رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم 16 أكتوبر    وزير المالية يزف أخبارًا سعيدة للمستثمرين لتخفيف الأعباء | فيديو    ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    وزير الخارجية يلتقى رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية    بفائدة 15%.. مبادرة حكومية لتوفير 90 مليار جنيه تمويلات للصناعة والزراعة    محافظ الجيزة يتابع استعدادات انطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية    السفيرة «نبيلة مكرم» تتفقد المساعدات الإغاثية لغزة وتشيد بالمؤسسات المشاركة    «الهلال الأحمر المصري»: 400 شاحنة مساعدات تستعد للانطلاق نحو غزة    فنزويلا تدين العمليات السرية الأمريكية: انتهاك للقانون الدولي    بروكسل تستعد لإعادة تفعيل بعثتها المدنية عند معبر رفح    الإدارة الأمريكية: تركيا مستعدة للمشاركة في البحث والإنقاذ بغزة    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم عدة مناطق فى بيت لحم    مدرب شباب المغرب يتحدث عن الإنجاز التاريخي بعد التأهل لنهائي المونديال    سعد شلبي: لا ديون على الأهلي ونسعى لفرع جديد.. ونستهدف عقود الرعاة بالدولار    محمد صلاح يغادر الغردقة متجهاً إلى لندن لاستئناف مشوار ليفربول    تحرير 316 محضرًا للمخابز والأسواق خلال حملات تموينية بأسيوط    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى تسجل 27 درجة مئوية    السيطرة على حريق نشب فى بدروم بقنا    سقوط عصابة فرض السيطرة بعد الاعتداء على طفل بحلوان    الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية برد الجنسية المصرية ل23 شخصا    «ممنوع عنها الزيارة».. عمرو ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته    «إلهام شاهين عن مهرجان الجونة»: أجمل تجمع فني    مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الصحي المشترك وتوطين الصناعات الدوائية    وزارة الصحة تنصح بتلقى لقاح الانفلونزا سنويا لهذا السبب    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    أغذية الشتاء الذهبية.. 10 أطعمة تمنحك الطاقة والمناعة والدفء    اليوم.. محاكمة أوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة لطليقته هدير عبد الرازق    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. تنظيم قوافل دعوية بالفيوم تناقش «مخاطر التحرش وآثاره»    مصرع 4 وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتي نقل جنوب أسوان    «الري»: مشروع مشترك بين مصر والأردن وتونس والمغرب لتحلية المياه لإنتاج الغذاء    انخفاض جديد ل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-10-2025 أمام بقية العملات الأجنبية عالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    أكتوبر.. فصلُ الانتصارات المصرية    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أبرز مواد قانون التعليم الجديد
نشر في التحرير يوم 07 - 09 - 2015

حصل "التحرير" على بنود قانون التعليم الجديد، الذي وافق عليه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي يترأسه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وينص القانون على أنَّه في مرحلة التعليم الأساسي يعاقب والد الطفل أو المتولي أمره بغرامة مقدارها 200 جنيه قابلة للزيادة بقرار من وزير التربية والتعليم إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور الى المدرسة.
واشترطت المادة ألا تقل نسبة حضور المتعلم في المرحلة الإعدادية عن 85% من إجمالي أيام الدراسة الفعلية لكل فصل دراسي، وإذا لم يستوفِ المتعلم نسبة الحضور المحددة لا يسمح له بأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي، وإنَّما يسمح له بأداء امتحان الدور الثاني ويحصل على الدرجة الفعلية.
وتضمَّن القانون تخصيص إعانة لطلاب مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى زيادة راتب معلم المرحلة الابتدائية من الراتب الأساسى بنسبة 100% لمعلم الصف الأول الابتدائي، و75% لمعلم الصف الثاني و50% لمعلم الصفوف الرابع والخامس والسادس ورياض الأطفال، على أن تحدِّد اللائحة التنفيذية معيار اختيار معلمي المرحلة الابتدائية وبخاصةً مدرسي الصف الأول الابتدائي.
وأكد القانون أنَّه يفصل الطالب من المدرسة إذا تغيَّب بغير عذرٍ تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيب عن اليوم بأكمله.
ويعاد قيد الطالب المفصول بقرار من إدارة المدرسة بعد سداد رسم يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم، ولا يعاد قيده أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
وذكر أنَّ الطالب الذي يستنفذ مرات الرسوب يحول مساره إلى التعليم الفني، وكذلك يمكن تحويل الطالب غير المستنفذ مرات الرسوب للتعليم الفني برغبته.
وعن التعليم الخاص، نصت أبرز المواد على أنَّه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو أهلية أو دولية التوسع فيها، أو تنظيم دروس التقوية إلا بترخيص سابق من الإدارة التعليمية.
وأضاف: "لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة الخاصة أنَّ يقوم بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص: تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها، وتغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة، وتغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة، وإيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها، وتغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها".
وألزم القانون الجديد المدارس الخاصة بأن تحدِّد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي، وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص، ويحصل ما لا يقل من 1% من المصروفات لحساب صندوق دعم وضمان التزامات المدارس والمدارس الخاصة، وما لا يقل على نسبة 3% تحصل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من المدارس الدولية، بالإضافة إلى تحصيل ما لا يقل عن جنيه واحد من كل طالب لصندوق التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفاد بأنَّه يجوز لوزير التربية والتعليم أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة والأهلية والدولية المعتمدة وقت صدور هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.