· تفاصيل البلاغ 7920 كشفت التلاعب بالأسهم والاستيلاء علي الأموال وحقائق ماجري في نيابة شرق الإسكندرية! في الأسبوع الماضي قلت إنه ليس من حقي أن أتهم أحدا بالفساد أو الافساد ونوهت عما تلقيته من مستندات أكدها البلاغ الذي تم تقديمه لمعالي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود وهو برقم 7920 يوم 28 مايو الماضي.. سردنا علي هذه الصفحة الجزء الأول من البلاغ ونستكمل موضوعه هذا الاسبوع فيما يتعلق بما دار وما جري داخل نيابة شرق الاسكندرية وبصورة لايمكن أن يرتضيها معالي النائب العام.. وعلي لسان مقدم البلاغ المظلوم اسماعيل محمد اسماعيل محمد الذي يقول: بلاغي ضد نيابة شرق الإسكندرية الكلية للتساهل بعدم اتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في صدر دفاعي الوارد بالقضايا الملفقة لي عام 2006 والمذكورة تفصيلا وأيضا التلاعب بمحررات ونماذج رسمية أدت لسجني قبل ميعاد محاكمتي القانونية بثلاثة أسابيع والممارسات السلبية لنيابة المنشية الجزئية والكلية بحفظ البلاغات الرسمية المقدمة ضد النيابة المذكورة دون التحقيق فيها بشأن التلاعب بالمحررات والنماذج الرسمية!! قامت نيابة شرق الاسكندرية الكلية بالتساهل بعدم التحقيق في البلاغات الخاصة بالقضايا رقم 13841 لسنة 2006 والمقيدة بالاستئناف تحت رقم 12904 لسنة 2007 جنح مستأنف العطارين والقضية رقم 12023 لسنة 2006 والمقيدة بالاستئناف تحت رقم 12905 لسنة 2007 جنح مستأنف العطارين وحيث إن الطلبات والدفوع حق مقرر للمتهم عن طريقه يستطيع أن يثبت براءته أو يخفف من مسئوليته فإذا كانت النيابة العامة مكلفة بعبء اثبات الاتهام وهي سلطة عامة ذات إمكانيات ضخمة فإن منطق العدل يتطلب أن يكون بيد المتهم الوسيلة التي عن طريقها يستطيع أن يقف في وجه الاتهام ويعتصم بقرينة أن الاصل فيه البراءة ولذلك يعتبر حق الدفاع من أثمن الحقوق التي يتمتع بها المتهم وهو من القواعد الإجرائية العامة التي نصت عليها الدساتير ويكون من متطلبات هذا الحق السماح للمتهم بإثارة دفوعه وتقديم طلباته الهامة وأن تلتزم المحكمة ببيان أسباب الرد عليها فكل مطالبة بحق يرفضها القضاء لابد أن يبين أسباب رفضه لها وذلك دون إتاحة الفرصة للمتهم لتحقيق دفاعه، قامت نيابة شرق الإسكندرية الكلية بالتلاعب بالمحررات والنماذج الرسمية يوم 2007/6/4 بدون وجه حق وكان هذا في صالح ملفقي القضايا بتحريض من أحد رجال الأعمال والمدان في قضايا الاستيلاء علي مال الغير بتعديل أحكام محكمة الدرجة الأولي في القضايا رقم 13841 لسنة 2006 والمقيدة بالاستئناف تحت رقم 12904 لسنة 2007 جنح مستأنف العطارين والقضية رقم 12023 لسنة 2006 والمقيدة بالاستئناف تحت رقم 12905 لسنة 2007 جنح مستأنف العطارين وإرسالي لتنفيذ عقوبة السجن قبل الميعاد القانوني للمحاكمة وقبل ميعاد جلسة الاستئناف المقرر لها قانونا يوم 12007/6/25 «مرفق صور من أوامر الحبس ومحاضر الجلسات» وذلك علي الرغم من أن محكمة أول درجة كانت قد قضت علي بالحبس لمدة سنة مع الشغل.. ؟! ويوم 2007/6/4 أمام محكمة الاستئناف هو جلسة مرافعة وليست جلسة النطق بالحكم كالثابت بالأوراق.. والغريب أنه مدون علي النماذج أن يتم إرسالي لجلسة 2007/6/25 وأيضا واقعة قيام نيابة المنشية الجزئية بالاسكندرية بحفظ البلاغ رقم 2595 لسنة 2007 إداري المنشية والذي يتضمن بلاغي للتحقيق في واقعة التلاعب بمحررات ونماذج رسمية من نيابة شرق الاسكندرية الكلية في القضايا رقم 13841 لسنة 2006 والمقيدة بالاستئناف تحت رقم 12904 لسنة 2007 جنح مستأنف العطارين والقضية رقم 12023 لسنة 2006 والمقيدة بالاستئناف تحت رقم 12905 لسنة 2007 جنح مستأنف العطارين وقيد البلاغ بدفتر الشكاوي الإدارية دون التحقيق فيه وهناك واقعة قيام نيابة المنشية بالاسكندرية بحفظ البلاغ رقم 382 لسنة 2011 إداري المنشية والذي يتضمن بلاغي للتحقيق في واقعة التلاعب بمحررات ونماذج رسمية من نيابة شرق الاسكندرية الكلية في القضايا رقم 13841 لسنة 2006 والمقيدة بالاستئناف تحت رقم 12904 لسنة 2007 جنح مستأنف العطارين والقضية رقم 12023 لسنة 2006 والمقيدة بالاستئناف تحت رقم 12905 لسنة 2007 جنح مستأنف العطارين حيث أنني فوجئت بأن نيابة المنشية حفظت البلاغ إداريا دون أن تستوفي الاوراق بتنفيذ ما أمرت به باستخراج هذه النماذج من سجن برج العرب التي هي مناط التحقيق وحيث إن ما قررته نيابة المنشية في هذا الشأن بحفظ البلاغ وهو علي هذه الشاكلة ودون أن تستوفي اوراقه في إجحاف بحقوقي لعدم فحص بلاغي علي الاطلاق علي هذا النحو لأن نماذج التنفيذ هي مناط البلاغ وهي مودعة في سجن برج العرب ولم ينفذ مندوب الاستيفاء ما سبق وأن أمرت نيابة المنشية بجلب هذه الأوامر من سجن برج العرب وتم حفظ البلاغ علي هذا النحو علي الرغم من طلب النيابة لها كما هو ثابت بالمحضر وتقاعس مندوب الاستيفاء في احضارها وبلاغي ضد المتسببين في إهدار حقوقي الدستورية وتفويت فرصتي للدفاع عن نفسي أثناء نظر القضايا المذكورة تفصيلا حيث إنه قد قدمتني النيابة العامة إلي المحاكمة الجنائية بتهمة تبديد المبالغ المسلمة إلي علي سبيل الأمانة كذبا وذلك دون تحقيق في الواقعة وإهدار حقوقي المكفولة بالقانون دفاعا عن نفسي وعدم تنفيذ أداء دورها المنوطة به من كل من المدعين يوسف عبدالصبور خليل وحرر لذلك القضية رقم 12904 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق والمقيدة برقم 13841 لسنة 2006 جنح العطارين الاسكندرية وذلك بتحريض من المدعو علي مصطفي محمد علبة رجل الأعمال والثابت تلاعبه بأسهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير والمطعون علي الحكم الصادر فيها بالنقض والمقيد برقم 7071 لسنة 2ق د.عمرو محمد عبدالمعطي عبدالمعطي وحرر لذلك القضية رقم 12905 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق والمقيدة برقم 12023 لسنة 2006 جنح العطارين الاسكندرية وذلك بتحريض من المدعو علي مصطفي محمد علبة رجل الأعمال والثابت تلاعبه بأسهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير والمطعون علي الحكم الصادر بها بالنقض والمقيد برقم 7072 لسنة 2ق. وحيث أنه وبناءا علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة والحكم بجلسة 2007/6/25 من محكمة الاسكندرية الابتدائية «دائرة الجنح المستأنفة» والذي قد قضي فيهما استئنافيا بحبسي ستة أشهر لكل قضية وتأييد الدعوي المدنية، وحيث إن الاحكام المشار إليها قد شابها العديد والعديد من الاخطاء القانونية في تطبيقها وقد شابهما أيضا البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق بالدفاع والفساد في الاستدلال وذلك علي النحو الموضح تفصيلا بمذكرة الاسباب المودعة النقض «مرفق» بالإضافة إلي ظهور أدلة جديدة كنت قد سبق لي ولدفاعي طلبها من محكمة الموضوع اثناء نظر القضية وقبل قفل باب المرافقة إلا أنه لم يستجب لها رغم تقدمي إلي محكمة الموضوع بما يفيد صحة ذلك إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعي ومستنداتي دون فحص وتمحيص الدليل وعدم الرد عليه بأسباب الحكم ودون أن تتحري بعمق في هذه القضية مما يدعو للشك والريبة ولماذا استبعد هذا الدفاع رغم جوهريته؟ وقد استقرت أحكام محكمة النقض علي اختصاص محكمة الموضوع بتقدير جوهرية الدفاع من عدمه مع خضوع ذلك لرقابة محكمة النقض وإن كانت قد وضعت أمام محكمة الموضوع علي بساط البحث والدراسة لتغير وجه الرأي في الاتهام إحقاقا للحق وإنصافا للمظلومين وهذا هو عهدنا بمحكمة النقض وفي واقعة غريبة من نوعها وبناء علي قرار القاضي في محضر الجلسات بتاريخ 2007/6/4 بتأجيل الدعاوي لجلسة 2007/6/25 والتصريح بمذكرات لمدة أسبوع لمن شاء إلا انه قد صدر عدد 2 أمر تنفيذ حبس في نفس الجلسة بتاريخ 2007/6/4 في القضيتين لتعديل حكم أول درجة من سنة إلي 6 شهور وسجني في قضية مؤجلة لجلسة 2007/6/25 وقد ارتديت البدلة الزرقاء علي الرغم من تأجيل القضايا لجلسة 2007/6/25 أي إنه كان يجب أن ارتدي البدلة البيضاء كوني محبوس احتياطيا علي ذمة قضية واحدة لحين جلسة النطق بالحكم».. وسبق لي وأن تقدمت بشكوي للسيد رئيس الوزراء بتاريخ 2007/2/6 بعد حكم أول درجة وقبل حكم الاستئناف المقرر لها قانونا 2007/6/25 والتي تم فحصها وإرسالها إلي السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وأيضا إلي السيد المستشار رئيس المكتب الفني للسيد المستشار النائب العام والتي أرسلت لهيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 2007/4/22 بكتاب السيد رئيس الاستئناف المشرف علي إدارة الشكاوي بالمكتب الفني للسيد وزير العدل رقم 988 ضد كل من علي مصطفي محمد علبة ومتولي جميل مخيمر بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة دلتا للإنشاء والتعمير لقيامهما بالتلاعب في سعر أسهم الشركة وذلك باتخاذ بعض الاجراءات التي من شأنها التأثير علي حركة تداول السهم في بورصة الأوراق المالية ورفع قيمة أسهم الشركة بطريقة صورية.. وحيث إنه قد سبق لي وتقدمت بالمحضر رقم 2618 لسنة 2006 إداري نيابة المنشية والذي أحيل إلي نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية برقم 8 لسنة 2006 إداري مالي المنشية ثم احالته لنيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة تحت رقم 274 لسنة 2007 حصر وارد مالية ضدكل من علي مصطفي محمد علبة ومتولي جميل مخيمر ويوسف عبدالصبور خليل «مجني عليه بالطعن» عمرو محمد عبدالمعطي عبدالمعطي «مجني عليه بالطعن» بشأن قيامهم بالتلاعب في سعر أسهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير وذلك باتخاذ بعض الاجراءات التي من شأنها التأثير علي حركة تداول السهم الخاص بالشركة في بورصة الأوراق المالية ورفع قيمة اسهم الشركة بطريقة صورية وحيث إن النيابة العامة قد طلبت من هيئة الرقابة المالية إفادتها بتقرير الفحص الفني النهائي بخصوص البلاغ المقدم والذي انتهت فيه إلي صحة ما ورد بالبلاغ المقدم وثبوت المخالفات في حق جميع المشكو في حقهم استنادا إلي طلب التصالح المقدم من علي مصطفي محمد علبة بتاريخ 2009/10/15 برقم 15982 لسنة 2009 بصفته رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير والذي تضمن رغبته في التصالح مع الهيئة فيما هو منسوب إليه بالبلاغ رقم 274 لسنة 2007 حصر وارد مالية وإقراره بتلك المخالفات والوقائع المشار إليها بتقرير الرقابة الإدارية ولما كانت الوقائع والمخالفات الواردة تفصيلا بالمحضر رقم 274 تثبت إدانته بعد سداد مبلغ يزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كغرامة مالية وتبرئ ساحتي من التهم المنسوبة لي فقد تم توقيع غرامة مالية بناء علي التصالح رغبة منه في حفظ المحضر وعدم تحريك الدعوي الجنائية وهو ما قد كان مع ثبوت ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه باقراره بذلك رغم حفظ المحضر ولو كان قد تم تحري الدقة بصدر دفاعي وفحصت الأوراق المقدمة لكانت مكنتني والدفاع من تقديم هذه المستندات ولتغير وجه الرأي في الدعاوي وما كان قد صدر حكم في حقي حيث إن ذلك هو أساس دفاعي الموضوعي أثناء نظر القضايا المشار إليها في أن الاموال التي قد سبق اتهامي في تبديدها ما هي إلا أموال ملكا لشركة دلتا للإنشاء والتعمير وليس للمجني عليهم «كذبا» شأن بها وقد تم استخدامها في عمل غير شرعي يعاقب عليه القانون وذلك بناء علي إقراره وتصالحه مع هيئة الرقابة المالية وصدر البلاغ رقم 274 لسنة 2007