حصلت "التحرير" على نص حيثيات محكمة جنايات القاهرة، بقضية "احتجاز محام وتعذيبه وهتك عرضه بالتحرير"، التى قضت فيها بمعاقبة كل من حازم فاروق، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، والإعلامى أحمد منصور، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة عمرو زكى، ومحمود الخضيرى، ومحسن السيد راضى وأسامة ياسين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامهم بدفع تعويض مدنى 100 ألف جنيه فى قضية اتهامهم باحتجاز أساة كمال محمج المحامى خلال الفترة من 3 وحتى 5 فبراير لعام 2011، داخل مكتب سفريات بميدان التحرير، وعذبوه حتى فقد وعيه، وقيدوا يديه من خلاف وصفعوه وطرحوه أرضاً وضربوه بعصى خشبية وصعقوه بالكهرباء، وهتك عرضه، وأذاعوا أخباراً وشائعات لتكدير الأمن العام بكون المجنى عليه ضابط شرطة، لتاجيج مشاعر الغضب ضد ذلك الجهاز الأمنى. وقالت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد دهشان وعمرو فوزى، فى حيثيات حكمها، التى جاءت فى 25 صفحة، أنه استقر فى وجدانها أن "المتهمين نصبوا أنفسم على إدارة ميدان التحرير، وفق مخطط محكم لتحقيق أهداف جماعة الإخوان المسلمين، موزعين الأدوار الرئيسية على قيادات الجماعة بالميدان، وكان منهم من يصدر الأوامر ويقبض على الأشخاص ويعذبهم ويذيع أخبار كاذبة على منصة الميدان، لبثها عبر وسائل الإعلام وتأجيج الغضب تجاه الأجهزة التنفيذية للدولة وخاصة وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة". وأضافت المحكمة أنه في سياق ذلك قبض تابعين للجان الإخوان المسلمين المتحكمة فى مداخل ومخارج ميدان التحرير، على المجنى عليه واقتادوه كرها وقهراً محمولاً على الأكتاف إلى مقر احتجازه داخل شركة سفير للسياحة، بعد أن اقتحموها بدون رضاء مالكها، وحولوها إلى لمركز عمليات يديرون منه تحركات وتصرفات جماعتهم، وقام أحد القابضين على المجنى عليه بضربه بآلة حادة على رأسه، حتى فقد وعيه، وقاموا بتعرية جسده عدا ما يستر عورته، وقيدوا يديه وقدميه من الخلف، وانهالوا عليه ركلاً وضرباً بالعصى الخشبية وصعقه بالكهرباء وهتك عرضه، وكتبوا على صدره بقلم فلوماستر "أسامة كمال رائد أمن الدولة كلب النظام"، وتعدى عليه بالضرب كل من البلتاجى وذكى وصفوت حجازى، وقام البلتاجى بوضع قدمه بحذائه على وجه المجنى عليه وضربه بعصى خشبية حتى تحطمت عليه، وصعقه بالكهرباء، وقام المتهم محمود الخضيرى، باستجواب المجنى عليه لإجباره على الاعتراف بأنه ضابط مباحث أمن دولة، وأذاع المتهم صفوت حجازى على المنصة كذباً بأن المجنى عليه ضابطاً، وأحضر المتهمين محسن راضى وأحمد منصور، صحفيين وأعلاميين محليين وأجانب إلى داخل مقر الشركة، والتقطوا للمجنى عليه صوراً ومشاهد تلفزيونية وهو عار الجسد ومقيد اليدين ويتناول عصير بمساعدة آخر، وتم بث تلك المشاهد عبر الفضائيات، واستمروا فى تعذيب المجنى عليه حتى صباح يوم 5 فبراير 2011، حتى تردت حالة المجنى عليه الصحية بطريقة مزرية نتيجة إصابته والتناوب فى تعذيبه، وهو مقيداً، وخافوا من إزهاق روحه فقاموا بتسليمه للقات المسلحة التى استدعت أهله وتم علاجه. واستندت المحكمة فى ثبوت الجريمة، من أقوال 15 شاهداً، بينهم محامون وسكان بالعقار وإعلامييون، وضباط تحروا عن الجريمة، علاوة على معاينة النيابة العامة للمكان والأدلة المجموعة منه والتى تطابق الاسطوانات المسجلة للأحداث، وإقرارات المتهمون أنفسهم التى كانوا يصرحون بها وقت الأحداث لوسائل الإعلام قبل القبض عليهم لمحاسبتهم على جرائمهم. وردت المحكمة فى حيثيات حكمها على دفاع المتهمين، بأنه للقاضى الجنائى الأخذ بأية بينة أو قرينة يرتاح إليها كدليل، وأن المحكمة متروك لها أمر تقدير جرائم التعذيب، لكون القانون لم يعرف التعذيبات البدنية ولم يشرط لها درجة معينة من الجسامة، وأنه يكفى مضمون التسجيلات التى لا ينال من سلامتها شىء لاثبات التهمة وتعزيز الدليل، بما يحجب أى تناقض أو تعارض فى أقوال الشهود،قد تم استخلاص الحقيقة استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. وقالت المحكمة إن الدفع بانقاء الدعوى الجنائية بالعفو الشامل وفقاً للقانون رقم 89 لسنة 2012، مردود عليه بأنه دفع قانونى ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب، ولا يستأهل حتى للرد عليه، لأن ذلك القانون ينص فى المادة الثانية منه على صدور