حرصت القوانين المختلفة في مصر علي النص صراحة علي حق المواطنين في التظاهر السلمي, ومن المفترض أن تتاح الفرصة للجهة الإدارية وللشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة وللحفاظ علي الأمن العام, ومنع إعاقة المرور. فقد أوجب القانون رقم14 لسنة1923 وما بعده علي من يريد تسيير مظاهرة أن يخطر الجهة الإدارية قبل ثلاثة أيام علي الأقل, ويجب أن يكون الإخطار شاملا لتحديد الزمان والمكان والموضوع والهدف وقد يحدث أحيانا أن يندس داخل هذه التجمعات الكبيرة, أصحاب المصالح من كل الاتجاهات ويغتنموا الفرصة لإحداث أكبر قدر من الفوضي. لذلك تضمن قانون العقوبات المصري النص علي مجموعة الجرائم الخطيرة ووضع لها عقوبات رادعة, سواء وقعت أثناء المظاهرات أو في غير ذلك. ومن أهم هذه الجرائم جرائم تعطيل المواصلات فقد تضمنت المادتين167,165 من قانون العقوبات النص علي أن كل من عرض للخطر سلامة وسائل النقل العام أو عطل سيرها, وكل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية, فإذا نشأ عن ذلك موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد كذلك جرائم التخريب تضمنت المادة89 من قانون العقوبات النص علي أن يعاقب بالسجن كل من خرب المباني أو الأملاك العامة أو المخصصة للمصالح الحومية أو للمرافق الحكومية. وتشدد العقوبة إلي المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الهياج أو الفتنة, ووفقا للمادة162 فإنه يعاقب بالحبس كل من تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الدولة, بحيث ترتب علي ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتا ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها. وايضا الحريق العمد تضمنت المادة252 من قانون العقوبات النص علي ان يعاقب بالسجن المؤبد من يشعل النار في المباني سواء أكانت مملوكة للأفراد أو للدولة, فإذا نشأ عن الحريق موت شخص أو أكثر, فإن الفاعل يعاقب بعقوبة الإعدام. الشائعات الكاذبة تضمنت المادة188 من قانون العقوبات النص علي أن يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من نشر إشاعات كاذبة يترتب عليها تكدير السلم العام, أو إثارة الفزع بين الناس, أو ألحق الضرر بالمصلحة العامة. والنشر قد يكون من خلال الصحف أو شبكة الانترنت أو القول أو الصياح إذا حصل الجهر به, أو ترديده في محفل عام, أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأي طريقة علنية أخري. د: هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة. رابط دائم :