جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً السبت 24 مايو 2025    وزير الشؤون النيابية يعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون مجلس الشيوخ    وزير البترول: نسعى لتصنيع الفوسفات محليا بدلا من تصديره خاما لتعظيم القيمة المضافة    كلية الدراسات الإفريقية تطلق مؤتمرا دوليا حول فرص الاستثمار في القارة    "التخطيط" والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية    رئيس الوزراء اللبناني يرحب بقرار عباس تسوية السلاح الفلسطيني في المخيمات    خطوة انتقامية.. هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب حظر تسجيل الطلاب الأجانب بالجامعة    أنشيلوتي يصف مودريتش ب" القدوة"    دفاع ضحية ابن محمد رمضان: موكلي حُبس داخل الحمام بأمر مباشر من الفنان    سيكو سيكو يحقق 526 ألف جنيه أمس.. ونجوم الساحل يبيع 99 تذكرة    عرض هاملت فات الميعاد على مسرح الأنفوشي    توجيهات بسرعة الانتهاء من تطوير شارع «سوهاج- أسيوط» بنهاية الشهر الجاري    انتهاء الاختبارات العملية والشفوية لطلاب كلية العلوم الرياضية    حريق هائل بمخزن كاوتش بأحد قرى الدقهلية    المجمعات الاستهلاكية تستقبل المواطنين اليوم الجمعة حتى هذا الموعد    جوارديولا: مواجهة فولهام معقدة.. وهدفنا حسم التأهل الأوروبى    علم الوثائق والأرشيف.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    لبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق المنظومة.. قيادات «التأمين الشامل» في زيارة ميدانية لأسوان    ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الثاني    الأهلي يجهّز ملف شامل للرد على شكوى بيراميدز بالمحكمة الرياضية    بينها عيد الأضحى 2025.. 13 يوما إجازة تنتظر الموظفين الشهر المقبل (تفاصيل)    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    "طلعت من التورتة".. 25 صورة من حفل عيد ميلاد اسماء جلال    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    وفاة موظفة بديوان عام محافظة المنيا صدمتها سيارة    القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف أهالي حاولوا الوصول إلى شاحنات المساعدات    منها «استقبال القبلة وإخفاء آلة الذبح».. «الإفتاء» توضح آداب ذبح الأضحية    أخبار الطقس في السعودية اليوم الجمعة 23 مايو 2025    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة ل11 مدينة و160 قرية    "فيفا" يعلن استمرار إيقاف القيد عن 7 أندية مصرية.. ورفع العقوبة عن الزمالك بعد تسوية النزاعات    وزير الزراعة يعلن توريد 3.2 مليون طن من القمح المحلي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 23-5-2025    شرطة الاحتلال تعتقل 4 متظاهرين ضد الحكومة بسبب فشل إتمام صفقة المحتجزين    أرني سلوت ينتقد ألكسندر أرنولد بسبب تراجع مستواه في التدريبات    انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في الدقهلية    وفد الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لتعزيز التعاون    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    "بئر غرس" بالمدينة المنورة.. ماء أحبه الرسول الكريم وأوصى أن يُغسَّل منه    للمرة الثالثة في يوم واحد.. الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 9360 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة وسط استعدادات مكثفة (صور)    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    الهلال يفاوض أوسيمين    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الخارجية: الاتحاد الأفريقى يعتمد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام يونسكو    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    جامعة القاهرة تعلن عن النشر الدولى لأول دراسة بحثية مصرية كاملة بالطب الدقيق    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    موعد نهائي كأس أفريقيا لليد بين الأهلي والزمالك    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إعلان محمود نظمى قتل طفليه..متى يكون الإعتراف «سيد الأدلة»؟
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 03 - 2019

«محمود نظمى»..الإسم الذى تردد على ألسنة المصريين خلال الفترة الماضية وهو المتهم بقاتل طفليه ريان ومحمد بقرية ميت سلسيل والمشهورة إعلاميا بقضية «عصافير الجنة» وإلقائهم أحياء من أعلى كوبرى فارسكور التابعة لمحافظة دمياط فى أول أيام عيد الأضحى الماضى.
«نظمى» قاتل طفليه اعترف، اليوم، أمام المحكمة بعد أن خدع دفاعه والبسطاء من المتعاطفين معه بجريمته، وسط ذهول من دفاعه ومن الجميع بعد أن جاء تقرير ابحاث التزييف والتزوير ليؤكد أن الرسالة كانت بخط يديه التى وصفها المراقبون ب«اليد القذرة».
