وزير الخارجية: مصر الأكثر تحملا لأزمة السودان وتستضيف 5.5 مليون شقيق سوداني    نقيب الصحفيين: مشروع قانون الفتاوى الشرعية به التباس في المادة 7    وزير خارجية إيران: إسرائيل ألغت فكرة حل الدولتين وتسعى لتهجير الفلسطينيين    وزير الاتصالات يختتم جولته لتعزيز التعاون ودعم الابتكار الرقمى بين مصر واليابان    وزير الشئون النيابية يشارك بالاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    قانون الإيجار القديم.. ما الأماكن المستهدفة التي تنطبق عليها أحكامه؟ (تفاصيل)    رئيس الوزراء الباكستاني: الهند ارتكبت عدوانا صريحا لكننا صمدنا وانتصرنا في الحرب    راموس يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي    غدا ..إنطلاق نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لقادرون باختلاف لذوي الهمم    الأرصاد: غدا ذروة الموجة شديدة الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الانحاء    وفاة شابين أبناء عمومة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ (أسماء)    إحالة أوراق قاتل ابنه في سوهاج للمفتي.. وأم الضحية: نام وارتاح يا عز حقك رجع    حريق يلتهم محصول قمح قبل حصاده في بني سويف.. والنيابة تبدأ التحقيق    «كانت عايزة تعمله سحر».. فنانة تكشف مفاجأة عن طلاق بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز    وزير الصحة خلال حفل يوم الطبيب: الدولة المصرية تضع الملف الصحي على رأس أولوياتها    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالتجمع العمراني غرب الضبعة بالساحل الشمالي الغربي    بالزغاريد والرقص مع رامي صبري.. أصالة تشيع البهجة في زفاف نجل شقيقتها | صور    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر عقارات بتهمة الإتجار في المخدرات بالعبور    «القابضة للأدوية» تحقق 1.5 مليار جنيه صافي ربح خلال 9 أشهر    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي التيرم الثاني 2025 في الدقهلية    "زراعة الفيوم" تواصل ضبط منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : رسالة مفتوحة لمعالي وزير الأوقاف؟!    أمام مانشستر سيتي.. ساوثامبتون يتجنب لقب أسوأ فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي    نيابة الخليفة تقرر إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة مساكن المواطنين    حارس الزمالك يرد على واقعة إلقاء القميص أمام سيراميكا    الكلاسيكو| أنشيلوتي يكشف موقف رودريجو ويؤكد: واثقون من الفوز    تأجيل محاكمة طبيب تسبب في وفاة طبيبة أسنان بسبب خطأ طبي في التجمع    مستقبل وطن المنيا يكرم 100 عامل مؤقت    محلل سياسى: جولة الغد من مفاوضات إيران والولايات المتحدة حاسمة    بنك قناة السويس يعزز ريادته فى سوق أدوات الدين ويقود إصدارين ناجحين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه    التيسيرات الضريبية... قبلة الحياة للاقتصاد الحر والشركات الناشئة في مصر    نائب رئيس الوزراء: مصر تضع الملف الصحي بجميع ركائزه على رأس أولوياتها    نصائح لوقاية العيون من تأثير ارتفاع درجات الحرارة    مرسوم عليه أعداء مصر ال9.. «كرسي الاحتفالات» لتوت عنخ آمون يستقر بالمتحف الكبير    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    القومي للمرأة يشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط    رئيس وزراء سلوفاكيا يرفض حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز من روسيا    31 مايو.. أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود أنوسة كوتة بتهمة الإهمال والتسبب في واقعة أكل نمر ذراع عامل سيرك طنطا    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة ويبدي رضائه عن الأداء    هادي الباجوري: شخصية هاني في «واحد صحيح» فيها جوانب مني| فيديو    طريقة عمل الكيكة بالليمون، طعم مميز ووصفة سريعة التحضير    فانتازي يلا كورة.. لماذا يُمكن لمبيومو ودي بروين منافسة صلاح على شارة القيادة بالجولة 36؟    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    دعوة شركات عالمية لمشروع تأهيل حدائق تلال الفسطاط    فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر الإيرادات    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    «لوفتهانزا» الألمانية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    موقف بالدي.. فليك يحدد تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    مواعيد مباريات اليوم السبت 10- 5- 2025 والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد فوز قيس سعيد.. 17 مادة تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية التونسي في دستور 2014
نشر في صوت الأمة يوم 14 - 10 - 2019

نجح المرشح قيس سعيد، فى الفوز بالانتخابات الرئاسية التونسية ليصبح ثانى رئيس بعد الثورة التونسية 2011، بنتيجة كاسحة بلغت 76.9% بجولة الإعادة، بينما حصل منافسه الإعلامى نبيل القروى على 23.1 % وفقا لأرقام الشركة.

الدستور التونسى حدد مهام واختصاصات رئيس الجمهورية فى 17 مادة وتحديدا من الفصل 72 حتى الفصل 88، من الباب الرابع الباب "السلطة التنفيذية – رئيس الجمهورية"، ونتعرف عليها فى السطور التالية:

اختصاصات رئيس الجمهورية:

يتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة فى مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومى المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطنى من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
يتولى حل مجلس نواب الشعب فى الحالات التى ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التى تلى نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
يترأس مجلس الأمن القومى ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يترأس القيادة العليا للقوات المسحلة.
يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.
اتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية.
المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
إسناد الأوسمة والعفو الخاص.




الأوامر الرئاسية:

تعيين مفتى الجمهورية التونسية وإعفاءه.
التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها .التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومى بعد استشارة رئيس الحكومة.


تعيين محافظ البنك المركزى باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
ختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية، فى أجل لا يتجاوز 4 أيام من انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية أو انقضاء أجل الرد دون ممارسته أو مصادقة المجلس على القانون ثانية دون تعديل أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية منها مع التعليل إلى المجلس للتداول فيه ثانية خلال 5 أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية أو صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
يعرض رئيس الجمهورية استثنائيا خلال أجل الرد على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادى لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير فى بيان الى الشعب، ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادى لدواليب الدولة فى أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب فى حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وفى هذه الحالة لا يجوز له حل مجلس نواب الشعب أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.



تفويض المهام والإعفاء:

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة، لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إعلامه رئيس مجلس نواب الشعب بالتفويض المؤقت.
عند الشغور الوقتى لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور الوقتى، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتى 60 يوما.
إذا تجاوز الشغور الوقتى مدة 60 يوما أو فى حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أو فى حالة الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر من أسباب الشغور النهائى، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائى وتبلٌغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذى يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتى أو النهائى المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب، وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة وتعلق فى حقه كافة آجال التقادم والسقوط ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التى قام بها فى إطار أدائه لمهامه.
يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفى هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت فى ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم فى صورة الإدانة إلا بالعزل ولا يعفى ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء، ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأى انتخابات أخرى.


علاقة الرئيس بالسلطة التشريعية والحكومة:

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.
لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة فى مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة فى الحكومة اعتبرت مستقيلة وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة فى أجل أقصاه ثلاثون يوما.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو فى حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحق فى حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها فى أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه 90 يوما، وفى حالة تجديد المجلس الثقة فى الحكومة فى المٌرتين يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.
عند الشغور النهائى لمنصب رئيس الحكومة لأى سبب عدا حالتى الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة أو فى حالة عدم الحصول على الثقة يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89، وتواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.



علاقة الرئيس بالسلطة القضائية:

يسمى القضاة بأمر رئاسى بناء على رأى مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمى القضاة السامون بأمر رئاسى بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصرى من المجلس الأعلى للقضاء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.