القاصد يكرم الكليات الفائزة في مسابقة التميز البيئي بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي    تفاصيل دعوى تطالب بإنشاء المجلس القومي للرجل (مستند)    جامعة قناة السويس تُكثّف برامجها التوعوية والتدريبية لخدمة المجتمع    سعر الدولار اليوم في مصر يواصل التراجع بالبنوك    وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان منظومة مياه الشرب والصرف الصحي    بنك القاهرة يطرح شهادة بسعر فائدة 17.25%    سفير تركيا بالقاهرة يعزي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فى وفاة والده    عودة الطيران الإيراني من طهران وسط هدنة هشة.. إشارات انفراج حذر في سماء مضطربة    بلومبيرج: الإبقاء على حصار مضيق هرمز الخيار المفضل لإسرائيل    اقتحامات إسرائيلية واسعة شمال القدس واعتقالات في عدة مناطق    الزمالك يفوز بالدوري في هذه الحالة    قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان    العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق وتحرك من النيابة العامة    خلاف على ثمن مشروبات يشعل مشاجرة داخل مقهى بالشرقية    الداخلية: ضبط كيان تعليمي غير مرخص بالدقي للاحتيال على المواطنين    المتحف المصري الكبير يطلق فعالية "يوم عائلي" لتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية    حكم المصافحة بعد الصلاة في الجماعة.. دار الإفتاء المصرية توضح هل هي سنة أم بدعة    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    وزير الصحة: تراجع التمويل الصحي لقارة إفريقيا إلى 31 مليار دولار    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    جنايات بنها تقرر حجز قضية «إسلام» للحكم في مايو 2026    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    أيمن بهجت قمر يحسم الجدل حول زواجه ويعلق على شائعات السوشيال ميديا    "قد تصل للشطب".. اتحاد الكرة يحذر أندية القسم الثاني من التلاعب بالمباريات    وزيرة التضامن ومحافظ المنيا يشهدان استعراض إنجازات "تعزيز المواطنة"    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقا داخل مياه إحدى ترع نبروه    الكرملين: بوتين يلتقي وزير الخارجية الإيراني في سان بطرسبرج اليوم    خلال 24 ساعة.. تحرير 1125 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    فان دايك: صلاح يتعافى سريعًا من الإصابات.. وسينال وداعًا يليق بمسيرته في ليفربول    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    وفاة هاني شاكر تتصدر التريند.. ونادية مصطفى تكشف الحقيقة    ندوات وأنشطة لدعم الزراعة فى الشرقية    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. أبرز مواده    البابا تواضروس يزور بطريركية الأرمن الأرثوذكس في إسطنبول    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة غسل الأموال حصيلة تجارة المخدرات    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    أمير المصري يوقع بطولة مسلسل مقتبس من رواية Metropolis العالمية    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    السيسي يشيد بالتعاون مع روسيا في محطة الضبعة والمنطقة الصناعية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس وبلدة سردا    فيديو رصد أحد الاتهامات.. ذا أثلتيك: رئيس لجنة الحكام الإيطالية يخضع للمثول أمام النيابة يوم الخميس    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الأمور المستعجلة : 6 إبريل أراقة الدماء وأستقوت بالخارج وأحدثت الفوضي بالبلاد
نشر في أموال الغد يوم 28 - 04 - 2014

أودعت محكمة الأمور المستعجلة حيثيات الحكم الصادر، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل"، والتحفظ على مقراتها، وأكدت الحيثيات أن أعضاء حركة 6 أبريل قاموا بإراده حره منهم بالحصول على مال من دون ولاء لوطن، ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء و التعدى علي جهات أمنية "إقتحام أمن الدولة"، بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل ".
وأضافت الحيثيات أنهم استخداموا المعلومات في أغراض شخصية تحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وأن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى، هي أمريكا، لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أن سبق ظهور أحد أعضائها بزي عسكري، و يحمل سلاح ناري مجرم حيازتة، الأمر الذي أصبحت معه الحركة، تنشر الفوضي و تهدد الأمن الوطني.
وأوضحت المحمكة أن ذلك إتضح عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، بزعم دفاعهم عن الحقوق و الحريات، مما يعد إرهابًا للمواطنين، و مخالفًا لتعاليم السلام، و لكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمة تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطني، وتهديد لقطاع السياحة وحركة الإقتصاد المصري.
واشتملت أوراق الدعوى على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل، و هو يحرق علم مصر، و صور لأعضائها وهم يحملون السلاح، ولافته لجهاز أمن الدولة، وبرامج لحلقات من بنامج الصندوق الأسود.
وكان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها و مرماها، بأنها في حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل، و هو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوى، و تتصدى لها على هذا الأساس.
و كان من المقرر بنص المادة 1 و 11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية، أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، تتألف من أشخاص طبيعين، أو أشخاص إعتبارية أو كل منهما معًا، لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن 10، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي، وأن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا مما يأتي، أولًا تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري، ثانيًا تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب، أو الدعوى إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وترتيباً عليه، وكان الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق، ومن خلال الطلبات المقدمة، أن المدعي أسس دعواه على توافر شرطي الاستعجال الذي يتمثل في الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الإنتظار، والذي تمثل في تهديد الأمن والسلم للمواطن المصري، الذي يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع في إرتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وتهديد المواطن في حياته الخاصة والعامة، الذي نص الدستور المصري على حمايته، وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصري بما يهدد الوحدة الوطنية، ودرأً لتلك المفاسد، وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائه، فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعي إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات، فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة مستعجلة، حظر أنشطة حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.