وقال نظمى، خلال جلسة محاكمته اليوم الأحد، أمام محكمة الجنايات بالمنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومى: «أنا من قام بقتل أبنائى وإن لله وإنا إليه راجعون»، وكانت هذه المرة الأولى التى يعترف فيها محمود نظمى أمام هيئة المحكمة بارتكاب الجريمة، حيث وجه القاضى السؤال مرة أخرى لمحمود نظمى بعد سماع قرر الإحالة، ما رأيك فيما سمعت فردد قائلاَ: «ايوة يا فندم، أنا عملت كدة»، مما أدى لحدوث حالة من الهرج، فاضطر القاضى بتوجيه تحذير بحفظ الأمن داخل القاعة.
وفى تلك الأثناء، أصيبت أسرة المتهم بحالة من الصدمة، بعدما اعترف لأول مرة أمام هيئة المحكمة بارتكابه بجريمة قتل طفليه ريان ومحمد، وطلب القاضى من النيابة التعقيب على طلبات الدفاع، فأكد بأن المتهم اعترف اعترافا كاملا ومثل الجريمة، كما أنه كتب «جواب» لزوجته يعترف فيه بارتكاب الجريمة، وأكد خبراء الخطوط بأن الخط هو لمحمود، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهى الإعدام شنقا.
وفى الواقع أن الذى فصل فى قضية محمود نظمى هو الإعتراف الذى يُطلق عليه فى القانون ب«سيد الأدلة» وبذلك تكون حُسمت المسألة خاصة أمام المشككين والمضللين، ولكن يبقى السؤال متى يكون الإعتراف سيد الأدلة؟ وهل هناك حالات لا تأخذ فيها المحكمة بالإعتراف؟
يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أنه يقصد بالإعتراف إقرار المتهم على نفسه بالتهمة المنسوبة إليه، لذلك لا يُعد من قبيل الاعتراف أقوال المتهم على شخص أخر في نفس الدعوى، بل يُعد من قبيل الشهادة، وليس من قبيل الاعتراف، أيضا تسليم محامي المتهم بصحة إسناد التهمة إلى موكله متى كان المتهم نفسه منكرا لها.
الاعتراف سيد الأدلة
وينبغي أن ينصب الاعتراف – بحسب «الجنزورى» في تصريح ل«صوت الأمة»- على الوقائع المكونة للجريمة كلا أو بعضًا، فإقرار المتهم ببعض الوقائع التي لا تتعلق بالجريمة لا يعد اعترافًا، كما لا يعد اعترافًا أيضا إقرار المتهم بصحة التهمة المنسوبة إليه من دون إقراره صراحة، بارتكابه الأفعال المكونة لها بغض النظر عن الوصف القانوني للواقعة الذي تسبغه عليها سلطة التحقيق أو الحكم، كما أنه يجب أن يكون الاعتراف متعلقًا بالواقعة الاجرامية ذاتها لا بملابساتها المختلفة، كما إذا اعترف المتهم بأنه كان على علاقة مشبوهة بالمجني عليها، من دون أن يعترف بقتلها فيجوز للمحكمة، هنا أن تستند إلى اعترافه بأنه على علاقة غير مشروعة بالمجني عليها، كباعث لقتلها من دون أن يعد ذلك اعترافا بالمعنى القانوني.

والاعتراف قد يكون كاملا وهو الذي يُقر فيه المتهم بصحة إسناد التهمة اليه، كما صورتها ووصفتها المحكمة وقد يكون الاعتراف جزئيا في الأحوال التي يقر فيها المتهم بإتيانه سلوكا يندرج في جزء منه تحت التهمة المنسوبة إليه، حتى لو أورد في أقواله من الوقائع التي تنفي المسألة الجنائية، ويكون الاعتراف جزئيا كذلك إذا أقر المتهم بارتكابه الجريمة، ولكن في صورة مخففة تختلف عما هو منسوب إليه، كما لو كانت التهمة المنسوبة إليه هي القتل العمد، فيعترف بأنه قتل المجني عليه خطأً – الكلام ل«الجنزورى».

