كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عن مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة. وشملت العقوبات ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.
وتضمنت العقوبات حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام، ويعتبر راسبا، والسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من اشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
كما نص على غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل من حاز بأي من لجان امتحانات الثانوية العامة، أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال.
والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المؤثمة في الامتحانات في جميع المراحل.
يذكر أن اللجنة التشريعية قد وافقت على مشروع القانون للتصدي للظاهرة التي باتت تهدد النظام التعليمى بأكمله وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص.