مدير تعليم القاهرة في جولة موسعة بالمدارس: لا تهاون في الانضباط أو الصيانة    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    البيئة: نسعى لتوفير التمويل الأخضر لمشروعات تساهم فى الحد من انبعاثات الكربون    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    "محافظ أسوان يوجّه بتوصيل مياه الشرب ل 84 منزلًا بقرية وادى العرب خلال أسرع وقت"    قصف مدفعي إسرائيلي على شرق غزة    الصين: خطة أوروبا لاستخدام الأصول الروسية تنتهك القانون الدولي    الصليب والهلال الأحمر الدولي: فيضانات جنوب شرق آسيا كارثة إنسانية تتطلب دعما عاجلا    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا وجاهزون لفلسطين    وزير الرياضة يحيل واقعة وفاة سباح نادي الزهور يوسف محمد للنيابة العامة    عاجل- رئيس الوزراء يهنئ منتخب مصر للكاراتيه على الإنجاز العالمي التاريخي    جاسم البديوي يعلن إنشاء هيئة خليجية للطيران المدني    القبض على مدير شركة دهس موظفة تسبب في وفاتها بالقاهرة    محافظ الجيزة يتفقد مشروع تطوير حديقة الحيوان ويعاين المسارات المفتوحة لسير الزوار ورؤية الحيوانات بتصميم تفاعلي    محافظة الجيزة ترفع 500 حالة إشغال خلال حملة بشارع عثمان محرم.. صور    مدينة القصير.. إرث البحر وروح الصحراء.. بالمتحف القومي للحضارة    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    في عيد الكاريكاتير المصري الخامس.. معرض دولي يحتفي بالمتحف المصري الكبير    وكيل لجنة مراجعة المصحف يتابع فعاليات مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بالغربية    تحذير من انتشار «التسويق القذر»| أمين الفتوى يوضح مخاطره وأثره على الأخلاق والمجتمع    الكشف على 916 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية فى الإسماعيلية    الداخلية تضبط المتهمين بالاستعراض بتروسيكل    ضبط عامل يوزع كروت دعاية انتخابية على رواد أحد المخابز بالبحيرة قبل بدء العملية الانتخابية    هيئة البث الإسرائيلية: التصعيد العسكري ضد لبنان مسألة وقت    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    دمشق: تأييد 123 دولة لقرار الجولان يعكس الدعم الكبير لسوريا الجديدة    مراسل إكسترا نيوز: 18 مرشحا يعودون للمنافسة فى الفيوم بعد قرار الإلغاء    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. انتصار السيسي: وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن    مصر السلام.. إيديكس 2025.. رسائل القوة بقلم    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    وزير قطاع الأعمال: الروابط الراسخة بين مصر والإمارات ركيزة أساسية للتنمية والاستثمار    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    زيارة دبلوماسية يابانية إلى فلسطين لتعزيز جهود الإعمار وتحقيق حل الدولتين    «مشوفتش رجالة في حياتي».. أبرز تصريحات زينة    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    3 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    «غني بالمعادن ومضادات الأكسدة».. الفوائد الصحية للعنب    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إعلان محمود نظمى قتل طفليه..متى يكون الإعتراف «سيد الأدلة»؟
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 03 - 2019

«محمود نظمى»..الإسم الذى تردد على ألسنة المصريين خلال الفترة الماضية وهو المتهم بقاتل طفليه ريان ومحمد بقرية ميت سلسيل والمشهورة إعلاميا بقضية «عصافير الجنة» وإلقائهم أحياء من أعلى كوبرى فارسكور التابعة لمحافظة دمياط فى أول أيام عيد الأضحى الماضى.
«نظمى» قاتل طفليه اعترف، اليوم، أمام المحكمة بعد أن خدع دفاعه والبسطاء من المتعاطفين معه بجريمته، وسط ذهول من دفاعه ومن الجميع بعد أن جاء تقرير ابحاث التزييف والتزوير ليؤكد أن الرسالة كانت بخط يديه التى وصفها المراقبون ب«اليد القذرة».
