انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    وزير قطاع الأعمال يشارك ممثلا عن مصر في افتتاح قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها ال17 بأنجولا    رغم التوترات.. مكاسب جماعية لأسواق الخليج باستثناء بورصة مسقط    منال عوض: تقييم لجميع القيادات المحلية من رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالمحافظات    الخارجية الروسية: يجب وقف المسار الخطير في الشرق الأوسط لتجنب عواقب طويلة الأمد    الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف قاعدة الظفرة في حال انطلاق هجوم أمريكي منها    عاجل ترامب: نأمل ألا يكون هناك مزيد من الكراهية    سلطنة عُمان تُدين التصعيد الإقليمي وتُعرب عن تضامنها مع قطر    خامنئي: الشعب الإيراني عصيٌّ على الاستسلام    السوداني يدعو إلى عدم الانجرار لخطر يهدد الأمن والاستقرار والسلم في العالم أجمع    سفارة اليمن في مصر تعقد ندوة حول تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على البلدين    عاجل ترامب: حان وقت السلام.. واشكر إيران على أبلغنا بالضربة لتجنب إراقة الدماء    ترتيب المجموعة الأولى في مونديال الأندية قبل مباراة الأهلي وبورتو    رغم فوزه على بوتافوجو.. أتلتيكو مدريد يودع كأس العالم للأندية مبكرًا    باريس سان جيرمان ينتصر على سياتل ساوندرز في ختام مجموعات مونديال الأندية    منتخب مصر لكرة اليد للشباب يتأهل رسميًا لربع نهائي بطولة العالم في بولندا    مجموعة الأهلي.. موعد مباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم والبديل الأقرب.. شوبير يكشف    إحصائية مثيرة ترسم تفوق سان جيرمان في مجموعته بالمونديال    يونايتد يقدم عرضاً جديداً لضم نجم برينتفورد    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    تصادم مروع على طريق السلوم الدولي يودي بحياة 3 أشخاص بينهم مصري وليبيان ويصيب 3 آخرين    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    السرعة الزائدة السبب.. التحريات تكشف ملابسات انقلاب سيارة ميكروباص بأكتوبر    طلعت مصطفى تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    رامي جمال يستعد لطرح أغنية «روحي عليك بتنادي»    فرقة طنطا تقدم عرض الوهم على مسرح روض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم    اتحاد التأمين: ورشة إعادة التأمين توصى بالاستعانة بمؤشرات الإنذار المبكر في الاكتتاب    محافظ المنيا يوجّه بإخلاء عاجل لعمارة آيلة للسقوط بمنطقة الحبشي ويوفر سكن بديل ودعم مالي للمتضررين    إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالوادى الجديد    وزيرة البيئة تستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث الاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية    وزير التعليم العالي: تجهيز الجامعات الأهلية بأحدث الوسائط التعليمية والمعامل    «المحامين» تعلن بدء الإضراب العام الأربعاء المقبل بعد تصويت الجمعية العمومية    تزامنا مع الذكرى الثلاثين لرحيله.. "عاطف الطيب" على "الوثائقية" قريبا (فيديو)    خبير: إيران فى مأزق الرد.. ونتنياهو يجرّ الشرق الأوسط إلى مواجهات خطيرة    أسامة عباس: أواظب على صلاة الفجر في موعدها ومقتنع بما قدمته من أعمال    نادى سينما الأوبرا يعرض فيلم أبو زعبل 89 على المسرح الصغير.. الأربعاء    مجمع البحوث الإسلامية في اليوم الدولي للأرامل: إنصافهن واجب ديني لا يحتمل التأجيل    دار الإفتاء توضح بيان سبب بداية العام الهجري بشهر المحرم    هل من حق الزوجة معرفة مرتب الزوج؟.. أمينة الفتوى تُجيب    الرعاية الصحية تطلق الفيديو الخامس من حملة «دكتور شامل» لتسليط الضوء على خدماتها لغير المصريين    وزير الصحة يؤكد التزام مصر الكامل بدعم الجهود الصحية في إفريقيا    الكنيسة تنظم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي زفتى وريف المحلة الكبرى    تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو    اعتراضا على رفع رسوم التقاضي.. وقفة احتجاجية لمحامي دمياط    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لأعلى مستوى منذ أبريل    الخميس 26 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص    وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية    مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين في انفجار غلاية مصنع منظفات بأسيوط    سامو زين يستعد لبطولة فيلم رومانسي جديد نهاية العام | خاص    تناول هذه الأطعمة- تخلصك من الألم والالتهابات    مي فاروق تحيي حفلا بدار الأوبرا مطلع يوليو المقبل    وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز أورام الفيوم    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر أسباب حكم حظر حماس واغلاق مقارتها بالقاهرة
المحكمة تلزم الرئيس ورئيس الوزراء والخارجية بمخاطبة جميع دول العالم لإعتبار الحركة إرهابية

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار كريم حازم بحظر أنشطة منظمة حركة حماس داخل جمهورية مصر العربية مؤقتا ، والتحفظ على مقراتها وما ينبثق منها من جماعات او جمعيات او تنظيمات او مؤسسات متفرعه منها او تابعه اليها او منشأة باموالها او تتلقي منها دعما ماليا او نوع من انواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة مع إضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة .
وألزمت المحكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتنفيذ الحكم ومخاطبة جميع دول العالم باعتبار الحركة منظمة ارهابية فى حالة صدور حكم ، واستند الحكم على ان حركة حماس تم انشائها على انها حركة مقاومة أسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك واصبحت منظمة ارهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية وتربطها علاقة وطيدة بجماعة الاخوان .
