أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 8 يونيو بسوق العبور للجملة    مسؤولون أمريكيون: واشنطن ترى أن رد موسكو على استهداف المطارات لم يأت بعدا    بالأسماء| مصرع وإصابة 10 أشخاص في انهيار سقف مخزن جلود بالبحيرة    استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلتان في قصف على خيام النازحين غرب خان يونس    وزير الدفاع الأمريكي يهدد بقمع احتجاجات الهجرة في لوس أنجلوس    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الأحد 8 يونيو 2025    استمرار خروج مصر من القائمة السوداء يعكس التزامًا دوليًا بالإصلاحات    ترامب يهدد بتدخل فيدرالي في كاليفورنيا ولوس أنجلوس لوقف الشغب والنهب    مسؤولون أمريكيون: الرد الروسي على هجوم المسيرات الأوكرانية لم ينته بعد    إصابة المرشح الرئاسي الكولومبي ميغيل أوريبي بطلق ناري في العاصمة بوجوتا    مواجهات بين الشرطة ومعارضين للمداهمات ضد المهاجرين في لوس أنجلوس    الشناوي: مباراة باتشوكا إعداد مثالي لمواجهة إنتر ميامي ووجود صورنا مع ميسي فخر لكل الأهلاوية    ألمانيا وفرنسا يتنافسان على برونزية دوري الأمم الأوروبية 2025    أسعار الذهب في بداية ثالث أيام عيد الأضحى المبارك    إنذار جوى بشأن حالة الطقس: استعدوا «بؤونة» أبو الحرارة الملعونة    انتشال جثمان غريق من ترعة الإبراهيمية بالمنيا    هشام عباس يتألق بأغانيه في حفله بعيد الأضحى على مسرح البالون (صور)    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..استشاري تغذية يحذر من شوي اللحوم في عيد الأضحى.. أحمد موسى: فيديو تقديم زيزو حقق أرباحًا خيالية للأهلى خلال أقل من 24 ساعة    موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا والقنوات الناقلة في نهائي دوري الأمم الأوروبية    مقتل شاب على يد آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة الكبرى    الدولار ب49.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 8-6-2025    مقتل امرأة برصاص الشرطة بعد طعنها شخصين في ميونخ    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. ثالث أيام العيد    تريزيجيه يعلق على انضمام زيزو ل الأهلي    زيزو: إدارة الكرة في الزمالك اعتقدت أن الأمر مادي.. وأنا فقط أطالب بحقي وحق والدي    زيزو بعد وصوله ميامي: متحمس جدا لخوض كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي    عقرهم كلب.. كواليس إصابة طالبين في مشاجرة داخل سايبر بالعجوزة    مصرع طفل وإصابة آخر دهستهما سيارة ربع نقل في قنا    إصابة أسرة كاملة في تصادم سيارة بموتوسيكل أعلى دائري الهرم    زيزو يكشف سر رقم قميصه مع النادي الأهلي.. ويختار اللاعب الأفضل في مصر    عرض مسلسل فهد البطل على قناة MBC1    نسرين طافش جريئة وميرنا نور الدين أنيقة..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية    مدير عام "تأمين الغربية" يتفقد مستشفى المجمع الطبي بطنطا في جولة عيد الأضحى    بعد تناول لحمة عيد الأضحى.. 5 أعشاب لتنظيف وتطهير القولون والتخلص من السموم    بسبب بكتيريا السالمونيلا.. سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق الأمريكية    أصابوه بعاهة.. التعدي على مسؤول حماية الأراضي خلال تنفيذ إزالة بأرض زراعية بسوهاج "فيديو"    «المشروع إكس» يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى    معتز التوني: الإخراج أقرب لقلبي.. وأتمنى تقديم مسلسل اجتماعي بعيدا عن الكوميديا    محافظ الغربية: ذبح 1168 أضحية مجانًا داخل المجازر الحكومية خلال العيد    «صندوق المكافحة»: أنشطة بالمناطق «بديلة العشوائيات» للتوعية بأضرار المخدرات    صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو    البابا تواضروس يناقش أزمة دير سانت كاترين مع بابا الڤاتيكان    إقبال كبير من المواطنين في الدقهلية على الحدائق ثاني أيام عيد الأضحى.. صور    تعرف على الخطأ الطبي الجسيم وفقا للقانون    في ذكرى وفاة المشير الجمسي، تعرف على آخر وزير حربية بمصر والمصنف ضمن أبرع 50 شخصية عسكرية بالعالم    «باعتبرها أمي».. شريف منير يوجه رسالة مؤثرة إلى زوج ابنته أسما (فيديو)    تعرف على برجك اليوم 2025/6/8.. «الثور»: تمل من العطلة.. و«العذراء»: تمر بحالة من الهدوء والتأني    81 عاما من العطاء.. قضتها "نفيسة" في محو الأمية وتحفيظ القرآن للأهالي مجانا    في لفتة إنسانية.. الرئيس يطمئن على أحد الأئمة ويكلف بعلاجه فورًا    قد تتحول إلى سموم ..