السجيني يسأل وزيرة التنمية المحلية عن الأثر الاجتماعي بمشروع الإيجار القديم.. والوزيرة: نسمع من حضراتكم لعمل الدراسة    إيران تنتظر موعد الجولة الرابعة لمفاوضات النووي مع واشنطن    ليفاندوفسكي يستهدف المئوية الأولى مع برشلونة    تقارير تكشف موعد سحب قرعة بطولتي كأس العرب ومونديال الناشئين    صحة المنيا: المرور على 778 منشأة غذائية.. وتحرير 528 محضرا للمخالفات خلال أبريل الماضي    أكاديمية الفنون تحتفل بحصولها على درع التميز في إبداع 13    تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعتي عين شمس واسكس البريطانية في المجال القانوني    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أوسيم ومنشأة القناطر ويشيد بالانضباط    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    عازر تؤكد على أهمية الاعتراف بالعنف السيبراني كقضية مجتمعية    محافظ الدقهلية يكرم 50 عاملًا في احتفالية عيد العمال    قبل مواجهة الأهلي.. بوسكيتس: لسنا في مستوى يؤهلنا للمنافسة بمونديال الأندية    محترفو الفراعنة × أسبوع| خسارة كبيرة لصلاح.. فوز صعب لمرموش.. وهزيمة مصطفى محمد    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    قانون العمل.. حالات يحق فيها للمرأة إنهاء عقد العمل    حار نهارًا على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 5 مايو 2025    بسبب سرقة لحن.. تأجيل محاكمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين    لمواعدة مثالية مع شريكك.. هذه الأبراج تفضل الأماكن الهادئة    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: اقتصاد مصر سريع النمو وندعم برنامج الحكومة للإصلاح    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» يشارك في معرض أبو ظبي للكتاب    منتدى الأعمال العُماني الروسي يوقع اتفاقيات تعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    صلاح سليمان: مؤمن سليمان الأجدر لقيادة الزمالك    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    بعد قضية ياسين.. إحالة أربعيني للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض صغيرة بكفر الشيخ    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    في موسمه ال13.. جامعة بنها تحقق مراكز متقدمة في مهرجان «إبداع» (صور)    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    صدمة لجماهير الأهلي.. صفقة واعدة تبتعد    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط لازمة قبل إنهاء الطواريء
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 10 - 2011


بقلم المستشار‏:‏ محمود العطار
الآن ومع الجدل الدائر حول ما اذا كانت حالة الطواريء قد انتهت قانونا منذ نهاية سبتمبر‏2011‏ أم أنها سوف تنتهي في منتصف العام المقبل‏.‏ فقد ظهر رأي يري أن مصر في حالة خطر‏. وأن الأغلبية التي تصر علي المطالبة بانهاء حالة الطواريء تردد ما تسمعه دون تبصر ومن جانبنا ولحسم هذا الأمر فإننا سوف نلقي نظره عامة علي القانون رقم162 لسنة1958 بشأن حالة الطواريء, ونقارن بما ورد به مع ما ورد في قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937 خاصة حول الجرائم التي أعلن السيد وزير الداخلية وكبار المسئولين من أن الأحكام الاستثنائية للطواريء لن تطبق الا عليها.. لنصل بهذا الأسلوب إلي تقدر سليم لمدي حاجة مصر إلي الأحكام الاستثنائية لحالة الطوارئ.. ثم ومع ما نصل اليه من نتائج تأتي الخطوات التالية رشيدة ومدروسة ومستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها. أما الجرائم المعلن عنها فهي: استهداف المنشآت العامة والشرطية وقطع الطرق والسكك الحديدية, وتعطيل حركة المرور عمدا وترويع المواطنين وجرائم البلطجة وبالرجوع الي أحكام القانون رقم162 لسنة1958 بشأن حالة الطوارئ نجد أنه ينص علي جواز اعلان حالة الطواريء كلما تعرض الأمن العام والنظام العام في أراضي مصر للخطر, بسبب حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة..
ولرئيس الجمهورية أن يضع قيودا علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن او أوقات معينة, والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية, وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل, والأمر بمراقبة الرسائل ومراقبة الصحف والنشرات وكل وسائل التعبير والدعاية والاعلان, قبل نشرها, وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق أماكن طبعها. والاستيلاء علي أي منقول او عقار والأمر بفرض الحراسة علي الشركات والمؤسسات, وسحب التراخيص بالأسلحة او الذخائر او المفرقعات, وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة هذه الحقوق. وتتولي قوات الأمن او القوات المسلحة تنفيذ هذه الأوامر. ويعاقب من يخالف هذه الأوامر بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الأوامر علي ألا تزيد هذه العقوبة علي الأشغال الشاقة المؤقتة.
أما بخصوص جريمة اهانة محكمة قضائية او ادارية:
فقد تضمنت المادة133 عقوبات النص علي أن من أهان محكمة قضائية او ادارية( مجلس الدولة)او أحد اعضائها, وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة فانه يعاقب بالحبس وبالغرامة. وحول: اضراب الموظفين او المستخدمين وامتناعهم عن العمل تضمنت المادة(124) عقوبات النص علي أنه إذا ترك ثلاثة علي الأقل من الموظفين او المستخدمين العمومين عملهم ولو في صورة الاستقالة او امتنعوا عن العمل فانهم يعاقبون بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر. لكن يضاعف الحد الأقصي للعقوبة اذا كان الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس او صحتهم أو أمنهم في خطر أو اذا كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو اضر بمصلحة عامة وتنص المادة(124 أ) علي أن يعاقب بضعف العقوبات, كل من حرض علي ارتكاب هذه الجرائم هذا مع أهمية التنويه إلي أن المضرب أو الممتنع عن العمل لايحصل علي اجره فترة امتناعه, تطبيقا لقاعدة أساسية هي أن الأجر مقابل العمل.
