قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أسامة توفيق، بقبول طعن زهير جرانة وإلغاء حكم حبسه 5 سنوات وبراءته، في اتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، بقضية "أرض جمشة" بالعين السخنة. وجاء في أسباب الطعن وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، بالإضافة إلى بطلان الحكم ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والاستناد إلى أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعوى، وألمت بها على الوجه المفحص الذي فطنت إلى أدلتها. وقال المحامي محمد السوكي، دفاع وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، في مرافعته أمام حكمة النقض إنه لا يوجد أي اتهام لموكله، وأن هناك فساد في حكم أول درجة، ولا وجود محاولة شبهة تربح للغير بغير حق. وأضاف السوكي أن هناك قانونا صادر ا أصلح للمتهم وهو تعديل نص الماده 18 ب مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا. لافتًا إلى أنه إن كان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأي النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحقق من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب فى خلال 15 يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليهم، وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كل الاجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا. وأوضح السوكي أن القانون تضمن امتداد أثر للتصالح لجميع المتهمين بما فيهم الموظف العام مع انتفاء ركن الضرر لأنه تم رد الأراضي بالكامل من قبل المستثمرين (شركة دامك وشركة هشام الخازن) لهيئة التنمية مع التنازل عن مقدم الأراضي المدفوع . كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، أصدرت حكمها على كل من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق حضوريًا ورجل الأعمال هشام الحاذق رئس شركة جمشة، وحسين السجواني رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية غيابيًا، بالسجن المشدد 5 سنوات لجميع المتهمين كما قضت بسداد غرامة مالية مماثلة لقيمة الأرض. أسندت النيابة للمتهمين العديد من الجرائم جنائية ومنها التربح من المال العام باستغلال النفوذ والسلطة على النحو المخالف للقانون وإهدار المال العام؛ وذلك لاستيلائهم على أرض جمشة بالعين السخنة بثمن بخس. ويواجه جرانة اتهامًا ببيع مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين بمنطقة الجمشة بمدينة الغردقة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا، ما ترتب عليه تربيح الغير والإضرار بالمال العام.