ذكرى حرب أكتوبر 1973.. خطة الخداع التي حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر    البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تستضيف لأول مرة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي.. وشبابنا في قلب التنظيم    الجيش المصري.. درع الأمة في معركة الأمن والتنمية    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق المركز الثقافي بالقاهرة الجديدة    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات السبت 4 أكتوبر 2025    "بالرقم الوطني" خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر الموقع الرسمي    ترامب: أشكر مصر والسعودية وقطر على مساهمتهم في «خطة غزة»    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    كأس العالم للشباب| منتخب مصر يتأخر أمام تشيلي في الشوط الأول    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    رياضة ½ الليل| ولاية ثالثة للخطيب.. دفعة قوية للزمالك.. غيابات تهز الأهلي.. والمصري يقتنص الصدارة    مصرع فتاة وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارة بسور خرساني بمنشأة القناطر    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم    اليوم.. إعادة محاكمة شخصين في خلية بولاق الدكرور الإرهابية    "أحداث شيقة ومثيرة في انتظارك" موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع على قناة الفجر الجزائرية    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    مستشفى الهرم ينجح في إنقاذ مريض ستيني من جلطة خطيرة بجذع المخ    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تتقاطع مع مشهد دولي يجمع حماس وترامب لأول مرة.. ماذا تعني تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني الأخيرة؟    بعد أشمون، تحذير عاجل ل 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل    الأرصاد: طقس دافئ اليوم السبت وغدًا الأحد مع انخفاض طفيف بالحرارة    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    اليوم، الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) تشيلي.. الحكم يرفض طلب نبيه    حمادة طلبة: التراجع سبب خسارة الزمالك للقمة.. ومباراة غزل المحلة اليوم صعبة    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    "حماس" تصدر بيانا هاما ردا على خطة ترامب-نتنياهو.. ومحللون: رد ذكي وشامل    الرد على ترامب .. أسامة حمدان وموسى ابومرزوق يوضحان بيان "حماس" ومواقع التحفظ فيه    احتفاء واسع وخطوة غير مسبوقة.. ماذا فعل ترامب تجاه بيان حماس بشأن خطته لإنهاء حرب غزة؟    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل.. التعليم تحدد تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب    رابط منصة الشهادات العامة 2025-2026 عبر موقع وزارة التربية والتعليم    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    الإثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع العام والخاص بعد قرار رئيس الوزراء    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    الصحف المصرية.. أسرار النصر عرض مستمر    الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومى.. حفل فنى وإنشاد دينى.. وفيلم بالصوت والضوء عن تاريخ المحافظة    عمرو دياب يشعل دبي بحفل ضخم.. وهذه أسعار التذاكر    وزير الرى الأسبق: ليس هناك ضرر على مصر من فيضان سد النهضة والسد العالى يحمينا    جريندو والعرفاوي يتصدران قائمة المحلة لمواجهة الزمالك.    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    تامر مصطفى يكشف مفاتيح فوز الاتحاد أمام المقاولون العرب في الدوري    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    عدم وجود مصل عقر الحيوان بوحدة صحية بقنا.. وحالة المسؤولين للتحقيق    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    ضبط 108 قطع خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع الدقهلية    أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :تعديل قانون قوائم الكيانات الإرهابية
نشر في الزمان المصري يوم 26 - 11 - 2019

تقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية.
إن إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، ليس بحاجة إلى قانون، بتأكيده أن الجريدة الرسمية أحد مرافق الدولة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاعفاء من النشر.
لان تعديل القانون تضمن إعفاء النيابة العامة من رسوم نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، عرف القانون الكيانات والأفراد الواجب تصنيفها كجماعات إرهابية وإرهابيين.
أن مجلس الوزراء يناط به تنظيم المرافق العامة وإدارتها، والمطابع الاميرية أحد المرافق العامة؟”، أن السبب في إرسال القانون أن النيابة العامة تتكبد مبالغ باهظة تصل إلى ملايين الجنيهات مقابل النشر،
أن قرار الاعفاء يتعارض مع القواعد الحالية بموجب قرار رئيس الوزراء، فتم إعداد مشروع القانون لإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، أسوه ببعض القوانين الأخرى مثل قانون العمل.
أن المطابع الأميرية مرفق عام، وبالتالي يخضع النشر في الجريدة الرسمية لقرار الإعفاء من قبل رئيس الوزراء، لكن في حالة الشخص الخاص لا يجوز إعفائها إلا بنص، متابعًا: “أمر غير مقبول أن يكون هناك قانون ينظم المرافق العامة، بل وألا يبقى يرسى عرف فاسد”.
نص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف.
كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت المختصة إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم نهائي جنائي بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
وحدد القانون مدة الإدراج حيث نص على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي على الكيان الإرهابي،
تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المختصة إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المختصة رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.
في 15 أغسطس 2015، نشر قانون مكافحة الإرهاب في الجريدة الرسمية ودخل حيز النفاذ. كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون سابقا في 1 يوليو 2015، وهي فترة خلت من برلمان منعقد.
وافق مجلس النواب على القانون على عجل عندما راجع البرلمان في غضون 15 يوما من انعقاده 341 قانونا كانت قد صدرت بقرارات من رئيس الجمهورية. طبقا للدستور المصري، ينبغي على البرلمان مناقشة القوانين التي صدرت بقرارات جمهورية في غيابة البرلمان والموافقة عليها، وذلك في خلال 15 يوما من انعقاده.
يحدد قانون مكافحة الإرهاب تعريف الدولة للإرهابي والعمل الإرهابي وتمويل الإرهاب طبقا للقانون، العمل الإرهابي هو «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر… أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي… أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور…»
يشرع القانون عددا من العقوبات الشديدة تصل للسجن المؤبد والإعدام لمؤسسي ورؤساء المنظمات الإرهابية؛ وخمس سنوات من السجن لترويج «الأفكار أو المعتقدات الداعية لاستخدام العنف» أو التحريض على الإرهاب باستخدام الوسائط الاجتماعية؛ و بغرامة 200,000-500,000 جنيه مصري لنشر «أخبار أو بيانات غير حقيقية» عن الأعمال الإرهابية أو عمليات مكافحة الإرهاب.
يؤسس القانون إجراءات لملاحقة الإرهاب قانونيا تتضمن إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة كافة جرائم الإرهاب والتوسع في سلطات المراقبة والتنصت أثناء التحقيقات في أعمال إرهابية مزعومة.
السياق القانوني: يتقاطع قانون مكافحة الإرهاب مع عدد من التشريعات السارية قبله، شاملا: المادة 237 من الدستور المصري، والتي تدعم الدولة من أجل مواجهة كافة أشكال الإرهاب وتسمح لها بإدخال تشريعات لهذا الغرض.
قانون العقوبات المصري، والذي كان ينص على تعريف الإرهاب قبل صدور القانون الجديد وعلى عقوبات معينة لأفعال إرهابية عديدة.
قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتضمن عددا من المواد التي تؤسس للإرهاب كجريمة.
قانون الكيانات الإرهابية، والذي يؤسس للإجراء الذي يضاف به الأشخاص إلى قوائم الإرهاب.
عدد من قوانين الأمن القومي الأخرى ذات الصلة، متضمنا تعديلا يحيل جرائم التعدي على المنشئات العامة إلى المحاكم العسكرية.
الخضوع للأعراف القانونية: يعترف المجتمع القانوني الدولي بحق كل دولة في اتخاذ إجراءات بغرض مكافحة الإرهاب. بينما لا يوجد تعريف متفق عليه للإرهاب عالميا، استخدمت في تعريفه تعريفات واسعة وغامضة تخالف القانون الدولة.
قائمة الكيانات الإرهابية
تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف.
قائمة الإرهابيين
ويدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت المختصة إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم نهائي جنائي بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
وحدد القانون مدة الإدراج حيث نص على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي على الكيان الإرهابي،
تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المختصة إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المختصة رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.
يجب تعديل قانون الكيانات الإرهابية، للنص على حظر ممارسة الحقوق السياسية للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب طول فترة الإدراج.
يقترح أن يضاف للمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، في البند ثانيا، النص التالي: "حظر ممارسة الحقوق السياسية للإرهابيين طيلة إدراجهم على قوائم الإرهاب". إلى أنه وفقا لقانون 8 لسنة 2015،
يترتب علي الإدراج على قوائم الإرهاب، وضع المدرجين على قوائم المنع من السفر، أو الترقب، وسحب جواز السفر أو إلغائه، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف والمناصب العامة،
وهذا الأثر يرتب ضرورة إنهاء خدمات أعضاء الجماعة الإرهابية فورا وبقوة القانون من وظائف الجهاز الإداري للدولة. ، إن جماعة الإخوان الإرهابية تاريخها إجرامي وتستحق إدراجها ككيان إرهابي، لأنها ارتكبت جرائم عنف وإرهاب وتخريب واغتيالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.