انطلاق الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 فى المنوفية    كامل الوزير: موانئ مصر البحرية استقبلت 464 سفينة بأحجام 800 ألف حاوية    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟    رويترز: إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا    العالم يترقب لقاء محتمل بين كيم جونج أون وترامب في عام 2026    صحيفة: زيلينسكي قد يتوجه إلى الولايات المتحدة قريبا للقاء ترامب    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    الأهلي يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة المصرية للاتصالات    كأس أمم أفريقيا| منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا بحثًا عن الصدارة    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    شمال الصعيد يصل إلى الصقيع، "الوزراء" يرصد توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة    خدمات جديدة لتصديق المستندات والوثائق من خلال البريد.. اعرف التفاصيل    سقوط من الطابق الخامس ينهي حياة طفل أثناء اللهو بالطالبية    رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير    بالأسماء، جامعة القاهرة ترشح 25 أكاديميًا وشخصية عامة لجوائز الدولة 2025    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مفاجأة للأمهات.. أول زيارة للأطفال لطبيب الأسنان تبدأ في هذا العمر (فيديو)    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    الأرصاد تحذر من ضباب يغطي الطرق ويستمر حتى 10 صباحًا    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق منشأة ناصر.. وتمرد لاعبي الزمالك.. وأمريكا تضرب داعش    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بالشرقية    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر أسباب حكم حظر حماس واغلاق مقارتها بالقاهرة
المحكمة تلزم الرئيس ورئيس الوزراء والخارجية بمخاطبة جميع دول العالم لإعتبار الحركة إرهابية

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار كريم حازم بحظر أنشطة منظمة حركة حماس داخل جمهورية مصر العربية مؤقتا ، والتحفظ على مقراتها وما ينبثق منها من جماعات او جمعيات او تنظيمات او مؤسسات متفرعه منها او تابعه اليها او منشأة باموالها او تتلقي منها دعما ماليا او نوع من انواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة مع إضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة .
وألزمت المحكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتنفيذ الحكم ومخاطبة جميع دول العالم باعتبار الحركة منظمة ارهابية فى حالة صدور حكم ، واستند الحكم على ان حركة حماس تم انشائها على انها حركة مقاومة أسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك واصبحت منظمة ارهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية وتربطها علاقة وطيدة بجماعة الاخوان .
وحصلت الوطن علي نص أسباب الحكم الذي أصدرته المحكمة وقالت فيه أن الدعوى تتحصل من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعى أقامها ضد المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محامى مقيد أودعت قلم الكتاب فى 4/1/2014 وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وإلزام المدعى عليه الثانى بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار هذه الحركة منظمة إرهابية فى حالة صدور حكم بذلك وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.
على سند أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية وتربطها علاقة وطيدة بالإخوان وترجع نشأة العلاقة إلى 11/2/1988 حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوى لجماعة الإخوان المسلمين وأكد ميثاق الحركة فى 18/8/1988 أن حماس جناح من أجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين مما يبين أن هناك تمازج وترابطها بينهما باعتبارها منظمتين إرهابيتين أخذا من تقارير الجهات السيادية ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008 واقتحام عناصرها للسجون فى عام 2011 وتهريب عناصر محتجزة وتأكيدات البدو بتورطهم فى تفجيرات خطوط الغاز وإلقاء القبض على أحد عناصرها محمد حامد محمود سلامة وهو فلسطينى الجنسية وإخفاء القيادى ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين والأمين المختطفين من 30 يناير 2011 والقبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر ولن يتسنى الشعب المصرى جرائمهم ضد أفراد الشعب ولما كان ذلك فأقام المدعى دعواه للقضاء بطلباته.
