الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    One Circle يطلق مرحلة جديدة لتطوير الاقتصاد الدائري بقطاع الاتصالات    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    ماكرون يبدأ زيارته الرابعة إلى الصين وملف أوكرانيا حاضر بقوة على الطاولة (فيديو)    ويتكوف وكوشنر يبلغان ترامب بنتائج محادثات موسكو مع بوتين    وسائل إعلام: ماكرون سيعلن عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام القادم    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    إصابة 5 أشخاص بينهما شقيقتان في تصادم توكتوكين ب"ملاكي" بالدقهلية    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار القانوني حق المواطن في التظاهر

الحق ميزان العدل وفي ساحة العدالة تولد الحيرة بين متنازع وصاحب حق‏..‏ في هذه المساحة نقدم لصاحب الحق نبراسا يستضيء به حتي يحصل علي حقه يجيب علي تساؤلات القراء‏:‏ الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة‏.‏
س‏:‏ يحدث كثيرا في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير غضب واستياء من بعض المواطنين مما قد يدفعهم للتعبير عن مشاعرهم بأن تسير مظاهرات للاحتجاج يعقبها تخريب وحريق وتعطيل مواصلات وانتشار شائعات كاذبة أليس هناك رادع لمثل تلك التصرفات؟
‏(‏أ‏.‏م‏.‏ح السويس‏)‏
ج‏:‏
حرصت القوانين المختلفة في مصر علي النص صراحة علي حق المواطنين في التظاهر السلمي‏,‏ ومن المفترض أن تتاح الفرصة للجهة الإدارية وللشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة وللحفاظ علي الأمن العام‏,‏ومنع إعاقة المرور‏.‏
فقد أوجب القانون رقم‏14‏ لسنة‏1923‏ ومابعده علي من يريد تسيير مظاهرة أن يخطر الجهة الإدارية قبل ثلاثة أيام علي الأقل‏,‏ويجب أن يكون الإخطار شاملا لتحديد الزمان والمكان والموضوع والهدف‏.‏
وقد يحدث أحيانا أن يندس داخل هذه التجمعات الكبيرة‏,‏ أصحاب المصالح من كل الاتجاهات ويغتنموا الفرصة لإحداث أكبر قدر من الفوضي‏.‏
لذلك تضمن قانون العقوبات المصري النص علي مجموعة الجرائم الخطيرة ووضع لها عقوبات رادعة سواء وقعت أثناء المظاهرات أو في غير ذلك‏.‏
ومن أهم هذه الجرائم‏:‏
‏*‏جرائم تعطيل المواصلات‏:‏
قد تضمنت المادتان‏167,165‏ من قانون العقوبات النص علي أن كل من عرض للخطر سلامة وسائل النقل العام أو عطل سيرها‏,‏ وكل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية‏,‏ فإذا نشأ عن ذلك موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد‏.‏
‏*‏ جرائم التخريب‏:‏
تضمنت المادة‏89‏ من قانون العقوبات النص علي أن يعاقب بالسجن كل من خرب المباني أو الأملاك العامة أو المخصصة للمصالح الحكومية أو للمرافق الحكومية‏.‏
وتشدد العقوبة الي المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الهياج أو الفتنة‏,‏ ووفقا للمادة‏162‏ فإنه يعاقب بالحبس كل من تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الدولة‏,‏ بحيث ترتب علي ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتا ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها‏.‏
‏*‏ الحريق العمدي‏:‏
تضمنت المادة‏252‏ من قانون العقوبات النص علي أن يعاقب بالسجن المؤبد من يشعل النار في المباني سواء اكانت مملوكة للأفراد أو للدولة‏,‏ فإذا نشأ عن الحريق موت شخص أو أكثر فإن الفاعل يعاقب بعقوبة الإعدام‏.‏
‏*‏الشائعات الكاذبة‏:‏
تضمنت المادة‏188‏ من قانون العقوبات النص علي أن يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من نشر إشاعات كاذبة يترتب عليها تكدير السلم العام‏,‏ أو إثارة الفزع بين الناس‏,‏ أو الحق الضرر بالمصلحة العامة‏.‏
