بدء تصويت المصريين فى الكويت بانتخابات الدوائر ال 30 الملغاة للنواب    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء فى البنوك    أسعار اللحوم في أسوان اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    نتنياهو: إسرائيل ستبقى في منطقة عازلة في جنوب سوريا    اليابان ترفع تحذيرات تسونامي بعد زلزال قوي شمال شرق البلاد    زيلينسكي: عقدت اجتماعا مثمرا مع قادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في بروكسل    شباب بيراميدز يتحدون البنك الأهلى فى كأس عاصمة مصر    موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر    المتهم بقتل فتاة وتقطيع جثتها في عين شمس يمثل الجريمة    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    الحكم على 10 متهمين بخلية هيكل الإخوان الإداري بالتجمع اليوم    غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي وشرقي غزة    التعليم: عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة عبر منصة كيريو    مواعيد القطارات المتّجهة من أسوان إلى الوجهين القبلي والبحري الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    هندوراس تطلب من الإنتربول توقيف رئيسها السابق    وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    للعلماء وحدهم    وزير المالية الأسبق: لا خلاص لهذا البلد إلا بالتصنيع.. ولا يُعقل أن نستورد 50 ل 70% من مكونات صادراتنا    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    أحمديات: مصر جميلة    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    إبراهيم صلاح: جيلي مختلف عن جيل الزمالك الحالي.. وكنا نمتلك أكثر من قائد    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون ينتقدون إلغاء التحفظ على أموال أحمد نظيف
نشر في التحرير يوم 10 - 08 - 2016

قررت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين الماضي، إلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، وزوجته ونجليه من التصرّف في أموالهم والسفر، واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة، بتنفيذ الحكم كلا فيما يخصه.
بالكشف على سجل اتهامات نظيف ، يتضح أنه لا يز ال يواجه قضايا مفتوحة؛ إذ لا تزال المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تنظر الطعون المقامة منه والرئيس السابق، محمد حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق ، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات في أثناء ثورة 25 يناير، وهي القضية المؤجلة لجِلسة 8 أكتوبر المقبل.
الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، أكد أنه طالما لم تنقض جميع الاتهامات الموجهة ضد نظيف، خاصة أن القضية المفتوحة تطالب بسداد ملايين الجنيهات، فإنه ما كان ينبغي رفع التحفظ على أمواله، لحين الحكم النهائي في "قطع الاتصال"، موضحًا أن ذلك مسؤولية الدولة، سواء النيابة العامة أو هيئة قضايا الدولة، أو أيًا كانت الجهة المنوط بها الأمر، وذلك لضمان سداد الأموال المطلوبة؛ حال إلزامه بذلك بشكل نهائي.
أضاف أحمد: "لا ينبغي أن يحكم القاضي بعلمه العام، وهذا ما حدث، إذ حكمت المحكمة بإلغاء أمر المنع، بناءً على الأوراق المعروضة عليها، والتي تشير إلى البراءة وانقضاء الاتهامات ضد "نظيف" بقضية الكسب غير المشروع، الذي كان سببًا للمنع من التصرّف في الأموال، ومن ثم لم تجد المحكمة مبررًا لاستمرار المنع؛ إذ أن الصورة الكاملة لم تكن معروضة أمام المحكمة بوجود قضايا أخرى مفتوحة، والمطالبة فيها بحقوق للدولة، وهو ما كان يجب إيصال العلم به من قبل النيابة العامة للمحكمة، أو إصدار أمر منع جديد بسبب القضية المفتوحة، وهو ما لم يحدث".
أشار أحمد - إلى إمكانية تدارك ذلك الخطأ؛ إذ أن قضية "قطع الاتصالات"، لم يصدر فيها حكم نهائي، ولا يوجد بها عقوبة سالبة للحرية، وإنما عقوبتها الغرامة، ومن ثم يمكن مصادرة الأموال أو التحفظ عليها مرة ثانية حال عدم السداد.
قضايا نظيف تزول تباعًا
صدر قرارًا بإلغاء التحفظ على الأموال وإلغاء المنع من السفر، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، وعضوية المستشارين عبدالناصر محمد ومحمد إيهاب أحمد، وذلك بعد قضاء محكمة النقض في حكم بات ونهائي، ببراءة "نظيف" في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وتقدم دفاعه وجيه عبدالملاك، بتظلم - طالب فيه بإلغاء قرار النائب العام - بمنعه وزوجته ونجليه من السفر والتصرّف في أموالهم.
