من هو اللواء كمال مدبولي والد الدكتور مصطفى مدبولي؟ (بروفايل)    عبدالصادق:خطوة مهمة فى مسيرة كلية العلاج الطبيعي نحو التميز العلمى والبحثى    وزير الرى: التغيرات المناخية تفرض تعزيز التعاون الإقليمى لإدارة الموارد الطبيعية    باكستان: الحكومة الاتحادية تقرر تحديد أسعار 35 دواء أساسيا جديدا    اليابان تشدد لوائح بيع بعض الأدوية التي تصرف بدون وصفات طبية لمنع الجرعات الزائدة    تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم    قصر باكنجهام: زيارة الملك تشارلز الرسمية للولايات المتحدة ستتم كما مخطط لها    كيم جونج أون: سنواصل دعم سياسات روسيا    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    مقترح إيراني جديد لإعادة فتح مضيق هرمز    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    محمد الحنفي مقيما لحكام قمة الأهلي وبيراميدز    المنسق الإعلامي للمنتخب: محمد صلاح يعلن عن وجهته الجديدة قريبا    الحالة المرورية اليوم الاثنين    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    جنايات بنها تنظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الملابس النسائية اليوم    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    فى حفل عائلى.. هانى رمزى يشهد زفاف حفيد شقيقه (صور)    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بإسطنبول    استمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع| الحكومة تعلن    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: رئاستي للحكومة أمر يقرره الرئيس.. ولا أتأخر عن خدمة بلدي حتى بالمشورة    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    محمود محيي الدين: الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم فى حظر أنشطة 6 أبريل داخل مصر والتحفظ على مقراتها
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 04 - 2014

كان المحامى أشرف سعيد، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل"، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.
وجاء بحيثيات الحكم الصادر، استغلال اعضاء حركة 6 أبريل بإراده حره منهم الحصول على مال من دون ولاء لوطن ولا احساس بذنب تجاه ما يحدث من اثار ما يقومون به من اراقه دماء و التعدى علي جهات أمنية "اقتحام امن الدولة" بواسطة احد اعضاء الحركة "محمد عادل " و استخدام المعلومات في اغراض شخصية تحقيق اهدافهم و استغلال وسائل الاعلام بواسطة اسماء محفوظ لاحداث الفوضي ، و ان اعضاء تلك الحركة يستقون بدولة عظمي هي امريكا لقطعالمعونة الامريكية عن مصر ، بالاضافه الي ان سبق ظهور احد اعضائها بزي عسكري و يحمل سلاح ناري مجرم حيازتة ، الامر الذي اصبحت معه الحركة تنشر الفوضي و تهدد الامن الوطني و اتضح ذلك عقب صدور احكام قضائيةضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق و الحريات مما يعد ارهابا للمواطنين و مخالفا لتعاليم السلام و لكونهم يتأمرون علي الوطن لصالح جهات خارجية ، و ان ما تنظمة تلكالحركة من تظاهرات الغرض منها الاساءه للامن الوطني و تهديد لقطاع السياحة و حركة الاقتصاد المصري .
واشتملت اوراق الدعوي علي صور ضوئية لاحد اعضاء حركة 6 ابريل و هو يحرق علم مصر و صور لاعضائها و هم يحملون السلاح و لافته لجهاز امن الدولة ، و برامج لحلقات من ب نامج الصندوق الاسود
وكان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها و مرماها بأنها في حقيقتها حظر انشطة حركة شباب 6 ابريل و هو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوي و تتصدي لها علي هذا الاساس
و كان من المقرر بنص المادة 1 و 11 /2 من الاقانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن اصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية ان تعتبر جمعية في تكبيق احكام هذا الاقانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمده معينة او غير معينة تتألف من اشخاص طبيعين او اشخاص اعتبارية او منهما معا لا يقل عددهم في جميع الاحوال عن 10 و ذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي ، و ان يحظر انشاء الجمعيات السرية ، كما يحظر ان يكون من بين اغراض الجمعيةان تمارس نشاطا مما يأتي :
1- تكوين السرايا او التشكيلات العسكرية او ذات الطابع العسكري
2-تهديد الوحده الوطنية او مخالفة النظام العام او الاداب او الدعوي الي التميز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين
وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وترتيباً عليه وكان الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة أن المدعى اسس دعواه على توافر شرطى الاستعجال الذى يتمثل فى الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار والذى تمثل فى تهديد الأمن والسلم للمواطن المصرىة، الذى يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع فى ارتكاب جرائم من شأأنها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن فى حياته الخاصة والعامة الذى نص الدستور المصرى على حمايته وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصرى بما يهدد الوحدة الوطنية ودرأً لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم او تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة، حظر أنشطة حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم او منشأة بأموالهم وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.