عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    عيار 21 يعود إلى سابق عهده.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلا.. ويؤكد: لا تهاون فى مواجهة الإشغالات    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 11 يونيو 2025    بالصور.. رئيس مدينة العياط يعقد الاجتماع الأسبوعي للاستماع لشكاوى المواطنين    د.حماد عبدالله يكتب: " عدم إنسانية " الطاقة الحيوية !!    صندوق الإسكان يوضح موقف المتقدمين خارج الأولوية في سكن لكل المصريين 5    ترامب يهدد بتفعيل "قانون التمرد" وينشر المارينز في شوارع كاليفورنيا ما الذي يجعل الأمر استثنائياً؟ ؟    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    كاليفورنيا .. الحلقة المفقودة فى إدارة ترامب    «بكلمات مؤثرة».. إنفانتينو يتغزل في الأهلي ويوجه رسالة خاصة للجماهير (فيديو)    موعد وصول وسام أبوعلي إلى ميامي بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    بوسكيتس يشيد بالنادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة ويؤكد: مواجهة بطل إفريقيا شرف كبير وبداية قوية لمونديال الأندية    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 بالقاهرة.. رابط مباشر و خطوات الاستعلام بالتفصيل    خلاف على الجيرة بين أبناء عمومة.. إصابة اثنين في مشاجرة بالأسلحة في سوهاج    «الطقس× أسبوع».. استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والأرصاد تحذر من الرياح النشطة والشبورة    ضبط بلطجي مزق جسد موظف بسلاح أبيض في حلوان    وفاة طالب ثانوي إثر حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بكفر الشيخ (صورة)    حملات على التكاتك المخالفة بحى شرق المنصورة والسنبلاوين    يتصرفون ببرود.. 3 أبراج تخفي طبيعتها الحساسة    يحيى الفخرانى عن "عودة مواطن": اشتريت تذاكر من أجل عرضه وقت أطول    يحيى الفخرانى: عادل إمام له وقفات نفتخر بها.. ونبيل الحلفاوى أصدق الأصدقاء    عروس الشرقية: زوجى شخص طيب وبكيت بسبب عدم اكتمال جلسة السيشن فقط    مشاعر قديمة تتسلل إليك.. حظ برج الدلو اليوم 11 يونيو    المركز القومي للترجمة يصدر «في مواجهة الأدب العالمي»    «ابني تعبان وعملياته السبب».. تامر حسني يعتذر عن عدم حضور فرح محمد شاهين    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    النيابة العامة تحقق في فيديو زواج مصاب بمتلازمة داون من عروس قاصر بالشرقية    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    قائمة العين الإماراتي لمونديال الأندية 2025.. رامي ربيعة يتصدرها    أسر الشهداء لوزير الداخلية: «كنتم السند في أطهر بقاع الأرض»    محافظ سوهاج يُتابع تنفيذ كوبري المشاة بمنطقة الثلاث كباري    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    ماسكيرانو يعلق على مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية    الحوثيون: نحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من التعامل مع ميناء حيفا    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة نابلس    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    مرصد التعاون الإسلامي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب بقصفه المستشفيات في غزة    حزب الوعي: التحرك نحو معبر رفح دون التنسيق مع مصر تجاوز مرفوض    تحرير 6 محاضر صحية في حملة رقابية ببني سويف    "يمثل نفسه".. الخارجية الأمريكية تتبرأ من تصريحات سفيرها في تل أبيب    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    في أول اختبار رسمي.. انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT في مصر مشاركة 100% للطلاب دون أي مشكلات تقنية    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    وثائق بريطانية: إثيوبيا رفضت التفاوض مع نظام مبارك بشأن مياه النيل    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يُسجن أبو الفتوح بتهمة الخيانة العظمى؟
نشر في التحرير يوم 21 - 11 - 2015

بعد فترة إجازة لم تدم طويلًا عن تصريحاته المهيّجة للرأي العام والمثيرة دائمًا للقيل والقال، أطلّ الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، ليسدل الستار عن آخر تصريح له في وجه النظام الحالي الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، باطشًا بالتأكيد أن عصر السيسي، خلّف دولة وصفها "أبو الفتوح" بجمهورية الخوف.
