طارق رسلان: الاهتمام بمراكز الشباب يصب في مصلحة الأمن القومي    رئيس تحرير الجمهورية: بناء الأئمة والواعظات علميًا وخلقيًا ومظهرًا وأداءً من بناء الدول    في يومه العالمي.. هيئة الدواء توضح 3 توصيات من «الصحة العالمية» بشأن التمريض    رئيس جامعة طنطا يستقبل عميد كلية التربية الرياضية الجديد    نقيب البيطريين يناقش الأمور المالية والإدارية مع رؤساء النقابات الفرعية    45 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي    توريد 188 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا    ختام فعاليات اختيار المشروع الفائز للمشاركة بمسابقة "جائزة هالت"    «خطة النواب» تناقش انخفاض الايرادات الخاصة لموازنة «التضامن الاجتماعي»    مصدر رفيع: السيسي يتابع أوضاع غزة مع خلية الأزمة لحظة بلحظة    شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة    باكستان: قرار منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة بأغلبية كبيرة يزيد الضغط السياسي على أمريكا    الجيش الروسي يعلن السيطرة على 4 قرى في خاركيف الأوكرانية    الجزائر: الشعب الفلسطيني يواجه أشرس عدوان عرفته الإنسانية    موعد تحرك فريق الزمالك لملعب مباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية    تقارير: بايرن ميونيخ يضع أوليفر جلاسنر ضمن المرشحين لتدريب الفريق    برلماني بالشيوخ ينتقد عدم التزام وزارة الرياضة بإنشاء مراكز التنمية الشبابية    وكيل ليفاندوفسكي: أنباء رحيله كاذبة.. وسيبقى في برشلونة الموسم المقبل    ضوابط وآليات تأمين امتحانات الثانوية العامة 2024    قبل انطلاق الامتحانات.. رابط الحصول علي أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024    السجن المشدد 5 سنوات لعاملين لحيازتهما أسلحة نارية وإصابة شخص بطلق ناري بالقليوبية    المشدد 5 سنوات للمتهمان في الإتجار بالبشر وتغريمهما 200 ألف جنية في الهرم    السيطرة على حريق سيارة ملاكي أمام محطة وقود بأسوان    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته في أبشواي    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    السيسي يوجه بضرورة تكثيف الإجراءات اللازمة للحيلولة دون المزيد من التصعيد في غزة    فيلم شقو يحصد 454 ألف جنيه إيرادات ليلة السبت فى السينمات    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان تسلم دليل تنفيذ الهوية البصرية    مجلس الشيوخ ينعى النائب عبدالخالق عياد.. ويعلن خلو مقعده    شمال سيناء: لا شكاوى في امتحانات صفوف النقل اليوم    بنك ناصر يطرح منتج "فاتحة خير" لتمويل المشروعات المتناهية الصغر    لاتفاقهم على تحديد الأسعار.. «حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 7 سماسرة في سوق الدواجن    بالمجان.. متاحف مصر تحتفل باليوم العالمي وتفتح أبوابها للزائرين    ل أصحاب برج الثور والجوزاء.. أفضل الأبراج المتوافقة عاطفيًا لتكوين علاقات ناجحة 2024    تعرف على 11 شرطًا التقديم.. «الداخلية» تُعلن قبول الدفعة العاشرة ب معاهد معاوني الأمن 2024 (تفاصيل)    مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية واسعار التذاكر اليوم الأحد 12/5/2024    الجزار يوجه بعدم التهاون مع المقاولين في معدلات التنفيذ وجودة تشطيبات وحدات سكن لكل المصريين    وزيرة التخطيط: 10.6 مليار دولار استثماراتنا مع صندوق مصر السيادي خلال السنوات الماضية    حكم أخذ قرض لشراء سيارة؟.. أمين الفتوى يوضح    تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة من بطولة العالم للإسكواش    انتحار ربة منزل في غرفة نومها بسوهاج.. وأسرتها تكشف السبب    كابول: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات شمالى أفغانستان إلى 315 قتيلا    خريطة دينية للارتقاء بحياة المواطن التربية على حب الغير أول مبادئ إعداد الأسرة اجتماعيا "2"    فى احتفالية خاصة تحت شعار «صوت الطفل».. المجلس القومى للطفولة والأمومة يطلق «برلمان الطفل المصرى»    فيلم Kingdom of the Planet of the Apes يتجاوز 22 مليون دولار في أول أيام عرضه    «صحة مطروح» تطلق قافلة طبية مجانية بقرية زاوية العوامة بالضبعة.. غدًا    السيسي: أهل البيت عندما بحثوا عن أمان ومكان للاستقرار كانت وجهتهم مصر (فيديو)    «القاهرة الإخبارية»: القيادة المركزية الأمريكية تسقط 3 مسيرات جنوب البحر الأحمر    الرئيس السيسى من مسجد السيدة زينب: ربنا أكرم مصر بأن تكون الأمان لآل بيت النبى    السادسة والنصف مساء اليوم.. أرسنال يصطدم ب مانشستر يونايتد فى صراع التتويج بالدوري الإنجليزي    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم    مش هروحه تاني، باسم سمرة يروي قصة طريفة حدثت له بمهرجان شهير بالسويد (فيديو)    ما حكم الحج عن المتوفى إذا كان مال تركته لا يكفي؟.. دار الإفتاء تجيب    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    الصحة تعلق على قرار أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من مصر    ملف رياضة مصراوي.. مذكرة احتجاج الأهلي.. تصريحات مدرب الزمالك.. وفوز الأحمر المثير    يا مرحب بالعيد.. كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تساعد على تجفيف منابع الإرهاب.. مصر تترقب حزمة قوانين جديدة لمكافحة التطرف
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 10 - 2019

خلال السنوات الخمس الأخيرة ضم التشريع المصرى عددا من القوانين لمحاربة ومكافحة الإرهاب، فأصبح لدينا حزمة من التشريعات المتضمنة تجريم الأفعال الإرهابية، والعقوبات لمن يرتكبها، ومع هذا هناك أصوات تنادى بمزيد من القوانين لمكافحة الإرهاب، أو اجراء تعديلات على الموجودة حاليا بما يضمن تغليظ العقوبات، وهناك فى الجانب الآخر من يقتنع بأن القوانين كافية، ولسنا فى حاجة إلى المزيد.
وباستعراض ما يتضمنه القانون المصرى نجد ان هناك 5 تشريعات رئيسية تتحدث عن الإرهاب وجرائمه وتمويله والعقوبات المقررة فى هذا الصدد، وهى:
- قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015
- قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين رقم 8 لسنة 2015
فى 2017 تم ادخال تعديلات على القانونيين السابقين، بصدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين.
- قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
- قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002
- قانون العقوبات.
1- قانون مكافحة الإرهاب، والصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ويتكون من 54 مادة، يتضمن فى الفصل الأول منه بعض الأحكام التعريفية منها، الجريمة الإرهابية، والجماعة الإرهابية، والإرهابى، وتمويل الإرهاب، وغيرها.
ثم يسرد الفصل الثانى الجرائم والعقوبات، حيث تصل عقوبة الجرائم وفقا للقانون إلى الإعدام، فنص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من ينشئ أو يؤسس أو يدير جماعة إرهابية، أو يتولى زعامة أو قيادة فيها، كما نص على السجن المشدد لكل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
كما جرم القانون تمويل الإرهاب، والذى تصل عقوبته إلى الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى. كما سرد القانون العقوبات أيضا بالنسبة للمحرض والشريك.
وناقش القانون بعض الأحكام الإجرائية والمتعلقة بسلطات النيابة العامة أو قاضى التحقيق خلال مراحل التحقيق فى الجرائم الإرهابية.
وكان النص على وجود تأمين لتغطية الأخطار الناجمة عن جرائم الإرهاب، من أهم الاضافات فى هذا القانون، حيث ألزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب، حال تصديها لتلك الجرائم، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين.
2- قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين رقم 8 لسنة 2015، وتقوم فلسفة هذا القانون الذى يتكون من 10 مواد، على تجفيف منابع الإرهاب، ووقف مصادر تمويله، حيث تعرض للإجراءات القانونية المتعلقة بإدراج الأشخاص أو الكيانات الإرهابية على قوائم الإرهاب.
وخصص القانون دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، بنظر الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.
كما وضع القانون بعض الآثار القانونية المترتبة على قرار الإدارج، أبرزها للكيانات الإرهابية، حظر هذا الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته، و حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.
وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.
وفى عام 2017 تم ادخال تعديلات على القانونيين السابقين، بصدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، وتضمنت هذه التعديلات، بالنسبة للقانون رقم 8 لسنة 2015، تم تعديل فترة الإدراج على قوائم الإرهاب لترتفع إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، كما تم إضافة أثر قانونى لآثار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، يفيد بحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
وتمت أيضا إضافة مادة إلى هذا القانون تتعلق بحق النائب العام حال توافر معلومات أو أدلة جديدة بشأن أموال أو ممتلكات تستخدم فى تمويل الإرهاب أو المنتسبين أو المرتبطين به، أن تأمر بالتحفظ عليها.
وتضمنت التعديلات بالنسبة للقانون رقم 94 لسنة 2015، بإضافة مادة جديدة إليه تتعلق برد المحكمة مع مراعاة أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
3- قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وتأتى الإضافة فى هذا القانون عن قانون الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، فى أنه نص على إنشاء لجنة قضائية ذات تشكيل قضائى خالص، تختلف عن اللجنة الإدارية السابقة التى تشكلت بقرار من رئيس الوزراء فى 2 أكتوبر عام 2013
ويقوم القانون على فكرة تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، حيث أنه يتعلق فقط بنقطة محددة وهى التحفظ على الأموال وإدارتها، دون التطرق لفكرة إدراج الكيان أو الشخص على قوائم الإرهاب من عدمه.
ونص القانون هنا على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاه محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء.
ونص هذا القانون للمرة الأولى على أن تؤول هذه الأموال المتحفظ عليها متى كان الحكم نهائيا للخزانة العامة للدولة، حيث كان فى السابق تتم فقط إدارة هذه الأموال من قبل اللجنة الإدارية السابقة.
4- قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، ويعالج هذا القانون أيضا المكون من 21 مادة مساءلة تمويل الإرهاب، ويهدف لتجفيف منابعه ووقف تمويله، من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نص القانون على تشكيل وحدة مستقلة بالبنك المركزى ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تختص بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية، عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات.
5- قانون العقوبات، تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب الثانى منه، تحت عنوان "الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل" الجريمة الإرهابية، وعرف الإرهاب، كما جرم الانضمام لأى جماعات انشأت على خلاف أحكام الدستور والقانون.
كما تعرض القانون لعقوبة التخابر مع دولة أجنبية للقيام بعمل إرهابى داخل مصر بالاتفاق معها،ووصل بالعقوبة فى هذه الجزئية إلى الإعدام.
وبالرغم من هذه القوانين التى تعالج وتجرم ظاهرة الإرهاب، إلا أنه مازالت تكتشف بعض الثغرات، ربما يأتى أبرزها ما طرح بالبرلمان فى نهاية دور انعقاده الماضى وتمت الموافقة عليه، وهو ذلك التعديل على قانون مكافحة الإرهاب والمتعلق بضوابط إيجار العقارات السكنية، حيث واجه هذا التعديل استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الاجرامية.
ومن جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هذا التعديل الأخير المتعلق باستئجار العقارات السكنية هو تعديل تشريعى هام،يهدف أيضا لتجفيف منابع الإرهاب، وضرب كل أدوات الدعم له، حيث انه كثيرا ما تتخذ العناصر الإرهابية عددا من المأوى للتخفى بعيداً عن الملاحقات لهم باستخدام العقارات المؤجرة، وهو أمر كان يحتاج لضوابط.
وأشار الشريف إلى أن آخر ما تمت مناقشته بشأن تعديلات قوانين الإرهاب، هو ذلك التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية منذ أيام ويتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.