ننشر تقرير البرلمان حول تعديل قانون النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية    مفاجأة للإيجار القديم.. شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل    إيفان أوس: وقف النار من روسيا شرط لبدء مفاوضات جادة مع أوكرانيا    ترامب يعرب لنتنياهو عن حزنه إزاء الهجوم على السفارة الإسرائيلية بواشنطن    تفاصيل خطة إسرائيل للسيطرة على غزة.. القاهرة الإخبارية تكشف: محو حدود القطاع    البيت الأبيض: إلغاء آلاف التأشيرات الطلابية لمؤيدين لحماس    لا يعرف الفوز خارج الديار.. ماذا فعل بيراميدز في جنوب إفريقيا قبل مواجهة صن داونز؟    رفض استئناف ريال مدريد بشأن عقوبة روديجر    تعرف على موعد قرعة كأس العرب 2025 في قطر بمشاركة منتخب مصر    عمر زهران يغادر قسم الدقي ويعود إلى منزله بعد الإفراج الشرطي    الأحد المقبل أولى جلسات سفاح المعمورة بمحكمة جنايات الإسكندرية    فيلم "المشروع X" يكتسح شباك التذاكر ب3.3 مليون في يومه الأول    من ساحة العلم إلى مثواه الأخير، قصة سكرتير مدرسة بالشرقية وافته المنية أثناء العمل    الأعلى للإعلام يشترط حصول موافقة كتابية من المريض بمحتوى أمراض الأورام    البيئة تنظم فعالية تشاركية بشرم الشيخ بمشاركة أكثر من 150 فردًا    المجلس القومي للمرأة ينظم لقاء رفيع المستوى بعنوان "النساء يستطعن التغيير"    البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب ووفدا من شباب منحة عبدالناصر    كيف علق نجوم الفن على رقص أسماء جلال بعيد ميلادها ال 30 ؟    إشادات نقدية للفيلم المصري عائشة لا تستطيع الطيران في نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي    محمد مصطفى أبو شامة: يوم أمريكى ساخن يكشف خللًا أمنيًا في قلب واشنطن    المسجد الحرام.. تعرف على سر تسميته ومكانته    وزير الشباب والرياضة يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة    "بعد أنباء انتقاله للسعودية".. باريس سان جيرمان يجدد عقد لويس كامبوس حتى 2030    40 ألف جنيه تخفيضًا بأسعار بستيون B70S الجديدة عند الشراء نقدًا.. التفاصيل    تعمل في الأهلي.. استبعاد حكم نهائي كأس مصر للسيدات    ماغي فرح تفاجئ متابعيها.. قفزة مالية ل 5 أبراج في نهاية مايو    «الأعلى للمعاهد العليا» يناقش التخصصات الأكاديمية المطلوبة    نماذج امتحانات الثانوية العامة خلال الأعوام السابقة.. بالإجابات    الحكومة تتجه لطرح المطارات بعد عروض غير مرضية للشركات    تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا للقاء بتروجت    بوتين: القوات المسلحة الروسية تعمل حاليًا على إنشاء منطقة عازلة مع أوكرانيا    السفير الألماني في القاهرة: مصر تتعامل بمسئولية مع التحديات المحيطة بها    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    وزير الخارجية يؤكد أمام «الناتو» ضرورة توقف اسرائيل عن انتهاكاتها بحق المدنيين في غزة    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية (تفاصيل)    محافظ البحيرة تلتقي ب50 مواطنا في اللقاء الدوري لخدمة المواطنين لتلبية مطالبهم    تعرف على قناة عرض مسلسل «مملكة الحرير» ل كريم محمود عبدالعزيز    محافظ أسوان يلتقى بوفد من هيئة التأمين الصحى الشامل    الأمن يضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في المنوفية    أسرار متحف محمد عبد الوهاب محمود عرفات: مقتنيات نادرة تكشف شخصية موسيقار الأجيال    «العالمية لتصنيع مهمات الحفر» تضيف تعاقدات جديدة ب215 مليون دولار خلال 2024    أدعية دخول الامتحان.. أفضل الأدعية لتسهيل الحفظ والفهم    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج    "آيس وهيدرو".. أمن بورسعيد يضبط 19 متهمًا بترويج المواد المخدرة    ضبط 9 آلاف قطعة شيكولاته ولوليتا مجهولة المصدر بالأقصر    ماتت تحت الأنقاض.. مصرع طفلة في انهيار منزل بسوهاج    كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى    كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 22-5-2025 فى منتصف التعاملات    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر أسباب أول حكم قضائى باعتبار «الإخوان» منظمة إرهابية
