مساعد وزير التعليم العالي: نستهدف تغيير الصورة النمطية للطالب الجامعي من متلقى المبتكر    أحمد العطيفي: نُعيد صياغة مستقبل أجيال في قانون الأحوال الشخصية    تراجع أسعار الفضة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026    ارتفاع طفيف في أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الإثنين 20 أبريل 2026    البترول: نستهدف حفر 101 بئر استكشافي خلال العام الجاري    الإسكان تطرح رؤية متكاملة لتعزيز الابتكار وتطوير آليات التمويل خلال «أسبوع مصر الحضري 2026»    استراحة محارب للشعوب    غموض المواقف الأمريكية والإيرانية    اليابان تحذر المناطق الساحلية الشمالية من خطر وقوع زلزال هائل    لماذا قرر الأهلي مقاطعة قناة مودرن.. خطوات وتصعيد جديد    ضربة موجعة ل أتلتيكو مدريد قبل مواجهة آرسنال في دوري أبطال أوروبا    القبض على قائد سيارة ملاكي متهم بأداء حركات استعراضية بالإسكندرية (فيديو)    باغتهم فجرًا.. حملات على المخابز البلدية والمطاحن بقيادة وكيل "تموين" الإسكندرية    عقاقير طبيبة تنهي حياة طالبة في الجيزة    الإعدام للمتهم بقتل نجل صاحب مطاعم شهيرة في المحلة    التراكمية فى العلم والمعرفة    «المهن التمثيلية» تطالب بعدم تصوير عزاء والد منة شلبي    بعد اعتذار ياسمين عز وقبول الزمالك.. الأعلى للإعلام يغلق الشكوى رسميًا    مباشر أبطال آسيا للنخبة - أهلي جدة (1)-(1) فيسيل كوبي.. جووووول راائع    مباشر سلة نهائي الكأس سيدات – الأهلي (41)-(35) سبورتنج.. نهاية الشوط الأول    "أسوأ من تعاملت معهم في حياتي".. عبد الرحمن شيكا يهاجم إدارة مودرن سبورت    المصري يؤدي مرانه الأساسي قبل مواجهة إنبي (صور)    محافظ الشرقية يشهد استلام لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر المستحقة    إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة    الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على رئيس مجلس "بيت دجن" شرق نابلس    مصر تدين المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار دولة الإمارات    خبير تربوي يحذر من تداخل التقييمات الدراسية ويكشف تأثيراته السلبية ويقترح حلولًا لضبط المنظومة التعليمية    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء    النيابة الإدارية تعاين موقع حريق بمصنع نسيج بالمحلة الكبرى    انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بدمياط (إنفوجراف)    نائب محافظ الأقصر يبحث 30 طلبا وشكوى للمواطنين.. ويوجه بسرعة حلها    دبلوماسي أمريكي سابق: ترامب يسعى لاتفاق مختلف عن عهد أوباما    تطور جديد في الحالة الصحية لهاني شاكر (فيديو)    مامارداشفيلي يبعث برسالة طمأنة لجماهير ليفربول بعد إصابته في الديربي    تعليم القليوبية يتحرك ميدانيًا في بنها للتوسع في المدارس اليابانية واستغلال المساحات غير المستغلة    عميد طب أسيوط يترأس اجتماعا لمجلس الكلية    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    وزير الخارجية يشيد بعمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا    «العدل» تدشن منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة    المطرب الأردنى طارق الفقيه يطرح أغنية جديدة بعنوان "مكتوب" (فيديو)    نقل النواب توصي بصيانة وتطوير الطرق في بورسعيد ودمياط والإسماعيلية    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 10 تراخيص جديدة لمواقع إلكترونية وتطبيقات    محامى الدكتور ضياء العوضي: ننتظر صدور تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة    السياحة تطلق نسخة مطورة من منصة الحجز الإلكتروني لزيارة المتحف الكبير    لأول مرة بمستشفى بدر الجامعي.. إنهاء معاناة نزيف مزمن لثلاث سنوات بتقنية القسطرة التداخلية كبديل آمن لاستئصال الرحم    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    درسٌ قاسٍ من ليبيا وإيران لكوريا الشمالية.. الأسلحة النووية الخيار العقلاني لأكثر الأنظمة جنوناً في العالم    جامعة العريش تطلق ميثاق التنمية المستدامة في شمال سيناء    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    قد تولد المنحة من رحم المحنة    الأوقاف تحذر عبر «صحح مفاهيمك»: الدنيا دار ابتلاء بس إياك تفكر في الانتحار    نائب وزير الصحة تبحث مع الجامعات تعزيز التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية    «السبكي»: 48 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات لمنظومة التأمين الصحي بالمنيا    غدا.. توزيع جوائز مسابقات توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    «الصحة»: انطلاق البرنامج التأهيلي لمبادرة «سفراء سلامة المرضى»    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    يارا السكري: دوري في «علي كلاي» كان من أصعب الأدوار.. وفقدت صوتي في مشهد وفاة الأخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الأمور المستعجلة : 6 إبريل أراقة الدماء وأستقوت بالخارج وأحدثت الفوضي بالبلاد
نشر في أموال الغد يوم 28 - 04 - 2014

أودعت محكمة الأمور المستعجلة حيثيات الحكم الصادر، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل"، والتحفظ على مقراتها، وأكدت الحيثيات أن أعضاء حركة 6 أبريل قاموا بإراده حره منهم بالحصول على مال من دون ولاء لوطن، ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء و التعدى علي جهات أمنية "إقتحام أمن الدولة"، بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل ".
وأضافت الحيثيات أنهم استخداموا المعلومات في أغراض شخصية تحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وأن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى، هي أمريكا، لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أن سبق ظهور أحد أعضائها بزي عسكري، و يحمل سلاح ناري مجرم حيازتة، الأمر الذي أصبحت معه الحركة، تنشر الفوضي و تهدد الأمن الوطني.
وأوضحت المحمكة أن ذلك إتضح عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، بزعم دفاعهم عن الحقوق و الحريات، مما يعد إرهابًا للمواطنين، و مخالفًا لتعاليم السلام، و لكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمة تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطني، وتهديد لقطاع السياحة وحركة الإقتصاد المصري.
واشتملت أوراق الدعوى على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل، و هو يحرق علم مصر، و صور لأعضائها وهم يحملون السلاح، ولافته لجهاز أمن الدولة، وبرامج لحلقات من بنامج الصندوق الأسود.
وكان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها و مرماها، بأنها في حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل، و هو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوى، و تتصدى لها على هذا الأساس.
و كان من المقرر بنص المادة 1 و 11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية، أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، تتألف من أشخاص طبيعين، أو أشخاص إعتبارية أو كل منهما معًا، لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن 10، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي، وأن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا مما يأتي، أولًا تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري، ثانيًا تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب، أو الدعوى إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وترتيباً عليه، وكان الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق، ومن خلال الطلبات المقدمة، أن المدعي أسس دعواه على توافر شرطي الاستعجال الذي يتمثل في الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الإنتظار، والذي تمثل في تهديد الأمن والسلم للمواطن المصري، الذي يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع في إرتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وتهديد المواطن في حياته الخاصة والعامة، الذي نص الدستور المصري على حمايته، وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصري بما يهدد الوحدة الوطنية، ودرأً لتلك المفاسد، وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائه، فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعي إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات، فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة مستعجلة، حظر أنشطة حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.