السادات.. وملحمة أكتوبر    لتعزيز المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب 2025    منافسة عالمية على «تلال الفسطاط» |تأهيل 5 تحالفات دولية لتشغيل أكبر «حدائق الشرق»    مدبولي: الموافقة على الطرح وإنهاء التعاقد ل9 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص    اجتماع خليجي أوروبي يدعم خطة ترامب ويدعو إسرائيل لضمان المساعدات والإفراج عن أموال السلطة    صحة غزة: 21 شهيدا خلال يوم واحد جراء الغارات الإسرائيلية    استطلاع: 64% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة نتنياهو الآن    الكرملين: تصريحات ترامب حول تمديد معاهدة ستارت الجديدة تبعث على التفاؤل بالحفاظ على الاتفاق النووي    منتخب 2008 يستعد لمونديال المغرب بمواجهات قوية أمام كبار دوري اليد    الزمالك يدعو لجمعية عمومية من أجل تعديل لائحته    أيمن الشريعي: جميع أندية مصر تضم لاعبين من إنبي    القبض على صانعة المحتوى دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالجيزة    جيل يتحدث مع الآلة    خالد العناني يقود اليونسكو.. تفاصيل عن المنظمة العالمية التي تحمي التراث وتعزز التعليم    الألباني روبرت بودينا يحصد جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو عن فيلم قطرة ماء بمهرجان الإسكندرية السينمائي    حزب الجبهة الوطنية يحتفي بفوز العناني في انتخابات اليونسكو: انتصار جديد للإرادة المصرية    الوثائقية تكشف أسرار الجمسي مهندس الحرب والسلام احتفاءً بنصر أكتوبر المجيد    نوفمبر المقبل.. بدء تصوير «أب ولكن» ل محمد فراج    عندهم شرف ويقفون بجانب الغلبان.. 5 أبراج تتمتع بصفات نبيلة (هل أنت منهم؟)    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بمستشفى أم المصريين: استبعاد المدير ونائبه ونقل المدير المناوب    الهجرة العشوائية لامريكا أو اللوتري الأمريكي .. طريقة التقديم والشروط المطلوبة    سوسن بدر للوثائقية: الجبهة الداخلية هى الجبهة الأولى فى ضهر قائدها    إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية كفر عين شمال رام الله    الاتحاد الأوروبي: يجب إنهاء دورة الموت في قطاع غزة    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد احتفال الطلاب بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    تأجيل استئناف المتهم بقتل شقيقه فى الجيزة على حكم المؤبد لجلسة 6 نوفمبر    آية سويلم تحصد الذهب في بطولة نيويورك للقوة البدنية    ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس    سلة – الأهلي يهزم الأولمبي في دوري المرتبط    «البترول» تستعد لحفر بئر جديدة في البحر المتوسط    سر صفاء الذهن..عشبة صباحية تمنحك تركيزًا حادًا وذاكرة قوية    الأهلي يحدد 16 أكتوبر موعدا مبدئيا لرحلة بوروندي    منافسة شرسة بين 8 لاعبين على جائزة نجم الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي    الرابط مفعل.. خطوات التقديم على وظائف وزارة الخارجية عبر منصة مسار في السعودية    وزير الخارجية يلتقي رئيسة المؤتمر العام لليونسكو والمندوبة الدائمة لرومانيا لدى المنظمة    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الإثنين 6102025    شاهد فرحة 2735 نزيلا مفرج عنهم بعفو رئاسى فى ذكرى انتصارات أكتوبر    "Taskedin" تطلق مبادرة لدعم 1000 رائد أعمال بالتزامن مع انطلاق قمة "تكني سميت" بالإسكندرية    الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات لرئيس مجلس الوزراء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    خطوات التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2026.. كل ما تحتاج معرفته عن اللوتري الأمريكي    وزارة الشباب والرياضة تُحيي اليوم العالمي للشلل الدماغي    ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط.. مستشفى الناس يشارك بفريق طبي في مؤتمر HITEC 2025 العالمي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة    مصرع طفل سقط من علو في إمبابة    وزير العمل: القانون الجديد أنهى فوضى الاستقالات    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    مياه القناة: تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة في الشتاء    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط لازمة قبل إنهاء الطواريء
