الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    المحكمة الإدارية العليا تؤيد قرار استبعاد هيثم الحريري البرلماني السابق من سباق انتخابات مجلس النواب 2025    وزارة الإسكان تختار المهندس طارق الجمال لعضوية المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة " أنت الحياة " بقرية نيدة بأخميم    محافظ كفر الشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للجادين وإزالة معوقات التقنين لتسهيل الإجراءات    أونروا: دخول المساعدات إلى غزة ارتفع إلى 250 شاحنة يوميًا.. والاحتياجات ما زالت كبيرة    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة العودة بين الزمالك وديكيداها    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    التشكيل الرسمي لمنتخب مصر للسيدات أمام غانا في تصفيات أمم إفريقيا    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ق.تل طليقته في السادات بالمنوفية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    العاصمة الإيطالية روما تستقبل معرض "كنوز الفراعنة"    وزير الثقافة: نساء أكتوبر المجيدات جسّدن أسمى رسائل الانتماء والعطاء    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    الصحة تبحث مع منظمة الصحة العالمية تنسيق الجهود لتقديم خدمات صحية للمرضى الفلسطينيين    باعتراف صحيفة صهيونية..جيش الاحتلال فشل فى تحرير الأسرى بالقوة العسكرية    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    تعرف على الضوابط الإعلامية لتغطية انتخابات مجلس النواب 2025    الألم وتيبس المفاصل والإحمرار.. أهم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    لقاء حول نظام البكالوريا الجديد خلال زيارة مدير الرقابة والتفتيش ب«التعليم» لمدارس بورسعيد    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في الشرقية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    البيطريين: إجراء تعديلات شاملة لقانون النقابة وطرحها لحوار مجتمعي    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، وجبة متكاملة سريعة التحضير    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال تطويره    عاجل- قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف على التفاصيل    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    الزمالك يجهز شكوى لتنظيم الإعلام ضد نجم الأهلي السابق    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد بن سلمان يعزى ولى عهد الكويت فى وفاة الشيخ على الأحمد الجابر الصباح    تامر حسين يوضح حقيقة خلافه مع محمد فؤاد بعد تسريب أغنيته    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    تشميع 8 مقاهى وكافيهات مخالفة ومتعدية على حرم الطريق العام بالمريوطية فيصل    الأردن يرحب برأي محكمة العدل الدولية ويطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون ينتقدون إلغاء التحفظ على أموال أحمد نظيف
نشر في التحرير يوم 10 - 08 - 2016

قررت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين الماضي، إلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، وزوجته ونجليه من التصرّف في أموالهم والسفر، واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة، بتنفيذ الحكم كلا فيما يخصه.
بالكشف على سجل اتهامات نظيف ، يتضح أنه لا يز ال يواجه قضايا مفتوحة؛ إذ لا تزال المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تنظر الطعون المقامة منه والرئيس السابق، محمد حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق ، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات في أثناء ثورة 25 يناير، وهي القضية المؤجلة لجِلسة 8 أكتوبر المقبل.
الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، أكد أنه طالما لم تنقض جميع الاتهامات الموجهة ضد نظيف، خاصة أن القضية المفتوحة تطالب بسداد ملايين الجنيهات، فإنه ما كان ينبغي رفع التحفظ على أمواله، لحين الحكم النهائي في "قطع الاتصال"، موضحًا أن ذلك مسؤولية الدولة، سواء النيابة العامة أو هيئة قضايا الدولة، أو أيًا كانت الجهة المنوط بها الأمر، وذلك لضمان سداد الأموال المطلوبة؛ حال إلزامه بذلك بشكل نهائي.
أضاف أحمد: "لا ينبغي أن يحكم القاضي بعلمه العام، وهذا ما حدث، إذ حكمت المحكمة بإلغاء أمر المنع، بناءً على الأوراق المعروضة عليها، والتي تشير إلى البراءة وانقضاء الاتهامات ضد "نظيف" بقضية الكسب غير المشروع، الذي كان سببًا للمنع من التصرّف في الأموال، ومن ثم لم تجد المحكمة مبررًا لاستمرار المنع؛ إذ أن الصورة الكاملة لم تكن معروضة أمام المحكمة بوجود قضايا أخرى مفتوحة، والمطالبة فيها بحقوق للدولة، وهو ما كان يجب إيصال العلم به من قبل النيابة العامة للمحكمة، أو إصدار أمر منع جديد بسبب القضية المفتوحة، وهو ما لم يحدث".
