أكد محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أن أصحاب المدارس الخاصة لا حق لهم في زيادة المصروفات الدراسية بنسب تزيد عن تلك التي حددها القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2014، والتي جعلت المصروفات تزيد بنسبة شرائح تتراوح من 3 إلى 10% سنوياً. وأضاف، في تصريحات خاصة ل"التحرير " أن أصحاب المدارس الخاصة يتحججون في زيادة المصروفات بالمادة 34 من القرار الوزاري رقم 449، والتي تنص على أنه يشترط الحصول على موافقة الإدارة التعليمية على الزيادة التي تقترحها المدرسة الخاصة بطلب يقدم إلى الإدارة في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر من كل عام، مشيراً إلى أن القرار 290 صدر بعد شهر أكتوبر، ولذلك فلا يمكن تجاوزه، وأنه إذا أراد أصحاب المدارس الخاصة الالتفاف على القرار الوزاري المنظم للمصروفات الدراسية فسيواجهون بكل شدة من قبل الوزارة. وطالب سعد من أولياء الأمور بالمدارس الخاصة بالبلاغ يواجه مشاكل في زيادة المصروفات بما يخالف الشرائح التي حددها القرار الوازاري رقم 290 أن يتقدم إلى الوزارة بشكوى ضد المدرسة. وحدد القرار، المصروفات الدراسية بزيادة 17% سنويا للمدارس التي لا تزيد مصروفاتها على 600 جنيه، و13 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها من 600 إلى أقل من 900 جنيه، و10 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 900 جنيه، وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و5 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و3 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه. ويحظر القرار على المدارس الدولية أن تضيف أي زيادة على مصروفاتها أكثر من 7 % للطلاب المقيدين بها، وأشار القرار إلى أن احتساب تلك الشرائح يكون على المدارس التي تبدأ سنة الأساس لها من عام 2010 /2011.