وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ الإسكندرية يبدأن جولة تفقدية بمنطقة المعمورة بلقاء عدد من نواب البرلمان    رئيس هيئة الأوقاف يوجّه مديري المناطق "بالحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعظيم الاستفادة منها"    أسعار الأسماك بأسواق مطروح اليوم الخميس 31-7- 2025.. البورى ب 150 جنيه    دول الخليج تجدد دعمها الثابت لفلسطين وتدعو لتحرك عاجل بمجلس الأمن    عباس شراقي: زلزال روسيا الأعنف منذ 2011.. وفعالية الاستعدادات أنقذت الأرواح    الزمالك يتلقى ضربة قوية بشأن صفقته الجديدة قبل بداية الدوري    ضبط أحد الأشخاص بتهمة فك شفرات القنوات المشفرة بالعمرانية    الأرصاد: انخفاض تدريجي في الحرارة اليوم الخميس 31 يوليو واضطراب بالملاحة البحرية    عمرو دياب يتصدر التريند بعد طرح كليب "خطفوني" ويشعل الصيف بمشاركة ابنته جانا    سوريا.. 47 شاحنة مساعدات تتجه من دمشق إلى السويداء    إذاعة الجيش الإسرائيلى: انتحار جندى بعد خدمته فى صفوف قوات الاحتياط    قناة السويس تحقق قفزات تاريخية.. تحوّل أخضر وتوسيع الإنتاج المحلي لتعزيز الاقتصاد المصري    أسعار الفضة اليوم الخميس 31 يوليو 2025.. بكم السبيكة وزن كيلو جرام؟    «الصحة»: المرور على 1032 منشأة صحية وتدريب 22 ألف متدرب لتعزيز سلامة المرضى    جهود أمنية مكثفة لكشف غموض وفاة سيدة بطلقات نارية داخل منزلها بقنا    إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين بالفيوم    تهريب ومخالفات وأحكام.. جهود أمن المنافذ 24 ساعة    قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي.. (تفاصيل)    أشرف زكي من جنازة لطفي لبيب: فقدنا نجم كان مدرسة في الصبر    محلل فلسطينى: من يشكك فى الدور المصرى فضحته مشاهد دخول شاحنات المساعدات إلى غزة    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوجه الموساد للتفاهم مع خمس دول لاستيعاب أهالي غزة    ئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    حبس بائع خردة تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت في الشرقية    صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل    أساطير ألعاب الماء يحتفلون بدخول حسين المسلم قائمة العظماء    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    عروض فنية متنوعة الليلة على المسرح الروماني بمهرجان ليالينا في العلمين    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    انتخابات الشيوخ.. 100 ألف جنيه غرامة للمخالفين للصمت الانتخابي    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات البنية الأساسية والتطوير بمدن بالصعيد    خالد جلال يرثي أخاه: رحل الناصح والراقي والمخلص ذو الهيبة.. والأب الذي لا يعوض    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    خروج عربات قطار في محطة السنطة بالغربية    رينو الفرنسية للسيارات تسجل خسارة صافية بلغت 11.2 مليار يورو في النصف الأول من 2025    الصيدلة 90 ألف جنيه.. ننشر مصروفات جامعة دمنهور الأهلية والبرامج المتاحة    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    مليون خدمة طبية خلال أسبوعين خلال حملة 100 يوم صحة    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    وزير الخارجية يلتقي السيناتور "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    روسيا تعلن السيطرة على بلدة شازوف يار شرقي أوكرانيا    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    «مش هنسيب فلوسنا».. رسائل نارية من والد زيزو لمجلس الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر أسباب حكم حظر حماس واغلاق مقارتها بالقاهرة
المحكمة تلزم الرئيس ورئيس الوزراء والخارجية بمخاطبة جميع دول العالم لإعتبار الحركة إرهابية

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار كريم حازم بحظر أنشطة منظمة حركة حماس داخل جمهورية مصر العربية مؤقتا ، والتحفظ على مقراتها وما ينبثق منها من جماعات او جمعيات او تنظيمات او مؤسسات متفرعه منها او تابعه اليها او منشأة باموالها او تتلقي منها دعما ماليا او نوع من انواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة مع إضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة .
وألزمت المحكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتنفيذ الحكم ومخاطبة جميع دول العالم باعتبار الحركة منظمة ارهابية فى حالة صدور حكم ، واستند الحكم على ان حركة حماس تم انشائها على انها حركة مقاومة أسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك واصبحت منظمة ارهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية وتربطها علاقة وطيدة بجماعة الاخوان .
وحصلت الوطن علي نص أسباب الحكم الذي أصدرته المحكمة وقالت فيه أن الدعوى تتحصل من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعى أقامها ضد المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محامى مقيد أودعت قلم الكتاب فى 4/1/2014 وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وإلزام المدعى عليه الثانى بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار هذه الحركة منظمة إرهابية فى حالة صدور حكم بذلك وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.