«الأمور المستعجلة» تقضى باعتبار «المحظورة» منظمة إرهابية وتلزم الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء ووزير التضامن بتنفيذ الحكم

حصلت «الوطن» على أسباب أول حكم قضائى لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، والصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، الذى ألزم الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى بتنفيذه بمسودته دون إعلان. وأشارت أسباب الحكم إلى أنه ثبت للمحكمة أن مقيم الدعوى الدكتور سمير صبرى مواطن مصرى، له كافة الحقوق والحريات التى كفلها الدستور، الذى يصون الحريات ويحمى الوطن، كما أن المحكمة مهدت لحكمها بأن تشير إلى أن كلمة «الإرهاب» من حيث اللغة هى «الخوف والخشية»، وأنه ثبت للمحكمة أيضاً باعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية لصدور ذلك القرار من مجلس الوزراء وهو ما تعالج معه المحكمة الطلبات فى الدعوى وتتصدى لها على هذا الأساس. كما أشارت أسباب الحكم إلى أن اختصاص القضاء المستعجل فى الأمور التى يُخشى عليها من فوات الوقت يتوافر بشرطين، هما قيام حالة استعجال يُخشى معها طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع، والثانى أن يكون المطلوب إجراء لا فصل فى أصل الحق، وللقاضى المستعجل، وهو بسبيل تقرير اختصاصه، أن يقدر توافق حالة الاستعجال، وتقديره فى هذا الخصوص لا معقب عليه.
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق
وحيث إن وقائع الدعوى تخلص فى أن المدعى قد أقامها بصحيفة موقعاً عليها من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 21/12/2013 وأعلنت للمدعى عليهم وفقاً لصحيح القانون وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلزامهم بإصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لدعواه إن جماعة الإخوان المحظورة تقود إرهابا أسود ينفذه التكفيريون والسلفيون الجهاديون بعد سقوط قيادتهم وتقديمهم للمحاكمات الجنائية فأعدوا قائمة بالاغتيالات لعدد من القيادات المدنية والعسكرية والشرطية وذلك رداً على إحالة الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتاريخ 18/12/2013 بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد مما حدا به لإقامة هذه الدعوى للحكم بطلباته سالفة البيان.
وقدم تأييداً لدعواه عدة حوافظ مستندات طالعتها المحكمة جميعاً وأحاطت بها علماً وتبين أنها طويت على: عدد من الأسطوانات المدمجة وصور ضوئية مما نشر بالعديد من المواقع الإلكترونية وحديث لنائبة فى مجلس النواب الأمريكى بجريدة الأخبار وصور لحادث مديرية أمن الدقهلية ومديرية أمن القاهرة وصور ضوئية من أخبار من مواقع اليوم السابع والفجر والوفد وصدى البلد وجريدة الدستور.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل المدعى بشخصه وحضر نائب الدولة وقدم مذكرة بالدفاع وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم بجلسة الأمس.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من نائب الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فلما كان المقرر قانوناً بنص المادة رقم 3 من قانون المرافعات من أنه «لا تقبل أى دعوى، كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.. وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين...
وحيث إنه من المقرر بفقه شراح القانون أنه ينبغى أن تتوافر الصفة فى المدعى وفى المدعى عليه فيجب أن يكون للمدعى صفة فى رفع دعواه بأن يكون هو صاحب الحق أو ممثله القانونى، كما يجب أن يكون للمدعى عليه صفة فى أن توجه إليه الدعوى بأن يكون هو الطرف السلبى فى الحق.
(التعليق على قانون المرافعات - للدكتور أحمد مليجى - الجزء الأول - الطبعة الثالثة ص 162).
حيث إنه من المقرر بقضاء النقض أنه «الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به».
