الأوقاف تفتتح 5 مساجد.. اليوم الجمعة    تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    بوتين: لا جديد في الاتفاق مع كوريا الشمالية ولم نغير شيئا تقريبا في الاتفاق السابق    نتنياهو يرد على انتقاد البيت الأبيض له بعد تصريحاته حول تأخر الأسلحة الأمريكية    بعد فوز الأرجنتين اليوم.. ماذا قال ميسي؟    حلمي طولان: إمام عاشور رقم واحد في مصر.. وربنا يجازي اللي كان سبب رحيله من الزمالك    «زي النهارده» في 21 يونيو 2001.. وفاة السندريلا سعاد حسني    الخارجية الأمريكية تطالب إسرائيل بتجنب المزيد من التصعيد في لبنان    تشكيل كوبا أمريكا - ميسي يقود الأرجنتين للدفاع عن اللقب.. وديفيز في دفاع كندا بالظهور الأول    ملف يلا كورة.. تصنيف فيفا.. قائمتا الأهلي والزمالك.. ورد الرابطة على طلب الأبيض    طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38    إسقاط التهم عن طلاب بجامعة كولومبيا اعتقلوا في احتجاجات مناصرة لغزة    هدايا عيد الأب 2024.. تعرف على أجمل الأفكار    منظمة الصحة العالمية تحذر من أدوية مغشوشة لمرض السكري    الزعتر البري.. فوائده في مكافحة السرطان واستخدامه في التحنيط عند الفراعنة    تطوير عقار جديد يدمر خلايا السرطان ذاتيا.. تفاصيل    زيلينسكي يعلن العمل على تحويل أوكرانيا إلى الطاقة الشمسية    «أنا سبب المشكلة».. شوبير يكشف مفاجأة بشأن الصلح بين الخطيب وتركي آل الشيخ    ووكر: يجب أن نرفع القبعة للهدف الذي استقبله شباك منتخبنا إنجلترا    كاف يحسم مكان السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك خلال ساعات    لو عندك امسحه.. الولايات المتحدة تحظر برامج مكافحة فيروسات شهير    سعر البصل والطماطم والخضروات بالأسواق الجمعة 21 يونيو 2024    القس دوماديوس.. قصة كاهن أغضب الكنيسة ومنعه البابا من الظهور بالإعلام    أميرة بهي الدين: تنبأت بعدم بقاء الإخوان بالسلطة الإ عام واحد فقط    سعر الدولار اليوم والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه الجمعة 21 يونيو 2024    التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأرجنتين وكندا فى افتتاح كوبا أمريكا    إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قدورة برام الله    بلا مشقة بالغة.. هبة عوف: الاستطاعة الصحية شرط أساسي للحج    بداية الكوبا وقمة أوروبية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بنها    مشاجرة إمام عاشور داخل مول الشيخ زايد تشعل السوشيال ميديا.. التفاصيل الكاملة    مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس تنعى عروس المنيا وتوجه رسالة إلى خطيبها    تجار البشر.. ضحايا فريضة الحج أنموذجًا    وزارة الأوقاف تُنظَّم برامج بهدف تعزيز الوعي الديني والعلمي والتثقيفي    ننشر نص خطبة اليوم الجمعة    الانتهاء من تفويج 10200 حاج سياحة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة    طريقة عمل البان كيك، زي الجاهز وبأقل التكاليف    أنت وجنينك في خطر، تحذير شديد اللهجة للحوامل بسبب الموجة الحارة    أسامة قابيل يكشف حقيقة وجود أعمال سحرية على عرفات    مصطفى بكري يكشف موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد    الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان    استشاري الطاقة الكهربية: من 2014 حتى الآن مصر أصبحت محور عالمي للطاقة الكهربية    تركي آل شيخ يروج لفيلم "جوازة توكسيك"    أول رد من حسام حبيب على التسجيل الصوتي المسرب له عن شيرين    القس دوماديوس يرد على الكنيسة القبطية: "ذهابى للدير وسام على صدرى"    البطريرك يلتقي عميد كلية اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية في ليون    شاهد.. فرقة "أعز الناس" تشعل ستوديو منى الشاذلى بأغنية للعندليب    مصرع شخص إثر حادث مرورى بدمياط    إزالة 11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالغربية    السياحة: الانتهاء من تفويج 10200حاج سياحة من مكة إلى المدينة    تامر أمين عن وفاة الطفل «يحيى» بعد نشر صورته في الحج: «ربنا يكفينا شر العين» (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. إجراء 2.2 مليون جراحة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    عيار 21 يسجل رقما جديدا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    وحيد أبوه وأمه.. غرق شاب بقارب صيد أثناء عمله في أسيوط    الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوى أطلق من لبنان    «مش بتاع ستات بس».. أحمد سعد يثير الجدل بسبب تصريحاته حول ارتداء الحلق (فيديو)    لعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.. تحرير 17 محضرًا تموينيًا ب شمال سيناء    عاجل - "الإفتاء" تحسم الجدل.. هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون ينتقدون إلغاء التحفظ على أموال أحمد نظيف
نشر في التحرير يوم 10 - 08 - 2016

قررت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين الماضي، إلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، وزوجته ونجليه من التصرّف في أموالهم والسفر، واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة، بتنفيذ الحكم كلا فيما يخصه.