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 10 - 2011


بقلم المستشار‏:‏ محمود العطار
الآن ومع الجدل الدائر حول ما اذا كانت حالة الطواريء قد انتهت قانونا منذ نهاية سبتمبر‏2011‏ أم أنها سوف تنتهي في منتصف العام المقبل‏.‏ فقد ظهر رأي يري أن مصر في حالة خطر‏. وأن الأغلبية التي تصر علي المطالبة بانهاء حالة الطواريء تردد ما تسمعه دون تبصر ومن جانبنا ولحسم هذا الأمر فإننا سوف نلقي نظره عامة علي القانون رقم162 لسنة1958 بشأن حالة الطواريء, ونقارن بما ورد به مع ما ورد في قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937 خاصة حول الجرائم التي أعلن السيد وزير الداخلية وكبار المسئولين من أن الأحكام الاستثنائية للطواريء لن تطبق الا عليها.. لنصل بهذا الأسلوب إلي تقدر سليم لمدي حاجة مصر إلي الأحكام الاستثنائية لحالة الطوارئ.. ثم ومع ما نصل اليه من نتائج تأتي الخطوات التالية رشيدة ومدروسة ومستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها. أما الجرائم المعلن عنها فهي: استهداف المنشآت العامة والشرطية وقطع الطرق والسكك الحديدية, وتعطيل حركة المرور عمدا وترويع المواطنين وجرائم البلطجة وبالرجوع الي أحكام القانون رقم162 لسنة1958 بشأن حالة الطوارئ نجد أنه ينص علي جواز اعلان حالة الطواريء كلما تعرض الأمن العام والنظام العام في أراضي مصر للخطر, بسبب حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة..
ولرئيس الجمهورية أن يضع قيودا علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن او أوقات معينة, والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية, وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل, والأمر بمراقبة الرسائل ومراقبة الصحف والنشرات وكل وسائل التعبير والدعاية والاعلان, قبل نشرها, وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق أماكن طبعها. والاستيلاء علي أي منقول او عقار والأمر بفرض الحراسة علي الشركات والمؤسسات, وسحب التراخيص بالأسلحة او الذخائر او المفرقعات, وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة هذه الحقوق. وتتولي قوات الأمن او القوات المسلحة تنفيذ هذه الأوامر. ويعاقب من يخالف هذه الأوامر بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الأوامر علي ألا تزيد هذه العقوبة علي الأشغال الشاقة المؤقتة.
أما بخصوص جريمة اهانة محكمة قضائية او ادارية:
فقد تضمنت المادة133 عقوبات النص علي أن من أهان محكمة قضائية او ادارية( مجلس الدولة)او أحد اعضائها, وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة فانه يعاقب بالحبس وبالغرامة. وحول: اضراب الموظفين او المستخدمين وامتناعهم عن العمل تضمنت المادة(124) عقوبات النص علي أنه إذا ترك ثلاثة علي الأقل من الموظفين او المستخدمين العمومين عملهم ولو في صورة الاستقالة او امتنعوا عن العمل فانهم يعاقبون بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر. لكن يضاعف الحد الأقصي للعقوبة اذا كان الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس او صحتهم أو أمنهم في خطر أو اذا كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو اضر بمصلحة عامة وتنص المادة(124 أ) علي أن يعاقب بضعف العقوبات, كل من حرض علي ارتكاب هذه الجرائم هذا مع أهمية التنويه إلي أن المضرب أو الممتنع عن العمل لايحصل علي اجره فترة امتناعه, تطبيقا لقاعدة أساسية هي أن الأجر مقابل العمل.
وأما فيما يتصل بجريمة فقد تضمنت المادة(316 مكرر) علي أن يعاقب بالسجن المشدد( الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة15 عاما) علي السرقات التي تقع علي أسلحة الجيش او ذخيرته. وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح. مع أهمية التنويه الي أن من يشرع في تنفيذ أي من هذه الجرائم دون أن يتمكن من تنفيذها لأسباب لا دخل لإرادته فيها, فإنه يتم القبض عليه وهو في مرحلة الشروع وذلك وفقا لأحكام المادة(45) عقوبات مع تخفيض العقوبات المقررة في حالة الشروع عنها في حالة الجريمة الكاملة ومع ملاحظة أن من يحكم عليه بعقوبة جنائية فان هذا يستلزم تبعا استبعاده نهائيا من عضوية أي من المجالس البلدية او المحلية او أي لجنة عمومية( مادة24) عقوبات.