ويعد الاعتراف قديما هو سيد الأدلة، وأقواها دلالة على الحقيقة، وهو كذلك في الوقت الحاضر لا يزال يتمتع بتلك القوة في الإثبات، فهو يعد من أقوى الأدلة تأثيرًا في نفس القاضي، وإدعاها إلى اتجاهه نحو الإدانة إذ ليس هناك من دليل أقوى على المتهم من إقراره على نفسه بالجريمة، حيث أن الاعتراف بوصفه دليلًا من أدلة الإثبات يخضع لتقدير المحكمة انطلاقًا من حريتها في الاقتناع –هكذا يقول «الجنزورى».
قانونى آخر
ويؤكد محمد الصادق، أنه للمحكمة إذا توافرت للاعتراف شروط صحته، أن تستند إليه كدليل في الدعوى متى ما اطمئنت إليه، ولها ألّا تأخذ به على الرغم من ذلك إذا لم تطمئن اليه، وقد نصت الفقرة (د) من المادة 181 من قانون الأصول الجزائية، على أنه: «اذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه، وبأنه يقدر نتائجه فتستمع إلى دفاعه، وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى، أما إذا إنكر التهمة أو لم يبد دفاعه أو أنه طلب محاكمته أو رأت المحكمة أن اعترافه مشوب أو أنه لا يقدر نتائجه أو أن الجريمة معاقب عليها بالاعدام فتجري محاكمته»، واستنادًا إلى النص المذكور فإن المشرع أجاز للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف وحده، من دون الحاجة إلى أدلة أخرى في جميع الجرائم ما عدا الجرائم المعاقب عليها بالاعدام.
ووفقا ل«الصادق» فى تصريحات خاصة، إذا كان الاعتراف دليلًا من أدلة الدعوى، يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فلها أن تأخذ به أو لا غير أنه يشترط فيه لكي يجوز للمحكمة الأخذ به أن يكون صادراً أمام قاضي التحقيق أو المحكمة نفسها أو أمام محكمة أخرى في الدعوى ذاتها، حتى وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك، كما يجوز الأخذ به إذا كان صادرًا أمام المحقق، شرط أن تثبت المحكمة بالدليل المقنع أنه لم يكن للمحقق وقت كاف، لإحضار المتهم أمام القاضي لتدوين اعترافه، وبوصف الاعتراف عنصرًا من عناصر الدعوى وأن للمحكمة تقدير قيمته التدليلية، فإن لها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ ما تطمئن إلى صدقه منه وتطرح سواه مما لا تطمئن إليه.
ونصت على ذلك المادة 219 من قانون الأصول الجزائية حيث جاء فيها: «يجوز تجزئة الاقرار والأخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ماعداه غير انه لا يجوز تأويله أو تجزئته إذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى»، وهذا يعني انه وإن كان من حق المحكمة أن تجزئ الاعتراف كمبدأ إلا أن ذلك غير جائز إذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى.
8 حالات لايكون فيها «الاعتراف سيد الأدلة»
فيما تقول هيام محمد الخبير القانونى والمحامية أن الاعتراف دليل الإثبات الأول في ترتيب أدلة الإثبات الجنائية، ولكن هل الاعتراف سيد الأدلة كما يقال؟، فيجب أن لا نبالغ كثيرا في تقدير قيمة اعتراف المتهم بالجريمة، فقد تكون هناك دوافع كثيرة قد تسوق المتهم إلى الاعتراف.
ووفقا ل«محمد» فى تصريحات خاصة هناك 8 حالات حددها المشرع و التي تحكم تقدير المحكمة للإعتراف كدليل وهي:
1- قد ترى المحكمة كفاية الاعتراف، وتتجه إلى مطابقته بباقي الأدلة، فإذا ناقض الاعتراف الأدلة الأخرى كان للمحكمة طرح الاعتراف والالتفات عنه.
2- للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف أو لا تاخذ به سواء أصر عليه المتهم أو عدل عنه.
3- على المحكمة أن تبين رأيها في الاعتراف إذا لم تأخذ بة وإلا كان الحكم معيبا.
4- للمحكمة البحث في صحة ما يدعيه المتهم فقد يكون الاعتراف وليد الإكراه.
5- يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لتبرئته حتى مع اعترافه.
6- متى تحقق للمحكمة صحة الاعتراف فلها أن تأخذ به كدليل إدانة.
7- بطلان الاعتراف متى كان وليد الإكراه سواء كان ماديا أو معنويا.
8- لمحكمة الموضوع أن تأخذ بجزء من الاعتراف بما يتفق مع وقائع الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.