أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم فصل المرحلة الثالثة.. جميع المحافظات    وزير الشؤون النيابية بمؤتمر حزب الجبهة الوطنية: نفتح أبوابنا لكل الرؤى    إزالة 151 حالة تعدى ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال26 فى أسوان    المنظمات الأهلية الفلسطينية: أكثر من 70 ألف طفل مُصابون بحالات متقدمة من سوء التغذية في غزة    يضم عناصر من «حزب الله».. بيروت ترد على أنباء اتفاق لتبادل السجناء بين العراق وإيران وإسرائيل    الفريق أحمد خليفة يبحث التعاون العسكرى مع فرنسا    الدوري المصري، محمد شكري رجل مباراة سيراميكا وحرس الحدود    منتخب مصر للناشئين يترقب قرعة كأس العالم تحت 17 سنة.. غدا    الداخلية: إصابة شخصين في انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة بشارع كورنيش النيل بالمنيا    خبير لوائح رياضية: لا توجد أسباب جديدة تدعو لإيقاف إعلان بطل الدوري    31 مايو، روبي تحيي حفلا غنائيا في العين السخنة    القومي للبحوث يقدم نصائح للنوم الصحي وأهميته في فترة الامتحانات (فيديو)    وزير الصحة عن واقعة وفاة الطفلة صوفيا: نجري تحقيقات موسعة وراجعنا تفاصيل ما حدث    انقطاع الكهرباء بفرنسا وزلازل وحرائق.. المشهد الفلكي كما توقعته وفاء حامد    كم سعر المتر في مشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل    فعاليات وزيارات للترويج.. السياحة والآثار فى أسبوع    موسم الطيور الإنجليزية.. حينما ترفرف الأجنحة نحو البطولات.. «النسر» يعود من بعيد و«الدجاج» يخرج بالبطولة الأوروبية.. و«غراب الماء» يستعيد أمجاد مواسمه الذهبية    فليك يحدد هدفه مع برشلونة في الموسم المقبل    أستاذ تمويل: البنك المركزي يتجه لخفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد    دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446فى هذا الموعد    خلية عمل لخدمة 78 ألف حاج مصري.. استقبال مهيب لحجاج القرعة في المدينة المنورة.. وتفويج "آمن" إلى مكة المكرمة    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي    مدير تعليم الفيوم يجتمع مع لجان المديرية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني    نغم صالح تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد "شلق" في مسرح الجيزويت    فرقة ديروط تقدم «السيد بجماليون» على مسرح قصر ثقافة أسيوط    اليوم.. عرض أولى حلقات برنامج مسيرتي ل جورج وسوف    ذكرى مرور 123 عاما على الإسعاف في مصر.. قصة نشأته ودلالة شعاره    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    محافظ قنا يكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير ويشيد بدور الأسرة والمدرسة في رعاية المواهب    اقرأ غدًا في «البوابة».. غضب عالمى من الجرائم الإسرائيلية    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عناد وعصبية الأطفال    الدفاعات الجوية الأوكرانية تعترض 245 طائرة مسيرة روسية    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    وزير البترول يتفقد مشروعات فوسفات مصر بأبو طرطور.. ويؤكد: انطلاقة جديدة لقطاع التعدين    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    مسلم يرد من جديد على منتقديه: كفاية بقى    محمد رمضان يروج ل فيلم "أسد" بصورة جديدة من الكواليس    النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج «أوبك+»    البطاقة الأخيرة.. سندرلاند يكمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدوري الإنجليزي    هيثم فاروق: أثق في يورتشيتش وبيراميدز لن يعود للدفاع في الإياب أمام صن داونز    الأهلي يفرض سيطرته على الألعاب الجماعية ب22 لقبًا.. وموسم "باهت" للزمالك    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال    «لافروف» يكشف عمل موسكو على وثائق متطلبات تسوية الحرب الروسية الأوكرانية    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    «التأمين الصحي» تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الأمور المستعجلة : 6 إبريل أراقة الدماء وأستقوت بالخارج وأحدثت الفوضي بالبلاد
نشر في أموال الغد يوم 28 - 04 - 2014

أودعت محكمة الأمور المستعجلة حيثيات الحكم الصادر، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل"، والتحفظ على مقراتها، وأكدت الحيثيات أن أعضاء حركة 6 أبريل قاموا بإراده حره منهم بالحصول على مال من دون ولاء لوطن، ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء و التعدى علي جهات أمنية "إقتحام أمن الدولة"، بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل ".
وأضافت الحيثيات أنهم استخداموا المعلومات في أغراض شخصية تحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وأن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى، هي أمريكا، لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أن سبق ظهور أحد أعضائها بزي عسكري، و يحمل سلاح ناري مجرم حيازتة، الأمر الذي أصبحت معه الحركة، تنشر الفوضي و تهدد الأمن الوطني.
وأوضحت المحمكة أن ذلك إتضح عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، بزعم دفاعهم عن الحقوق و الحريات، مما يعد إرهابًا للمواطنين، و مخالفًا لتعاليم السلام، و لكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمة تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطني، وتهديد لقطاع السياحة وحركة الإقتصاد المصري.
واشتملت أوراق الدعوى على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل، و هو يحرق علم مصر، و صور لأعضائها وهم يحملون السلاح، ولافته لجهاز أمن الدولة، وبرامج لحلقات من بنامج الصندوق الأسود.
وكان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها و مرماها، بأنها في حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل، و هو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوى، و تتصدى لها على هذا الأساس.
و كان من المقرر بنص المادة 1 و 11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية، أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، تتألف من أشخاص طبيعين، أو أشخاص إعتبارية أو كل منهما معًا، لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن 10، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي، وأن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا مما يأتي، أولًا تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري، ثانيًا تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب، أو الدعوى إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وترتيباً عليه، وكان الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق، ومن خلال الطلبات المقدمة، أن المدعي أسس دعواه على توافر شرطي الاستعجال الذي يتمثل في الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الإنتظار، والذي تمثل في تهديد الأمن والسلم للمواطن المصري، الذي يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع في إرتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وتهديد المواطن في حياته الخاصة والعامة، الذي نص الدستور المصري على حمايته، وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصري بما يهدد الوحدة الوطنية، ودرأً لتلك المفاسد، وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائه، فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعي إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات، فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة مستعجلة، حظر أنشطة حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.