أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس تشارك في حفل الإفطار السنوي الرابع بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 11 مارس 2026    البرلمان العربي: الانتهاكات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة وتنتهك سيادة الدول    النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بقتل عامل في المرج    تداول 22 ألف طن و1100 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 11-3-2026 بأسواق مطروح.. الوقار ب 450 جنيها    محافظ جنوب سيناء يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية لشرم الشيخ    ارتفاع أسعار البنزين بأمريكا بسبب الحرب في إيران    الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة بالجمعيات    وزيرة التضامن تتابع جلسات المشاهدة للأسر الراغبة في كفالة الأطفال    إنفانتينو: ترامب يرحب بمشاركة منتخب إيران فى كأس العالم 2026    مانشستر سيتي ضد ريال مدريد.. مرموش يسعى لكسر عقدة «الملكي» في دوري الأبطال    الزمالك يتحدى أمل إنبي الأخير للانطلاق بصدارة الدوري    الزمالك ومرموش ضيفا على ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 والقنوات الناقلة    زد يواجه مودرن سبورت الليلة في صراع تحسين المراكز بالدوري    حاملا المصحف، بدء نظر استئناف البلوجر مداهم على حكم حبسه 3 سنوات    ماليش دعوة بالسرقة.. نص اعترافات جيهان الشماشرجى فى قضية سرقة بالإكراه    تجديد حبس عاطل وسائق بتهمة قتل عامل في الهرم    السيطرة على حريق شقة فى المريوطية دون إصابات    السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات مخصوصة وتالجو إضافى بمناسبة عيد الفطر    قرارات عاجلة للنيابة بشأن تشكيل عصابي بحوزته 3 ملايين قرص مخدر بالقاهرة    مايا مرسى تشيد بالشركة المتحدة: «اللون الأزرق» قال ما كانت تعيشه أسر أطفال التوحد فى صمت.. وتؤكد: المسلسل صوت من لا صوت له وصرخة توعوية للمجتمع.. التضامن تواصل التوسع فى خدمات التأهيل والدمج لأطفال التوحد    وزير الأوقاف يتابع مع المديريات استعدادات المساجد لصلاة عيد الفطر المبارك    وزير الصحة يتابع استعدادات إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    مشروبات طبيعية قدميها لأبنائك خلال المذاكرة ليلًا    طب قصر العيني: اختيار الدكتور أحمد طه عضوا بالمجلس الدولي للتقييم الخارجي لمنظمة ISQua فخر واعتزاز    محافظ قنا يتابع منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز عبر مركز الطوارئ    ضبط «سلخانة بئر سلم» بالغربية    شبورة كثيفة وأمطار.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة    مبارزة «حزبية» على موائد «رمضانية»    طب عين شمس تستقبل نائب رئيس جامعة الغارف البرتغالية لبحث التعاون في علم الجينات والتعليم الطبي    وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان هاتفيا التصعيد العسكري في المنطقة    زيلينسكي: إرسال خبراء دفاع جوي إلى قطر والسعودية والإمارات بعد الهجمات الإيرانية    وزارة الدفاع العراقية تستنكر الهجمات على قواعد عسكرية في مطار بغداد الدولي    عمليات التموين تتابع توافر المنتجات البترولية وتتوعد المخالفين    الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 8 طائرات "درون"    ما تيسَّر من سيرة ساحر «الفوازير»    هاني رمزي ينتقد تراجع مستوى الأهلي: أخطاء في الصفقات وأزمة داخل غرفة الملابس    حلمي عبد الباقي يكشف كواليس أزمته داخل نقابة الموسيقيين.. تأجيل التحقيق ووكيل النقابة: لم أتلقَّ أي اتهامات رسمية    هيثم أبو زيد: كتاب «التلاوة المصرية» هو نتاج 35 عاما من الاستماع لكبار القراء    حالة من الذعر في طهران بعد سماع دوي انفجارات    "المتر سمير" الحلقة 6.. محمد عبد الرحمن يتسبب في حادث سيارة    المفتي: الاعتكاف ليس مجرد مكوث في المسجد بل انقطاع عن الخلق للاتصال بالخالق    المفتي يوضّح حكمة تشريع المواريث في الإسلام: يُحقق التوازن ويُعزز الراوبط العائلية    تجاهل معاناة 100 ألف معتقل ..لماذا يتحدث السيسي عن"سجون راقية" رغم التقارير الحقوقية الفاضحة ؟    "بيبو" الحلقة 6 .. 3 زيارات مفاجئة لكزبرة تضعه في موقف حرج    حسن الخاتمة، وفاة سيدة من بني سويف أثناء أداء العمرة بالسعودية    أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول    احتفال الجامع الأزهر بذكرى فتح مكة بحضور وزير الأوقاف ووكيل المشيخة    مباشر.. أول صلاة تهجد في الأزهر الشريف ليلة 21 رمضان    نشأت الديهي يحذر من احتمالية تورط الخليج فى حرب طويلة مع إيران    جريزمان: اللعب في نهائي الكأس حلمي.. واستقبال هدفين يعني ضرورة التحسن دفاعيا    الجيش الأمريكي يعلن تدمير 16 زورقاً إيرانيا لزرع الألغام    6-1.. بايرن ميونخ يصعق أتالانتا في عقر داره    حوار مفتوح للتعرف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بسيناء    غدا.. عزاء اللواء عماد عبد الله زوج الإعلامية إيناس عبد الله بمسجد الشرطة    «معهد ناصر» يعلن عن وظائف جديدة وفتح التعاقد مع التمريض بنظام الشفت المرن    «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية في أسيوط والجيزة والبحيرة ضمن «حياة كريمة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهنيدي: "الوزراء" وافق على قانون الانتخابات ومكافحة الإرهاب

أكد المستشار إبرهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أن مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وسيتم رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأصاف في تصريحات أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يشتمل علي 55 مادة، وذلك بعد أن أضافت اللجنة ثلاث مواد مقترحة على مشروع القانون المُعد من وزارة العدل (52 مادة)، والذي عُرض في اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة إبراهيم محلب، الأربعاء، لأخذ الموافقة عليه.
وأكد انه تم الموافقة أيضا على قانون الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم إلغاء المدة القصيرة للطعون في الانتخابات، مشيرا إلى أن المحكمة أرسلت طلبا بأن يكون لديها مدة الكافية للفصل في الطعون الانتخابية.
وقد ناقشت الحكومة اليوم"الأربعاء" مشروع قانون مكافحة الإرهاب في صورته النهائية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره بقرار جمهوري ،وجاء لمواجهة جرائم العنف والإرهاب التي كان أخرها استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام منذ أيام.
ويتكون المشروع من 52 مادة، جمعت مختلف الأحكام الموضوعية المتعلقة بالجريمة والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ، فضلا عن الأحكام الإجرائية المنظمة لمراحل الدعوي الجنائية ، وما يسبقها من إجراءات الاستدلال في مدونة واحدة.
وقد اهتدي المشروع بتجارب مختلف الدول في سن التشريعات لمواجهتها لخطر الإرهاب، بتضمنها أحكاما تستهدف هذا الخطر ، وفداحة نتائجه بقدر من الشدة التي تقتضي خروجا علي القواعد العامة دونما إخلال بالقواعد القانونية والدستورية، وجرم المشروع مختلف الجرائم الإرهابية ، واشتمل علي مجموعة من القواعد التي تقتضي خروجا علي القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
يذكر أن "صدي البلد " قد نشر الملامح الأساسية للمشروع وفقا لمذكرته الإيضاحية، حيث جرم مختلف الجرائم الإرهابية ، علي ضوء ما أفرزته الساحة الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي ، واعتماده علي وسائل التقنية الحديثة في كثير من الأحوال.
ونص المشروع علي تجريم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية ، أو تولي زعامة أو قيادة فيها، كما عاقب علي الإنضمام إلي جماعة إرهابية أو المشاركة فيها ، وشدد العقاب عليها إذا تلقي الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدي الجماعة الإرهابية أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما عاقب كل من أكره شخصا أو حمله علي الانضمام إلي الجماعة الإرهابية ، أو منعه من الانفصال عنها ، ورفع العقوبة للإعدام إذا ترتب علي الإكراه أو الحمل أو المنع وفاة المجني عليه.
وتناول المشروع تجريم تمويل الإرهاب بواسطة الجماعات الإرهابية ، فعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة ، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها بحيث تصل إلي عقوبة الإعدام، كما تضمن عقاب كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ، سواء وقع من إرهابي أو جماعة إرهابية، ورصد لهما عقوبة السجن المؤبد.
وجرم المشروع أنشطة السعي أو التخابر لدي دولة أجنبية ، أو أيه جمعية أو هيئة أو منظمة أوجماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها ، أو لدي أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة ارهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج ، أو ضد أي من العاملين في كل من الجهات السابقة، أو أي منالمتمتعين بحماية دولية ، وشدد العقوبة إلي الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.
كما تناول المشروع صور مستحدثة من الجرائم الإرهابية ووضع الجزاء الرادع عليها، ومنها كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقصد بذلك ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد علي استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ، أو قام بتعليم فنون حربيةأو أساليبة قتالية أو تقنية ، أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية ، حرض علي شئ مما ذكر.
وساير المشروع الاتجاه الحديث الذي انتهجه القانون الإنجليزي في معاقبة المتواجد بأماكن التدريبات بقصد الإعداد أو ارتكاب جرائم الإرهاب ونقل عبء الإثبات إلي المتهم لينفي هو ذلك الاتهام، فضلا عن استجابة النص لقرار مجلس الأمن رقم 2178 لسنة 2014 في شأن المقاتلين الأجانب، بحيث يشمل تجفيف المنابع التي تسهل هذه الأعمال الإرهابية.
ولمس المشروع محاولات هذه الجماعات بكل الوسائل تعطيل عمل أجهزة الدولة بهدف الضغط عليها في سبيل تحقيق أغراضها غير المشروعة ،لذا جرم الاستيلاء أو مهاجمة أو دخول المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو غيرها من الجهات العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، بهدف اركاب جريمة إرهابية .
كما جرم كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة ، متي كان من شأن ذلك السلوك أن يؤدي إلي تدميرها أو إلحاق الضرر بها ، أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها ، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال، وشدد العقوبة إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة في أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، أما إذا ترتب علي ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام.
وشملت العقوبة السابقة كل من دخل مقرا لإحدي البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أوالسكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج ، عنوة أو بالمقاومة ، وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية ، أو لجأ إلي القوة لتنفيذ الهجوم علي أي من المقار السابقة، أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية ، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر ، كما شملت العقوبة مجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل ، وإذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص وترتب علي الفعل وفاة شخص.
وجرم المشروع كل محاولة بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي، لقلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة، وحظر ارتكاب أي عمل إرهابي من الأعمال المنصوص عليها في القانون ، وشدد العقوبة إذا نشأ عن ذلك حدوث عاهة يستحيل برؤها ، أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
وتماشيا من المشروع مع الاتجاه الحديث في تأثيم سلوك الجماعات الإرهابية ، وذلك حال تدخلها في ارتكاب الجرائم ، أو وقوع افعل المرتكب لحسابها أو مصلحتها ، فقد تضمن عقاب المسئول عن اي جماعة إرهابية ارتكب فعلا إرهابية مما ذكر بالقانون ، مادامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها.
وعاقب المشروع بالسجن المشدد مدة لاتقل عن عشر سنين كل من أخفي أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية، أو أموال تحصلت عنها ، أو أتلف عمدا أو اختلس أو أخفي مستندا أو محررا خطيا أو إلكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو اقامة الدليل علي مرتكبها أوعقابه، أو مكن مرتكب جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.
كما عاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أيا كات تسميتها التي يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو عليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لحقيق أغراضها في الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهابية ، وذلك حتي ولو كانت أعمالها غير موجهة إلي مصر.
وامتدت العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزة أو قيد حريته بأي قيد، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدي السلطات أو الجهات بالدولة علي القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول علي مزية أو منفعة من أي نوع.
وعاقب المشروع بالسجن المشدد مدة لاتقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمه أو سهل الحصول عليها ، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية، وتزيد العقوبة للسجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية ، فإذا نتج عن استخدام التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام.
كما عاقب المشروع بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع علي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد ، أو لاية أغراض اقتصادية أخري، وذلك تحقيقا لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
وجرم المشروع كل اتلاف عمدي أو تخريب أو تدمير أو تعطيل أو قطع أو كسر شبكة أو خطا من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها.
وعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل مدته عن خمس سنين، كل من استورد او صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة والشرطة ، أو حمل بطاقات أوعلامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية ، وذلك بغرض جميع المعلوماتلارتكاب جريمة إرهابية.
وحدد العقاب لكل من علم بوقوع جريمة أو بالإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد مرتكبيها وكان بمكنته الإبلاغ، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، ولا يسري حكم هذه الفقرة علي الزوج أو الزوجه أو أصول أو فروع الجاني.
ومنح المشروع لرئيس الجمهورية ، متي قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام ، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق او عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة اشهر، مع وجوب عرض هذا القرار علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا ، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء علي أن يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ، ويصدر المجلس القرار بموافقة أغلبية عدد أعضائه، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس أعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك.
واعترافا من المشروع بأهمية الدور العظيم الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب ، وضمانا لاستمرارهم في أداء واجبهم ، وتغطيه المخاطر التي يتعرضون لها ، فقد ألزم الدولة بإبرام وثيقة تأمن اجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيبهم في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي ، وأعطي مجلس الوزراء سلطة تخصيص جزء من الأموال المحكم قضائيا بمصادرتها لسدد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.