تنشر "الوطن"، مشروع القانون، بشأن تعديل القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي أعدت وزراتي "الشؤون القانونية"، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، والعدل، وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تشكيل لجنة خماسية ُمشكلة من وزارات "الشؤون القانونية والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي"، لدراسته، حيث غلظ مشروع القانون العقوبات الخاصة بالغش لتصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه. وعقوبة حيازة هاتف محمول باللجان: غرامة 10 آلاف جنيه
وتنص المادة الأولى، من مشروع القانون (المكون من ثلاث مواد) على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أرتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة في امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها، ويعاقب بذات العقوبة كل من أشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة. ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل خمس آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. واستحدث مشروع القانون، مادة جديدة بشأن استخدام الهاتف المحمول باللجان، وتنص المادة الثانية على، "يعاقب كل من حاز بالقرب من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".
وفي سياق متصل أوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون، أن الهدف من هذا القانون مواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة، أثناء انعقاد لجان الامتحانات بشكل أكثر حسم لا سيما بعدما شهدته امتحانات الثانوية العامة، خصوصا بعد ثبوت عدم كفاية الأحكام التي تضمنها القانون رقم (10) لسنة 2015 لمواجهة الظاهرة، حيث أعد القانون القديم بهدف تجريم طبع أو نشر أو إذاعه أو ترويح هذه الأسئلة أو الأجوبة في ذلك الإطار الزمني متى كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، وحددت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر. إلا العقوبة المنصوصة به، لم تكن رادعه بشكل كاف، لذا أعدت وزارتي الشؤون القانونية ومجلس النواب، مشروع قانون في ضوء تكليف مجلس الوزراء لتحقيق الردع الشامل، يتكون من مادتين، حيث تضمن مد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القائم أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وانما يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل انعقاد لجان الامتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة المنصوص عليها في القانون الحالي لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت أفعال الطباعة أو النشر أو الإذاعه أو الترويج في غير امتحانات الثانونية أو الثانوية الأهرية أو الدبلوماسات الفنية والشهادات المعادلة لها، أما إذا كان ارتكاب أي من تلك الأفعال متعلقاً بالامتحانات المُشار، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، وذلك بالنظر إلى هذه الامتحانات وجسامة الضرر الذي يترتب على الإخلال بها.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه تم مراعاة معالجة انخفاض القوى الشرائية للعملة المحلية التي ترتب عليها أن أصبحت الغرامة المنصوص عليها في القانون غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، لذا تم رفع قيمة الغرامة المنصوص عليها في أحكام القانون واستحداث حكماً جديداً بالنص بعقوبة على الشروع في الأفعال سالفة الذكر.