وقال نظمى، خلال جلسة محاكمته اليوم الأحد، أمام محكمة الجنايات بالمنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومى: «أنا من قام بقتل أبنائى وإن لله وإنا إليه راجعون»، وكانت هذه المرة الأولى التى يعترف فيها محمود نظمى أمام هيئة المحكمة بارتكاب الجريمة، حيث وجه القاضى السؤال مرة أخرى لمحمود نظمى بعد سماع قرر الإحالة، ما رأيك فيما سمعت فردد قائلاَ: «ايوة يا فندم، أنا عملت كدة»، مما أدى لحدوث حالة من الهرج، فاضطر القاضى بتوجيه تحذير بحفظ الأمن داخل القاعة.
وفى تلك الأثناء، أصيبت أسرة المتهم بحالة من الصدمة، بعدما اعترف لأول مرة أمام هيئة المحكمة بارتكابه بجريمة قتل طفليه ريان ومحمد، وطلب القاضى من النيابة التعقيب على طلبات الدفاع، فأكد بأن المتهم اعترف اعترافا كاملا ومثل الجريمة، كما أنه كتب «جواب» لزوجته يعترف فيه بارتكاب الجريمة، وأكد خبراء الخطوط بأن الخط هو لمحمود، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهى الإعدام شنقا.
وفى الواقع أن الذى فصل فى قضية محمود نظمى هو الإعتراف الذى يُطلق عليه فى القانون ب«سيد الأدلة» وبذلك تكون حُسمت المسألة خاصة أمام المشككين والمضللين، ولكن يبقى السؤال متى يكون الإعتراف سيد الأدلة؟ وهل هناك حالات لا تأخذ فيها المحكمة بالإعتراف؟
يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أنه يقصد بالإعتراف إقرار المتهم على نفسه بالتهمة المنسوبة إليه، لذلك لا يُعد من قبيل الاعتراف أقوال المتهم على شخص أخر في نفس الدعوى، بل يُعد من قبيل الشهادة، وليس من قبيل الاعتراف، أيضا تسليم محامي المتهم بصحة إسناد التهمة إلى موكله متى كان المتهم نفسه منكرا لها.
الاعتراف سيد الأدلة
وينبغي أن ينصب الاعتراف – بحسب «الجنزورى» في تصريح ل«صوت الأمة»- على الوقائع المكونة للجريمة كلا أو بعضًا، فإقرار المتهم ببعض الوقائع التي لا تتعلق بالجريمة لا يعد اعترافًا، كما لا يعد اعترافًا أيضا إقرار المتهم بصحة التهمة المنسوبة إليه من دون إقراره صراحة، بارتكابه الأفعال المكونة لها بغض النظر عن الوصف القانوني للواقعة الذي تسبغه عليها سلطة التحقيق أو الحكم، كما أنه يجب أن يكون الاعتراف متعلقًا بالواقعة الاجرامية ذاتها لا بملابساتها المختلفة، كما إذا اعترف المتهم بأنه كان على علاقة مشبوهة بالمجني عليها، من دون أن يعترف بقتلها فيجوز للمحكمة، هنا أن تستند إلى اعترافه بأنه على علاقة غير مشروعة بالمجني عليها، كباعث لقتلها من دون أن يعد ذلك اعترافا بالمعنى القانوني.

والاعتراف قد يكون كاملا وهو الذي يُقر فيه المتهم بصحة إسناد التهمة اليه، كما صورتها ووصفتها المحكمة وقد يكون الاعتراف جزئيا في الأحوال التي يقر فيها المتهم بإتيانه سلوكا يندرج في جزء منه تحت التهمة المنسوبة إليه، حتى لو أورد في أقواله من الوقائع التي تنفي المسألة الجنائية، ويكون الاعتراف جزئيا كذلك إذا أقر المتهم بارتكابه الجريمة، ولكن في صورة مخففة تختلف عما هو منسوب إليه، كما لو كانت التهمة المنسوبة إليه هي القتل العمد، فيعترف بأنه قتل المجني عليه خطأً – الكلام ل«الجنزورى».

ويعد الاعتراف قديما هو سيد الأدلة، وأقواها دلالة على الحقيقة، وهو كذلك في الوقت الحاضر لا يزال يتمتع بتلك القوة في الإثبات، فهو يعد من أقوى الأدلة تأثيرًا في نفس القاضي، وإدعاها إلى اتجاهه نحو الإدانة إذ ليس هناك من دليل أقوى على المتهم من إقراره على نفسه بالجريمة، حيث أن الاعتراف بوصفه دليلًا من أدلة الإثبات يخضع لتقدير المحكمة انطلاقًا من حريتها في الاقتناع –هكذا يقول «الجنزورى».
