قبل بدء الاقتراع.. الدوائر الانتخابية الملغاة بأحكام القضاء بانتخابات النواب    بروتوكول تعاون مُشترك بين غرفتي القاهرة والعربية البرازيلية    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقريتين بمحافظتي الغربية والشرقية    وزير الاستثمار يبحث مع "بلومبرج جرين" الأمريكية إنشاء مركز إقليمى للأمن الغذائى وتوطين تكنولوجيا الحفظ الزراعى    أصوات الانفجارات لا تتوقف.. الجيش الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة    ماكرون: نيجيريا تطلب الدعم من فرنسا للتصدي لانعدام الأمن    الفراعنة يتألقن في بورتوريكو... مصر تواجه المغرب في نهائي كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة اليوم    كمال درويش يهاجم شيكابالا: أنت معندكش خبرة إدارية عشان تتكلم عن مجلس الزمالك    كمال درويش: أرض أكتوبر المتنفس الحقيقي للزمالك.. والأمور أصبحت مستحيلة على مجلس الإدارة    مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    تفاصيل مقتل الفنان سعيد مختار بأكتوبر    السيارة احترقت بالكامل| مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في حادث تصادم مروع بالمنيا    خالد الجندي: برنامج "دولة التلاوة" أعظم هدية قُدِّمت للمجتمع المصري (فيديو)    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    وزير الصحة: اللقاح الموسمي فعال وفيروس "ماربورج" غير موجود في مصر    محافظة القاهرة تتبرع ب50 مليون جنيه للمساهمة فى إنشاء المجمع الطبي بحلوان    مدبولي: مشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان يقترب من الافتتاح بعد تقدم كبير في أعمال التطوير    منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول    تلف 400 كتاب بعد غرق قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر، ومطلب خاص للتعويض    مؤسستا ساويرس وعبلة للفنون تجددان شراكتهما لدعم المواهب المصرية الشابة    مى عمر: محمد سامى صاحبى والجمهور بيقف فى ضهرى لما بتحارب    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    السمنة تحت مجهر صحة الشيوخ.. اللجنة تتبنى خطة لنشر الوعى حول التغذية السليمة    هيمنة عسكرية روسية.. الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    المستشار الألماني: إمكانية زيارة نتنياهو إلى بلادنا غير مطروحة حاليا    وفاة طفلة بعد تعذيبها على يد طليقة الأب بالقليوبية    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    بعد نهاية مهلة تمديد العقد .. الأهلي ينتظر القرار الأخير من أحمد عبد القادر    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    واحد من الناس يكشف كواليس أعمال الشريعي الموسيقي وسر خلافه مع الابنودي.. اليوم وغد    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية .. اعرف التفاصيل    الجزار: كأس العالم للأندية سبب تعثر انتقالي إلى الأهلي.. ووقعت للزمالك من قبل    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    السيطرة على حريق مخزن سجاد وموكيت فى أوسيم    تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    ثنائي الأهلي يدعم محمد صلاح ضد مدرب ليفربول: أسطورة كل العصور    حزب العمال البريطانى يمنع المتحولات جنسيا من حضور مؤتمره النسائى فى 2026    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية    صحة سوهاج تتابع الانضباط وجودة الخدمات الطبية بمستشفى العسيرات المركزي    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بسجلات تفصيلية جديدة لضبط السوق    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    قطاع الملابس والغزل يبحث مع رابطة مصنّعي الآلات الألمانية التعاون المشترك    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    الأحد 7 ديسمبر 2025.. استقرار عام بأسعار أعلاف الدواجن مع تفاوت طفيف بين الشركات في أسوان    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور
نشر في الوطن يوم 12 - 11 - 2017

صرحت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بأنها تقدمت بمشروع قانون لمكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وسط تأييد كبير من النواب، معلنين دعمهم الكامل لمشروع القانون.
وطالبت "ثابت"، في بيان صادر اليوم، سرعة تشكيل لجنة مشتركة لنظر هذا القانون آملة أن يصدر في دور الانعقاد الحالي، موضحة أن مصر واجهت فى الآونة الأخيرة موجة من الانحلال الأخلاقي والانفلات الديني والمجتمعي من بعض الشباب نتاج تأثرهم ببعض الأفكار المشوشة، والأفكار التي يروج لها بعض المتطرفين وفاقدي العقل والعقيدة والدين.
وتابعت النائبة: "ظهرت بعض الظواهر الجديدة على مجتمعنا الشرقي والاسلامي، من شبكات دعارة لتبادل زوجات لحفلات جنسية لتواجد مثليين وما إلى ذلك من الظواهر غريبة الشأن على المجتمع المصري، لدرجة أنها أصبحت تهدد أمن مصر القومي".
واستكملت النائبة: "مع ظهور مثل هذه الظواهر الجديدة، كان لابد من وجود تشريع جديد يتواكب مع ما يحاق لمصر وما يحاق بشبابها ويتواكب أيضا مع هذا العصر، وكان لابد أن نتصدى لها بتعديل تشريعيي".
وأشارت "ثابت"، إلى أن القانون الذى ينظم أعمال الدعارة تم إصداره منذ أكثر من نصف قرن، موضحة أن القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، لا يتواكبان مع ما يتعرض له شباب مصر.
ولفتت النائبة، إلى أن مشروع القانون عرف الدعارة بأنها "استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز".
وينشر "الوطن" نص مشروع القانون، ومذكرته التفسيرية:
مادة 1:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات فيما لا يخالف أحكام هذا القانون، يلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، كما يلغى أي نص آخر يخالف أحكام هذا القانون، ويطبق هذا القانون في اليوم التالي لنشره.
ولا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون؛ بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
مادة 2:
الدعارة: هي استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.
الفسق والفجور: الفسق والفجور هو ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط، وزنا المحارم، والبهتان.
أماكن الدعارة أو الفجور: كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
مادة 3:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنيتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية كل من:
- حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه سواء عن الطريق المباشر أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
- حرض شخصا أو مجموعة أشخاص ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو كون مجموعات الكترونية لهذا الهدف، أو شارك في هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
- كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
- استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة.
- حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى، أيا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة.
وإذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة مضاعفة، ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في أي قانون آخر أشد من ذلك.
مادة 4:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية كل من أدخل إلى جمهورية مصر العربية شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة.
مادة 5:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية:
· كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي.
· كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
· كل من روج إلى بغاء شخص أو مجموعة سواء فى العلن أو السر.
وتضاعف العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية.
مادة 6:
يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة بالمواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها.
مادة 7:
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأي طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية، ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.
وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية.
مادة 8:
مع عدم الإخلال بأي عقوبات تبعية أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
· كل من أجر أو قدم بأي صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو مسكن شخص أو كثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك.
· كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاص يرتكبون ذلك أو بسماحة فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.
· كل من استخدم ساحات مفتوحة أو أماكن عامة أو دعا إلى حفلات فى أماكن مفتوحة لممارسة الفجور أو الدعارة.
وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبى فإذا تبين أنة مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه.
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وجوبي فى حالة العودة ولا يجوز إبقاؤه فى الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات.
مادة 9:
كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.
وتكون العقوبة مضاعفة إذا كان الفاعل من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه.
ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة، ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العود .
مادة 10:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة أو تحمل معاني فجور وفسق أو دعوة إلى ممارسة الدعارة أو الرزيلة.
مادة 11:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية
· كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء.
· كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو فى غير علانية
مادة 12:
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط فى المحال فى حكم الأشياء المضبوط عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير أجر حسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 13:
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل أو مكان مفتوح اشتهر لأغراض منافية الآداب والفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة 14:
كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق الكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو اى طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.
مادة 15:
يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
المذكرة التفسيرية:-
واجهت مصر في الآونة الأخيرة موجة من الانحلال الأخلاقي والانفلات الديني والمجتمعي من بعض الشباب نتاج تأثرهم ببعض الأفكار المشوشة، والأفكار التى يروج لها بعض المتطرفين وفاقدى العقل والعقيدة والدين.
كما ظهرت بعض الظواهر الجديدة على مجتمعنا الشرقي والإسلامي، من شبكات دعارة لتبادل زوجات لحفلات جنسية لتواجد مثليين وما إلى ذلك من الظواهر غريبة الشأن على المجتمع المصرى، لدرجة أنها أصبحت تهدد أمن مصر القومي.
ومع ظهور مثل هذه الظواهر الجديدة كان لابد من وجود تشريع جديد يتواكب مع ما يحاق لمصر وما يحاق بشبابها ويتواكب أيضا مع هذا العصر.. كان لابد أن نتصدى لها بتعديل تشريعيي.
لاسيما وأن القانون الذي ينظم أعمال الدعارة منذ أكثر من نصف قرن، فالقانون رقم 10 لسنة 1961 بشان الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، لا يتواكب مع ما يتعرض له شباب مصر.
حيث قام مشروع القانون بتعريف الدعارة وهي استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.
أما الفسق والفجور هو ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط، وزنا المحارم، والبهتان
وعرف القانون أماكن الدعارة أو الفجور وهو كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
ونص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنيتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية كل من:
· من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه سواء عن الطريق المباشر أو عبر اى وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الالكترونية، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
· كل من حرض شخصا أو مجموعة أشخاص ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه عبر اى وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو كون مجموعات الكترونية لهذا الهدف، أو شارك فى هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
· كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
· كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته فى محل الفجور أو الدعارة .
· كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة.
وإذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة مضاعفة، ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في أي قانون آخر أشد من ذلك.
كما نص أيضا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنية كل من أدخل إلى جمهورية مصر العربية شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة.
ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه:
· كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي.
· كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
· كل من روج إلى بغاء شخص أو مجموعة سواء في العلن أو السر.
وتضاعف العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية.
واستحدث مشروع القانون نصا جديدا بخصوص كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل أو مكان مفتوح اشتهر لأغراض منافية الآداب والفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وعاقب مشروع القانون كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق الكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.