أوضح أحمد، للمحكمة، أن قراري التحفظ على الأموال والمنع من السفر، صدرا خلال التحقيقات التي كانت تجريها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، ذمة قضية اتهام موكله بالكسب غير المشروع، وهي القضية التي صدر فيها حكمًا بإدانته ثم طعن على الحكم أمام محكمة النقض - والتي قضت بانقضاء الدعوي الجنائية عن إحدى التهم الواردة بأمر الإحالة، وعدم جواز نظر الدعوى عن تهمتين وبراءته من سائر التهم.
واستند الدفاع في طعنه على القرارين للمادة "208 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على "أنه ينتهي المنع من التصرّف بصدور حكم نهائي بالبراءة ولما كانت الدعوى المذكورة قد صدر فيها حكمًا باتًا ببراءة المتهم وإلغاء الأمر بالرد في مواجهة زوجته ونجليه، ما يتعين معه إنهاء المنع من التصرّف في الأموال وإسقاط أمر المنع من السفر".
أسباب البراءة بالكسب غير الشروع
قضت محكمة النقض نصًا في حكمها ببراءة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق - في قضية اتهامه ب"الكسب غير المشروع"، وانقضاء الدعوى الجنائية لزوجته المتوفية، وعدم جواز نظر الدعوى عن تهمتين واردتين بأمر الإحالة.
وذكرت المحكمة - في حيثيات الحكم، عن تهمة استغلال سلطات وظيفته في منح زوجته المتوفاة شقة ببرج مشروع "سان استيفانو"، الذي تساهم فيه الدولة، مقابل ثمن أقل من المعلن عنه، وبتسهيلات غير متوفرة للكافة، إنه تبين من تحقيقات النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى قبل زوجة نظيف "منى عبدالفتاح"، لوفاتها، مما تعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
وعن الاتهامين الواردين بأمر الإحالة، وهما استغلال وظيفته في الحصول على قطعة أرض بالشيخ زايد بثمن بخس بالمخالفة لإجراءات التخصيص، وكذلك الحصول على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة للإجراءات، أشارت المحكمة إلى أن تحقيقات النيابة انتهت إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدّي على أرض مملوكة للدولة، والتسهيل للغير والمرتبطة بجريمة التزوير، وحصول نظيف على هذه الأراضي كان بحق ودون أي عدوان على المال العام، ولذا قضت المحكمة بأنه ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وعن الاتهامات الواردة بشأن استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول لنفسه وأسرته على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وتبرعات لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية - التي أدارتها زوجته المتوفاة وولديه وكذا الحصول لزوجته الحالية على كسب غير مشروع بتمكينها من تولّي وظيفة هامة، فإن المحكمة استندت إلى أن القاعدة الأساسية في النظام الاتهامي والأحكام في المواد الجنائية أقرّت بأنها تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، والاستناد إلى دليل معتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.
أضافت المحكمة، أنه باستعراض الأدلة وشهادة الشهود، فإنها لا تصلح أن تكون سندًا لإدانة المتهم أحمد نظيف، حيث خلت من بيان تفاصيل وقائع الأعمال التي تثبت ارتكابه لتلك الجرائم، ولم يتضح من أقوالهم كيفية استغلاله للنفوذ ونوعية المصالح التي أداها للمصالح الحكومية أو القائمين على إدارته.
البراءة بقضية اللوحات المعدنية بسبب "الإرهاب" و"6 أرقام"
فى فبراير للعام الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة رئيس الوزراء السابق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق، اللواء حبيب العادلي، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اللوحات المعدنية"، التي أصدر أحمد نظيف في أوراقها أمرًا مباشرًا بناءً على المذكرة التي حررها وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، للتعاقد مع شركه أوتش الألمانية على تصنيع وتوريد اللوحات المعدنية لمركبات جمهورية مصر العربية، وكان هذا التعاقد من قبل وزير المالية لسابق، بناءّ على الأمر المباشر الذي أصدره المتهم الأول نظيف.