أشار أحمد - إلى إمكانية تدارك ذلك الخطأ؛ إذ أن قضية "قطع الاتصالات"، لم يصدر فيها حكم نهائي، ولا يوجد بها عقوبة سالبة للحرية، وإنما عقوبتها الغرامة، ومن ثم يمكن مصادرة الأموال أو التحفظ عليها مرة ثانية حال عدم السداد.
قضايا نظيف تزول تباعًا
صدر قرارًا بإلغاء التحفظ على الأموال وإلغاء المنع من السفر، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، وعضوية المستشارين عبدالناصر محمد ومحمد إيهاب أحمد، وذلك بعد قضاء محكمة النقض في حكم بات ونهائي، ببراءة "نظيف" في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وتقدم دفاعه وجيه عبدالملاك، بتظلم - طالب فيه بإلغاء قرار النائب العام - بمنعه وزوجته ونجليه من السفر والتصرّف في أموالهم.
أوضح أحمد، للمحكمة، أن قراري التحفظ على الأموال والمنع من السفر، صدرا خلال التحقيقات التي كانت تجريها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، ذمة قضية اتهام موكله بالكسب غير المشروع، وهي القضية التي صدر فيها حكمًا بإدانته ثم طعن على الحكم أمام محكمة النقض - والتي قضت بانقضاء الدعوي الجنائية عن إحدى التهم الواردة بأمر الإحالة، وعدم جواز نظر الدعوى عن تهمتين وبراءته من سائر التهم.
واستند الدفاع في طعنه على القرارين للمادة "208 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على "أنه ينتهي المنع من التصرّف بصدور حكم نهائي بالبراءة ولما كانت الدعوى المذكورة قد صدر فيها حكمًا باتًا ببراءة المتهم وإلغاء الأمر بالرد في مواجهة زوجته ونجليه، ما يتعين معه إنهاء المنع من التصرّف في الأموال وإسقاط أمر المنع من السفر".
أسباب البراءة بالكسب غير الشروع
قضت محكمة النقض نصًا في حكمها ببراءة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق - في قضية اتهامه ب"الكسب غير المشروع"، وانقضاء الدعوى الجنائية لزوجته المتوفية، وعدم جواز نظر الدعوى عن تهمتين واردتين بأمر الإحالة.
وذكرت المحكمة - في حيثيات الحكم، عن تهمة استغلال سلطات وظيفته في منح زوجته المتوفاة شقة ببرج مشروع "سان استيفانو"، الذي تساهم فيه الدولة، مقابل ثمن أقل من المعلن عنه، وبتسهيلات غير متوفرة للكافة، إنه تبين من تحقيقات النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى قبل زوجة نظيف "منى عبدالفتاح"، لوفاتها، مما تعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
وعن الاتهامين الواردين بأمر الإحالة، وهما استغلال وظيفته في الحصول على قطعة أرض بالشيخ زايد بثمن بخس بالمخالفة لإجراءات التخصيص، وكذلك الحصول على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة للإجراءات، أشارت المحكمة إلى أن تحقيقات النيابة انتهت إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدّي على أرض مملوكة للدولة، والتسهيل للغير والمرتبطة بجريمة التزوير، وحصول نظيف على هذه الأراضي كان بحق ودون أي عدوان على المال العام، ولذا قضت المحكمة بأنه ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وعن الاتهامات الواردة بشأن استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول لنفسه وأسرته على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وتبرعات لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية - التي أدارتها زوجته المتوفاة وولديه وكذا الحصول لزوجته الحالية على كسب غير مشروع بتمكينها من تولّي وظيفة هامة، فإن المحكمة استندت إلى أن القاعدة الأساسية في النظام الاتهامي والأحكام في المواد الجنائية أقرّت بأنها تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، والاستناد إلى دليل معتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.
أضافت المحكمة، أنه باستعراض الأدلة وشهادة الشهود، فإنها لا تصلح أن تكون سندًا لإدانة المتهم أحمد نظيف، حيث خلت من بيان تفاصيل وقائع الأعمال التي تثبت ارتكابه لتلك الجرائم، ولم يتضح من أقوالهم كيفية استغلاله للنفوذ ونوعية المصالح التي أداها للمصالح الحكومية أو القائمين على إدارته.
البراءة بقضية اللوحات المعدنية بسبب "الإرهاب" و"6 أرقام"
فى فبراير للعام الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة رئيس الوزراء السابق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق، اللواء حبيب العادلي، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اللوحات المعدنية"، التي أصدر أحمد نظيف في أوراقها أمرًا مباشرًا بناءً على المذكرة التي حررها وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، للتعاقد مع شركه أوتش الألمانية على تصنيع وتوريد اللوحات المعدنية لمركبات جمهورية مصر العربية، وكان هذا التعاقد من قبل وزير المالية لسابق، بناءّ على الأمر المباشر الذي أصدره المتهم الأول نظيف.
