ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز    نائب الرئيس الإيراني: أمن مضيق هرمز ليس مجانيا    أهم من القنبلة النووية.. كيف حوّلت إيران مضيق هرمز إلى سلاح تفاوض لا يُهزم؟    رئيس البرلمان الإيرانى: لا نثق فى العدو ومستعدون لأى تصعيد مفاجئ    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    لدعم الحراك الثقافي والفني.. محافظ أسوان يلتقي رئيس هيئة قصور الثقافة    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    الحكومة تتوقع 18 مليار جنيه حصيلة طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    غموض حول وفاة الدكتور ضياء العوضي.. ومحاميه: السبب لا يزال مجهولاً    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    تسنيم: السفينة الإيرانية المستهدفة كانت قادمة من الصين    نشرة ½ الليل: ترامب يعترض سفينة إيرانية.. تحركات تنموية في سيناء.. تحرك إسباني ضد إسرائيل    صندوق النقد: توقعات التضخم الأمريكي ترتفع مجددًا بسبب العملية الإيرانية    مباحثات يابانية - أمريكية - كورية جنوبية حول صواريخ بيونج يانج الباليستية    ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    متحدث الوزراء: تحلية مياه البحر ركن أساسي لتنمية سيناء    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    الأرصاد تحذر طقس الإثنين: شبورة مائية وأمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    مايان السيد تخطف الأنظار في مهرجان هوليوود للفيلم العربي | صور    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    وزيرة الثقافة تشارك في احتفالية يوم اليتيم بقنا (صور)    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    جراحة دقيقة تنقذ يدًا من البتر الكامل بمستشفيات جامعة بني سويف    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    وائل جسار يدعو ل«هاني شاكر»: يارب اشفِ أخويا وحبيبي    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الاثنين على هذه المناطق    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تساعد على تجفيف منابع الإرهاب.. مصر تترقب حزمة قوانين جديدة لمكافحة التطرف
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 10 - 2019

خلال السنوات الخمس الأخيرة ضم التشريع المصرى عددا من القوانين لمحاربة ومكافحة الإرهاب، فأصبح لدينا حزمة من التشريعات المتضمنة تجريم الأفعال الإرهابية، والعقوبات لمن يرتكبها، ومع هذا هناك أصوات تنادى بمزيد من القوانين لمكافحة الإرهاب، أو اجراء تعديلات على الموجودة حاليا بما يضمن تغليظ العقوبات، وهناك فى الجانب الآخر من يقتنع بأن القوانين كافية، ولسنا فى حاجة إلى المزيد.
وباستعراض ما يتضمنه القانون المصرى نجد ان هناك 5 تشريعات رئيسية تتحدث عن الإرهاب وجرائمه وتمويله والعقوبات المقررة فى هذا الصدد، وهى:
- قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015
- قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين رقم 8 لسنة 2015
فى 2017 تم ادخال تعديلات على القانونيين السابقين، بصدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين.
- قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
- قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002
- قانون العقوبات.
1- قانون مكافحة الإرهاب، والصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ويتكون من 54 مادة، يتضمن فى الفصل الأول منه بعض الأحكام التعريفية منها، الجريمة الإرهابية، والجماعة الإرهابية، والإرهابى، وتمويل الإرهاب، وغيرها.
ثم يسرد الفصل الثانى الجرائم والعقوبات، حيث تصل عقوبة الجرائم وفقا للقانون إلى الإعدام، فنص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من ينشئ أو يؤسس أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامة أو قيادة فيها، كما نص على السجن المشدد لكل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
كما جرم القانون تمويل الإرهاب، والذى تصل عقوبته إلى الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى. كما سرد القانون العقوبات أيضا بالنسبة للمحرض والشريك.
وناقش القانون بعض الأحكام الإجرائية والمتعلقة بسلطات النيابة العامة أو قاضى التحقيق خلال مراحل التحقيق فى الجرائم الإرهابية.
وكان النص على وجود تأمين لتغطية الأخطار الناجمة عن جرائم الإرهاب، من أهم الاضافات فى هذا القانون، حيث ألزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب، حال تصديها لتلك الجرائم، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين.
2- قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين رقم 8 لسنة 2015، وتقوم فلسفة هذا القانون الذى يتكون من 10 مواد، على تجفيف منابع الإرهاب، ووقف مصادر تمويله، حيث تعرض للإجراءات القانونية المتعلقة بإدراج الأشخاص أو الكيانات الإرهابية على قوائم الإرهاب.
وخصص القانون دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، بنظر الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.
كما وضع القانون بعض الآثار القانونية المترتبة على قرار الإدارج، أبرزها للكيانات الإرهابية، حظر هذا الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته، و حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.
وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.
وفى عام 2017 تم ادخال تعديلات على القانونيين السابقين، بصدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، وتضمنت هذه التعديلات، بالنسبة للقانون رقم 8 لسنة 2015، تم تعديل فترة الإدراج على قوائم الإرهاب لترتفع إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، كما تم إضافة أثر قانونى لآثار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، يفيد بحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
وتمت أيضا إضافة مادة إلى هذا القانون تتعلق بحق النائب العام حال توافر معلومات أو أدلة جديدة بشأن أموال أو ممتلكات تستخدم فى تمويل الإرهاب أو المنتسبين أو المرتبطين به، أن تأمر بالتحفظ عليها.
وتضمنت التعديلات بالنسبة للقانون رقم 94 لسنة 2015، بإضافة مادة جديدة إليه تتعلق برد المحكمة مع مراعاة أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
3- قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وتأتى الإضافة فى هذا القانون عن قانون الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، فى أنه نص على إنشاء لجنة قضائية ذات تشكيل قضائى خالص، تختلف عن اللجنة الإدارية السابقة التى تشكلت بقرار من رئيس الوزراء فى 2 أكتوبر عام 2013
ويقوم القانون على فكرة تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، حيث أنه يتعلق فقط بنقطة محددة وهى التحفظ على الأموال وإدارتها، دون التطرق لفكرة إدراج الكيان أو الشخص على قوائم الإرهاب من عدمه.
ونص القانون هنا على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاه محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء.
ونص هذا القانون للمرة الأولى على أن تؤول هذه الأموال المتحفظ عليها متى كان الحكم نهائيا للخزانة العامة للدولة، حيث كان فى السابق تتم فقط إدارة هذه الأموال من قبل اللجنة الإدارية السابقة.
4- قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، ويعالج هذا القانون أيضا المكون من 21 مادة مساءلة تمويل الإرهاب، ويهدف لتجفيف منابعه ووقف تمويله، من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نص القانون على تشكيل وحدة مستقلة بالبنك المركزى ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تختص بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية، عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات.
5- قانون العقوبات، تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب الثانى منه، تحت عنوان "الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل" الجريمة الإرهابية، وعرف الإرهاب، كما جرم الانضمام لأى جماعات انشأت على خلاف أحكام الدستور والقانون.
كما تعرض القانون لعقوبة التخابر مع دولة أجنبية للقيام بعمل إرهابى داخل مصر بالاتفاق معها،ووصل بالعقوبة فى هذه الجزئية إلى الإعدام.
وبالرغم من هذه القوانين التى تعالج وتجرم ظاهرة الإرهاب، إلا أنه مازالت تكتشف بعض الثغرات، ربما يأتى أبرزها ما طرح بالبرلمان فى نهاية دور انعقاده الماضى وتمت الموافقة عليه، وهو ذلك التعديل على قانون مكافحة الإرهاب والمتعلق بضوابط إيجار العقارات السكنية، حيث واجه هذا التعديل استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الاجرامية.
ومن جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هذا التعديل الأخير المتعلق باستئجار العقارات السكنية هو تعديل تشريعى هام،يهدف أيضا لتجفيف منابع الإرهاب، وضرب كل أدوات الدعم له، حيث انه كثيرا ما تتخذ العناصر الإرهابية عددا من المأوى للتخفى بعيداً عن الملاحقات لهم باستخدام العقارات المؤجرة، وهو أمر كان يحتاج لضوابط.
وأشار الشريف إلى أن آخر ما تمت مناقشته بشأن تعديلات قوانين الإرهاب، هو ذلك التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية منذ أيام ويتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.