قانونى آخر
ويؤكد محمد الصادق، أنه للمحكمة إذا توافرت للاعتراف شروط صحته، أن تستند إليه كدليل في الدعوى متى ما اطمئنت إليه، ولها ألّا تأخذ به على الرغم من ذلك إذا لم تطمئن اليه، وقد نصت الفقرة (د) من المادة 181 من قانون الأصول الجزائية، على أنه: «اذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه، وبأنه يقدر نتائجه فتستمع إلى دفاعه، وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى، أما إذا إنكر التهمة أو لم يبد دفاعه أو أنه طلب محاكمته أو رأت المحكمة أن اعترافه مشوب أو أنه لا يقدر نتائجه أو أن الجريمة معاقب عليها بالاعدام فتجري محاكمته»، واستنادًا إلى النص المذكور فإن المشرع أجاز للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف وحده، من دون الحاجة إلى أدلة أخرى في جميع الجرائم ما عدا الجرائم المعاقب عليها بالاعدام.
ووفقا ل«الصادق» فى تصريحات خاصة، إذا كان الاعتراف دليلًا من أدلة الدعوى، يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فلها أن تأخذ به أو لا غير أنه يشترط فيه لكي يجوز للمحكمة الأخذ به أن يكون صادراً أمام قاضي التحقيق أو المحكمة نفسها أو أمام محكمة أخرى في الدعوى ذاتها، حتى وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك، كما يجوز الأخذ به إذا كان صادرًا أمام المحقق، شرط أن تثبت المحكمة بالدليل المقنع أنه لم يكن للمحقق وقت كاف، لإحضار المتهم أمام القاضي لتدوين اعترافه، وبوصف الاعتراف عنصرًا من عناصر الدعوى وأن للمحكمة تقدير قيمته التدليلية، فإن لها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ ما تطمئن إلى صدقه منه وتطرح سواه مما لا تطمئن إليه.
ونصت على ذلك المادة 219 من قانون الأصول الجزائية حيث جاء فيها: «يجوز تجزئة الاقرار والأخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ماعداه غير انه لا يجوز تأويله أو تجزئته إذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى»، وهذا يعني انه وإن كان من حق المحكمة أن تجزئ الاعتراف كمبدأ إلا أن ذلك غير جائز إذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى.
8 حالات لايكون فيها «الاعتراف سيد الأدلة»
فيما تقول هيام محمد الخبير القانونى والمحامية أن الاعتراف دليل الإثبات الأول في ترتيب أدلة الإثبات الجنائية، ولكن هل الاعتراف سيد الأدلة كما يقال؟، فيجب أن لا نبالغ كثيرا في تقدير قيمة اعتراف المتهم بالجريمة، فقد تكون هناك دوافع كثيرة قد تسوق المتهم إلى الاعتراف.
ووفقا ل«محمد» فى تصريحات خاصة هناك 8 حالات حددها المشرع و التي تحكم تقدير المحكمة للإعتراف كدليل وهي:
1- قد ترى المحكمة كفاية الاعتراف، وتتجه إلى مطابقته بباقي الأدلة، فإذا ناقض الاعتراف الأدلة الأخرى كان للمحكمة طرح الاعتراف والالتفات عنه.
2- للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف أو لا تاخذ به سواء أصر عليه المتهم أو عدل عنه.
3- على المحكمة أن تبين رأيها في الاعتراف إذا لم تأخذ بة وإلا كان الحكم معيبا.
4- للمحكمة البحث في صحة ما يدعيه المتهم فقد يكون الاعتراف وليد الإكراه.
5- يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لتبرئته حتى مع اعترافه.
6- متى تحقق للمحكمة صحة الاعتراف فلها أن تأخذ به كدليل إدانة.
7- بطلان الاعتراف متى كان وليد الإكراه سواء كان ماديا أو معنويا.
8- لمحكمة الموضوع أن تأخذ بجزء من الاعتراف بما يتفق مع وقائع الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.