بالكشف على سجل اتهامات نظيف ، يتضح أنه لا يز ال يواجه قضايا مفتوحة؛ إذ لا تزال المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تنظر الطعون المقامة منه والرئيس السابق، محمد حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق ، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات في أثناء ثورة 25 يناير، وهي القضية المؤجلة لجِلسة 8 أكتوبر المقبل.
الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، أكد أنه طالما لم تنقض جميع الاتهامات الموجهة ضد نظيف، خاصة أن القضية المفتوحة تطالب بسداد ملايين الجنيهات، فإنه ما كان ينبغي رفع التحفظ على أمواله، لحين الحكم النهائي في "قطع الاتصال"، موضحًا أن ذلك مسؤولية الدولة، سواء النيابة العامة أو هيئة قضايا الدولة، أو أيًا كانت الجهة المنوط بها الأمر، وذلك لضمان سداد الأموال المطلوبة؛ حال إلزامه بذلك بشكل نهائي.
أضاف أحمد: "لا ينبغي أن يحكم القاضي بعلمه العام، وهذا ما حدث، إذ حكمت المحكمة بإلغاء أمر المنع، بناءً على الأوراق المعروضة عليها، والتي تشير إلى البراءة وانقضاء الاتهامات ضد "نظيف" بقضية الكسب غير المشروع، الذي كان سببًا للمنع من التصرّف في الأموال، ومن ثم لم تجد المحكمة مبررًا لاستمرار المنع؛ إذ أن الصورة الكاملة لم تكن معروضة أمام المحكمة بوجود قضايا أخرى مفتوحة، والمطالبة فيها بحقوق للدولة، وهو ما كان يجب إيصال العلم به من قبل النيابة العامة للمحكمة، أو إصدار أمر منع جديد بسبب القضية المفتوحة، وهو ما لم يحدث".
أشار أحمد - إلى إمكانية تدارك ذلك الخطأ؛ إذ أن قضية "قطع الاتصالات"، لم يصدر فيها حكم نهائي، ولا يوجد بها عقوبة سالبة للحرية، وإنما عقوبتها الغرامة، ومن ثم يمكن مصادرة الأموال أو التحفظ عليها مرة ثانية حال عدم السداد.
قضايا نظيف تزول تباعًا
صدر قرارًا بإلغاء التحفظ على الأموال وإلغاء المنع من السفر، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، وعضوية المستشارين عبدالناصر محمد ومحمد إيهاب أحمد، وذلك بعد قضاء محكمة النقض في حكم بات ونهائي، ببراءة "نظيف" في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وتقدم دفاعه وجيه عبدالملاك، بتظلم - طالب فيه بإلغاء قرار النائب العام - بمنعه وزوجته ونجليه من السفر والتصرّف في أموالهم.
أوضح أحمد، للمحكمة، أن قراري التحفظ على الأموال والمنع من السفر، صدرا خلال التحقيقات التي كانت تجريها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، ذمة قضية اتهام موكله بالكسب غير المشروع، وهي القضية التي صدر فيها حكمًا بإدانته ثم طعن على الحكم أمام محكمة النقض - والتي قضت بانقضاء الدعوي الجنائية عن إحدى التهم الواردة بأمر الإحالة، وعدم جواز نظر الدعوى عن تهمتين وبراءته من سائر التهم.
واستند الدفاع في طعنه على القرارين للمادة "208 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على "أنه ينتهي المنع من التصرّف بصدور حكم نهائي بالبراءة ولما كانت الدعوى المذكورة قد صدر فيها حكمًا باتًا ببراءة المتهم وإلغاء الأمر بالرد في مواجهة زوجته ونجليه، ما يتعين معه إنهاء المنع من التصرّف في الأموال وإسقاط أمر المنع من السفر".
أسباب البراءة بالكسب غير الشروع
قضت محكمة النقض نصًا في حكمها ببراءة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق - في قضية اتهامه ب"الكسب غير المشروع"، وانقضاء الدعوى الجنائية لزوجته المتوفية، وعدم جواز نظر الدعوى عن تهمتين واردتين بأمر الإحالة.
وذكرت المحكمة - في حيثيات الحكم، عن تهمة استغلال سلطات وظيفته في منح زوجته المتوفاة شقة ببرج مشروع "سان استيفانو"، الذي تساهم فيه الدولة، مقابل ثمن أقل من المعلن عنه، وبتسهيلات غير متوفرة للكافة، إنه تبين من تحقيقات النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى قبل زوجة نظيف "منى عبدالفتاح"، لوفاتها، مما تعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
وعن الاتهامين الواردين بأمر الإحالة، وهما استغلال وظيفته في الحصول على قطعة أرض بالشيخ زايد بثمن بخس بالمخالفة لإجراءات التخصيص، وكذلك الحصول على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة للإجراءات، أشارت المحكمة إلى أن تحقيقات النيابة انتهت إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدّي على أرض مملوكة للدولة، والتسهيل للغير والمرتبطة بجريمة التزوير، وحصول نظيف على هذه الأراضي كان بحق ودون أي عدوان على المال العام، ولذا قضت المحكمة بأنه ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وعن الاتهامات الواردة بشأن استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول لنفسه وأسرته على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وتبرعات لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية - التي أدارتها زوجته المتوفاة وولديه وكذا الحصول لزوجته الحالية على كسب غير مشروع بتمكينها من تولّي وظيفة هامة، فإن المحكمة استندت إلى أن القاعدة الأساسية في النظام الاتهامي والأحكام في المواد الجنائية أقرّت بأنها تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، والاستناد إلى دليل معتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.
أضافت المحكمة، أنه باستعراض الأدلة وشهادة الشهود، فإنها لا تصلح أن تكون سندًا لإدانة المتهم أحمد نظيف، حيث خلت من بيان تفاصيل وقائع الأعمال التي تثبت ارتكابه لتلك الجرائم، ولم يتضح من أقوالهم كيفية استغلاله للنفوذ ونوعية المصالح التي أداها للمصالح الحكومية أو القائمين على إدارته.
البراءة بقضية اللوحات المعدنية بسبب "الإرهاب" و"6 أرقام"
فى فبراير للعام الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة رئيس الوزراء السابق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق، اللواء حبيب العادلي، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اللوحات المعدنية"، التي أصدر أحمد نظيف في أوراقها أمرًا مباشرًا بناءً على المذكرة التي حررها وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، للتعاقد مع شركه أوتش الألمانية على تصنيع وتوريد اللوحات المعدنية لمركبات جمهورية مصر العربية، وكان هذا التعاقد من قبل وزير المالية لسابق، بناءّ على الأمر المباشر الذي أصدره المتهم الأول نظيف.
