الحمامصي يتقدم باقتراح برغبة لتعزيز تصدير العقار وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية    الخميس 5 فبراير 2026.. الذهب يواصل التراجع وعيار 21 يسجل 6550 جنيها    مجلس الذهب العالمي: ارتفاع أحجام التداول في السوق العالمي إلى 623 مليار دولار يوميا خلال يناير 2026    رئيس الوزراء البريطاني: ضحايا إبستين عاشوا صدمة لا يستطيع معظمنا حتى تخيلها.. ولن أتجاهل ما حدث    ترامب: الإيرانيون يتفاوضون معنا لأنهم يخشون الضربة العسكرية    مصدر بالزمالك يكشف كواليس رحيل دونجا إلى النجمة السعودي    بنك إنجلترا ثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    روسيا تعلن أنها لم تعد ملزمة بقيود التسلّح النووي مع انتهاء معاهدة "نيو ستارت"    روسيا تعلن إحراز تقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا    الدوحة.. رئيس وزراء قطر والمستشار الألماني يبحثان التعاون وتطورات المنطقة    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    ختام النسخة السادسة بالوادي الجديد .. مطروح تنظم الأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية 2027    هيئة الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس خلال الأيام القادمة    السجن 4 سنوات لوالد طفل الإسماعيلية المتهم بإنهاء حياة زميله ب«المنشار الكهربائي»    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج مصابي غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة    دار الكتب تختتم البرنامج التدريبي لطلاب اللغة التركية بجامعة عين شمس    وزير الثقافة يفتتح فعاليات أعمال ملتقى حصر التقاليد الحرفية في الوطن العربي    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    الأقصر تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج السكري بمشاركة خبراء من 8 دول    موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية لإدارة وتشغيل ميناء العقبة الأردني متعدد الأغراض لمدة 30 عاما    الرقابة المالية تصدر أول ضوابط لإنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية    بعد أستراليا وفرنسا.. هل تتحرك مصر نحو تقييد استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي؟    "فارماثون 2026" بجامعة أم القرى يعزز جاهزية المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر    رئيس جامعة بورسعيد يشارك في اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي (صور)    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    جامعة بنها وقوات الدفاع الشعبي والعسكري يطلقان حملة للتبرع بالدم    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    وزير الصحة يطمئن على جرحى فلسطينيين..ومريض غزاوى: الرئيس السيسى على رأسنا    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    الشرطة تنفي تغيب طالبة بالمنيا بعد تداول منشور استغاثة على مواقع التواصل    ميركاتو الشتاء يشتعل رغم برودة الطقس.. المقاولون العرب يرمم الفريق والمصري يدعم النواقص    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: مشروع مكافحة الإرهاب يعاقب 21 جريمة ويتضمن 4 بنود لتسريع إجراءات التقاضي

- محكمة للجرائم الإرهابية مقرها القاهرة.. و8 تدابير إضافية لمعاقبة المدانين.. وحضور محام يغني عن حضور موكله المتهم استثنائياً
أصدر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي بياناً بشأن مراجعة المشروع المقدم من مجلس الوزراء بشأن مكافحة الإرهاب، والذي وافق عليه القسم بعد إدخال بعض التعديلات بالنظر إلى الأحداث الدقيقة التي تمر بها البلاد.
ذكر القسم أن المشروع تضمن تنظيما شاملا وتكاملا لمافحة الجريمة الارهابية وتمويلها والتريوج لها، حيث تضمن قانون إصدار من ثلاث مواد، وقانوناً موضوعياً من 55 مادة.
وينقسم القانون الموضوعي إلى بابين، يتضمن الباب الأول الأحكام الموضوعية، ويتضمن الباب الثاني الأحكام الإجرائية.
وبالنسبة لباب الاحكام الموضوعية ، فقد تضمن فصلا اول، يشمل الاحكام العامة التي تضمن التعريفات المطبقة على القانون، ونطاق تطبيق القانون من حيث المكان، وتحديد وسائل الاشتراك في الجريمة ، وتقرير عقوبة على التحريض والشروع في الجرائم الارهابية، وموانع المسئولية بالنسبة للقائمين على تطبيق احكام القانون في احوال وجود الخطر والضرورة
وبالقدر اللازم لدفعهما.
وتضمن الفصل الثاني الجرائم والعقوبات المقرر، وتضمن تحديد 33 جريمة مرتبطة وبالارهاب ، وتقرير العقوبات المناسبة لها.
