سعر الدولار اليوم يقفز عالميًا بعد الهجوم الإيراني الجديد (قائمة أسعاره الجديدة)    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 16 يونيو بسوق العبور للجملة    بعد عمله اليومى.. محافظ قنا يتجول بدراجة فى شوارع المحافظة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 16-6-2025.. هبوط كبير تجاوز 900 جنيه    رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي وزير الطيران المدني لبحث سُبل التعاون بين الجانبين    إعلام عبري: مقتل 4 إسرائيليين جراء إصابة مباشرة بصاروخ إيراني في بيتح تكفا    وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور    ليس تريزيجيه.. ميدو يحمل هذا اللاعب مسؤولية إهدار ركلة جزاء الأهلي ضد إنتر ميامي    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «كارمن» بمسرح الطليعة ويشيد بصناعه | بالصور    منتخب السعودية يستهل مشواره في الكأس الذهبية بالفوز على هاييتي بهدف    ميدو يتحدث عن أمنيته ل الأهلي في كأس العالم.. ويوجه رسالة بشأن زيزو (فيديو)    مدرب بالميراس: مباراة بورتو ستساعدنا على التحضير لمواجهة الأهلي    قوات الحرس الثورى الإيرانى تُسقط 3 طائرات إسرائيلية فى زنجان وسنندج    ترامب: بوتين مستعد للوساطة.. واتفقنا على إنهاء التصعيد في الشرق الأوسط    الضربة الاستباقية الإسرائيلية ضد إيران بين الفشل والنجاح    عادل عقل: تعادل بالميراس وبورتو يشعل مجموعة الأهلى.. وفوز كبير للبايرن بمونديال الأندية    وسائل إعلام إسرائيلية: عدة مواقع في تل أبيب تعرضت لدمار كبير    إيران تشن أوسع هجوم صاروخي على إسرائيل حتى الآن    أحمد السقا يرد على تهنئة نجله بعيد الأب.. ماذا قال؟    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مراجعة اللغة الفرنسية الصف الثالث الثانوي 2025 الجزء الثاني «PDF»    انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة    فيديو.. الأمن الإيراني يطارد شاحنة تابعة للموساد    مجموعة الأهلي.. نتيجة مباراة بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    نجوى كرم تطلق ألبوم «حالة طوارئ» وسط تفاعل واسع وجمهور مترقب    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    أحمد سعد يشعل حفل الجامعة الأمريكية، ويحيي الأوائل    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 16 يونيو 2025    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    وفاة تلميذ متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان في قنا    صرف الخبز البلدي المدعم للمصطافين في عدد من المحافظات    حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة    مصرع طفلتين في حريق بمنزل أسرتهما بالزقازيق    ضبط موظف تحرش براقصة أرجنتينية في العجوزة والأمن يفحص    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد.. إنريكى: نسير على الطريق الصحيح    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    لا تسمح لطرف خارجي بالتأثير عليك سلبًا.. توقعات برج الجدي اليوم 16 يونيو    حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج ل باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي    رصاص في قلب الليل.. أسرار مأمورية أمنية تحولت لمعركة في أطفيح    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    عانى من أضرار صحية وتسبب في تغيير سياسة «جينيس».. قصة مراهق ظل 11 يوما دون نوم    سبب رئيسي في آلام الظهر والرقبة.. أبرز علامات الانزلاق الغضروفي    لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :تعديل قانون قوائم الكيانات الإرهابية
نشر في الزمان المصري يوم 26 - 11 - 2019

تقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية.
إن إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، ليس بحاجة إلى قانون، بتأكيده أن الجريدة الرسمية أحد مرافق الدولة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاعفاء من النشر.
لان تعديل القانون تضمن إعفاء النيابة العامة من رسوم نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، عرف القانون الكيانات والأفراد الواجب تصنيفها كجماعات إرهابية وإرهابيين.
أن مجلس الوزراء يناط به تنظيم المرافق العامة وإدارتها، والمطابع الاميرية أحد المرافق العامة؟”، أن السبب في إرسال القانون أن النيابة العامة تتكبد مبالغ باهظة تصل إلى ملايين الجنيهات مقابل النشر،
أن قرار الاعفاء يتعارض مع القواعد الحالية بموجب قرار رئيس الوزراء، فتم إعداد مشروع القانون لإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، أسوه ببعض القوانين الأخرى مثل قانون العمل.
أن المطابع الأميرية مرفق عام، وبالتالي يخضع النشر في الجريدة الرسمية لقرار الإعفاء من قبل رئيس الوزراء، لكن في حالة الشخص الخاص لا يجوز إعفائها إلا بنص، متابعًا: “أمر غير مقبول أن يكون هناك قانون ينظم المرافق العامة، بل وألا يبقى يرسى عرف فاسد”.
نص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف.
كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت المختصة إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم نهائي جنائي بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
وحدد القانون مدة الإدراج حيث نص على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي على الكيان الإرهابي،
تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المختصة إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المختصة رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.
في 15 أغسطس 2015، نشر قانون مكافحة الإرهاب في الجريدة الرسمية ودخل حيز النفاذ. كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون سابقا في 1 يوليو 2015، وهي فترة خلت من برلمان منعقد.
وافق مجلس النواب على القانون على عجل عندما راجع البرلمان في غضون 15 يوما من انعقاده 341 قانونا كانت قد صدرت بقرارات من رئيس الجمهورية. طبقا للدستور المصري، ينبغي على البرلمان مناقشة القوانين التي صدرت بقرارات جمهورية في غيابة البرلمان والموافقة عليها، وذلك في خلال 15 يوما من انعقاده.
يحدد قانون مكافحة الإرهاب تعريف الدولة للإرهابي والعمل الإرهابي وتمويل الإرهاب طبقا للقانون، العمل الإرهابي هو «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر… أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي… أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور…»
يشرع القانون عددا من العقوبات الشديدة تصل للسجن المؤبد والإعدام لمؤسسي ورؤساء المنظمات الإرهابية؛ وخمس سنوات من السجن لترويج «الأفكار أو المعتقدات الداعية لاستخدام العنف» أو التحريض على الإرهاب باستخدام الوسائط الاجتماعية؛ و بغرامة 200,000-500,000 جنيه مصري لنشر «أخبار أو بيانات غير حقيقية» عن الأعمال الإرهابية أو عمليات مكافحة الإرهاب.
يؤسس القانون إجراءات لملاحقة الإرهاب قانونيا تتضمن إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة كافة جرائم الإرهاب والتوسع في سلطات المراقبة والتنصت أثناء التحقيقات في أعمال إرهابية مزعومة.
السياق القانوني: يتقاطع قانون مكافحة الإرهاب مع عدد من التشريعات السارية قبله، شاملا: المادة 237 من الدستور المصري، والتي تدعم الدولة من أجل مواجهة كافة أشكال الإرهاب وتسمح لها بإدخال تشريعات لهذا الغرض.
قانون العقوبات المصري، والذي كان ينص على تعريف الإرهاب قبل صدور القانون الجديد وعلى عقوبات معينة لأفعال إرهابية عديدة.
قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتضمن عددا من المواد التي تؤسس للإرهاب كجريمة.
قانون الكيانات الإرهابية، والذي يؤسس للإجراء الذي يضاف به الأشخاص إلى قوائم الإرهاب.
عدد من قوانين الأمن القومي الأخرى ذات الصلة، متضمنا تعديلا يحيل جرائم التعدي على المنشئات العامة إلى المحاكم العسكرية.
الخضوع للأعراف القانونية: يعترف المجتمع القانوني الدولي بحق كل دولة في اتخاذ إجراءات بغرض مكافحة الإرهاب. بينما لا يوجد تعريف متفق عليه للإرهاب عالميا، استخدمت في تعريفه تعريفات واسعة وغامضة تخالف القانون الدولة.
قائمة الكيانات الإرهابية
تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف.
قائمة الإرهابيين
ويدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت المختصة إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم نهائي جنائي بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
وحدد القانون مدة الإدراج حيث نص على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي على الكيان الإرهابي،
تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المختصة إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المختصة رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.
يجب تعديل قانون الكيانات الإرهابية، للنص على حظر ممارسة الحقوق السياسية للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب طول فترة الإدراج.
يقترح أن يضاف للمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، في البند ثانيا، النص التالي: "حظر ممارسة الحقوق السياسية للإرهابيين طيلة إدراجهم على قوائم الإرهاب". إلى أنه وفقا لقانون 8 لسنة 2015،
يترتب علي الإدراج على قوائم الإرهاب، وضع المدرجين على قوائم المنع من السفر، أو الترقب، وسحب جواز السفر أو إلغائه، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف والمناصب العامة،
وهذا الأثر يرتب ضرورة إنهاء خدمات أعضاء الجماعة الإرهابية فورا وبقوة القانون من وظائف الجهاز الإداري للدولة. ، إن جماعة الإخوان الإرهابية تاريخها إجرامي وتستحق إدراجها ككيان إرهابي، لأنها ارتكبت جرائم عنف وإرهاب وتخريب واغتيالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.