(الطعن رقم 864 س 53 ق جلسة 14/1/1987).
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المدعى هو مواطن مصرى له كافة الحقوق والحريات التى كفلها له الدستور 2013 الذى يصون الحريات ويحمى الوطن طبقاً لنص المادة 59 منه بأن تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ومن ثم تتوافر له صفة ومصلحة فى الدعوى ويكون ذلك الدفع جاء على غير سند صحيح من القانون وتقضى المحكمة برفضه وتكتفى بالنص عليه بالأسباب دون المنطوق.
وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بأن تشير من أن كلمة الإرهاب من حيث اللغة هى الخوف والخشية والرعب والوجل كلمات متقاربة تدل على الخوف إلا أن بعضها أبلغ من بعض فى الخوف وإذا تتبعنا هذه المادة فى القرآن الكريم مادة رهب أو أرهب وجدناها تدل على الخوف الشديد قال تعالى «وإياى فارهبون» أى خافونى، وقال تعالى: «ويدعوننا رغباً ورهباً» أى طمعاً وخوفاً، وقال تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» أى تخيفونهم، و«اضمم إليك جناحك من الرهب» أى من الرعب، وهذا التفسير للرهب بالرعب يدل على أن الرعب مرادف للرهب، وأن معناهما الخوف الشديد يؤيد هذا، أما مفهوم الإرهاب فى الشرع فهو قسمان، أولاً: قسم مذموم ويحرم فعله وممارسته وهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة والذم وهو يكون على مستوى الدول والجماعات والأفراد، وحقيقته الاعتداء على الآمنين بالسطو من قبل دول مجرمة أو عصابات أو أفراد بسلب الأموال والممتلكات والاعتداء على الحرمات وإخافة الطرق خارج المدن والتسلط على الشعوب من قبل الحكام الظلمة من كبت الحريات وتكميم الأفواه ونحو ذلك.
ثانياً: إرهاب مشروع شرعه الله لنا وأمرنا به وهو إعداد القوة والتأهب لمقاومة أعداء الله ورسوله قال تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم»، فهذه الآية الكريمة نص فى أنه يجب على المسلمين أن يبذلوا قصارى جهدهم فى التسليح وإعداد القوة وتدريب الجيش حتى يرهبهم العدو وهذا يعنى أن وجوب الإعداد للمعارك مع العدو أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين سواء كان الجهاد جهاد دفع أو جهاد طلب، لكن ينبغى أن يعلم أن مجرد القوة المادية من سلاح وعدة وتدريب لا يكفى لتحقيق النصر على الأعداء، إلا إذا انضم إليه القوة المعنوية وهى قوة الإيمان بالله والاعتماد عليه والإكثار من الطاعات والبعد عن كل ما يسخط الله من الذنوب والمعاصى، ولما كان من المستقر عليه بقضاء النقض أن «قاضى الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها، والعبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات».
(الطعن رقم 943 لسنة 51 ق جلسة 24/3/1988).
وكان الثابت للمحكمة من طلبات المدعى بحسب فحواها ومرماها بأنها فى حقيقتها القضاء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لصدور ذلك القرار من مجلس الوزراء بالفعل وهو ما تعالج معه المحكمة الطلبات فى الدعوى وتتصدى لها على هذا الأساس.
وحيث إنه من المقرر قانوناً عملاً بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات أنه يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت أما فى خارج دائرة المدينة فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية..
وحيث إنه من المقرر فقهاً أن «اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين أولهما ركن الاستعجال والثانى عدم المساس بأصل الحق، فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق كان غير مختص بنظر الدعوى وعدم اختصاصه فى هذا الصدد نوعى يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وفى أى حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه من المقرر أن الاستعجال هو الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادى وترتيباً على ذلك فإن الاستعجال يتوافر فى كل ما يراد منها ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه إذا حدث وهو يتحدد بظروف كل دعوى وملابساتها وبظروف الحق المراد حمايته وتقدير محكمة الأمور المستعجلة لتوافر ركن الاستعجال مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بشرط أن يؤسس قضاءه على أسباب سائغة تحمله ويقصد بأصل الحق الذى يمتنع على قاضى الأمور المستعجلة المساس به السبب القانونى الذى يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين قبل الآخر ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير أو التأويل الذى من شأنه المساس بموضوع النزاع القانونى بينهما».