وأوضح المستشار مجدي العجاتي أن أهم الجرائم المنظمة في أحكام القانون هي:
1. انشاء أو تاسيس أو ادارة جماعة إرهابية ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها .
2. الانضمام إلى جماعة إرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها
3. أكراه شخص على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ، أو منعه من الانفصال عنها .
4. جرائم تمويل الإرهاب
5. السعى أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها
6. إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى ، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية ، أو مهارات ، أو حيل ، أو غيرها من الوسائل ، أياً كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية
7. الاستيلاء أو الهجوم أو الدخول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو
المستشفيات أو أى من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية
8. الدخول عنوةً أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو فى الخارج ،
9. قلب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي.
10. اخفاء أو التعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية ، أو الأموال التي تحصلت عنها .
11.الاتلاف العمدي أو اختلاس أو اخفاء مستند أو محرر من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .
12.تمكين مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب
13.التعاون أو الالتحاق ، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أن التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب
جرائم إرهابية
14. القبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد ، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع.
15.تصنيع أو تصميم سلاح من الأسلحة التقليدية او غير التقليدية أو حيازتها أو أحرازها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية .
16.من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحري أو النهري ، أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتُها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد ، أو لأية أغراضٍ اقتصادية أخرى ، وذلك تحقيقًا لغرض إرهابي .
17. من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو خطاً من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها ، أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.
18. من تعدى على أحد القائين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها ، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون
19. من روج أو أعد للترويج ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
20. من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية ، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أي جريمة إرهابية ، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية
أو المنتمين إليها ، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج.
21. من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزى رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة ، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق ، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية ، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية.
وأضاف العجاتي أن المشروع ينص على تدابير إضافية اخرى من حق المحكمة فرضها بجوار العقوبات، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، وهي:
(1) الإبعاد عن البلاد (بالنسبة للمتهم الأجنبي) .
(2) حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة .
(3) الإلزام بالإقامة في مكان مُعين .
(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .
(5) الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة .
(6) حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة .
(7) حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .
(8) الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل .
وأشار العجاتي إلى أن القانون تضمن تنظيما لحالات الاعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في القانون لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ،
وأجاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
وألزم القانون المحكمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، ان تقضى في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية ، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة:
- بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ،
- بحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها فى الداخل والخارج ،
- إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها ، المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أُعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية .
وأوضح العجاتي أنه "من الخطوات الاصلاحية الواضحة في القانون انشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الارهاب، هذه المحكمة تعتبر القاضي الطبيعي لتلك الجرائم، وهي من المحاكم المتخصصة مثل المحكمة الاقتصادية ومحاكم الاسرة. ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الاعلى. مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز انشاء دوائر لها في بعض المحافظات
ومعمول بجميع الضمانات الدستورية والقانونية ااجرائية والموضوعية امام هذه المحكمة ، من ضرورة حضور محامي الى كفالة عدالة الاجراءات والطعن على الأحكام".
وكانت "الشروق" قد انفردت أمس بنشر تفاصيل إنشاء هذه المحكمة الجديدة.
وأكد العجاتي أن المشروع يختصر الإجراءات القضائية دون الاخلال بحقوق المتهمين، معدداً مظاهر ذلك في 4 نقاط هي:
1. اعتبار الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضورياً في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه، وذلك استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية.
2. يكون الطعن في جميع الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم. وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام المشار اليها.
3. إذا رأت الدائرة أن الطعن مرجح القبول احالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل في موضوعه، وإذا رأت بإجماع الأراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم على أسباب تبرره اصدرت قراراً مسبباً برفضه.
4. استثناءً من أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، يتعين على محكمة النقض في حالة نقض الحكم المطعون فيه. ان تتصدى للفصل في موضوع الطعن .
ولفت العجاتي الى ان مشروع القانون تضمن التزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين ، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، أو رجال القضاء والنيابة العامة ، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو
الجزئي ، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين .
وان القانون اناط برئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها.
وأبلغ قسم التشريع كلاً من رئاسة مجلس الوزارء ووزارة العدالة الانتقالية بنتائج مراجعة القسم لمشروع القانون مرفقا به صيفته التي اقرها القسم، ونوّه إلى ضرورة أخذ راي مجلس القضاء الاعلى في نصوص التقاضي الخاصة بمحكمة النقض نظرا لاتصالها الوثيق بعمل السلطة القضائية ورجالها ونظام عملهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.