اعتمد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الضوابط التي تحكم موارد صندوق حماية البيئة، وأوجه الصرف منه، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون البيئة. جاء ذلك على لسان الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم الأحد، الذي أوضح، في تصريحات له، أنَّ هذه الضوابط تنص على أن تتكون موارد صندوق حماية البيئة من المبالغ التي خصصتها الدولة في موزانتها لدعم الصندوق، والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز، بما يتفق مع أغراض الصندوق، وعائد المشروعات الرائدة والتجريبية، ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة، وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو الهيئات الوطنية والأجنبية أو الجمعيات الأهلية، وموارد الصندوق المنصوص عليه في القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية. وتتكون موارد الصندوق أيضًا من مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية، مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر بما لا يجاوز 250 ألف جنيه، ويصدر بتحديد فئات مقابل تلك الخدمات قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 مكرر، من قانون البيئة. وتضم الموارد مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، عن كل دراسة أو معاينة أو قياس ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، ورسوم الموافقات والتصاريح البيئية التي يصدرها جهاز شؤون البيئة بما في ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز 1% من قيمة سعر طن الفحم المستخدم ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز. وتتضمن موارد الصندوق الغرامات التي يحكم بها، والتعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة، وتودع في الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة، وعائد استثمار موارد الصندوق طبقًا لما يقرره مجلس إدارته ويكون للصندوق موزانة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى، وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات. وأشار الوزير إلى أنَّ المادة 8 تنص على أن تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه، وعلى الأخص مواجهة الكوارث البيئية، والمشروعات التجريبية والرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة، ونقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة والتي ثبت تطبيقها بنجاح، وتمويل تصنيع نماذج المعدات والأجهزة والمحطات التي تعالج ملوثات البيئة، إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي. ويتم الصرف من الصندوق على إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية، ومواجهة التلوث غير معلوم المصدر، وتمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، ووضع المعدلات والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للملوثات المطلوب الالتزام بها للمحافظة على البيئة، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة الخاصة بأجهزة الإدارة المحلية والجمعيات الأهلية، ويتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة المجتمعية، ومشروعات مكافحة التلوث، وصرف المكافأت عن الإنجازات المتميزة عن الجهود التي تبذل في مجال حماية البيئة، ودعم البنية الأساسية للجهاز وتطوير أنشطته، والأغراض الأخرى التي تهدف لحماية أو تنمية البيئة والتي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.