تجنب وضع هذه الأشياء داخل الميكروويف    الحجاج يخلدون رحلتهم الإيمانية في مشاهد مصورة.. سيلفى فى الحرم بين لحظة الخشوع وذاكرة الكاميرا    كل عام ومصر بخير    فى موسم الرحمة.. مشاهد البر تتصدر مناسك الحج هذا العام.. أبناء يسيرون بوالديهم نحو الجنة بين المشاعر المقدسة.. كراسى متحركة وسواعد حانية.. برّ لا يعرف التعب وأبناء يترجمون معنى الوفاء فى أعظم رحلة إيمانية    البابا تواضروس يلتقي شباب الإسكندرية بمنتدى كنيسة العذراء بسموحة يوليو المقبل    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار القانوني حق المواطن في التظاهر

الحق ميزان العدل وفي ساحة العدالة تولد الحيرة بين متنازع وصاحب حق‏..‏ في هذه المساحة نقدم لصاحب الحق نبراسا يستضيء به حتي يحصل علي حقه يجيب علي تساؤلات القراء‏:‏ الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة‏.‏
س‏:‏ يحدث كثيرا في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير غضب واستياء من بعض المواطنين مما قد يدفعهم للتعبير عن مشاعرهم بأن تسير مظاهرات للاحتجاج يعقبها تخريب وحريق وتعطيل مواصلات وانتشار شائعات كاذبة أليس هناك رادع لمثل تلك التصرفات؟
‏(‏أ‏.‏م‏.‏ح السويس‏)‏
ج‏:‏
حرصت القوانين المختلفة في مصر علي النص صراحة علي حق المواطنين في التظاهر السلمي‏,‏ ومن المفترض أن تتاح الفرصة للجهة الإدارية وللشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة وللحفاظ علي الأمن العام‏,‏ومنع إعاقة المرور‏.‏
فقد أوجب القانون رقم‏14‏ لسنة‏1923‏ ومابعده علي من يريد تسيير مظاهرة أن يخطر الجهة الإدارية قبل ثلاثة أيام علي الأقل‏,‏ويجب أن يكون الإخطار شاملا لتحديد الزمان والمكان والموضوع والهدف‏.‏
وقد يحدث أحيانا أن يندس داخل هذه التجمعات الكبيرة‏,‏ أصحاب المصالح من كل الاتجاهات ويغتنموا الفرصة لإحداث أكبر قدر من الفوضي‏.‏
لذلك تضمن قانون العقوبات المصري النص علي مجموعة الجرائم الخطيرة ووضع لها عقوبات رادعة سواء وقعت أثناء المظاهرات أو في غير ذلك‏.‏
ومن أهم هذه الجرائم‏:‏
‏*‏جرائم تعطيل المواصلات‏:‏
قد تضمنت المادتان‏167,165‏ من قانون العقوبات النص علي أن كل من عرض للخطر سلامة وسائل النقل العام أو عطل سيرها‏,‏ وكل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية‏,‏ فإذا نشأ عن ذلك موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد‏.‏
‏*‏ جرائم التخريب‏:‏
تضمنت المادة‏89‏ من قانون العقوبات النص علي أن يعاقب بالسجن كل من خرب المباني أو الأملاك العامة أو المخصصة للمصالح الحكومية أو للمرافق الحكومية‏.‏
وتشدد العقوبة الي المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الهياج أو الفتنة‏,‏ ووفقا للمادة‏162‏ فإنه يعاقب بالحبس كل من تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الدولة‏,‏ بحيث ترتب علي ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتا ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها‏.‏
‏*‏ الحريق العمدي‏:‏
تضمنت المادة‏252‏ من قانون العقوبات النص علي أن يعاقب بالسجن المؤبد من يشعل النار في المباني سواء اكانت مملوكة للأفراد أو للدولة‏,‏ فإذا نشأ عن الحريق موت شخص أو أكثر فإن الفاعل يعاقب بعقوبة الإعدام‏.‏
‏*‏الشائعات الكاذبة‏:‏
تضمنت المادة‏188‏ من قانون العقوبات النص علي أن يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من نشر إشاعات كاذبة يترتب عليها تكدير السلم العام‏,‏ أو إثارة الفزع بين الناس‏,‏ أو الحق الضرر بالمصلحة العامة‏.‏