من جماع ما تقدم فإنه تبين أن العقوبات الواردة في قانون العقوبات المصري بشأن الجرائم التي أعلن كبار المسئولين أنه لن يتم تطبيق او تفعيل حالة الطوارئ إلا عليها.. فإن في العقوبات الواردة في قانون العقوبات ما يكفي لمواجهتها, ولاداعي لقانون الطوارئ بالنسبة لها بشرط الحزم والعزم في تطبيق القوانين.
والآن فإننا نتجه الي قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937 لبحث الوضع القانوني لهذه الجرائم:
جريمة استهداف المنشآت العامة( ومنها الشرطية) فقد تضمنت المادة(90) جنائي النص علي أن من يخرب عمدا مباني او املاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية او للمرافق العامة او للمؤسسات العامة: فانه يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد( أي الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقت) وذلك اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد أحداث الرعب بين الناس او اشاعة الفوضي. وتكون العقوبة هي الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن, ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
كما وقد تضمنت المادة(90 مكرر) النص علي أن يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة او المخصصة لمصالح حكومية او لمرافق عامة او لمؤسسات ذات نفع عام.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من ألف العصابة وكذلك من تولي زعامتها أو تولي قيادتها.
ومن يحرض علي ارتكاب هذه الجرائم يعاقب بالسجن المشدد( م59) كما يعاقب المشجع لها بذات العقوبة( م96).
وفي حالة جرائم قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل حركة المرور: تنص المادة(167) عقوبات, علي أن من يعرض للخطر سلامة وسائل النقل العام سواء البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها فإنه يعاقب بالسجن المشدد, واذا نشأ عن ذلك موت شخص فيعاقب مرتكبها بالاعدام أو بالسجن المؤبد.
هذا ولم يغفل قانون العقوبات عمن يعطل المراسلات التلغرافية أو الخطوط التليفونية, وقرر لذلك عقوبات شديدة, مع تغليظ العقوبة اذا حدث ما تقدم في زمن هياج أو فتنة( المواد163 165164 166 عقوبات).
وفي جرائم التعدي علي رجال الشرطة, تضمنت المادتان136 و137 جنائي النص علي عقوبة الحبس والغرامة علي كل من يتعدي علي أحد رجال الضبط أو يقاومه بالقوة أو العنف اثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.
وتشدد العقوبة اذا حدث عن هذا التعدي جرح كما تشدد العقوبة اذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو عصي أو أدوات أخري.
أما في جرائم البلطجة وترويع الشعب المصري: فإن احكام الطوارئ الاستثنائية غاية في الأهمية بالنسبة لها, وذلك حتي تتمكن السلطات وأجهزة الأمن من القبض علي الخطرين علي الأمن واعتقالهم وتفتيشهم ومراقبتهم حتي قبل ارتكابهم لأي جريمة بل لمجرد اتقاء شرهم, وهو ما لا يوجد له نظير في قانون العقوبات, والقول بغير ذلك يترتب عليه أن يتجول البلطجية بحرية في أنحاء البلاد بلا أي قيود, الأمر الذي يسبب فوضي عارمة واضطرابا شديدا في الحالة الأمنية فيما تقف أجهزة الأمن عاجزة بعد أن غلت أيديها عنهم, لذلك فإننا نري أنه مع انهاء حالة الطوارئ حتمية صدور مواد تشريعية جديدة لمواجهة جرائم البلطجة وترويع الشعب المصري, كما نري أن أي تعديل أو قانون جديد سوف يفقد حتما أثره الرادع, إن لم يتضمن النص علي عقوبة الاعدام لمواجهة جرائم البلطجة فضلا عن أن مثل هذا القانون سوف يزيد من التفاف الشعب حول قيادته كما يزيد من ثقته بها, وتشمل جرائم البلطجة: جرائم خطف الأطفال والاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة وفي زمن الهياج والفتنة.
وأخيرا فإننا نود أن نشير الي أن الجنرال بونابرت كان قد أصدر أوامره بالاعدام الفوري لمن سماهم البلطجية الأوباش من أتباع المماليك الذين كانوا يروعون الشعب المصري, وقد أعدم فعلا16( منهم2 من الجنود الفرنسيين), فحقق الأمن والسكينة للشعب المصري, وهو الأمر الذي دفع بالشيخ العطار وبالمؤرخ الجبرتي الي أن يصفاه بأنه سيف الله المسلول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.