والنشر قد يكون من خلال الصحف أو شبكة الانترنت أو القول أو الصياح إذا حصل الجهر به‏,‏ أو ترديده في محفل عام‏,‏ أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأي طريقة علنية أخري‏.‏
‏........‏
س‏:‏ هل توجد عقوبة عند عدم تجديد بطاقة تحقيق الشخصية بعد انتهاء تاريخ سريانها؟
‏(‏ط‏.‏م‏.‏م أسيوط‏)‏
ج‏:‏ تقضي المادة‏52‏ من القانون رقم‏143‏ لسنة‏1994‏ في شأن الأحوال المدنية بأن يحدد وزيرالداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية‏,‏ ويجب علي صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد‏.‏ كما تقضي المادة‏(50‏ فقرة أولي‏)‏ من ذات القانون بأن تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة علي صحة البيانات الواردة بها متي كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول‏,‏ ولايجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في اثبات شخصية صاحبها‏,‏ وإعمالا للمادة‏52‏ سالفة البيان‏,‏فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم‏1723‏ لسنة‏2008‏ بتاريخ‏2008/9/22‏ والذي قرر أن تكون مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية سبع سنوات من تاريخ استخراجها علي ان يتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة‏.‏
وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بالعدد‏233‏ بتاريخ‏2008/10/11‏ ويعمل به اعتبارا من‏2009/1/1‏ وبناء عليه فإنه اعتبارا من‏2009/1/1‏ يلزم تجديد كل بطاقة شخصية وخلال الثلاثة أشهر التالية لمضي هذه المدة‏,‏ وقد نص المشروع في المادة‏66‏ من ذات القانون علي عقوبة الغرامة التي لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي مائتي جنيه علي عدم تجديد بطاقة تحقيق الشخصية بالمخالفة للمادة‏52‏ من القانون‏143‏ لسنة‏1994‏ م‏.‏
س‏:‏
تزوجت من سيدة لمدة شهرين فقط ثم طلقتها غيابيا ثم سافرت للسعودية وفور عودتي علمت بأنها أخذت علي حكم بالنفقة فهل يمكنني السفر مرة أخري قبل أن أدفع هذه النفقة أم سأمنع من السفر‏.‏؟
‏(‏أ‏.‏ م‏.‏ ح كفر الشيخ‏)‏
ج‏:‏
لا يتم إدراج اسمك مباشرة بقائمة الممنوعين من السفر وإنما إذا قامت الزوجة بتقديم طلب للنائب العام لإدراج اسمك ضمن الممنوعين من السفر لصدور حكم حبس واجب النفاذ وبناء عليه لا تستطيع السفر حتي سداد حكم النفقة المشار إليه‏.‏
أما إذا تم السداد يمكن تقديم طلب لمكتب النائب العام لشطب اسمك من قائمة الممنوعين من السفر بعدها‏.‏
‏....................‏
س‏:‏
خرجت زوجتي من منزل الزوجية بدون إذني إلي منزل أهلها من القاهرة إلي المنصورة وقد أخذت بعض الأشياء الثمينة وتركت أولادها ونحن علي أبواب الامتحانات وقد سمعت أنها ذهبت لأداء فريضة العمرة بتحريض من والدتها للمكيدة بي وبأولادي فما الحكم علي ترك منزل الزوجية وكيف أثبت ذهابها للعمرة وما الحكم في السب والقذف منها تليفونيا ومن أمها علما بانني قد سجلت المكالمات التي تمت بيننا؟‏.‏
‏(‏ن‏.‏ م‏.‏ ك القاهرة‏)‏
ج‏:‏
لا يحق للزوجة الخروج من منزل الزوجية إلا بإذن زوجها باستثناء حالة الضرورة ولا يجوز لها السفر إلا بإذنه وبناء عليه فخروج الزوجة من منزل الزوجية بدون إذن زوجها بلا ضرورة يجعل للزوج الحق في إنذارها بالطاعة وتكليفها بالامتثال لطاعة الزوج والقرار بمسكن الزوجية المهيأ لذلك وإذا لم تستجب خلال ثلاثين يوما من إعلانها بهذا الإنذار يمكن للزوج إقامة دعوي نشوز ومعها يسقط حق الزوجة في النفقة‏,‏ أما إثبات ذهابها للعمرة من عدمه من مصلحة الجوازات والهجرة بشهادة تحركات صادرة باسم الزوجة يمكنك من خلالها التحقق من سفرها من عدمه‏.‏
وبالنسبة للسب والقذف عن طريق التليفون فلابد أن يتم التسجيل عن طريق مباحث التليفونات وبإذن من النيابة العامة كي تثبت الجريمة علي مرتكبها بإجراء صحيح وفقا للقانون‏.‏

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.