«زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    وزير العدل الفلسطيني: سنطلق اسم مصر على أكبر ميادين غزة.. والسلطة جاهزة لتسلم إدارة قطاع غزة    الحكومة الإسرائيلية تصدق على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    إجراء عقابي محتمل من ترامب ضد النرويج حال عدم منحه نوبل للسلام وصحيفة تكشف ما يحدث    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    بمشاركة دغموم.. الجزائر المحلي ينتصر على فلسطين بثلاثية وديا    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري    غرقت في ثوان، 13 صورة ترصد كسح مياه الأمطار من شوارع وميادين العجمي بالإسكندرية    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    طقس مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 في مصر    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    استدعاء كريم العراقي لمعسكر منتخب مصر الثاني بالمغرب استعدادًا لكأس العرب    حماس: حصلنا على الضمانات.. والحرب انتهت بشكل كامل    التاريخ ويقترب من تحطيم رقم حسام حسن.. فيديو    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    وزير الخارجية الإيطالى يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام فى غزة    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر وأماكن سقوط الأمطار    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    انخفاض جديد في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    روسيا ترحب باتفاق "حماس" وإسرائيل وتشيد بجهود الوسطاء: نأمل بوقف دائم لإطلاق النار    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تساعد على تجفيف منابع الإرهاب.. مصر تترقب حزمة قوانين جديدة لمكافحة التطرف
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 10 - 2019

خلال السنوات الخمس الأخيرة ضم التشريع المصرى عددا من القوانين لمحاربة ومكافحة الإرهاب، فأصبح لدينا حزمة من التشريعات المتضمنة تجريم الأفعال الإرهابية، والعقوبات لمن يرتكبها، ومع هذا هناك أصوات تنادى بمزيد من القوانين لمكافحة الإرهاب، أو اجراء تعديلات على الموجودة حاليا بما يضمن تغليظ العقوبات، وهناك فى الجانب الآخر من يقتنع بأن القوانين كافية، ولسنا فى حاجة إلى المزيد.
وباستعراض ما يتضمنه القانون المصرى نجد ان هناك 5 تشريعات رئيسية تتحدث عن الإرهاب وجرائمه وتمويله والعقوبات المقررة فى هذا الصدد، وهى:
- قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015
- قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين رقم 8 لسنة 2015
فى 2017 تم ادخال تعديلات على القانونيين السابقين، بصدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين.
- قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
- قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002
- قانون العقوبات.
1- قانون مكافحة الإرهاب، والصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ويتكون من 54 مادة، يتضمن فى الفصل الأول منه بعض الأحكام التعريفية منها، الجريمة الإرهابية، والجماعة الإرهابية، والإرهابى، وتمويل الإرهاب، وغيرها.
ثم يسرد الفصل الثانى الجرائم والعقوبات، حيث تصل عقوبة الجرائم وفقا للقانون إلى الإعدام، فنص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من ينشئ أو يؤسس أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامة أو قيادة فيها، كما نص على السجن المشدد لكل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
كما جرم القانون تمويل الإرهاب، والذى تصل عقوبته إلى الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى. كما سرد القانون العقوبات أيضا بالنسبة للمحرض والشريك.
وناقش القانون بعض الأحكام الإجرائية والمتعلقة بسلطات النيابة العامة أو قاضى التحقيق خلال مراحل التحقيق فى الجرائم الإرهابية.
وكان النص على وجود تأمين لتغطية الأخطار الناجمة عن جرائم الإرهاب، من أهم الاضافات فى هذا القانون، حيث ألزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب، حال تصديها لتلك الجرائم، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين.
2- قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين رقم 8 لسنة 2015، وتقوم فلسفة هذا القانون الذى يتكون من 10 مواد، على تجفيف منابع الإرهاب، ووقف مصادر تمويله، حيث تعرض للإجراءات القانونية المتعلقة بإدراج الأشخاص أو الكيانات الإرهابية على قوائم الإرهاب.
