أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الاثنين، 500 حكم جديد بالزام الحكومة بصرف 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال ل500 مريض فشل كلوى بمختلف قرى ومدن البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التى يعالجون. وأكدت المحكمة أن إجبار الحكومة لمرضى الفشل الكلوى باللجوء للقضاء لنيل حقوقهم إساءة لاستعمال حق التقاضى بعد أن استقر القضاء الإداري على الفصل في أصل استحقاقها، وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبسًا أو غموضًا. وأكدت أنه يجب على الإدارة الرشيدة الواعية أن تنأى بذاتها عن إساءة حق التقاضى مع المرضى، لأنها تفضي إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن إنهاء منازعات المواطنين مع جهات الإدارة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد فتحى ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة فى 500 حكم بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لخمسمائة مريض بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومدن محافظة البحيرة بواقع 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي من منازلهم حتى مقار المستشفيات التي يعالجون فيها لثلاث مرات اسبوعيا لتصبح 600 جنيه شهريا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف وأمرت بتنفيذ الأحكام الخمسمائة بمسوداتها وبغير إعلان. واستطردت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الدستورية وألزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ، وأنه قد بات مسلمًا أن التكاليف المقررة للعلاج لا تقتصر فحسب على نفقات العلاج والإقامة بالمستشفيات وثمن الأدوية وإنما يستطيل هذا المفهوم ليشمل أية مبالغ خارج دور العلاج أو المستشفيات إبان فترة العلاج دون مجاوزة ، وهو الأمر الذى حدا بالمشرع في بعض الحالات إلى مواجهة ذلك بتقرير صرف بدل السفر إلي العاملين الذين يتقرر علاجهم بالخارج عن الليالي التى تقضى خارج المستشفيات أو بدل انتقال للعاملين بالداخل باعتبار أن ما يؤدى نظير الإقامة في هذه الحالة يعد أمرًا ضروريا ولازمًا لإتمام العلاج خلال فترة التواجد بالخارج وتلك النفقات بحكم اللزوم داخلة في نفقات العلاج التى تتحملها الجهة التى قررت العلاج باعتبارها نفقات مرتبطة ارتباطا مباشرًا بعملية العلاج مما لا وجه للاستغناء عنه أو اكتمال الوجه الصحيح للعلاج بدونه . واختتمت المحكمة أن ال500 مريض بالفشل الكلوي في حاجة إلى وسائل مواصلات خاصة ذهابًا وإيابًا لنقلهم إلى المستشفى الذي يتلقون به العلاج، ومصاريف الانتقال بوسيلة خاصة لهم هي فرع من مصاريف ومستلزمات علاج الفشل الكلوي وتأخذ حكمه في تحمل الدولة تكاليف الانتقال لغير القادرين، وقد تعذر على جهة العلاج تدبير مواصلات خاصة لهؤلاء المرضى ، فإنه لا مناص من أن يقوم التنفيذ النقدي محلها، وذلك خصمًا من الاعتماد المالي المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة، دون تقيد بالحد الأقصى للمبالغ الواجب صرفها للمدعين الخمسمائة عن جلسات الغسيل الكلوي، وبهذه المثابة يضحى قرار الحكومة المطعون فيه مخالفًا للقانون.