فى حكم جديد لمحكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أكدت فيه على ان اجبار وزارة الصحة لمرضى الفشل الكلوى للجوء للقضاء لصرف 600 جنيها شهريا بدل انتقال من والى المستشفيات التى يعالجون فيها, والذى استقر عليه القضاء يعد خروجا عن الممارسة المشروعة لحق التقاضى كما اكدت على ان امتناع الوزارة يفضى الى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها , ويثقل كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة فى المشكل من الانزعة واكدت كذلك على انه ما كان يجب على وزارة الصحة ان تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من امرهم فرطا فساءت حالتهم مرتفقا وهى تملك من سلطة التنفيذ مقتدرا . واكدت ايضا على ان من اخص واجبات الدولة تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة فى الروابط القائمة بينها وبينهم , فلا تلجئهم مطلا او تسويفا كرها او عسفا الى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها بعد ان استقر القضاء الادارى على الفصل فى اصل استحقاقها على وجه معين, وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبسا او غموضا ومن ذلك حق المواطنين المصابين بالفشل الكلوى الذين يعالجون على نفقة الدولة فى صرف بدل الانتقال من موطنهم الى المستشفيات التى يجرون فيها هذا الغسيل الكلوى ذهابا وايابا. وقضت المحكمة برئاسة، المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وزير الصحة السلبى فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال ل 300 مريضا بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكزمحافظة البحيرة بواقع خمسون جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى ثلاث مرات اسبوعيا فيكون المجموع 600 شهريا من منازلهم حتى مقر المستشفيات التى يعالجون بها والزمت وزارة الصحة المصروفات , وكانت المحكمة قد حكمت لصالح 1000 مريض فشل كلوى فى العام الماضى قالت المحكمة ان المشرع الدستورى الزم الدولة بعلاج غير القادرين على نفقتها والذين لا تشملهم اى تامين صحى او علاجى عام او خاص ومن ثم يجب اعطاء الاولوية المطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية باعتبارهما من الامراض التى تسببها البيئة غير النظيفة , كما ان حالات الاعياء الملازمة لمريض الفشل الكلوى بعد اجرائه الغسيل الكلوى تستلزم وسيلة انتقال خاصة ويكون امتناع وزارة الصحة عن صرف بدل هذا الانتقال يفرغ العلاج من مضمونه باعتباره جزءا من علاج المريض لا ينفك عنه واضافت المحكمة ان من اخص واجبات الدولة تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة فى الروابط القائمة بينها وبينهم , فلا تلجئهم مطلا او تسويفا كرها او عسفا الى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها بعد ان استقر القضاء الادارى على الفصل فى اصل استحقاقها على وجه معين , وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبسا او غموضا ومن ذلك حق المواطنين المصابين بالفشل الكلوى الذين يعالجون على نفقة الدولة فى صرف بدل الانتقال من موطنهم الى المستشفيات التى يجرون فيها هذا الغسيل الكلوى ذهابا وايابا وهو جزء من حق العلاج المقرر دستوريا للمواطنين , والتى بات امرها امرا محسوما باستقرار قضائى , وما كان يجب على الادارة ان تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من امرهم فرطا , فساءت حالتهم مرتفقا وهى تملك من سلطة التنفيذ مقتدرا . واختتمت المحكمة حكمها الانسانى لصالح ثلاثمائة مريض بالفشل الكلوى ان حق التقاضى وان كان حقا دستوريا شأنه شأن غيره من الحقوق تتقيد ممارسته بالغاية منه وبتحقيق المصلحة التى شرع من اجلها , وهى الفائدة العملية التى تنتج من رفع الدعوى وتتمثل فى انهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه , فاذا كان الحق واضحا وقد تجلى فما يجب على الادارة ان تتردى وقد باتت دعاوى مرضى الفشل الكلوى غير منتجة ويكون الجاء الخصم اليها من قبيل اللدد والكيد والتملص من التزامها الدستورى بحق العلاج المجانى لغير القادرين او لتأخيرالوفاء بحق نفقات الانتقال لهم وهم الفئة الاولى بالرعاية والحماية بالنظر لحالتهم المرضية التكرارية الخطيرة , الامر الذى يعد خروجا عن الممارسة المشروعة لحق التقاضى ويدخل فى اطار التعسف فيه ومما يندرج فى ذلك ايضا , الاستمرار فى منازعات من هذا القبيل بعد ان تبين يقينا وجه الحق فيها وهى اخطاء يجب على الادارة الرشيدة الواعية ان تنأى بذاتها عنها لانها تفضى الى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها , واثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة فى المشكل من النزاعات حتى يتفرغ لحسمها , فضلا عن اهدار وقت ومال الدولة والمواطن المريض على حد سواء فى مثل هذه القضايا التى لا تعرض على القضاء الا لتأخير اداء الحقوق المالية لمستحقيها من المرضى المصابين بالفشل الكلوى.