ترامب: يبدو أن حماس ستتخلى عن سلاحها    كانوا ينبحون وعليهم سماع زئيرنا، النيجر تتهم 3 رؤساء بينهم ماكرون بدعم هجوم مطار نيامي    رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع على إصلاح شامل لقطاع النفط    ترامب: أتواصل مع القيادة الإيرانية    هانيا الحمامى تتوج ببطولة الأبطال للاسكواش بنيويورك بعد الفوز على لاعبة أمريكا    مقتل هدى شعراوي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل على خط جريمة دمشق    منظمة الصحة العالمية: الأطباء تعرضوا للترهيب خلال الاضطرابات في إيران    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    أداء يلامس القلوب، القلاجي يبهر الحضور في زفاف عريس "دولة التلاوة" الشيخ عطية رمضان (فيديو)    المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى 55 لافتتاح السد العالي    علاقة إمام عاشور بالأهلي مهددة بالنهاية.. الغياب عن التدريبات يحسم المصير    الصحة الفلسطينية تناقش إعادة إعمار مستشفيات حكومية في غزة    مجدي يعقوب: أمنح أبنائي حرية اختيار مسارهم.. وابنتي اختارت خدمة الإنسانية    ضبط منادي سيارات لإجباره مواطنًا على دفع مبلغ مالي بباب الشعرية    في أول ظهور إعلامي، ليزا مجدي يعقوب تتحدث عن مصر وتكشف سر مشروعاتها في إفريقيا    إصابة 8 أشخاص من محافظات مختلفة في حادث تصادم بطريق الداخلة – شرق العوينات    سقوط تاجر الهيروين بمصنع نسيج.. المشدد 7 سنوات لعامل بشبرا الخيمة    حبس متهمين في واقعة صيد القرش الحوتي داخل محمية طبيعية جنوب البحر الأحمر    خبير: المراجعة الأخيرة لصندوق النقد أعطت انطباعًا إيجابيًا عن أداء الاقتصاد    "جامعة الدول": إسرائيل مازالت تضع العقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق    ليون متصدرا وروما ثامنا في ختام الدور الأول بالدوري الأوروبي    وداعا ل كوبرى الحوادث.. بدء غلق كوبرى السيدة عائشة تمهيدا لإزالته    الثَّكلى    الفنان سامح حسين: الفن الهادف يمثل مسئولية وطنية خاصة في مجتمع صاحب حضارة    بحضور قيادات أزهرية.. تكريم 235 من حفظة القرآن في «دار الإتقان» بالمنيا    مياه الفيوم: تشغيل كافة المحطات النقالى بعد التأكد من تحسن جودة المياه    أمين سر فتح يناشد مصر بقيادة حوار فلسطيني.. فيديو    لجنة استرداد أراضي الدولة: وصلنا ل 23 ألف طلب بالأسبوع الأول عبر المنصة الوطنية للتقنين    مجدي يعقوب يروي رحلته الإنسانية بين عبقرية الطب وشغف الحياة والمغامرة    3 أشقاء وسيدة، إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حريق داخل منزلهم بالدقهلية    يحدث الآن، بدء فك وإزالة كوبرى السيدة عائشة وإجراء تحويلات مرورية    تشغيل قطارات مخصوصة بعربات نوم وجلوس بين القاهرة والأقصر وأسوان    تعرف على فضل قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة وأثرها الروحي    دعاء صلاة الفجر: ردد الآن| "اللهم اجعل يومي هذا مباركًا، واملأه بالخير والبركة" لتبدأ يومك بالبركة والنور    أذكار الصباح ليوم الجمعة.. طمأنينة للقلب وبداية يوم مليئة بالبركة    بسبب الإنفاق الكثيف وتراجع النفط ..السعودية تطلق استراتيجية جديدة للخصخصة !    ما قبل تنحي مبارك .. 29 يناير: عمر سليمان نائب مبارك لأول مرة وسابقة لقائه المعارضة    الفرق المتأهلة إلى ملحق دور ال 16 في الدوري الأوروبي    أحمد سامي: الأمور ستكون أهدئ بالدوري في هذه الحالة    الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا    د.حماد عبدالله يكتب: اعْطِنَى حُرِيتَى... اطِلقَ يدَّىَ !!    الدكش يكشف حقيقة مرض إمام عاشور ودور أدم وطنى فى الأزمة.. فيديو    أمن قنا يكثف جهوده لضبط صاحب واقعة فيديو تهديد آخرين بسلاح نارى    أخبار 24 ساعة.. متحدث الوزراء: تخفيضات معارض أهلا رمضان تصل 25%    بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية وتلغي الإطار القانوني المنظم لعملها    الذهب يتراجع والفضة والنفط يقفزان عالميًا... الدولار يفرض إيقاعه على الأسواق    المغرب.. إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان بسبب الأمطار الغزيرة    ماكرون يعقد اجتماعًا جديدًا في الإليزيه لمكافحة تهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي    واشنطن توافق على صفقة أسلحة محتملة لإسبانيا بقيمة 1.7 مليار دولار    نادي قضاة مصر يعلن قرارات جديدة بعد انتهاء أزمة التعيينات    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    لجنة انتخابات الوفد تتابع التجهيزات النهائية لمقار الاقتراع لاختيار رئيس الحزب غدًا    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    مباراة الفتح والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. طرق المشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر قانون "مكافحة الغش".. العقوبة تصل لحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه
نشر في الوطن يوم 17 - 12 - 2016

