تساؤلات عديدة حول حادث حريق ملهى العجوزة الذي وقع فجر أمس الجمعة، وماذا كان المتهمون سيواجهون عقوبة القتل الخطأ أم القتل العمد إذا ما اعترفوا أنهم لم يعقدو النية لقتل المتهمين، ولكن كان غرضهم التهديد فقط. العميد د. عبدالفتاح منصور، خبير القانون الجنائي، مدير المركز العربي للاستشارات القانونية، يوضح موقف المشرع المصري من جناية الحريق، حيث نصت المادة 252 من قانون العقوبات على أن كلًا من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة بالمدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكن سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا، يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ويحكم أيضًا بهذه العقوبة على من وضع عمدًا نارًا في عربات السكك الحديدية سواء كان بها أشخاص أو غير ذلك. ويؤكد خبير القانون الجنائي، أن المادة 257 نصت على أنه في جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودًا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يُعاقب فاعل هذا الحريق عمدًا بالإعدام. وأضاف «منصور»، «على ذلك لا يجوز للجاني دفع الاتهام المنسوب إليه (وفاة أشخاص داخل الملهى) بدعوى أنه لم يكن يقصد قتلهم أو وفاتهم، أو أن يدعي أنه كان يقصد مجرد تخويفهم أو بث الرعب بينهم فقط». وتابع:«المشرع المصري قرر في المادة 252 من قانون العقوبات معاقبة مرتكب تلك الجناية بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما تشدد عقوبة مرتكب جناية الحريق العمد إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو اكثر كان موجودًا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدًا بالإعدام».