(راجع القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ للمستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ حامد عكاز طبعة 1986 ص 117 وما بعدها).
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن «قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاص أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاص بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه.
(الطعن رقم 332 لسنة 51 ق جلسة 3/2/1985 لم ينشر مشار إليه فى أحكام وآراء فى القضاء المستعجل للمستشار مصطفى هرجة طبعة 91/92 ص 9).
وحيث إنه من المقرر بقضاء النقض أنه «اختصاص القضاء المستعجل فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت بتوافر شرطين: الأول: قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع، والآخر: أن يكون المطلوب إجراء لا فصل فى أصل الحق وللقاضى المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه أن يقدر توافر حالة الاستعجال وتقديره فى هذا الخصوص لا معقب عليه،
(نقض جلسة 23/11/1950 لسنة 2 ق ص 103)
وحيث إنه من المقرر كذلك أنه «إذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب اتخاذ إجراء وقتى وتبين له أن الفصل فيه يقتضى المساس بالحق أو أن الاستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوافر قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وبهذا القضاء تنتهى الخصومة أمامه ولا يتبقى منها ما يجوز إحالته لمحكمة الموضوع».
(الطعن رقم 295 لسنة 43 ق جلسة 21/12/1977). وحيث إنه من المقرر فى فقه شراح القانون أنه «المقصود بالاستعجال هو الخطر المحدق بالحق والمطلوب رفعه بإجراء وقتى لا تسعف فيه إجراءات التقاضى العادية ويتحقق ركن الاستعجال إذا استبان لقاضى الأمور المستعجلة أن الإجراء الوقتى المطلوب منه اتخاذه محافظة على الحق الذى يخشى عليه أمر لا يحتمل الانتظار حتى يعرض أصل النزاع على قضاء الموضوع. (أحكام وآراء فى القضاء المستعجل - منازعات التنفيذ الوقتية فى المواد المدنية والتجارية المستشار مصطفى هرجة - طبعة نادى القضاة - ص 18».
لما كانت العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها، وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن من بين طلباته المحددة بها طلب الحكم بإلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب مطروحاً على المحكمة لا يكون قد خالف القانون. (الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4995 سنة قضائية 61 مكتب فنى 48 تاريخ الجلسة 9/11/1997) «صفحة رقم 1199».
وحيث إنه لما كان ما تقدم وهدياً به وترتيباً عليه وكان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق أن المدعى أقام دعواه الماثلة بطلب باعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية وأسس دعواه على توافر شرطى الاستعجال الذى يتمثل فى الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار والذى يتمثل فى فعله هو ممارسة جماعة الإخوان من جرائم فى حق الشعب المصرى وهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة والذم حقيقته الاعتداء على الآمنين من قبل أفراد الجماعة والاعتداء على الحرمات وإخافة الطرق خارج المدن وداخلها وإعاقة السير فيها وأن تاريخ عمل جماعة الإخوان المسلمين يعود إلى ثقافة الإنسان بحب السيطرة وزجر الناس وتخويفهم بغية الحصول على مبتغاه بشكل يتعارض مع المفاهيم الاجتماعية الثابتة وذلك باستخدام وسائل العنف والقمع والترهيب والقتل الأمر الذى يخالف ما ورد بالدستور المصرى 2013 طبقاً لنص المادتين 59 و60 من حق كل إنسان فى الحياة الآمنة وأن الاعتداء على جسد الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون، ولما كان طلب المدعى هو اتخاذ إجراء وقتى للمحافظة على الحق الذى يخشى عليه لحين الفصل فيه أمام القضاء الإدارى ومما يتوافر معه النزاع الجدى بالأوراق ويتوافر معه الخطر من بقاء الحال على ما هو عليه من المستندات المقدمة الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية هو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه. وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم عملاً بنص المادة رقم 184/1 من قانون المرافعات والمادة رقم 187 من قانون المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة: باعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات وبمبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.