كتب: محمد سليمان وأمل مجدي شكر: لدينا ما يكفي من قوانين لمواجهة الإرهاب أثار مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، المُعد من وزارة العدل، والمُحال من مجلس الوزراء إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لدراسته، جدلا واسعا بين خبراء السياسة والقانون حول نصوصه، والعقوبات التي أقرها لمواجهة الإرهاب. بعض الخبراء اعتبر إصدار القانون الجديد أمرا استثنائيا في ظل الظروف السياسية الراهنة، وحالة الاستقطاب الفكري؛ فيما أكد آخرون "عدم الحاجة إلى قانون جديد لمواجهة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى انتهاكه 54 مادة في دستور 2014". وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية والقيادى بتحالف (25/30)، إن هناك العديد من القوانين الكافية لمحاربة الإرهاب، إلا أن هناك من يريد اختراع قوانين جديدة، مضيفا أنه في ظل وجود هذا الكم من القوانين فإن ذلك القانون لا ضرورة له. واعتبر دراج أن قانون مكافحة الإرهاب معيب، وسوف يساء استخدامه مثل قانون التظاهر، قائلا: "كان يجب بعة التجريه المريرة لقانون التظاهر أن تتريث اللجنة قبل اصدار هذا القانون، خاصة في ظل عدم وجود برلمان حتي الآن". وأوضح "مصر لديها كم كبير جدا من القوانين لو أرادت لصدرتها لدول أخري". وكانت وزارة العدل انتهت من مسودة قانون مكافحة الإرهاب، وأرسلته إلى مجلس الوزراء، والذي أرسله إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته. من جانبه، قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن معظم التشريعات المتعلقة بالإرهارب والكيانات الإرهابية، التي تصدر في الآوانة الأخيرة بها العديد من النصوص المطاطة المقلقة. وأضاف غباشي أن "الظروف السياسية الحالية، وحالة الاستقطاب الفكري التي تعيشها مصر الآن هي التي دفعت المشرع لوضع تشريعات بها الكثير من التشدد"، لافتا إلى ضرورة وجود معايير واضحة لتطبيق مثل هذه التشريعات. وعن جزئية عقوبة السجن المشدد 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكة الاتصال الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار والأعمال إرهابية، قال غباشي إن هذا النص يحمل الكثير من العبارات المطاطة، متساءلا: "هل المقصود الترويج للفكرة عبر الانترنت، أم التنويه عنها، أو التضامن مع الأفكار وتأييدها، أو عرضها للمناقشة وخلق حالة من الجدل حولها؟". وأشار غباشي إلى أن هذا القانون، سيخلق حالة من الجدل كالتي خلقها قانون التظاهر عند إقراره. فيما قال رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، إن مواجهة العمليات الإرهاب أمر ضروري، وأن اصدار قانون لمكافحة الإرهاب يعد امرا استثنائيا، وأن الإنتظار للبرلمان سيأخذ وقتا كبيرا، في حين أن هذا الأمر أصبح من الضروريات. ولفت إلى أن هناك بعضا من مواد القانون ليست موجودة في قانون العقوبات مثل المادة الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات لمن روج، أو أعد للترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وكذلك كل من استخدم موقعاً على شبكات الاتصال أو المعلومات، معتبرا أن تلك المادة مواكبه لتطورات التكنولوجيا مثل وسائل التواصل الاجتماعي. وفي سياق متصل، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي أعدته وزارة العدل وراجعته لجنة الإصلاح التشريعي يعد اختراق وانتهاك لدستور 2014 لأنه يتعدى على 54 مادة في الدستور تكفل للمواطنين الحقوق والحريات. وأضاف عبد النبي ل"ويكيليكس البرلمان" أن "المادة 237 من الدستور الحالي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، لكن ذلك مع ضمان الحقوق والحريات العامة، كما أن المادة 92 تنص على إنه لا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها". وأوضح أستاذ القانون الدستوري أنه لا يجوز اعتبار الإرهاب والإخوان ذريعة لتشريع قوانين تكبل الحريات وتؤخرنا سنوات. ومن جانبه، قال الدكتور عبد الغفار شكر، رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد مبرر واضح يدفع الدولة لإصدار قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي أعدته وزارة العدل وأحالته إلى لجنة الإصلاح التشريعي. وأضاف شكر أن "قانون العقوبات والإجراءت الجنائية المعدل برقم97 لسنة 1992، تضمن وجود نصوص قانونية تعرف الإرهاب وتجرم أفعاله كالمادة 86، وهذا كان كافيًا"، مستدركًا: "لسنا في حاجة لقوانين جديدة تعاقب على الأعمال الإرهابية". وعن عقوبة السجن المشدد 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكة الاتصال الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار والأعمال إرهابية، أوضح شكر أن الدولة تحاول أن تواكب الواقع، "فالفيسبوك وتويتر يحتلون مكانة كبيرة، لهذا تحاول الدولة إصدار تشريعات لمراقبة هذا الوسط الجديد.