بدء الاقتراع في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالدوائر المُلغاة    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أعضاءها الفائزين بعضوية "مجلس النواب"    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بالدبلوماسية البرلمانية لتعزيز أواصر التعاون مع برلمانات دول العالم    القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات    جولة مفاجئة.. محافظة الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات فجرًا    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    روبيو: واشنطن حققت بعض التقدم فى المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا    نتنياهو: اتفاق محتمل مع سوريا بشرط إنشاء منطقة عازلة    زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غربى باكستان    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    جوارديولا: أهداف فولهام من أخطاء دفاعية.. ولا أملك إجابة لما حدث في المباراة    القلاوي حكما للقاء الجونة وبترول أسيوط في دور 32 لكأس مصر    نادي الزهور ينعى يوسف محمد لاعب السباحة ويعلن الحداد 3 أيام    أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-12-2025 في محافظة الأقصر    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترس من النصابين.. تزايد عمليات بيع شقة لأكثر من شخص.. والقانون حدد شروط انتقال الملكية
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 11 - 2019

احترس من النصابين.. هذا هو لسان حال كل من تعرض للنصب في عملية شراء عقار سبق بيعهه لأكثر من شخص، حيث يفاجأ المشترين بأنهم أمام وضع قانوني معقد، ويثار عدد من الاسئلة منها ماذا تفعل حال شراء شقة سبق للمالك بيعها لآخرين؟ ما الإجراء السليم فى هذه الحالة، ولمن تثبت ملكية الشقة ؟ كيفية معرفة حقيقة وصحة العقد الأسبق فى التاريخ المعطى للعقدين؟ وما دور محكمة النقض فى التصدى لتلك الأزمات ؟ أسئلة عديدة تتبادر للذهن لكل من تعرض لعملية نصب محكمة بشراء شقة سبق وقام صاحبها ببيعها لأكثر من شخص، حيث يتعقد الموقف القانوني في ظل وجود أكثر من مشتري لنفس العقار بحسب الخبير القانونى والمحامى معتز المهدى.
فى البداية – يجب أن نعلم أن الملكية لا تنتقل بشكل أو بأخر إلا بتسجيل عقد البيع المبرم بين المتعاقدين، سواء كان هذا فى مواجهة الغير أو فيما بين المتعاقدين أنفسهم، إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين، وذلك بسبب تعادل سندات المشترين، وهنا يجب أن نفرق بين تعادل سندات المشترين لعقار واحد بأن يكون كلا منهما عقود ابتدائية وبين أن يكون أحدهما مسجلا، وبين إذا كان البائع لهما المالك فعلا أم غير المالك:
3 سيناريوهات فى عمليات النصب
1- إذا كان عقد شراء كل منهما ابتدائيا،ً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها ذلك العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 11/5/2014.

2 - أما إذا كان أحدهما سجل عقده فيكون من قام بالتسجيل أولا هو الأحق بالعقار إلى حين ثبوت مدى صحة عقده من عدمه.
وفى هذا الشأن –قالت محكمة النقض: " أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق، ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، طبقا للطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 26/12/2013.
3- أما إذا حدث خلاف بين البائعين إلى المشترين المتزاحمين فإنه لا يكون هناك محل لإعمال قاعدة الأسبقية فى التسجيل إنما تكون العبرة بتحديد المالك الحقيقى من بين البائعين المتعددين للمبيع، إذ يصح العقد الصادر منه وتهدر باقى العقود لعدم نفاذها فى حقه وحق المشترى منه، إذ أن التسجيل وحده لا يكفى لنقل الملكية إنما شرط ذلك أن يكون البائع مالكا للعين المبيعة، ومن ثم يفضل المشترى من المالك على المشترى من غير مالك ولو كان الأول لاحقا فى التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً، طبقا للطعن رقم 156 لسنة 63 جلسة 20/4/2000 س 51 ع 1 ص 608 ق 109.
هنا يثار أخر في هذه الإشكالية وهي ما هى الكيفية التى يتم بها معرفة العقد الأسبق فى التاريخ فقد يعطى المتعاقدين تاريخ غير حقيقى للعقد؟
الأصل أن التعرف على العقد الأسبق فى التاريخ يكون بالتاريخ المعطى للعقد فى حالة عدم المنازعة فى صحته، ولا يغير من ذلك عدم إثبات تاريخ هذا العقد.
إلا أنه فى حالة المنازعة على التاريخ المعطى للعقد فإن التعرف على العقد الأسبق فى التاريخ يكون بثبوت تاريخه فى الشهر العقارى من خلال التقدم بطلب الشهر أو فى أى ورقة رسمية أو أى حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة 15 من قانون الاثبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.