتعديل تشريعيي.
لاسيما وأن القانون الذي ينظم أعمال الدعارة منذ أكثر من نصف قرن، فالقانون رقم 10 لسنة 1961 بشان الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، لا يتواكب مع ما يتعرض له شباب مصر.
حيث قام مشروع القانون بتعريف الدعارة وهي استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.
أما الفسق والفجور هو ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط، وزنا المحارم، والبهتان
وعرف القانون أماكن الدعارة أو الفجور وهو كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
ونص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنيتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية كل من:
· من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه سواء عن الطريق المباشر أو عبر اى وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الالكترونية، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
· كل من حرض شخصا أو مجموعة أشخاص ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه عبر اى وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو كون مجموعات الكترونية لهذا الهدف، أو شارك فى هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
· كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
· كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته فى محل الفجور أو الدعارة .
· كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة.
وإذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة مضاعفة، ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في أي قانون آخر أشد من ذلك.
كما نص أيضا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنية كل من أدخل إلى جمهورية مصر العربية شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة.
ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه:
· كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي.
· كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
· كل من روج إلى بغاء شخص أو مجموعة سواء في العلن أو السر.
وتضاعف العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية.
واستحدث مشروع القانون نصا جديدا بخصوص كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل أو مكان مفتوح اشتهر لأغراض منافية الآداب والفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وعاقب مشروع القانون كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق الكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.