على سند أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية وتربطها علاقة وطيدة بالإخوان وترجع نشأة العلاقة إلى 11/2/1988 حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوى لجماعة الإخوان المسلمين وأكد ميثاق الحركة فى 18/8/1988 أن حماس جناح من أجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين مما يبين أن هناك تمازج وترابطها بينهما باعتبارها منظمتين إرهابيتين أخذا من تقارير الجهات السيادية ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008 واقتحام عناصرها للسجون فى عام 2011 وتهريب عناصر محتجزة وتأكيدات البدو بتورطهم فى تفجيرات خطوط الغاز وإلقاء القبض على أحد عناصرها محمد حامد محمود سلامة وهو فلسطينى الجنسية وإخفاء القيادى ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين والأمين المختطفين من 30 يناير 2011 والقبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر ولن يتسنى الشعب المصرى جرائمهم ضد أفراد الشعب ولما كان ذلك فأقام المدعى دعواه للقضاء بطلباته.
وقدم المدعى حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وأحاطت علماً بما تحويه من مستندات واسطوانة مدمجة.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضرها وبجلسة 28/1/2014 حضر وكيل المدعى وقدم أصل الصحيفة معلنة وحافظة وطلب الحكم وحضر نائب الدولة والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 18/2/2014، حيث قررت إعادة الدعوى للمرافعة للسبب المبين بالقرار والذى نحيل إليه وبجلسة 25/2/2014 حضر المدعى بشخصه وطلب أجل للإعلان بالطلب المضاف وبجلسة 26/2/2014 حضر المدعى بشخصه وقدم إعلان بالطلب المضاف بتجميد أنشطة حماس الإخوانية بجمهورية مصر العربية، وإعلان جميع مكاتبها وحضر نائب الدولة وطلب الحكم والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/3/2014.
والمحكمة تنوه أن الدستور المصرى الجديد الذى يصون الحقوق والحريات وعملاً بنص المادة 59 منه وهو التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها والمدعى هو مواطن مصرى له كافة الحقوق والحريات ومن ثم فإقامته الدعوى للقضاء بطلباته جاء وفقاً صحيح القانون وما نص عليه الدستور.
وحيث إنه من المقرر بقضاء النقض أن المحكمة تمهد لقضائها بأنه لما كانت العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها، أخذاً فى الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها.
وأضافت المحكمة في أسبابها أنه من المقرر أيضاً على القاضى تكييف الدعوى التكييف القانونى وإعطائها وضعها الصحيح طبقاً للأساس الذى أقيمت عليه وحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التى صيغت بها.
وقالت المحكمه أنها تنوه أنه فى سبيلها لتكييف الطلبات من جانب المدعى تكييفاً قانونياً صحيحاً وفقاً لسلطتها فى ذلك الصدد بأنه طلب بحظر أنشطة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً أو أى نوع من أنواع الدعم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المنظورة ومن ثم تتصدر المحكمة للفصل فى الطلبات فى ضوء ذلك التكييف.
وتابعت : حيث إنه من المقرر قانونا بنص المادة 45 مرافعات على أنه «يندب فى مقر المحكمة الابتداذية قاضى من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت».
وحيث إنه من المقرر فقهاً أن «اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين أولهما الاستعجال والثانى عدم المساس بأصل الحق فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس الحق كان غير مختص بنظر الدعوى وعدم اختصاصه فى هذا الصدد نوعى يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وفى أى حالة كانت عليها الدعوى.
كما أنه من المقرر أن الاستعجال هو الخطر الحقيقى للمحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادى وترتيباً على ذلك فإن الاستعجال يتوافر فى كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه إذا حدث وهو يتحدد بظروف كل دعوى وملابساتها وظروف الحق المراد حمايته وتقدير محكمة الأمور المستعجلة لتوافر ركن الاستعجال مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بشرط أن يؤسس قضائه على أسباب سائغة تحمله ويقصد بأصل الحق الذى يمتنع على قاضى الأمور المستعجلة المساس به السبب القانونى الذى يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين قبل الآخر ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير أو التأويل الذى من شأنه المساس بموضوع النزاع القانونى بينهما.
وأضافت المحكمة أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة (45) من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعد اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه.
ومن المقرر أيضاً (اختصاص القضاء المستعجل فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت بتوافر شرطين: الأول - قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع والآخر - أن يكون المطلوب إجراء لا فصل فى أصل الحق وللقاضى المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه أن يقدر توافر حالة الاستعجال وتقديره فى هذا الخصوص لا معقب عليه.
وحيث إنه من المقرر كذلك أنه «إذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب اتخاذ إجراء وقتى وتبين له أن الفصل فيه يقتضى المساس بالحق أو أن بقرار الإحالة الذى شمل اتهامهم فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون مما رسخ داخل وجدان الشعب المصرى أن منظمة حماس ترتكب أعمال إجرامية ضد جمهورية مصر العربية.
ولما كان ما تقدم وكان طلب المدعى هو اتخاذ وقتى للمحافظة على الحق الذى يخشى عليه وتوافر شرطى الخطر والاستعجال لاتخاذ ذلك الإجراء، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة على النحو الذى سيرد.
وحيث إنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه.
وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة مع إضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.