المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الطفولة تمثل جوهر البناء الإنساني    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    سرعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» |مدبولى: التعليم والصحة وتحسين الخدمات أولوية    محلل أسواق: تراجع التضخم يعزز فرص خفض الفائدة في مصر ويضخ زخمًا جديدًا بالبورصة    الطرق والنقل بالإسماعيلية تبدأ في أعمال تطهير غرف صرف مياه الأمطار    2.4 مليار دولار تنتظر المراجعتين الخامسة والسادسة لبعثة الصندوق    الاحتلال يوقف استهداف مبنى في بلدة يانوح بعد تدخل الجيش اللبناني    وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر والإمارات    استشهاد وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة    اغتيال رائد سعد القيادي في كتائب القسام    انطلاق مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي كأس القارات للأندية    الزملوط يتابع استعدادات ختام مهرجان الرياضات التراثية بالوادي الجديد    قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني    ضبط ولي أمر طالبة بتهمة التعدي على موظفة مدرسة بالعمرانية    ضبط 23 شركة سياحية للنصب على راغبى الحج والعمرة    وفاة طبيب أسنان بالشرقية إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب    ليلة أدبية وفنية فلسطينية في بيت الشعر العربي، الأحد    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    الرسالة وصلت    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    فرحة «هنيدى»    إنفلونزا موسمية أم متحور جديد؟ رد حاسم من مستشار الرئيس للصحة (فيديو)    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    لماذا يثير محمد صلاح كل هذا الغضب؟    محافظ الغربية يتفقد الشوارع الفرعية بطنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار    حبس مدرب أكاديمية كرة القدم بالمنصورة المتهم بالتعدي على الأطفال وتصويرهم    "أزهري يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عدية للقراءة    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    وفاة والدة الدكتور خالد حمدي رئيس جامعة الأهرام الكندية    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    حماس تحذر من كارثة إنسانية بعد عواصف غزة    حجز شاب متهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص في الجيزة    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    كلية الدراسات الإفريقية تنظم ندوة عن العدالة التاريخية والتعويضات    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    تموين الفيوم يضبط محطتين تموين سيارات يتلاعبان في المعيار الخاص بطلمبة سولار    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    إبراهيم حسن يشيد بإمكانات مركز المنتخبات الوطنية.. ومعسكر مثالي للاعبين    تعرف على إيرادات فيلم الست منذ طرحه بدور العرض السينمائي    جهاز «شئون البيئة» يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى بكينيا    الأعلى للثقافة: الكشف الأثرى الأخير يفتح ملف عبادة الشمس ويعزز القيمة العالمية لجبانة منف    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    جماهير ريال مدريد تنشر لافتات على أسوار النادي لمساندة تشابي    أمانة المراكز الطبية المتخصصة تكرّم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر قانون "مكافحة الغش".. العقوبة تصل لحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه
نشر في الوطن يوم 17 - 12 - 2016

تنشر "الوطن"، مشروع القانون، بشأن تعديل القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي أعدت وزراتي "الشؤون القانونية"، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، والعدل، وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تشكيل لجنة خماسية ُمشكلة من وزارات "الشؤون القانونية والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي"، لدراسته، حيث غلظ مشروع القانون العقوبات الخاصة بالغش لتصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.

وعقوبة حيازة هاتف محمول باللجان: غرامة 10 آلاف جنيه

وتنص المادة الأولى، من مشروع القانون (المكون من ثلاث مواد) على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها".
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أرتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة في امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها، ويعاقب بذات العقوبة كل من أشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل خمس آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
واستحدث مشروع القانون، مادة جديدة بشأن استخدام الهاتف المحمول باللجان، وتنص المادة الثانية على، "يعاقب كل من حاز بالقرب من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".

وفي سياق متصل أوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون، أن الهدف من هذا القانون مواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة، أثناء انعقاد لجان الامتحانات بشكل أكثر حسم لا سيما بعدما شهدته امتحانات الثانوية العامة، خصوصا بعد ثبوت عدم كفاية الأحكام التي تضمنها القانون رقم (10) لسنة 2015 لمواجهة الظاهرة، حيث أعد القانون القديم بهدف تجريم طبع أو نشر أو إذاعه أو ترويح هذه الأسئلة أو الأجوبة في ذلك الإطار الزمني متى كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، وحددت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
إلا العقوبة المنصوصة به، لم تكن رادعه بشكل كاف، لذا أعدت وزارتي الشؤون القانونية ومجلس النواب، مشروع قانون في ضوء تكليف مجلس الوزراء لتحقيق الردع الشامل، يتكون من مادتين، حيث تضمن مد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القائم أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وانما يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل انعقاد لجان الامتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة المنصوص عليها في القانون الحالي لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت أفعال الطباعة أو النشر أو الإذاعه أو الترويج في غير امتحانات الثانونية أو الثانوية الأهرية أو الدبلوماسات الفنية والشهادات المعادلة لها، أما إذا كان ارتكاب أي من تلك الأفعال متعلقاً بالامتحانات المُشار، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، وذلك بالنظر إلى هذه الامتحانات وجسامة الضرر الذي يترتب على الإخلال بها.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه تم مراعاة معالجة انخفاض القوى الشرائية للعملة المحلية التي ترتب عليها أن أصبحت الغرامة المنصوص عليها في القانون غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، لذا تم رفع قيمة الغرامة المنصوص عليها في أحكام القانون واستحداث حكماً جديداً بالنص بعقوبة على الشروع في الأفعال سالفة الذكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.