تطبيقًا لقانون الإرهاب الجديد وعقب أيام من تطبيق قانون الطوارئ الجديد، قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الإسكندرية، الأربعاء الماضي بمعاقبة محمد رمضان عبدالباسط - محامي الاشتراكيين الثوريين وأيضًا محامي ماهينور المصري- بالسجن لمدة ١٠ سنوات غيابيًا بعد اتهامه باستغلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وقام ب"بالإضرار بالسلام الاجتماعي وزعزعة النظام العام و وضرب الوحدة الوطنية". وقررت المحكمة – خلال حكمها في القضية رقم 5314 لسنه 2017 جنايات المنتزة أول، والمقيدة برقم 140 كلي نيابات شرق الإسكندرية، منذ عام 2016 - بإلزامه بالبقاء في محل إقامته لمدة ٥ سنوات ومنعه من استخدام الإنترنت لمدة ٥ سنوات. كانت النيابة العامة وجهت لمحمد رمضان المحامي، تهم استخدام الإنترنت من خلال شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتحريض على الدولة بهدف قلب نظام الحكم، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالأمن العام والنظام واستخدام منشورات تدعوا لزعزعة وإسقاط النظام الحاكم والانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وهي "الاشتراكيين الثوريين" ونشر أخبار كاذبة، وتمت إحالته الى المحاكمة، وصدر القرار السابق، وطالبت النيابة بتطبيق نصوص مواد قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنه 2015. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على قانون مكافحة الإرهاب ووفقًا لقانون مكافحة الإرهاب تدخل ممارسات مثل الترويج لأفكار ومعتقدات تدعو إلى انتهاج العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي في نطاق الأعمال الإرهابية. وجاء فى الحيثيات، أنه قام بالتحريض على ارتكاب أعمال ارهابية من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها منتهجًا في ذلك القوة و العنف والتهديد والترويع مع علمه بتلك الأغراض، وذلك بأن أنشأ موقعًا على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استخدمه في نشر منشورات وعبارات تدعو إلى الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وإثارة الرأي العام بقصد زعزعة الثقة في النظام الحاكم لإسقاط الدولة. وذكرت الحيثيات، أنه أنشأ موقعًا على إحدى شبكات الاتصالات " فيسبوك" بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية الى ارتكاب أعمال إرهابية، وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 1، 2 ، 6 ، 9 ، 18 ، 29/1 و 37 من القانون رقم 94 لسن 2015 بشأن مكافحة الإرهاب. واستندت المحكمة خلال حيثياتها للمادة ٣٦ من قانون الإرهاب (37) وفيه للمحكمة في أي جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضى، بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية إبعاد الأجنبي عن البلاد وحظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقة مُحددة والإلزام بالإقامة في مكان مُعين وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة والإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة و حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة و حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها والإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل. وتنص المواد على معاقبة كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وفي جميع الحالات، يترتب على تطبيق أي من هذه التدابير السابقة فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية. وأضافت، بعد الاطلاع على أحكام المادة المادة 214/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدل بالقانون 170 لسنة 1981. يذكر أن قوات الشرطة توجهوا لإلقاء القبض على محمد رمضان، من منزله في منتصف شهر نوفمبر من عام 2016، واحتجزوا نجله ووالدته حتى يخبرا بمكان تواجده، وتم حبسه على ذمة القضية ليومين حتى وصول تحريات الأمن الوطني، ثم أُخلى سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه قبل أن تتم إحالة القضية لجنايات الإسكندرية. يشار الى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أكد على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى التى يستخدمها البعض لإرسال معلومات لإرهابيين طبقًا لقانون الطوارئ يذكر أن رمضان، قد تولى الدفاع عن العديد من ضحايا التعذيب بأقسام الشرطة، وآخرهم أسرة محمود شحاتة، والذي لقي مصرعه مؤخرًا بقسم شرطة العطارين بالإسكندرية وتضامن مع أهالي طوسون عام 2008 وصيادين ونشطاء من بينهم ماهينور المصري ويوسف شعبان في قضاياهم المختلفة.