وحصلت الوطن علي نص أسباب الحكم الذي أصدرته المحكمة وقالت فيه أن الدعوى تتحصل من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعى أقامها ضد المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محامى مقيد أودعت قلم الكتاب فى 4/1/2014 وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وإلزام المدعى عليه الثانى بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار هذه الحركة منظمة إرهابية فى حالة صدور حكم بذلك وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.
على سند أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية وتربطها علاقة وطيدة بالإخوان وترجع نشأة العلاقة إلى 11/2/1988 حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوى لجماعة الإخوان المسلمين وأكد ميثاق الحركة فى 18/8/1988 أن حماس جناح من أجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين مما يبين أن هناك تمازج وترابطها بينهما باعتبارها منظمتين إرهابيتين أخذا من تقارير الجهات السيادية ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008 واقتحام عناصرها للسجون فى عام 2011 وتهريب عناصر محتجزة وتأكيدات البدو بتورطهم فى تفجيرات خطوط الغاز وإلقاء القبض على أحد عناصرها محمد حامد محمود سلامة وهو فلسطينى الجنسية وإخفاء القيادى ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين والأمين المختطفين من 30 يناير 2011 والقبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر ولن يتسنى الشعب المصرى جرائمهم ضد أفراد الشعب ولما كان ذلك فأقام المدعى دعواه للقضاء بطلباته.
وقدم المدعى حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وأحاطت علماً بما تحويه من مستندات واسطوانة مدمجة.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضرها وبجلسة 28/1/2014 حضر وكيل المدعى وقدم أصل الصحيفة معلنة وحافظة وطلب الحكم وحضر نائب الدولة والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 18/2/2014، حيث قررت إعادة الدعوى للمرافعة للسبب المبين بالقرار والذى نحيل إليه وبجلسة 25/2/2014 حضر المدعى بشخصه وطلب أجل للإعلان بالطلب المضاف وبجلسة 26/2/2014 حضر المدعى بشخصه وقدم إعلان بالطلب المضاف بتجميد أنشطة حماس الإخوانية بجمهورية مصر العربية، وإعلان جميع مكاتبها وحضر نائب الدولة وطلب الحكم والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/3/2014.
والمحكمة تنوه أن الدستور المصرى الجديد الذى يصون الحقوق والحريات وعملاً بنص المادة 59 منه وهو التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها والمدعى هو مواطن مصرى له كافة الحقوق والحريات ومن ثم فإقامته الدعوى للقضاء بطلباته جاء وفقاً صحيح القانون وما نص عليه الدستور.
وحيث إنه من المقرر بقضاء النقض أن المحكمة تمهد لقضائها بأنه لما كانت العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها، أخذاً فى الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها.
وأضافت المحكمة في أسبابها أنه من المقرر أيضاً على القاضى تكييف الدعوى التكييف القانونى وإعطائها وضعها الصحيح طبقاً للأساس الذى أقيمت عليه وحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التى صيغت بها.
وقالت المحكمه أنها تنوه أنه فى سبيلها لتكييف الطلبات من جانب المدعى تكييفاً قانونياً صحيحاً وفقاً لسلطتها فى ذلك الصدد بأنه طلب بحظر أنشطة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً أو أى نوع من أنواع الدعم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المنظورة ومن ثم تتصدر المحكمة للفصل فى الطلبات فى ضوء ذلك التكييف.
وتابعت : حيث إنه من المقرر قانونا بنص المادة 45 مرافعات على أنه «يندب فى مقر المحكمة الابتداذية قاضى من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت».
وحيث إنه من المقرر فقهاً أن «اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين أولهما الاستعجال والثانى عدم المساس بأصل الحق فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس الحق كان غير مختص بنظر الدعوى وعدم اختصاصه فى هذا الصدد نوعى يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وفى أى حالة كانت عليها الدعوى.
كما أنه من المقرر أن الاستعجال هو الخطر الحقيقى للمحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادى وترتيباً على ذلك فإن الاستعجال يتوافر فى كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه إذا حدث وهو يتحدد بظروف كل دعوى وملابساتها وظروف الحق المراد حمايته وتقدير محكمة الأمور المستعجلة لتوافر ركن الاستعجال مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بشرط أن يؤسس قضائه على أسباب سائغة تحمله ويقصد بأصل الحق الذى يمتنع على قاضى الأمور المستعجلة المساس به السبب القانونى الذى يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين قبل الآخر ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير أو التأويل الذى من شأنه المساس بموضوع النزاع القانونى بينهما.
وأضافت المحكمة أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة (45) من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعد اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه.
ومن المقرر أيضاً (اختصاص القضاء المستعجل فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت بتوافر شرطين: الأول - قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع والآخر - أن يكون المطلوب إجراء لا فصل فى أصل الحق وللقاضى المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه أن يقدر توافر حالة الاستعجال وتقديره فى هذا الخصوص لا معقب عليه.
وحيث إنه من المقرر كذلك أنه «إذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب اتخاذ إجراء وقتى وتبين له أن الفصل فيه يقتضى المساس بالحق أو أن بقرار الإحالة الذى شمل اتهامهم فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون مما رسخ داخل وجدان الشعب المصرى أن منظمة حماس ترتكب أعمال إجرامية ضد جمهورية مصر العربية.
ولما كان ما تقدم وكان طلب المدعى هو اتخاذ وقتى للمحافظة على الحق الذى يخشى عليه وتوافر شرطى الخطر والاستعجال لاتخاذ ذلك الإجراء، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة على النحو الذى سيرد.
وحيث إنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه.
وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة مع إضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.