أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى وقف تنفيذ القرار السلبي المتضمن رفض وامتناع رئيس الجمهورية عن اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بعزل ومحاكمة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتوقيعه على "اتفاقية تيران وصنافير" لهيئة المفوضين. وأقام الدعوى المحامي طارق سعيد الشناوي، واختصم رئيس الجمهورية، وحملت رقم 23174 لسنة 71 قضائية، وطالبت - بصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ القرار السلبي المتضمن رفض وامتناع رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بعزل ومحاكمة رئيس الوزراء لتوقيعه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تمَّ بموجبها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير الماضي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وشهدت البلاد مظاهرات يومي 15، و25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل. وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.