وهي القضية ذاتها التي كان منسوبًا ل"نظيف فيها"، وباقي المتهمين عملوا على تظفير تلك الشركة بمنفعة الحصول على هذه الصفقة بمبلغ مغالي فيه والذي بلغ مقدارة 22 مليون يورو، ويعادل 176 مليون جنيه مصري، وسهلا للشركة الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عامة واستغلا أعمال وظيفتيهما في إسناد تلك الصفقة لتلك الشركة على خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالي فيه، ما ممكن ممثل هذه الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة لها وقت الإسناد، والذي عادل مبلغ مقداره 32.588.561.91 مليون جنيه وذلك بنية تملكه.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة، بخصوص ما نسب للمتهم الأول رئيس مجلس الوزراء، أنه أسند توريد اللوحات المعدنية بالأمر المبشر بالتعاقد مع شركة أوتش الألمانية، فقد ذكرت هذة المحكمة في أسباب البراءة، أن المادة 8 فقرة 2 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 1998، أجازت لرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة، أن يصرح لجهة معينة لاعتبارات يقررها ترتبط بطبيعه عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحددة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، وفقًا للشروط والقواعد التي يحددها، وتقدير حالة الضرورة المقررة لرئيس مجلس الوزراء منوطه به، لكنه يخضع في ذلك لرقابة القضاء لتقدير توافر حالة الضرورة من عدمها.
ورأت المحكمة، توافر حالة الضرورة وأن "نظيف" بغي من ذلك تأمين المتهم المصري من المخاطر التي تمثلت في الأعمال الإرهابية التي كانت تتم بسيارات مسروقة وبلوحات معدنية مسروقة أيضًا، حيث كانت السرقات الكبرى تتم بسيارات تحمل تلك اللوحات المسروقة وهي اللوحات القديمة، أمّا إذا سرقت سيارة تحمل اللوحات الجديدة، فإن سارقها لا يستطيع السير بها، لأنه يصعب عليه فك لوحتيها لأن مساميرها لا يتم فكها إلّا بالكسر، فهي على شكل برشام لا يمكن فكه بعد تركيبه إلّا كسرًا ومزود على رأس هذا البرشام علامة مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يحمله ضابط المرور للتأكد من تأمين اللوحات.
وكانت أرقام السيارات القديمه 6 أرقام، فكان لازمًا أن يزاد رقم آخر على الرقم السادس، ما كان سيصعب الأمر على رجال الشرطة المرورية، وكان التعاقد مع الشركة الألمانية لخبرتها ولامتلاكها خط إنتاج ولم يكن في مصر مثيل له، أيضصا هناك ندرة في الشركات التي تعمل في هذا المجال، وهناك عامل السرية الواجبة عند التعاقد على تصنيع اللوحات المعدنية لتأمين البلاد، حتى لا ينكشف أمر هذه اللوحات، لأن لها تأمينًا تمثل في الإفرغ المرققة العاكسة التي تغطيها حتى لا يكتب عليها ولتعكس الضوء، فتساعد رجل المرور على قراءتها فضلًا عن تأمينها بعلامة مائية محفورة باليزر، وهذا غير متوفر في مصنع قادر وشركة النحاس المصريتين.
علاوة على أن لوحات "أوتش" مزودة بشريط فضي بالهيلوجرام لتأمينها ولا يمكن إنتاجه خارج خط الإنتاج، وبعد ذلك يتم سط اللوحة بالأرقام والحروف طبقًا لاحتياجات إدارات المرور، ثم تغطي بأفرغ المرآة السوداء حتى تزور أرقامها أو يتم العبث بأحرفها والبيانات الموجوده عليها، ويزود على أحرفها وأرقامها بكلمة جمهورية مصر العربية زيادة في التأمين.
غرامته مع "مبارك" و"العادلي" بسبب قطع الاتصالات
تجدر الإشارة إلى أنه بانتهاء قضيت الكسب غير المشروع واللوحات المعدنية، لم ينته ملف محاكمات "نظيف"، إذ ما زالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، تنظر الطعون المقامة منه والرئيس السابق، محمد حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، وهي القضية المؤجلة لجِلسة 8 أكتوبر المقبل.
كانت محكمة القضاء الإداري «أول درجة» برئاسة المستشار حمدى ياسين، سبق لها أن قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011، بإلزام مبارك والعادلي ونظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة، إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.
وقامت محكمة القضاء الإداري، بتوزيع مبلغ التعويض بينهم - على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وأخيرًا نظيف ب 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.