طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    وزير الزراعة: خسائر الحمى القلاعية طفيفة.. وتم توفير 8 ملايين جرعة لقاح    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    اتفاق وشيك بين الجمهوريين والديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في أمريكا    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    نقل محمد صبحي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 10 نوفمبر 2025    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    أمواج تسونامى تضرب شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    برشلونة يحقق فوزًا مثيرًا على سيلتا فيجو برباعية    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هدوء ما قبل العاصفة.. بيان مهم بشأن تقلبات الطقس: استعدوا ل الأمطار والرياح    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    اندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    لا تنتظر التغيير.. توقعات برج الجدي اليوم 10 نوفمبر    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر أسباب حكم حظر حماس واغلاق مقارتها بالقاهرة
المحكمة تلزم الرئيس ورئيس الوزراء والخارجية بمخاطبة جميع دول العالم لإعتبار الحركة إرهابية

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار كريم حازم بحظر أنشطة منظمة حركة حماس داخل جمهورية مصر العربية مؤقتا ، والتحفظ على مقراتها وما ينبثق منها من جماعات او جمعيات او تنظيمات او مؤسسات متفرعه منها او تابعه اليها او منشأة باموالها او تتلقي منها دعما ماليا او نوع من انواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة مع إضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة .
وألزمت المحكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتنفيذ الحكم ومخاطبة جميع دول العالم باعتبار الحركة منظمة ارهابية فى حالة صدور حكم ، واستند الحكم على ان حركة حماس تم انشائها على انها حركة مقاومة أسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك واصبحت منظمة ارهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية وتربطها علاقة وطيدة بجماعة الاخوان .
وحصلت الوطن علي نص أسباب الحكم الذي أصدرته المحكمة وقالت فيه أن الدعوى تتحصل من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعى أقامها ضد المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محامى مقيد أودعت قلم الكتاب فى 4/1/2014 وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وإلزام المدعى عليه الثانى بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار هذه الحركة منظمة إرهابية فى حالة صدور حكم بذلك وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.
على سند أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية وتربطها علاقة وطيدة بالإخوان وترجع نشأة العلاقة إلى 11/2/1988 حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوى لجماعة الإخوان المسلمين وأكد ميثاق الحركة فى 18/8/1988 أن حماس جناح من أجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين مما يبين أن هناك تمازج وترابطها بينهما باعتبارها منظمتين إرهابيتين أخذا من تقارير الجهات السيادية ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008 واقتحام عناصرها للسجون فى عام 2011 وتهريب عناصر محتجزة وتأكيدات البدو بتورطهم فى تفجيرات خطوط الغاز وإلقاء القبض على أحد عناصرها محمد حامد محمود سلامة وهو فلسطينى الجنسية وإخفاء القيادى ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين والأمين المختطفين من 30 يناير 2011 والقبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر ولن يتسنى الشعب المصرى جرائمهم ضد أفراد الشعب ولما كان ذلك فأقام المدعى دعواه للقضاء بطلباته.
وقدم المدعى حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وأحاطت علماً بما تحويه من مستندات واسطوانة مدمجة.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضرها وبجلسة 28/1/2014 حضر وكيل المدعى وقدم أصل الصحيفة معلنة وحافظة وطلب الحكم وحضر نائب الدولة والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 18/2/2014، حيث قررت إعادة الدعوى للمرافعة للسبب المبين بالقرار والذى نحيل إليه وبجلسة 25/2/2014 حضر المدعى بشخصه وطلب أجل للإعلان بالطلب المضاف وبجلسة 26/2/2014 حضر المدعى بشخصه وقدم إعلان بالطلب المضاف بتجميد أنشطة حماس الإخوانية بجمهورية مصر العربية، وإعلان جميع مكاتبها وحضر نائب الدولة وطلب الحكم والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/3/2014.
والمحكمة تنوه أن الدستور المصرى الجديد الذى يصون الحقوق والحريات وعملاً بنص المادة 59 منه وهو التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها والمدعى هو مواطن مصرى له كافة الحقوق والحريات ومن ثم فإقامته الدعوى للقضاء بطلباته جاء وفقاً صحيح القانون وما نص عليه الدستور.
وحيث إنه من المقرر بقضاء النقض أن المحكمة تمهد لقضائها بأنه لما كانت العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها، أخذاً فى الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها.
وأضافت المحكمة في أسبابها أنه من المقرر أيضاً على القاضى تكييف الدعوى التكييف القانونى وإعطائها وضعها الصحيح طبقاً للأساس الذى أقيمت عليه وحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التى صيغت بها.
وقالت المحكمه أنها تنوه أنه فى سبيلها لتكييف الطلبات من جانب المدعى تكييفاً قانونياً صحيحاً وفقاً لسلطتها فى ذلك الصدد بأنه طلب بحظر أنشطة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً أو أى نوع من أنواع الدعم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المنظورة ومن ثم تتصدر المحكمة للفصل فى الطلبات فى ضوء ذلك التكييف.
وتابعت : حيث إنه من المقرر قانونا بنص المادة 45 مرافعات على أنه «يندب فى مقر المحكمة الابتداذية قاضى من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت».
وحيث إنه من المقرر فقهاً أن «اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين أولهما الاستعجال والثانى عدم المساس بأصل الحق فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس الحق كان غير مختص بنظر الدعوى وعدم اختصاصه فى هذا الصدد نوعى يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وفى أى حالة كانت عليها الدعوى.
كما أنه من المقرر أن الاستعجال هو الخطر الحقيقى للمحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادى وترتيباً على ذلك فإن الاستعجال يتوافر فى كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه إذا حدث وهو يتحدد بظروف كل دعوى وملابساتها وظروف الحق المراد حمايته وتقدير محكمة الأمور المستعجلة لتوافر ركن الاستعجال مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بشرط أن يؤسس قضائه على أسباب سائغة تحمله ويقصد بأصل الحق الذى يمتنع على قاضى الأمور المستعجلة المساس به السبب القانونى الذى يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين قبل الآخر ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير أو التأويل الذى من شأنه المساس بموضوع النزاع القانونى بينهما.
وأضافت المحكمة أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة (45) من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعد اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه.
ومن المقرر أيضاً (اختصاص القضاء المستعجل فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت بتوافر شرطين: الأول - قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع والآخر - أن يكون المطلوب إجراء لا فصل فى أصل الحق وللقاضى المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه أن يقدر توافر حالة الاستعجال وتقديره فى هذا الخصوص لا معقب عليه.
وحيث إنه من المقرر كذلك أنه «إذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب اتخاذ إجراء وقتى وتبين له أن الفصل فيه يقتضى المساس بالحق أو أن بقرار الإحالة الذى شمل اتهامهم فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون مما رسخ داخل وجدان الشعب المصرى أن منظمة حماس ترتكب أعمال إجرامية ضد جمهورية مصر العربية.
ولما كان ما تقدم وكان طلب المدعى هو اتخاذ وقتى للمحافظة على الحق الذى يخشى عليه وتوافر شرطى الخطر والاستعجال لاتخاذ ذلك الإجراء، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة على النحو الذى سيرد.
وحيث إنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه.
وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة مع إضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.