وقدم المدعى حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وأحاطت علماً بما تحويه من مستندات واسطوانة مدمجة.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضرها وبجلسة 28/1/2014 حضر وكيل المدعى وقدم أصل الصحيفة معلنة وحافظة وطلب الحكم وحضر نائب الدولة والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 18/2/2014، حيث قررت إعادة الدعوى للمرافعة للسبب المبين بالقرار والذى نحيل إليه وبجلسة 25/2/2014 حضر المدعى بشخصه وطلب أجل للإعلان بالطلب المضاف وبجلسة 26/2/2014 حضر المدعى بشخصه وقدم إعلان بالطلب المضاف بتجميد أنشطة حماس الإخوانية بجمهورية مصر العربية، وإعلان جميع مكاتبها وحضر نائب الدولة وطلب الحكم والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/3/2014.
والمحكمة تنوه أن الدستور المصرى الجديد الذى يصون الحقوق والحريات وعملاً بنص المادة 59 منه وهو التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها والمدعى هو مواطن مصرى له كافة الحقوق والحريات ومن ثم فإقامته الدعوى للقضاء بطلباته جاء وفقاً صحيح القانون وما نص عليه الدستور.
وحيث إنه من المقرر بقضاء النقض أن المحكمة تمهد لقضائها بأنه لما كانت العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها، أخذاً فى الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها.
وأضافت المحكمة في أسبابها أنه من المقرر أيضاً على القاضى تكييف الدعوى التكييف القانونى وإعطائها وضعها الصحيح طبقاً للأساس الذى أقيمت عليه وحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التى صيغت بها.
وقالت المحكمه أنها تنوه أنه فى سبيلها لتكييف الطلبات من جانب المدعى تكييفاً قانونياً صحيحاً وفقاً لسلطتها فى ذلك الصدد بأنه طلب بحظر أنشطة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً أو أى نوع من أنواع الدعم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المنظورة ومن ثم تتصدر المحكمة للفصل فى الطلبات فى ضوء ذلك التكييف.
وتابعت : حيث إنه من المقرر قانونا بنص المادة 45 مرافعات على أنه «يندب فى مقر المحكمة الابتداذية قاضى من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت».
وحيث إنه من المقرر فقهاً أن «اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين أولهما الاستعجال والثانى عدم المساس بأصل الحق فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس الحق كان غير مختص بنظر الدعوى وعدم اختصاصه فى هذا الصدد نوعى يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وفى أى حالة كانت عليها الدعوى.
كما أنه من المقرر أن الاستعجال هو الخطر الحقيقى للمحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادى وترتيباً على ذلك فإن الاستعجال يتوافر فى كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه إذا حدث وهو يتحدد بظروف كل دعوى وملابساتها وظروف الحق المراد حمايته وتقدير محكمة الأمور المستعجلة لتوافر ركن الاستعجال مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بشرط أن يؤسس قضائه على أسباب سائغة تحمله ويقصد بأصل الحق الذى يمتنع على قاضى الأمور المستعجلة المساس به السبب القانونى الذى يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين قبل الآخر ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير أو التأويل الذى من شأنه المساس بموضوع النزاع القانونى بينهما.
وأضافت المحكمة أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة (45) من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعد اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه.
ومن المقرر أيضاً (اختصاص القضاء المستعجل فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت بتوافر شرطين: الأول - قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع والآخر - أن يكون المطلوب إجراء لا فصل فى أصل الحق وللقاضى المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه أن يقدر توافر حالة الاستعجال وتقديره فى هذا الخصوص لا معقب عليه.
وحيث إنه من المقرر كذلك أنه «إذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب اتخاذ إجراء وقتى وتبين له أن الفصل فيه يقتضى المساس بالحق أو أن بقرار الإحالة الذى شمل اتهامهم فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون مما رسخ داخل وجدان الشعب المصرى أن منظمة حماس ترتكب أعمال إجرامية ضد جمهورية مصر العربية.
ولما كان ما تقدم وكان طلب المدعى هو اتخاذ وقتى للمحافظة على الحق الذى يخشى عليه وتوافر شرطى الخطر والاستعجال لاتخاذ ذلك الإجراء، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة على النحو الذى سيرد.
وحيث إنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه.
وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة مع إضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.