والنشر قد يكون من خلال الصحف أو شبكة الانترنت أو القول أو الصياح إذا حصل الجهر به‏,‏ أو ترديده في محفل عام‏,‏ أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأي طريقة علنية أخري‏.‏
‏........‏
س‏:‏ هل توجد عقوبة عند عدم تجديد بطاقة تحقيق الشخصية بعد انتهاء تاريخ سريانها؟
‏(‏ط‏.‏م‏.‏م أسيوط‏)‏
ج‏:‏ تقضي المادة‏52‏ من القانون رقم‏143‏ لسنة‏1994‏ في شأن الأحوال المدنية بأن يحدد وزيرالداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية‏,‏ ويجب علي صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد‏.‏ كما تقضي المادة‏(50‏ فقرة أولي‏)‏ من ذات القانون بأن تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة علي صحة البيانات الواردة بها متي كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول‏,‏ ولايجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في اثبات شخصية صاحبها‏,‏ وإعمالا للمادة‏52‏ سالفة البيان‏,‏فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم‏1723‏ لسنة‏2008‏ بتاريخ‏2008/9/22‏ والذي قرر أن تكون مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية سبع سنوات من تاريخ استخراجها علي ان يتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة‏.‏
وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بالعدد‏233‏ بتاريخ‏2008/10/11‏ ويعمل به اعتبارا من‏2009/1/1‏ وبناء عليه فإنه اعتبارا من‏2009/1/1‏ يلزم تجديد كل بطاقة شخصية وخلال الثلاثة أشهر التالية لمضي هذه المدة‏,‏ وقد نص المشروع في المادة‏66‏ من ذات القانون علي عقوبة الغرامة التي لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي مائتي جنيه علي عدم تجديد بطاقة تحقيق الشخصية بالمخالفة للمادة‏52‏ من القانون‏143‏ لسنة‏1994‏ م‏.‏
س‏:‏
تزوجت من سيدة لمدة شهرين فقط ثم طلقتها غيابيا ثم سافرت للسعودية وفور عودتي علمت بأنها أخذت علي حكم بالنفقة فهل يمكنني السفر مرة أخري قبل أن أدفع هذه النفقة أم سأمنع من السفر‏.‏؟
‏(‏أ‏.‏ م‏.‏ ح كفر الشيخ‏)‏
ج‏:‏
لا يتم إدراج اسمك مباشرة بقائمة الممنوعين من السفر وإنما إذا قامت الزوجة بتقديم طلب للنائب العام لإدراج اسمك ضمن الممنوعين من السفر لصدور حكم حبس واجب النفاذ وبناء عليه لا تستطيع السفر حتي سداد حكم النفقة المشار إليه‏.‏
أما إذا تم السداد يمكن تقديم طلب لمكتب النائب العام لشطب اسمك من قائمة الممنوعين من السفر بعدها‏.‏
‏....................‏
س‏:‏
خرجت زوجتي من منزل الزوجية بدون إذني إلي منزل أهلها من القاهرة إلي المنصورة وقد أخذت بعض الأشياء الثمينة وتركت أولادها ونحن علي أبواب الامتحانات وقد سمعت أنها ذهبت لأداء فريضة العمرة بتحريض من والدتها للمكيدة بي وبأولادي فما الحكم علي ترك منزل الزوجية وكيف أثبت ذهابها للعمرة وما الحكم في السب والقذف منها تليفونيا ومن أمها علما بانني قد سجلت المكالمات التي تمت بيننا؟‏.‏
‏(‏ن‏.‏ م‏.‏ ك القاهرة‏)‏
ج‏:‏
لا يحق للزوجة الخروج من منزل الزوجية إلا بإذن زوجها باستثناء حالة الضرورة ولا يجوز لها السفر إلا بإذنه وبناء عليه فخروج الزوجة من منزل الزوجية بدون إذن زوجها بلا ضرورة يجعل للزوج الحق في إنذارها بالطاعة وتكليفها بالامتثال لطاعة الزوج والقرار بمسكن الزوجية المهيأ لذلك وإذا لم تستجب خلال ثلاثين يوما من إعلانها بهذا الإنذار يمكن للزوج إقامة دعوي نشوز ومعها يسقط حق الزوجة في النفقة‏,‏ أما إثبات ذهابها للعمرة من عدمه من مصلحة الجوازات والهجرة بشهادة تحركات صادرة باسم الزوجة يمكنك من خلالها التحقق من سفرها من عدمه‏.‏
وبالنسبة للسب والقذف عن طريق التليفون فلابد أن يتم التسجيل عن طريق مباحث التليفونات وبإذن من النيابة العامة كي تثبت الجريمة علي مرتكبها بإجراء صحيح وفقا للقانون‏.‏

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.