وهي القضية ذاتها التي كان منسوبًا ل"نظيف فيها"، وباقي المتهمين عملوا على تظفير تلك الشركة بمنفعة الحصول على هذه الصفقة بمبلغ مغالي فيه والذي بلغ مقدارة 22 مليون يورو، ويعادل 176 مليون جنيه مصري، وسهلا للشركة الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عامة واستغلا أعمال وظيفتيهما في إسناد تلك الصفقة لتلك الشركة على خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالي فيه، ما ممكن ممثل هذه الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة لها وقت الإسناد، والذي عادل مبلغ مقداره 32.588.561.91 مليون جنيه وذلك بنية تملكه.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة، بخصوص ما نسب للمتهم الأول رئيس مجلس الوزراء، أنه أسند توريد اللوحات المعدنية بالأمر المبشر بالتعاقد مع شركة أوتش الألمانية، فقد ذكرت هذة المحكمة في أسباب البراءة، أن المادة 8 فقرة 2 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 1998، أجازت لرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة، أن يصرح لجهة معينة لاعتبارات يقررها ترتبط بطبيعه عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحددة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، وفقًا للشروط والقواعد التي يحددها، وتقدير حالة الضرورة المقررة لرئيس مجلس الوزراء منوطه به، لكنه يخضع في ذلك لرقابة القضاء لتقدير توافر حالة الضرورة من عدمها.
ورأت المحكمة، توافر حالة الضرورة وأن "نظيف" بغي من ذلك تأمين المتهم المصري من المخاطر التي تمثلت في الأعمال الإرهابية التي كانت تتم بسيارات مسروقة وبلوحات معدنية مسروقة أيضًا، حيث كانت السرقات الكبرى تتم بسيارات تحمل تلك اللوحات المسروقة وهي اللوحات القديمة، أمّا إذا سرقت سيارة تحمل اللوحات الجديدة، فإن سارقها لا يستطيع السير بها، لأنه يصعب عليه فك لوحتيها لأن مساميرها لا يتم فكها إلّا بالكسر، فهي على شكل برشام لا يمكن فكه بعد تركيبه إلّا كسرًا ومزود على رأس هذا البرشام علامة مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يحمله ضابط المرور للتأكد من تأمين اللوحات.
وكانت أرقام السيارات القديمه 6 أرقام، فكان لازمًا أن يزاد رقم آخر على الرقم السادس، ما كان سيصعب الأمر على رجال الشرطة المرورية، وكان التعاقد مع الشركة الألمانية لخبرتها ولامتلاكها خط إنتاج ولم يكن في مصر مثيل له، أيضصا هناك ندرة في الشركات التي تعمل في هذا المجال، وهناك عامل السرية الواجبة عند التعاقد على تصنيع اللوحات المعدنية لتأمين البلاد، حتى لا ينكشف أمر هذه اللوحات، لأن لها تأمينًا تمثل في الإفرغ المرققة العاكسة التي تغطيها حتى لا يكتب عليها ولتعكس الضوء، فتساعد رجل المرور على قراءتها فضلًا عن تأمينها بعلامة مائية محفورة باليزر، وهذا غير متوفر في مصنع قادر وشركة النحاس المصريتين.
علاوة على أن لوحات "أوتش" مزودة بشريط فضي بالهيلوجرام لتأمينها ولا يمكن إنتاجه خارج خط الإنتاج، وبعد ذلك يتم سط اللوحة بالأرقام والحروف طبقًا لاحتياجات إدارات المرور، ثم تغطي بأفرغ المرآة السوداء حتى تزور أرقامها أو يتم العبث بأحرفها والبيانات الموجوده عليها، ويزود على أحرفها وأرقامها بكلمة جمهورية مصر العربية زيادة في التأمين.
غرامته مع "مبارك" و"العادلي" بسبب قطع الاتصالات
تجدر الإشارة إلى أنه بانتهاء قضيت الكسب غير المشروع واللوحات المعدنية، لم ينته ملف محاكمات "نظيف"، إذ ما زالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، تنظر الطعون المقامة منه والرئيس السابق، محمد حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، وهي القضية المؤجلة لجِلسة 8 أكتوبر المقبل.
كانت محكمة القضاء الإداري «أول درجة» برئاسة المستشار حمدى ياسين، سبق لها أن قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011، بإلزام مبارك والعادلي ونظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة، إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.
وقامت محكمة القضاء الإداري، بتوزيع مبلغ التعويض بينهم - على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وأخيرًا نظيف ب 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.