وكالعادة خرج مصطفى بكري من صفوف الجماهير، لاطمًا في وجه رئيس حزب مصر القوية، مطالبًا بمحاكمته بالخيانة العظمى.. فكيف ولماذا ولمن تصدر مثل هذه التصريحات _ في دولة يراها الكاتب الصحفي، أنها مهدًُ للاستقرار ومستقبل للديمقراطية.
رأى عدد من خبراء القانون والحقوقيون، أن تصريحات أبو الفتوح، تعتبر مجرد رأي، ويجب الرد عليه وليس تجريمه واتهامه بالخيانة العظمي، مشيرين إلى أن من يطالب بذلك يدّعي المحاباة والمجاملة والوصول على أكتاف الأخرين، مشددين في الوقت ذاته على أن من يخطئ في حق أي شخص يعاقب، بعيدًا عن تهمة الخيانة العظمي؛ كون أن رأي في بدئ الأمر ونهايته كفله الدستور والقانون.
فقيه دستوري: مطالب محاكمة أبو الفتوح بتهمة الخيانة العظمي عتة سياسي
قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن مطالبة البعض بمحاكمة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القيوة، بتهمة الخيانة العظمى، يعد عتهًا سياسيًا، خاصة أن المادة 65 من الدستور كفلت حرية الرأي والتعبير لكل إنسان، متسائلًا: "أين الفعل المادي الذي يرتبط بتهمة الخيانة العظمي؟".
أضاف عبدالنبي، ل"البرلمان"، مساء اليوم السبت، أن المطالبة السياسية لبعض الأشخاص بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لا تضع قائلها تحت طائلة الخيانة العظمى بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن الخيانة العظمة مُعرّفة في المادة159 من الدستور، وموجودة في قانون العقوبات من الباب الأول والثاني بداية من القسم الأول من المادة 7 حتى المادة 101 ومحددة للعقوبة بشكل مباشر.
أشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إلى أن الجنايات محددة على سبيل الحصر في قانون العقوبات، ومن يدّعي ذلك يكون من باب المحاباة والمجاملة والوصول على أكتاف الأخرين، ومن يخطئ في حق أي شخص يعاقب ولكن ليس بتهمة الخيانة العظمي لمجرد التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور والقانون.
كبيش: مجرد رأي ولا يجب تجريمه واتهامه بالخيانة
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، إن المطالبة السياسية لبعض الأشخاص بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يعُد مجرد رأي، ولا يجب تجريم أي شيء واتهامها بالخيانة العظمي.
أضاف كبيش، ل"البرلمان"، أن تصريح الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، مجرد رأي غير صحيح متجاوز فيه وليس له أي قيمه، لكنها ليست جريمة، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات لا يجب وضعها تحت تهمة الخيانه العظمي.
أشار عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقاًا، إلى أن تهمة الخيانة العظمي في الدستور لا تنسب إلّا لرئيس الجمهورية، مردفًا: "المشكلة الحقيقة أننا أصبحنا نُجرّم أي رأي مخالف".
جورج إسحاق: "عيب مايصحش كده"
علق جورج إسحق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على إعلان الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الخيانة العظمى، قائلًا "عيب مايصحش كده، وأنا ضد من يتهم أحد بالخيانة على الإطلاق".
وأضاف اسحاق، أن اتهام الدكتور أبو الفتوح بتهمة الخيانه العظمي، كلام عشوائي من أشخاص غير مسؤولين، ويدل علي أنه لا أحد يفهم حاجة، مؤكداً أن من أخطر ما يكون في الدنيا كلها هو اتهام أحد بالخيانة العظمى، وما حدث غير مقبول.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إلى أن أبو الفتوح لم يكن موفق في تصريحاته، لأن الدستور المصري نص على أن ثلثي مجلس النواب المقبل يستطيع عمل استفتاء على تغير رئيس الجمهورية، وطالما يوجد آلية قانونية تستطيع من خلالها فعل ذلك.
نص الدستور الذي وافق عليه جموع المصريين في المادة 65 على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
أوضحت المادة 159من الدستور على أنه "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلّا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه، وبمجرد صدورهذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة، يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.