أصدرت صباح اليوم الإثنين, محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً بحظر أنشطة حركة "6 إبريل" داخل مصر والتحفظ على مقراتها. كان المحامى أشرف سعيد فرحات، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل"، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.
وجاء بحيثيات الحكم الصادر، استغلال أعضاء حركة 6 إبريل بإراده حره منهم الحصول على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدى علي جهات أمنية "اقتحام أمن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل" واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقيق اهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لاحداث الفوضي، وأن أعضاء تلك الحركة يستقون بدولة عظمي هي أمريكا لقطعالمعونة الامريكية عن مصر .
بالإضافة إلي ان سبق ظهور أحد أعضائها بزي عسكري ويحمل سلاح ناري مجرم حيازته، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضي وتهدد الأمن الوطني واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفا لتعاليم السلام ولكونهم يتآمرون علي الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمة تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءه للأمن الوطني وتهديد لقطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري .
واشتملت أوراق الدعوي علي صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل وهو يحرق علم مصر وصور لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافتة لجهاز أمن الدولة، وبرامج لحلقات من برنامج "الصندوق الأسود" .
كان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها ومرماها بأنها في حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل و هو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوي وتتصدي لها علي هذا الأساس .
وكان من المقرر بنص المادة 1 و11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن 10 و ذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي، وأن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتي :
1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري . 2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوي إلي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين .
وبما أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وترتيباً عليه وكان الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة أن المدعى أسس دعواه على توافر شرطى الاستعجال الذى يتمثل فى الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار والذى تمثل فى تهديد الأمن والسلم للمواطن المصرىة، الذى يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع فى ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن فى حياته الخاصة والعامة الذى نص الدستور المصرى على حمايته .
وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصرى بما يهدد الوحدة الوطنية ودرء لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 إبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وبطلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات, فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة، حظر أنشطة حركة 6 إبريل بمصر وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم, وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة.