قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، اليوم الاثنين، في 500 حكم، بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال ل 500 مريض بالفشل الكلوي بمختلف قرى ومدن محافظة البحيرة ، بواقع 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي ينتقلون فيها من منازلهم حتى مقار المستشفيات التي يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيًّا لتصبح 600 جنيه شهريًّا، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف، وأمرت بتنفيذ الأحكام ال500 بمسوداتها وبغير إعلان . صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد فتحي ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: "إجبار الحكومة لمرضى الفشل الكلوي باللجوء للقضاء لنيل حقوقهم إساءة لاستعمال حق التقاضي، بعد أن استقر القضاء الإداري على الفصل في أصل استحقاقها وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبسًا أو غموضًا، ويجب على الإدارة الرشيدة الواعية أن تنأى بذاتها عن إساءة حق التقاضي مع المرضى لأنها تفضي إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن إنهاء منازعات المواطنين مع جهات الإدارة". وأضافت: "دعاوى مرضى الفشل الكلوي باتت غير منتجة، ويكون إلجاء الخصم المريض إليها من قبيل التملص من التزام الحكومة الدستوري بحق العلاج المجاني لغير القادرين أو لتأخير الوفاء بحق نفقات الانتقال لهم وهم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بالنظر لحالتهم المرضية التكرارية الخطيرة، الأمر الذي يعد خروجًا من الحكومة عن الممارسة المشروعة لحق التقاضي، ذلك أن حق التقاضي وإن كان حقًا دستوريًّا شأنه شأن غيره من الحقوق تتقيد ممارسته بالغاية منه، وهي الفائدة العملية التي تنتج من رفع الدعوى وتتمثل في إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه، فإذا كان الحق واضحًا وقد تجلّى فما كان يجب على الإدارة أن تتردى عن مد الحماية لمرضاها". وتابعت: "من حق المواطنين المصابين بالفشل الكلوي الذين يعالجون على نفقة الدولة صرف بدل الانتقال من موطنهم إلى المستشفيات التي يجرون فيها هذا الغسيل الكلوي ذهابًا وإيابًا، وهو جزء من حق العلاج المقرر دستوريًّا للمواطنين، والتي بات أمرها أمرًا محسومًا باستقرار قضائي، وما كان يجب على الإدارة أن تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من أمرهم فرطًا، فساءت حالتهم مرتفقًا وهى تملك من سلطة التنفيذ مقتدرًا". وذكرت المحكمة: "الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقتها الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحى أو علاجي عام أو خاص، وأعطت أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوي والفيروسات الكبدية، ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويًّا بالموازنة العامة لوزارة الصحة، وإذا كانت قرارات وزارة الصحة المنظمة للعلاج على نفقة الدولة لم تحدد بنصوص صريحة منها مقدار وأحوال استحقاق المواطن مقابل الانتقال إلى جلسات علاج الفشل الكلوى بالمستشفى التابع له إلا أنَّه بمراعاة أن مرض الفشل الكلوى مرض مزمن يحتاج المريض به إلى جلسات أسبوعية منتظمة، وبعض حالات الإعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق ما يستلزم إلزام جهة العلاج - المدرج بموازانتها تكاليف العلاج على نفقة الدولة - بأداء هذه النفقات التبعية؛ لأنَّ الأصل أن تتحمل جهة العلاج انتقال المريض إليها لتلقي العلاج على نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة، بعد أن تبين لها أن حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه، وأنه من غير القادرين.. لذا فإنَّ عجز المريض عن الانتقال دون مرافق، وتحمله مصاريف انتقال فى وسيلة انتقال خاصة، يفرغ العلاج من مضمونه، ويتنافى مع غرض المشرع من تحمل علاج المريض غير القادر على نفقة الدولة".