تنشر "الوطن"، مشروع القانون، بشأن تعديل القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي أعدت وزراتي "الشؤون القانونية"، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، والعدل، وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تشكيل لجنة خماسية ُمشكلة من وزارات "الشؤون القانونية والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي"، لدراسته، حيث غلظ مشروع القانون العقوبات الخاصة بالغش لتصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.

وعقوبة حيازة هاتف محمول باللجان: غرامة 10 آلاف جنيه

وتنص المادة الأولى، من مشروع القانون (المكون من ثلاث مواد) على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها".
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أرتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة في امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها، ويعاقب بذات العقوبة كل من أشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل خمس آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
واستحدث مشروع القانون، مادة جديدة بشأن استخدام الهاتف المحمول باللجان، وتنص المادة الثانية على، "يعاقب كل من حاز بالقرب من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".

وفي سياق متصل أوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون، أن الهدف من هذا القانون مواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة، أثناء انعقاد لجان الامتحانات بشكل أكثر حسم لا سيما بعدما شهدته امتحانات الثانوية العامة، خصوصا بعد ثبوت عدم كفاية الأحكام التي تضمنها القانون رقم (10) لسنة 2015 لمواجهة الظاهرة، حيث أعد القانون القديم بهدف تجريم طبع أو نشر أو إذاعه أو ترويح هذه الأسئلة أو الأجوبة في ذلك الإطار الزمني متى كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، وحددت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
إلا العقوبة المنصوصة به، لم تكن رادعه بشكل كاف، لذا أعدت وزارتي الشؤون القانونية ومجلس النواب، مشروع قانون في ضوء تكليف مجلس الوزراء لتحقيق الردع الشامل، يتكون من مادتين، حيث تضمن مد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القائم أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وانما يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل انعقاد لجان الامتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة المنصوص عليها في القانون الحالي لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت أفعال الطباعة أو النشر أو الإذاعه أو الترويج في غير امتحانات الثانونية أو الثانوية الأهرية أو الدبلوماسات الفنية والشهادات المعادلة لها، أما إذا كان ارتكاب أي من تلك الأفعال متعلقاً بالامتحانات المُشار، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، وذلك بالنظر إلى هذه الامتحانات وجسامة الضرر الذي يترتب على الإخلال بها.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه تم مراعاة معالجة انخفاض القوى الشرائية للعملة المحلية التي ترتب عليها أن أصبحت الغرامة المنصوص عليها في القانون غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، لذا تم رفع قيمة الغرامة المنصوص عليها في أحكام القانون واستحداث حكماً جديداً بالنص بعقوبة على الشروع في الأفعال سالفة الذكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.