رويترز: الصين تحث شركات تكرير النفط على وقف تصدير الوقود وإلغاء الشحنات المتفق عليها    الجيش الإيراني ينفي إطلاق أي صواريخ تجاه تركيا ويؤكد احترام سيادتها    أكسيوس عن مسؤولين: الفصائل الكردية الإيرانية مدعومة من الموساد والاستخبارات الأمريكية    الجمهوريون في مجلس الشيوخ يسقطون تشريعا لوقف الحرب ضد إيران    من أجل صدارة الدوري، بيراميدز في مهمة صعبة أمام حرس الحدود اليوم    شركة النفط العمانية للتسويق: تعرض أحد خزانات الوقود التابعة للشركة لحادث    العراق تعلن انقطاع تام للكهرباء بجميع المحافظات.. عطل فني أم هجوم سيبراني؟    مسؤول بالخارجية الأمريكية: مغادرة 6500 مواطن الشرق الأوسط جراء حرب إيران    الحلقة الأخيرة من «توابع» تكشف دور الدولة في دعم مرضى ضمور العضلات    طلاق أحمد داود وميرنا جميل في أول حلقة من «بابا وماما جيران»    مسلسل حد أقصى الحلقة الأخيرة، مقتل روجينا في مشهد مؤثر    شروط تناول الحلوى في رمضان حفاظا على الصحة    رمضان.. شمولية المنهج    قطر تعلن إجلاء سكان قرب السفارة الأمريكية    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن أزمة هيفاء وهبي مع نقابة "الموسيقيين"    جيش الاحتلال يصدر إنذارًا جديدًا بالإخلاء في ضاحية بيروت الجنوبية    غرفة القاهرة التجارية تنفي وقف بيع الهواتف المحمولة وزيادة الأسعار    كواليس «خناقة العقار» بالقليوبية.. الأمن يضبط طرفى المشاجرة (فيديو)    كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح ب مارسيليا من ربع النهائي    الجيش الإسرائيلي: بدأنا في استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت    «العودة الطوعية واجب وطني»..أحمد المحقق يكشف ل«الفجر» تفاصيل الجسر الجوي إلى السودان وخطط الطاقة الشمسية وفروع جامعة الدلنج    مستشفى الهرم التخصصي تنظم إفطارًا رمضانيًا للعاملين تأكيدًا لروح الأسرة الواحدة    مسئول إيراني: طهران لم ترسل أي رسائل إلى الولايات المتحدة.. وقواتنا تستعد لحرب طويلة    حجز الأم متهمة بحرق رضيعتها في الشرقية.. وعرضها على طبيب نفسي لبيان سلامة قواها العقلية    أبو ظبي للطاقة تؤكد استمرارية خدماتها بشكل طبيعي في ضوء التطورات الإقليمية    وزيرة التضامن تتفقد الاستعدادات النهائية لإفطار المطرية وتعلن تدشين مؤسسة شباب 15 رمضان (صور)    قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود    ريال سوسيداد يكرر انتصاره على بلباو ويتأهل لمواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي الكأس    الكاتب مصطفى أبو شامة: «صحاب الأرض» أعاد بريق الدراما المصرية في معركة الوعي    إيوان يجدد نداء الحياة.. رسالة فنية تتحدى الحرب وتوحد القلوب العربية    حرب إيران في زمن الAI.. انتصار «الكود» أسرع من رمشة عين الجنرالات    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الخامسة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من الكنيسة القبطية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    على موائد العابرين.. مبادرة سودانية تصنع دفء رمضان في قلب القاهرة    النائب العام يستقبل عددًا من أطفال مستشفى 57957 ويناول معهم مأدبة الإفطار    اليوم السابع يتسلم 6 جوائز فى حفل تفوق النقاد الرياضيين    نواب رئيس جامعة بنها يشاركون طلاب المدن الجامعية حفل إفطار رمضان    المشيخيون يستعدون للمشاركة في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة دعمًا لحقوق النساء    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: التصدى لأى محاولة لممارسات احتكارية للسلع    محافظ الإسماعيلية يدعم لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة المصري    "أبو شنب" 45 سنة مسحراتي يصحي النايمين بميكروفون وطبلة بكفر الشيخ.. فيديو    «الفلاش باك» فى رأس الافعى يرصد رحلة التطرف من سيد قطب إلى محمود عزت    إنتر ميلان ويوفنتوس يتصارعان لضم أليسون بيكر    محافظ الغربية: ضبط 160 شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية    مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بالبحيرة    طقس اليوم، ارتفاع درجات الحرارة وظهور سحب منخفضة على هذه المناطق    أديمي يرفض تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند تمهيدًا للانتقال إلى البريميرليج    التغذية السليمة لمرضى الكبد الدهني فى رمضان    جنى إيهاب: القرآن لا يضيّع أهله.. وأوأظب على حفظه ومراجعته يوميًا    محافظ دمياط يشارك الأيتام وذوي الهمم حفل الإفطار الجماعي (صور)    ليلة خاشعة.. صلاة التراويح من المجمع الإسلامى الكبير بسلوا بأسوان.. فيديو    كنوز| الشهر الفضيل في مرآة نجيب محفوظ    جامعة الفيوم تنظم مسابقة الأحاديث والسيرة النبوية تحت شعار «رمضان يجمعنا».. صور    وكيل تعليم الشرقية يفاجئ 6 مدارس بإدارة كفر صقر التعليمية    محافظ الدقهلية: 1341 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو جلال    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور
نشر في الوطن يوم 12 - 11 - 2017

صرحت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بأنها تقدمت بمشروع قانون لمكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وسط تأييد كبير من النواب، معلنين دعمهم الكامل لمشروع القانون.
وطالبت "ثابت"، في بيان صادر اليوم، سرعة تشكيل لجنة مشتركة لنظر هذا القانون آملة أن يصدر في دور الانعقاد الحالي، موضحة أن مصر واجهت فى الآونة الأخيرة موجة من الانحلال الأخلاقي والانفلات الديني والمجتمعي من بعض الشباب نتاج تأثرهم ببعض الأفكار المشوشة، والأفكار التي يروج لها بعض المتطرفين وفاقدي العقل والعقيدة والدين.
وتابعت النائبة: "ظهرت بعض الظواهر الجديدة على مجتمعنا الشرقي والاسلامي، من شبكات دعارة لتبادل زوجات لحفلات جنسية لتواجد مثليين وما إلى ذلك من الظواهر غريبة الشأن على المجتمع المصري، لدرجة أنها أصبحت تهدد أمن مصر القومي".
واستكملت النائبة: "مع ظهور مثل هذه الظواهر الجديدة، كان لابد من وجود تشريع جديد يتواكب مع ما يحاق لمصر وما يحاق بشبابها ويتواكب أيضا مع هذا العصر، وكان لابد أن نتصدى لها بتعديل تشريعيي".
وأشارت "ثابت"، إلى أن القانون الذى ينظم أعمال الدعارة تم إصداره منذ أكثر من نصف قرن، موضحة أن القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، لا يتواكبان مع ما يتعرض له شباب مصر.
ولفتت النائبة، إلى أن مشروع القانون عرف الدعارة بأنها "استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز".
وينشر "الوطن" نص مشروع القانون، ومذكرته التفسيرية:
مادة 1:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات فيما لا يخالف أحكام هذا القانون، يلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، كما يلغى أي نص آخر يخالف أحكام هذا القانون، ويطبق هذا القانون في اليوم التالي لنشره.
ولا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون؛ بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
مادة 2:
الدعارة: هي استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.
الفسق والفجور: الفسق والفجور هو ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط، وزنا المحارم، والبهتان.
أماكن الدعارة أو الفجور: كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
مادة 3:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنيتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية كل من:
- حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه سواء عن الطريق المباشر أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
- حرض شخصا أو مجموعة أشخاص ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو كون مجموعات الكترونية لهذا الهدف، أو شارك في هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
- كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
- استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة.
- حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى، أيا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة.
وإذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة مضاعفة، ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في أي قانون آخر أشد من ذلك.
مادة 4:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية كل من أدخل إلى جمهورية مصر العربية شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة.
مادة 5:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية:
· كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي.
· كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
· كل من روج إلى بغاء شخص أو مجموعة سواء فى العلن أو السر.
وتضاعف العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية.
مادة 6:
يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة بالمواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها.
مادة 7:
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأي طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية، ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.
وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية.
مادة 8:
مع عدم الإخلال بأي عقوبات تبعية أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
· كل من أجر أو قدم بأي صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو مسكن شخص أو كثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك.
· كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاص يرتكبون ذلك أو بسماحة فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.
· كل من استخدم ساحات مفتوحة أو أماكن عامة أو دعا إلى حفلات فى أماكن مفتوحة لممارسة الفجور أو الدعارة.
وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبى فإذا تبين أنة مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه.
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وجوبي فى حالة العودة ولا يجوز إبقاؤه فى الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات.
مادة 9:
كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.
وتكون العقوبة مضاعفة إذا كان الفاعل من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه.
ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة، ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العود .
مادة 10:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة أو تحمل معاني فجور وفسق أو دعوة إلى ممارسة الدعارة أو الرزيلة.
مادة 11:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية
· كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء.
· كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو فى غير علانية
مادة 12:
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط فى المحال فى حكم الأشياء المضبوط عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير أجر حسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 13:
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل أو مكان مفتوح اشتهر لأغراض منافية الآداب والفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة 14:
كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق الكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو اى طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.
مادة 15:
يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
المذكرة التفسيرية:-
واجهت مصر في الآونة الأخيرة موجة من الانحلال الأخلاقي والانفلات الديني والمجتمعي من بعض الشباب نتاج تأثرهم ببعض الأفكار المشوشة، والأفكار التى يروج لها بعض المتطرفين وفاقدى العقل والعقيدة والدين.
كما ظهرت بعض الظواهر الجديدة على مجتمعنا الشرقي والإسلامي، من شبكات دعارة لتبادل زوجات لحفلات جنسية لتواجد مثليين وما إلى ذلك من الظواهر غريبة الشأن على المجتمع المصرى، لدرجة أنها أصبحت تهدد أمن مصر القومي.
ومع ظهور مثل هذه الظواهر الجديدة كان لابد من وجود تشريع جديد يتواكب مع ما يحاق لمصر وما يحاق بشبابها ويتواكب أيضا مع هذا العصر.. كان لابد أن نتصدى لها بتعديل تشريعيي.
لاسيما وأن القانون الذي ينظم أعمال الدعارة منذ أكثر من نصف قرن، فالقانون رقم 10 لسنة 1961 بشان الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، لا يتواكب مع ما يتعرض له شباب مصر.
حيث قام مشروع القانون بتعريف الدعارة وهي استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.
أما الفسق والفجور هو ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط، وزنا المحارم، والبهتان
وعرف القانون أماكن الدعارة أو الفجور وهو كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
ونص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنيتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية كل من:
· من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه سواء عن الطريق المباشر أو عبر اى وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الالكترونية، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
· كل من حرض شخصا أو مجموعة أشخاص ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه عبر اى وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو كون مجموعات الكترونية لهذا الهدف، أو شارك فى هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
· كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
· كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته فى محل الفجور أو الدعارة .
· كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة.
وإذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة مضاعفة، ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في أي قانون آخر أشد من ذلك.
كما نص أيضا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنية كل من أدخل إلى جمهورية مصر العربية شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة.
ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه:
· كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي.
· كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
· كل من روج إلى بغاء شخص أو مجموعة سواء في العلن أو السر.
وتضاعف العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية.
واستحدث مشروع القانون نصا جديدا بخصوص كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل أو مكان مفتوح اشتهر لأغراض منافية الآداب والفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وعاقب مشروع القانون كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق الكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.