كشفاً بأسماء من شملهم العفوولمن لم يشمله العفو حق التظلم خلال شهراً واحداً من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو، ولم يستند المتهمون لذلك الدفع خلال تحقيقات النيابة، فلا محل للاستناد إليه أمام المحكمة، كما أن الجرائم الواردة بأمر الإحالة منقطعة الصلة بمناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، ولا يمكن تصور أو قبول قصد القانون انصراف إباحة ارتكاب جريمتى التعذيب وهتك العرض بغرض مناصرة الثورة وإعفاء مرتكبهما من العقاب، وهى الجريمة الخطرة الجسيمة التى تتأذى منها النفس البشرية، وقرر لها المشرع خلافاً للأصل العام بالدستور، الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بألا تنقضى بمضى المدة، بما يؤكد عدم صحة دفع المتهمين ويوجب رفضه. وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن الدفاع قدم دفوعاً غير جدية ومنتجة، ومنها عدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2012 لمخالفته المادتين 92 و95 من الدستور، لكون المادة الأولى تنص على الحريات والمواطنة والثانية تنص على شخصية العقوبة، ومن ثم فلا علاقة لهما بتطبيق القانون المذكور، وكون لجنة التظلمات فى عدم العفو تعد لجنة قضائية قراراتها نهائية ولا يطعن عليها. وأكدت المحكمة على أن الدفع بعدم الأخذ بشهادة المجنى عليه، لمرضه الفسى، يعد دفعاً ظاهر البطلان ولا يستأهل للرد عليه، لكونه قول مرسل عار من الصحة يفتقر إلى دليل يؤيده، علاوة على إطمئنان المحكمة لشهادة المجنى عليه لصدورها عن إرادة حرة وسليمة، جاءت مسترسلة ومطابقة لباقى أدلة العدوى، بما يتعين معه رفض الدفع. وردت المحكمة على دفع المتهمين بكون تقرير الطب الشرعى، يخلوا من وجود دليل إصابة المجنى عليه، بأن ذلك الأمر متروكاً لتقدير المحكمة تستخلصه من ظروف الدعوى، ومن الثابت بمشاهدة الأقراص المدمجة التى اطمأنت المحكمة لصحتها تعذيب المجنى عليه، وظهوره وعليه ضمادات طبية، وبوجهه جروح وظهر جرح بساعده الأيسر كذلك، علاوة على تقييد يديه من الخلف، وتجريده من ملابسه عدا ما يستر عورته، والكتابة على جسده بكتابة عبارة "الرائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام"، خلافاً للحقيقة وتصويره بمعرفة الصحفيين وهو بتلك الحالة المهينة والمذرية، التى تثبت تعرضه لأقصى أنواع التعذيب البدنى بضربه بالأيدى وركلاً بالأقدام وصعقه بالكهرباء، الأمر الذى يتحقق معه جريمة التعذيبات البدنية رغم خلو الأوراق من أى تقرير طبى لإصابات المجنى عليه. وأكدت الحيثيات إطمئنان المحكمة للتسجيلات، لتطابقها مع أقوال الشهود، واعتراف المتهم صفوت حجازى أنه الشخص الذى ظهر خلال حمل المجنى عليه أمام مقر شركة سفير، كما ثبت للمحكمة توافر حالة المساهمة الجنائية للمتهمين فى ارتكاب الجريمة، بما يبطل دفع محاموهم ببطلان أمر الإحالة لتجهيله، ويؤكد أركان الجريمة الثلاثة الثابتة فى القانون بالمادتين 39 و44 من قانون العقوبات، بوقوع الجريمة فعلياً، على يد هؤلاء المتهمين المساهمين والمتعددين ، وكونها جريمة واحدة، واستدلت المحكمة على ذلك بتضامن المتهمين وإدراك الجناة أنهم متضامنين مع الأخرين فى هذا الجرم، ويكفى أن يكون بينهم مجرد تفاهم أو تقابل إرادة سابق على وقوع الجريمة ولو لبرهة، وقد ثبت للمحكمة أنهم بتبنون فكر سياسى واحد وينتمون إلى تظيم واحد - جماعة الإخوان – وتواجدوا جميعاً فى مكان وزمان ارتكاب الواقعة ووقعت الجريمة تنفذاً لباعث واحد بينهم وساهم كل منهم بعمل فيها، مع مرتكب الفعل المادى من بينهم أو من المجهولين الذين لم تكشف عنهم التحقيقات. واختتمت المحكمة الحيثيات بأنها اطمأنت من جموع الأدلة إلى تكوين عقيدة بأن المتهمين وآخرين مجهولية لم تكشف عنهم التحقيقات احتجزوا المتهم وعذبوه وهتكوا عرضه، وأذاعوا أخباراً لتكدير الأمن والسلم العام، وبث الكراهية ضد جهاز الشرطة، وأحزوا أدوات تعذيب بما يوجب عقابهم بنص القانون، وانتهاء المحكمة لمعاقبة حازم فاروق، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وأحمد منصور، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة عمرو زكى ومحمود الخضيرى ومحسن راضى، وأسامة ياسين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع ألزامهم بدفع مبلغ 100 ألف جنيه وواحد للمجنى عليه على سبيل التعويض ومبلغ 500 جنيه مقابل أتعاب محاماة.