وخصص القانون دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، بنظر الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.
كما وضع القانون بعض الآثار القانونية المترتبة على قرار الإدارج، أبرزها للكيانات الإرهابية، حظر هذا الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته، و حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.
وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.
وفى عام 2017 تم ادخال تعديلات على القانونيين السابقين، بصدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، وتضمنت هذه التعديلات، بالنسبة للقانون رقم 8 لسنة 2015، تم تعديل فترة الإدراج على قوائم الإرهاب لترتفع إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، كما تم إضافة أثر قانونى لآثار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، يفيد بحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
وتمت أيضا إضافة مادة إلى هذا القانون تتعلق بحق النائب العام حال توافر معلومات أو أدلة جديدة بشأن أموال أو ممتلكات تستخدم فى تمويل الإرهاب أو المنتسبين أو المرتبطين به، أن تأمر بالتحفظ عليها.
وتضمنت التعديلات بالنسبة للقانون رقم 94 لسنة 2015، بإضافة مادة جديدة إليه تتعلق برد المحكمة مع مراعاة أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
3- قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وتأتى الإضافة فى هذا القانون عن قانون الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، فى أنه نص على إنشاء لجنة قضائية ذات تشكيل قضائى خالص، تختلف عن اللجنة الإدارية السابقة التى تشكلت بقرار من رئيس الوزراء فى 2 أكتوبر عام 2013
ويقوم القانون على فكرة تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، حيث أنه يتعلق فقط بنقطة محددة وهى التحفظ على الأموال وإدارتها، دون التطرق لفكرة إدراج الكيان أو الشخص على قوائم الإرهاب من عدمه.
ونص القانون هنا على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاه محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء.
ونص هذا القانون للمرة الأولى على أن تؤول هذه الأموال المتحفظ عليها متى كان الحكم نهائيا للخزانة العامة للدولة، حيث كان فى السابق تتم فقط إدارة هذه الأموال من قبل اللجنة الإدارية السابقة.
4- قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، ويعالج هذا القانون أيضا المكون من 21 مادة مساءلة تمويل الإرهاب، ويهدف لتجفيف منابعه ووقف تمويله، من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نص القانون على تشكيل وحدة مستقلة بالبنك المركزى ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تختص بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية، عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات.
5- قانون العقوبات، تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب الثانى منه، تحت عنوان "الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل" الجريمة الإرهابية، وعرف الإرهاب، كما جرم الانضمام لأى جماعات انشأت على خلاف أحكام الدستور والقانون.
كما تعرض القانون لعقوبة التخابر مع دولة أجنبية للقيام بعمل إرهابى داخل مصر بالاتفاق معها،ووصل بالعقوبة فى هذه الجزئية إلى الإعدام.
وبالرغم من هذه القوانين التى تعالج وتجرم ظاهرة الإرهاب، إلا أنه مازالت تكتشف بعض الثغرات، ربما يأتى أبرزها ما طرح بالبرلمان فى نهاية دور انعقاده الماضى وتمت الموافقة عليه، وهو ذلك التعديل على قانون مكافحة الإرهاب والمتعلق بضوابط إيجار العقارات السكنية، حيث واجه هذا التعديل استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الاجرامية.
ومن جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هذا التعديل الأخير المتعلق باستئجار العقارات السكنية هو تعديل تشريعى هام،يهدف أيضا لتجفيف منابع الإرهاب، وضرب كل أدوات الدعم له، حيث انه كثيرا ما تتخذ العناصر الإرهابية عددا من المأوى للتخفى بعيداً عن الملاحقات لهم باستخدام العقارات المؤجرة، وهو أمر كان يحتاج لضوابط.
وأشار الشريف إلى أن آخر ما تمت مناقشته بشأن تعديلات قوانين الإرهاب، هو ذلك التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية منذ أيام ويتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.