سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات السبت 18 أكتوبر 2025    استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    ترامب يحث المحكمة العليا على السماح بنشر الحرس الوطني في شيكاغو    الأهلي يستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة إيجل نوار اليوم    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    ملحق المونديال يحسم ملامح معسكر الفراعنة    نشرة أخبار الطقس اليوم| الأرصاد تعلن عودة مؤقتة لفصل الصيف "تحذير هام"    من صفحات التواصل للتخشيبة.. سقوط ضباط السوشيال في قبضة الداخلية    «القاهرة السينمائي» يستقبل عامه ال 46 محتفلا بالإنسان    ترامب لا ينوي تقديم أسلحة طويلة المدى لأوكرانيا في الوقت الحالي    مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 18 أكتوبر 2025    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    حبس المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات مالية فى «الخصوص»    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    انطلاق أول تجربة بنظام التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    إمام عاشور يذبح عجلاً قبل العودة لتدريبات الأهلى.. ويعلق :"هذا من فضل ربى"    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد فوز قيس سعيد.. 17 مادة تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية التونسي في دستور 2014
نشر في صوت الأمة يوم 14 - 10 - 2019

نجح المرشح قيس سعيد، فى الفوز بالانتخابات الرئاسية التونسية ليصبح ثانى رئيس بعد الثورة التونسية 2011، بنتيجة كاسحة بلغت 76.9% بجولة الإعادة، بينما حصل منافسه الإعلامى نبيل القروى على 23.1 % وفقا لأرقام الشركة.

الدستور التونسى حدد مهام واختصاصات رئيس الجمهورية فى 17 مادة وتحديدا من الفصل 72 حتى الفصل 88، من الباب الرابع الباب "السلطة التنفيذية – رئيس الجمهورية"، ونتعرف عليها فى السطور التالية:

اختصاصات رئيس الجمهورية:

يتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة فى مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومى المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطنى من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
يتولى حل مجلس نواب الشعب فى الحالات التى ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التى تلى نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
يترأس مجلس الأمن القومى ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يترأس القيادة العليا للقوات المسحلة.
يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.
اتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية.
المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
إسناد الأوسمة والعفو الخاص.




الأوامر الرئاسية:

تعيين مفتى الجمهورية التونسية وإعفاءه.
التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها .التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومى بعد استشارة رئيس الحكومة.


تعيين محافظ البنك المركزى باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
ختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية، فى أجل لا يتجاوز 4 أيام من انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية أو انقضاء أجل الرد دون ممارسته أو مصادقة المجلس على القانون ثانية دون تعديل أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية منها مع التعليل إلى المجلس للتداول فيه ثانية خلال 5 أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية أو صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
يعرض رئيس الجمهورية استثنائيا خلال أجل الرد على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادى لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير فى بيان الى الشعب، ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادى لدواليب الدولة فى أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب فى حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وفى هذه الحالة لا يجوز له حل مجلس نواب الشعب أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.



تفويض المهام والإعفاء:

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة، لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إعلامه رئيس مجلس نواب الشعب بالتفويض المؤقت.
عند الشغور الوقتى لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور الوقتى، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتى 60 يوما.
إذا تجاوز الشغور الوقتى مدة 60 يوما أو فى حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أو فى حالة الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر من أسباب الشغور النهائى، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائى وتبلٌغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذى يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتى أو النهائى المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب، وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة وتعلق فى حقه كافة آجال التقادم والسقوط ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التى قام بها فى إطار أدائه لمهامه.
يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفى هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت فى ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم فى صورة الإدانة إلا بالعزل ولا يعفى ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء، ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأى انتخابات أخرى.


علاقة الرئيس بالسلطة التشريعية والحكومة:

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.
لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة فى مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة فى الحكومة اعتبرت مستقيلة وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة فى أجل أقصاه ثلاثون يوما.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو فى حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحق فى حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها فى أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه 90 يوما، وفى حالة تجديد المجلس الثقة فى الحكومة فى المٌرتين يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.
عند الشغور النهائى لمنصب رئيس الحكومة لأى سبب عدا حالتى الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة أو فى حالة عدم الحصول على الثقة يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89، وتواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.



علاقة الرئيس بالسلطة القضائية:

يسمى القضاة بأمر رئاسى بناء على رأى مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمى القضاة السامون بأمر رئاسى بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصرى من المجلس الأعلى للقضاء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.