وأما فيما يتصل بجريمة فقد تضمنت المادة(316 مكرر) علي أن يعاقب بالسجن المشدد( الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة15 عاما) علي السرقات التي تقع علي أسلحة الجيش او ذخيرته. وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح. مع أهمية التنويه الي أن من يشرع في تنفيذ أي من هذه الجرائم دون أن يتمكن من تنفيذها لأسباب لا دخل لإرادته فيها, فإنه يتم القبض عليه وهو في مرحلة الشروع وذلك وفقا لأحكام المادة(45) عقوبات مع تخفيض العقوبات المقررة في حالة الشروع عنها في حالة الجريمة الكاملة ومع ملاحظة أن من يحكم عليه بعقوبة جنائية فان هذا يستلزم تبعا استبعاده نهائيا من عضوية أي من المجالس البلدية او المحلية او أي لجنة عمومية( مادة24) عقوبات.
من جماع ما تقدم فإنه تبين أن العقوبات الواردة في قانون العقوبات المصري بشأن الجرائم التي أعلن كبار المسئولين أنه لن يتم تطبيق او تفعيل حالة الطوارئ إلا عليها.. فإن في العقوبات الواردة في قانون العقوبات ما يكفي لمواجهتها, ولاداعي لقانون الطوارئ بالنسبة لها بشرط الحزم والعزم في تطبيق القوانين.
والآن فإننا نتجه الي قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937 لبحث الوضع القانوني لهذه الجرائم:
جريمة استهداف المنشآت العامة( ومنها الشرطية) فقد تضمنت المادة(90) جنائي النص علي أن من يخرب عمدا مباني او املاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية او للمرافق العامة او للمؤسسات العامة: فانه يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد( أي الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقت) وذلك اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد أحداث الرعب بين الناس او اشاعة الفوضي. وتكون العقوبة هي الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن, ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
كما وقد تضمنت المادة(90 مكرر) النص علي أن يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة او المخصصة لمصالح حكومية او لمرافق عامة او لمؤسسات ذات نفع عام.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من ألف العصابة وكذلك من تولي زعامتها أو تولي قيادتها.
ومن يحرض علي ارتكاب هذه الجرائم يعاقب بالسجن المشدد( م59) كما يعاقب المشجع لها بذات العقوبة( م96).
وفي حالة جرائم قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل حركة المرور: تنص المادة(167) عقوبات, علي أن من يعرض للخطر سلامة وسائل النقل العام سواء البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها فإنه يعاقب بالسجن المشدد, واذا نشأ عن ذلك موت شخص فيعاقب مرتكبها بالاعدام أو بالسجن المؤبد.
هذا ولم يغفل قانون العقوبات عمن يعطل المراسلات التلغرافية أو الخطوط التليفونية, وقرر لذلك عقوبات شديدة, مع تغليظ العقوبة اذا حدث ما تقدم في زمن هياج أو فتنة( المواد163 165164 166 عقوبات).
وفي جرائم التعدي علي رجال الشرطة, تضمنت المادتان136 و137 جنائي النص علي عقوبة الحبس والغرامة علي كل من يتعدي علي أحد رجال الضبط أو يقاومه بالقوة أو العنف اثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.
وتشدد العقوبة اذا حدث عن هذا التعدي جرح كما تشدد العقوبة اذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو عصي أو أدوات أخري.
أما في جرائم البلطجة وترويع الشعب المصري: فإن احكام الطوارئ الاستثنائية غاية في الأهمية بالنسبة لها, وذلك حتي تتمكن السلطات وأجهزة الأمن من القبض علي الخطرين علي الأمن واعتقالهم وتفتيشهم ومراقبتهم حتي قبل ارتكابهم لأي جريمة بل لمجرد اتقاء شرهم, وهو ما لا يوجد له نظير في قانون العقوبات, والقول بغير ذلك يترتب عليه أن يتجول البلطجية بحرية في أنحاء البلاد بلا أي قيود, الأمر الذي يسبب فوضي عارمة واضطرابا شديدا في الحالة الأمنية فيما تقف أجهزة الأمن عاجزة بعد أن غلت أيديها عنهم, لذلك فإننا نري أنه مع انهاء حالة الطوارئ حتمية صدور مواد تشريعية جديدة لمواجهة جرائم البلطجة وترويع الشعب المصري, كما نري أن أي تعديل أو قانون جديد سوف يفقد حتما أثره الرادع, إن لم يتضمن النص علي عقوبة الاعدام لمواجهة جرائم البلطجة فضلا عن أن مثل هذا القانون سوف يزيد من التفاف الشعب حول قيادته كما يزيد من ثقته بها, وتشمل جرائم البلطجة: جرائم خطف الأطفال والاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة وفي زمن الهياج والفتنة.
وأخيرا فإننا نود أن نشير الي أن الجنرال بونابرت كان قد أصدر أوامره بالاعدام الفوري لمن سماهم البلطجية الأوباش من أتباع المماليك الذين كانوا يروعون الشعب المصري, وقد أعدم فعلا16( منهم2 من الجنود الفرنسيين), فحقق الأمن والسكينة للشعب المصري, وهو الأمر الذي دفع بالشيخ العطار وبالمؤرخ الجبرتي الي أن يصفاه بأنه سيف الله المسلول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.