يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون مكافحة الإرهاب خلال الأسبوع القادم بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون وإرسال التقرير إلي مجلس الوزراء ووزارة العدالة الانتقالية ومجلس القضاء الأعلي لاستطلاع الرأي. أكد د.صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن مشروع القانون تضمن 23 جريمة يعاقب عليها أهمها إنشاء أو تأسيس أو إدارة جماعة إرهابية أو تولي زعامة أو قيادة فيها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها بأي صورة علي علمه بأغراضها أو إكراه شخص علي الانضمام لها أو منعه من الانفصال عنها أو السعي والتخابر لدي دولة أجنبية أو أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو إعداد أو تدريب أفراد علي صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو الإليكترونية أو أي وسيلة تقنية أخري أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنين أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو الاستيلاء أو الهجوم بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويج للمقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة والسجون والأماكن الأثرية والمرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو المنشات العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. كما تضمنت الجرائم تصنيع أو تصميم سلاح من الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو حيازتها أو احرازها لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية أو من أتلف عمداً أو حزب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو خطاً من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها أو إنشاء أو استخدام موقعاً علي شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلي تضليل السلطات الأمنية أو التأثير علي سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة. كما تضمن القانون تدابير إضافية من حق المحكمة فرضها بجوار العقوبات أهمها إبعاد الأجنبي عن البلاد وإلزام أي شخص بحظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة أو حظر الاقتراب أو التردد علي أماكن أو محال معينة وخطر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو احرازها. أوضح د.صلاح فوزي أن مشروع القانون تضمن المادة "36" التي تنص علي الأعضاء من العقوبات المقررة للجرائم الواردة في القانون لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو اجاز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق وذلك إذ أمكن الجاني السلطات من القبض علي من ارتكب معه الجريمة أو علي مرتكبي جريمة أخري مماثلة لها في النوع والخطورة. كما تضمن القانون إنشاء محاكم متخصصة لنظر الجنايات وجنح الإرهاب واختصار الإجراءات من الاخلال بحقوق المتهمين والتزام الدولة بالتأمين الإجباري علي المختصين بمواجهة الإرهاب وتعويض جميع المضارين من اخطاره حيث تلتزم الدولة بابرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الاخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو رجال القضاء والنيابة العامة مع صرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها.