قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية يكون من خلال إعداد النيابة العامة لقائمة بالأشخاص والكيانات التي تريد إدراجها، وإرسالها لإحدى الدوائر الجنائية التي تنعقد في غرفة مشورة وتصدر قرارها بالإدراج ويتم نشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية. وأضاف ل"الوطن"، أنه يمكن أن يتم الإدراج أيضًا في حال إصدار حكم جنائي نهائي بإسباغ وصف الإرهابي على المتهم. وتابع: "يجوز للمدرجين على قوائم الإرهاب الطعن على قرار إدراجهم أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ نشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية".