حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تقتحم الملف الشائك.. مهلة 7 أشهر لإقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة
نشر في صوت الأمة يوم 10 - 11 - 2024

اقتحمت المحكمة الدستورية العليا الملف الشائك، بإصدارها برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا ومهما لملايين المُلاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي "الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم"، وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
"الدستورية العليا" تقتحم ملف الإيجار القديم

وبذلك تكون المحكمة الدستورية العليا اقتحمت ملفا خشيت الحكومة ومجلس النواب الإقتراب منه طيلة 43 سنة، طبقا لنظرية "الاستقرار الإجتماعى"، ولصعوبة الإقتراب من هذا الملف لعدم إحداث فوضى في المجتمع بالنسبة للعقود، وعلى الحكومة كما يرى مراقبون أن تنتهز هذا الحكم وتلك الفرصة بتعديل تشريعى، فالحكومة الآن عليها أن تتدخل وتعقد جلسات لتقر مشروع القانون لاستغلال المهلة التي حددتها المحكمة الدستروية العليا وهى مهلة 7 أشهر بداية من اليوم وحتى الأسبوع الأول من يوليو موعد فض الانعقاد للدور الخامس من مجلس النواب.

واستندت المحكمة في حيثياتها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وذكرت المحكمة أن امتداد العقد وتثبيت الأجرة "ليس عصيًا على التنظيم التشريعي" فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

الدستورية العليا: ثبات القيمة الايجارية للمستأجرين ب"العدوان" على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية
وأكدت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، وضرورة إحداث توازن فى التشريع بإعتبار أنه لا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا، وأن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء – وفقا ل"المحكمة".

وتضيف: "ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.

رئيس اتحاد المستأجرين: الحكم لم يأتي بجديد بل أقر الإمتداد للعقد
وقال شريف عبدالسلام الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن قانون 49 لسنة 1977 هو القانون الأصلى لإيجار الأماكن، وقانون 136 لسنة 1981 هو قانون جاء مكملا له وليس لاغيا له وقانون 49 لسنة 1977 مكون من 88 مادة قانونية، ومنها بعض المواد التى حكم بعدم دستوريتها وقانون 136 لسنة 1981 مكون من 29 مادة منها من تم الحكم بعدم دستورية بعض فقرات مواده.

وبحسب "الجعار": وبالنسبة لحكم الدستورية الأخير الخاص بالطعن على فقرتى المادة الأولى والثانية من قانون 136 لسنة 1981 فيجب أن نحدد أولا أنه قد صدر حكم في 12 مايو 2002 فى القضية رقم 50 لسنة 21 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من الفقرة الأولى للمادة الأولى من قانون 136 لسنة 1981، وجاء حكم اليوم ليقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى بأكملها، وهذا الحكم لا يضيف جديد إلا أنه آكد على أن الإمتداد فى عقد الإيجار القديم هو إمتداد قانونى وشرعى وفق ما حاء فى حيثيات الحكم.

ويؤكد "الجعار": وكما قال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة، فى أحد التصريحات له، ولكن الحكم حث المشرع لوضع ضوابط لقيمة الأجرة، وهذه الضوابط الحقيقة منصوص عليها فى بعض مواد القانون حيث نص فى المادة 12 من قانون 49 لسنة 1977 على لجان تحديد الأجرة الذى تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لجان يتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص، وكما أنه من الواضح أن الحكم الصادر اليوم فى القضية 24 لسنة 20 دستورية لم يلغى الفقرة الثانية من الماده الأولى فى القانون 136 لسنة 1981 .

ضوابط تحديد قيمة الإيجار
ويشير رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن معنى ذلك أنه أقر لجان تحديد الأجرة، والمادة 14 من قانون 49 لسنة 1977 وضعت أسس لتحديد أجرة المبنى، وتنص المادة على أنه (تقدر أجرة المبنى المرخص في اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس التالية :

(أ) صافى عائد استثمار العقار بواقع 7% من قيمة الأرض والمبانى .

(ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الأصلاحات والصيانة والاداره بواقع 3% من قيمة المبانى .

ومع مراعاة الأعفاءات المقررة في شأن الضريبة على العقارات المبنية يضاف إلى الأجرة المحددة وفقا لما تقدم مايخصها من الضرائب العقارية الأصلية والأضاقية كل ذلك مع عدم الأخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بألتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم، ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويتريب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة).

وفى الأخير يؤكد "الجعار": ومن كل ما سبق يتضح لنا أنه جاء حكم اليوم مؤكدا على دستورية الإمتداد القانونى حيث شيدت المحكمة قضائها على: (أنه تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها)، ومعنى ذلك أنه اعتبر الامتداد القانونى قاعدة ينطوى عليها تحديد الأجرة.


رأى خبراء القانون عن الملاك
من جانبه – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد حسن، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم، فإن هذا الحكم يترتب عليه عدة نتائج قانونية وتأثيرات مهمة على علاقات الإيجار القائمة بموجب هذا النظام، فيما يلي بعض النتائج المحتملة:

1- زوال النصوص غير الدستورية: سيؤدي الحكم إلى إلغاء النصوص التي تعتبرها المحكمة الدستورية غير دستورية، مما يعني أن نصوص تثبيت الأجرة التي كانت تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لن تكون سارية.

2- إعادة تحديد الأجرة: مع زوال النصوص التي تثبّت الأجرة، قد يتمكن المؤجرون من التفاوض بشأن زيادة الأجرة لتتماشى مع القيم السوقية الحالية، ما يتيح لهم تحقيق عوائد أفضل من عقاراتهم.

3-التحول إلى أحكام قانونية جديدة: قد يُعتمد على القوانين العامة للإيجار (مثل قانون 4 لسنة 1996) أو إصدار تشريع جديد يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لمبادئ العدالة الاقتصادية، دون تحميل المستأجرين أعباءً كبيرة، ومنحهم فترات انتقالية مناسبة.

4- صدور أحكام قضائية تبعًا لذلك: سيكون هناك تداعيات على مستوى الأحكام القضائية في محاكم الموضوع، حيث يمكن للمؤجرين رفع دعاوى للمطالبة بإعادة تقدير الأجرة أو إخلاء الوحدات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الأجرة الجديدة.

5- أثر رجعي محتمل: إذا اعتبرت المحكمة أن الحكم بعدم الدستورية لا ينطبق بأثر رجعي، فإن العقود السابقة تظل قائمة بأجرتها القديمة حتى تاريخ الحكم. أما إذا كان الحكم بأثر رجعي، فيمكن أن يُعاد النظر في الأجرة من تاريخ بدء العلاقة الإيجارية، وهو أمر غير متوقع بل إن المتوقع من جانبي أن تؤمر المحكمة بأن يكون تأثير الحكم فوري وليس رجعي كما حدث من قبل للأشخاص الاعتبارية لغير السكني بل من الممكن أن تعطي المحكمة مهلة لمجلس النواب لإصدار تشريع جديد ينظم العلاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.