مصر تحصد المراكز الأولى فى مسابقات المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا    الوحيدة عربيًا.. طالبة دكتوراه بالجامعة الأمريكية تفوز بجائزة إيني العالمية 2025    القاهرة الإخبارية: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    حج الجمعيات الأهلية 2026.. مواعيد التقديم والقرعة الإلكترونية    مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو    رقابة بلا جدوى !    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    إسرائيل تغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة وتصادر محتوياتها    تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز    ساركوزى يبدأ قضاء عقوبة السجن 5 سنوات    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    حماة الوطن يعقد الاجتماع التحضيري للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    صحف ومواقع أوروبية: التاريخ يعود إلى مكانه الطبيعى    دموع وتصفيق.. العرض الخاص لفيلم «ويبقى الأمل» يشعل أجواء مهرجان الجونة    الليلة.. محمد الحلو يُجدّد حضوره الفني بمهرجان الموسيقى العربية    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    قائمة يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال    توصية بوضع ضوابط موحدة لمجالس التأديب في جميع كليات جامعة عين شمس    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في القاهرة    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    ابنى عنده برد باستمرار ؟.. مدير مركز الحساسية والمناعة بالأزهر يجيب    دورة تدريبية في جامعة بنها لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية «متقدم»    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    الاتحاد الأوروبي: تخفيف قيود التأشيرات أمام الطلاب المصريين    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد منع محامي الإسكندرية من استخدام الإنترنت.. هذه الجرائم ستمنعك من استخدام ''فيسبوك''
نشر في مصراوي يوم 13 - 04 - 2017


كتب – محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
بعد حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر أمس، بمعاقبة المحامي محمد رمضان بالسجن غيابيًا 10 سنوات، وإلزامه بالإقامة الجبرية ومنعه من استخدام الإنترنت لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالتحريض على الإرهاب، ترددت بعض التساؤلات، عن الجرائم التي قد تؤدي إلى الحرمان من استخدام وسائل الاتصال ومنها الانترنت والفيسبوك، بجانب عقوبات السجن والإقامة الجبرية.
وترتبط إجمالي التهم المقترنة بعقوبة المنع من استخدام وسائل الاتصال، بالجرائم الإرهابية في المقام الأول، والتي تتعلق استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر، أو منع السلطات العامة أو الجهات الحكومية من مباشرة مهامها التي كفلها لها الدستور والقانون.
ويؤكد حامد سالم المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن قانون مكافحة الإرهاب شدد على العقوبات الموقعة على كل شخص طبيعي يرتكب أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، وذلك بهدف القضاء على الأعمال الإرهابية ومنع الترويج لها داخليًا.
أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن الجريمة الإرهابية هي كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة قد تؤثر على استقرار الدولة وأمنها.
من جانبه أكد المحامي كريم عبد الراضي، أن الحكم الصادر ضد المحامي محمد رمضان هو حكم غيابي، ومن المقرر أن يتقدم بإعادة إجراءات محاكمته من جديد.
أضاف عبد الراضي، أن الأحكام الصادرة في الجرائم الإرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.
وتنص المادة 37 من قانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، والتي تنص على أنه " للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: "إبعاد الأجنبي عن البلاد، حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، الإلزام بالإقامة في مكان معين، حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة، حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل".
وحددت المواد 34 و35 من قانون مكافحة الإرهاب، بعض الجرائم والعقوبات الموقعة على مرتكبيها، والمتعلقة بقضايا الإرهاب، حيث تنص المادة (34) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير، وتنص المادة (35) على "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزرة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة".
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المحامي محمد رمضان، بالسجن غيابيًا 10 سنوات، وإلزامه بالإقامة الجبرية ومنعه من استخدام الإنترنت لمدة 5 سنوات، لاتهامه خلال 2016 بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، عبر إنشاء موقعًا على "فيسبوك" استخدمه في نشر منشورات تدعو إلى الإخلال بالنظام، واستخدمه كذلك في الترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق في 16 أغسطس 2016، على قانون مكافحة الإرهاب، للقضاء على كافة الأعمال الإرهابية والتدابير والإجراءات التي من شانها منع وردع الإرهاب بهدف القضاء عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.