زراعة المنيا: لجان مكبرة تجوب الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين    عبدالعاطي في مقال رأي بمجلة جون افريك: مصر تؤكد عزمها على أداء دورها ومسئولياتها في القرن الإفريقي    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    تونس ضد موريتانيا.. تعادل إيجابي في بداية معسكر نسور قرطاج    بعد إبلاغ زملائه بالعمل عنه.. العثور على جثة شاب بين أنقاض عقار الجمرك المنهار في الإسكندرية    جومانا مراد تشارك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة جذابة    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    محافظ الأقصر يستمع إلى شكاوى المواطنين.. ويوجه بحلول عاجلة لعدد من المشكلات الخدمية    المستشار محمود فوزي: العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارا من أكتوبر 2026    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    الصحة: مصر خالية من التراكوما وتواصل ريادتها فى القضاء على الأمراض    «كوب 30» ودور النفط فى الاقتصاد العالمى    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    قبل مواجهة أوكرانيا.. ماذا يحتاج منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    جارديان: برشلونة يستهدف هاري كين    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    في ذكرى رحيله.. محمود عبد العزيز «ساحر السينما المصرية» جمع بين الموهبة والهيبة    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    المستوطنون المتطرفون يشنون هجمات منسقة ضد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية    وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد في القاهرة والجيزة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يُسجن أبو الفتوح بتهمة الخيانة العظمى؟
نشر في التحرير يوم 21 - 11 - 2015

بعد فترة إجازة لم تدم طويلًا عن تصريحاته المهيّجة للرأي العام والمثيرة دائمًا للقيل والقال، أطلّ الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، ليسدل الستار عن آخر تصريح له في وجه النظام الحالي الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، باطشًا بالتأكيد أن عصر السيسي، خلّف دولة وصفها "أبو الفتوح" بجمهورية الخوف.
وكالعادة خرج مصطفى بكري من صفوف الجماهير، لاطمًا في وجه رئيس حزب مصر القوية، مطالبًا بمحاكمته بالخيانة العظمى.. فكيف ولماذا ولمن تصدر مثل هذه التصريحات _ في دولة يراها الكاتب الصحفي، أنها مهدًُ للاستقرار ومستقبل للديمقراطية.
رأى عدد من خبراء القانون والحقوقيون، أن تصريحات أبو الفتوح، تعتبر مجرد رأي، ويجب الرد عليه وليس تجريمه واتهامه بالخيانة العظمي، مشيرين إلى أن من يطالب بذلك يدّعي المحاباة والمجاملة والوصول على أكتاف الأخرين، مشددين في الوقت ذاته على أن من يخطئ في حق أي شخص يعاقب، بعيدًا عن تهمة الخيانة العظمي؛ كون أن رأي في بدئ الأمر ونهايته كفله الدستور والقانون.
فقيه دستوري: مطالب محاكمة أبو الفتوح بتهمة الخيانة العظمي عتة سياسي
قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن مطالبة البعض بمحاكمة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القيوة، بتهمة الخيانة العظمى، يعد عتهًا سياسيًا، خاصة أن المادة 65 من الدستور كفلت حرية الرأي والتعبير لكل إنسان، متسائلًا: "أين الفعل المادي الذي يرتبط بتهمة الخيانة العظمي؟".
أضاف عبدالنبي، ل"البرلمان"، مساء اليوم السبت، أن المطالبة السياسية لبعض الأشخاص بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لا تضع قائلها تحت طائلة الخيانة العظمى بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن الخيانة العظمة مُعرّفة في المادة159 من الدستور، وموجودة في قانون العقوبات من الباب الأول والثاني بداية من القسم الأول من المادة 7 حتى المادة 101 ومحددة للعقوبة بشكل مباشر.
أشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إلى أن الجنايات محددة على سبيل الحصر في قانون العقوبات، ومن يدّعي ذلك يكون من باب المحاباة والمجاملة والوصول على أكتاف الأخرين، ومن يخطئ في حق أي شخص يعاقب ولكن ليس بتهمة الخيانة العظمي لمجرد التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور والقانون.
كبيش: مجرد رأي ولا يجب تجريمه واتهامه بالخيانة
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، إن المطالبة السياسية لبعض الأشخاص بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يعُد مجرد رأي، ولا يجب تجريم أي شيء واتهامها بالخيانة العظمي.
أضاف كبيش، ل"البرلمان"، أن تصريح الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، مجرد رأي غير صحيح متجاوز فيه وليس له أي قيمه، لكنها ليست جريمة، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات لا يجب وضعها تحت تهمة الخيانه العظمي.
أشار عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقاًا، إلى أن تهمة الخيانة العظمي في الدستور لا تنسب إلّا لرئيس الجمهورية، مردفًا: "المشكلة الحقيقة أننا أصبحنا نُجرّم أي رأي مخالف".
جورج إسحاق: "عيب مايصحش كده"
علق جورج إسحق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على إعلان الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الخيانة العظمى، قائلًا "عيب مايصحش كده، وأنا ضد من يتهم أحد بالخيانة على الإطلاق".
وأضاف اسحاق، أن اتهام الدكتور أبو الفتوح بتهمة الخيانه العظمي، كلام عشوائي من أشخاص غير مسؤولين، ويدل علي أنه لا أحد يفهم حاجة، مؤكداً أن من أخطر ما يكون في الدنيا كلها هو اتهام أحد بالخيانة العظمى، وما حدث غير مقبول.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إلى أن أبو الفتوح لم يكن موفق في تصريحاته، لأن الدستور المصري نص على أن ثلثي مجلس النواب المقبل يستطيع عمل استفتاء على تغير رئيس الجمهورية، وطالما يوجد آلية قانونية تستطيع من خلالها فعل ذلك.
نص الدستور الذي وافق عليه جموع المصريين في المادة 65 على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
أوضحت المادة 159من الدستور على أنه "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلّا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه، وبمجرد صدورهذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة، يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.