وهي القضية ذاتها التي كان منسوبًا ل"نظيف فيها"، وباقي المتهمين عملوا على تظفير تلك الشركة بمنفعة الحصول على هذه الصفقة بمبلغ مغالي فيه والذي بلغ مقدارة 22 مليون يورو، ويعادل 176 مليون جنيه مصري، وسهلا للشركة الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عامة واستغلا أعمال وظيفتيهما في إسناد تلك الصفقة لتلك الشركة على خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالي فيه، ما ممكن ممثل هذه الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة لها وقت الإسناد، والذي عادل مبلغ مقداره 32.588.561.91 مليون جنيه وذلك بنية تملكه.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة، بخصوص ما نسب للمتهم الأول رئيس مجلس الوزراء، أنه أسند توريد اللوحات المعدنية بالأمر المبشر بالتعاقد مع شركة أوتش الألمانية، فقد ذكرت هذة المحكمة في أسباب البراءة، أن المادة 8 فقرة 2 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 1998، أجازت لرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة، أن يصرح لجهة معينة لاعتبارات يقررها ترتبط بطبيعه عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحددة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، وفقًا للشروط والقواعد التي يحددها، وتقدير حالة الضرورة المقررة لرئيس مجلس الوزراء منوطه به، لكنه يخضع في ذلك لرقابة القضاء لتقدير توافر حالة الضرورة من عدمها.
ورأت المحكمة، توافر حالة الضرورة وأن "نظيف" بغي من ذلك تأمين المتهم المصري من المخاطر التي تمثلت في الأعمال الإرهابية التي كانت تتم بسيارات مسروقة وبلوحات معدنية مسروقة أيضًا، حيث كانت السرقات الكبرى تتم بسيارات تحمل تلك اللوحات المسروقة وهي اللوحات القديمة، أمّا إذا سرقت سيارة تحمل اللوحات الجديدة، فإن سارقها لا يستطيع السير بها، لأنه يصعب عليه فك لوحتيها لأن مساميرها لا يتم فكها إلّا بالكسر، فهي على شكل برشام لا يمكن فكه بعد تركيبه إلّا كسرًا ومزود على رأس هذا البرشام علامة مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يحمله ضابط المرور للتأكد من تأمين اللوحات.
وكانت أرقام السيارات القديمه 6 أرقام، فكان لازمًا أن يزاد رقم آخر على الرقم السادس، ما كان سيصعب الأمر على رجال الشرطة المرورية، وكان التعاقد مع الشركة الألمانية لخبرتها ولامتلاكها خط إنتاج ولم يكن في مصر مثيل له، أيضصا هناك ندرة في الشركات التي تعمل في هذا المجال، وهناك عامل السرية الواجبة عند التعاقد على تصنيع اللوحات المعدنية لتأمين البلاد، حتى لا ينكشف أمر هذه اللوحات، لأن لها تأمينًا تمثل في الإفرغ المرققة العاكسة التي تغطيها حتى لا يكتب عليها ولتعكس الضوء، فتساعد رجل المرور على قراءتها فضلًا عن تأمينها بعلامة مائية محفورة باليزر، وهذا غير متوفر في مصنع قادر وشركة النحاس المصريتين.
علاوة على أن لوحات "أوتش" مزودة بشريط فضي بالهيلوجرام لتأمينها ولا يمكن إنتاجه خارج خط الإنتاج، وبعد ذلك يتم سط اللوحة بالأرقام والحروف طبقًا لاحتياجات إدارات المرور، ثم تغطي بأفرغ المرآة السوداء حتى تزور أرقامها أو يتم العبث بأحرفها والبيانات الموجوده عليها، ويزود على أحرفها وأرقامها بكلمة جمهورية مصر العربية زيادة في التأمين.
غرامته مع "مبارك" و"العادلي" بسبب قطع الاتصالات
تجدر الإشارة إلى أنه بانتهاء قضيت الكسب غير المشروع واللوحات المعدنية، لم ينته ملف محاكمات "نظيف"، إذ ما زالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، تنظر الطعون المقامة منه والرئيس السابق، محمد حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، وهي القضية المؤجلة لجِلسة 8 أكتوبر المقبل.
كانت محكمة القضاء الإداري «أول درجة» برئاسة المستشار حمدى ياسين، سبق لها أن قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011، بإلزام مبارك والعادلي ونظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة، إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.
وقامت محكمة القضاء الإداري، بتوزيع مبلغ التعويض بينهم - على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وأخيرًا نظيف ب 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.