«مياه الجيزة» تعلن إصلاح كسر خط قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    بينهم 140 طفلا، عودة أكثر من 500 مواطن فنزويلي جوا إلى بلادهم من أمريكا والمكسيك    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    ممثل وزير الشباب يشارك في وداع السباح يوسف محمد إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    اليوم، آخر فرصة لسداد رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 بعد مدها أسبوعا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    الصحة: لا تراخيص لمصانع المياه إلا بعد فحوصات دقيقة وضوابط رقابية مشددة    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة علي قانون الأوقاف.. القانون حد من سلطة الهيئة في التصرف في احتياطي الإيرادات
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 05 - 2018

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته على قانون الأوقاف إلى الحكومة تمهيدًا لاستكمال اجراءات استصداره، بعد مراجعته بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والقانونية.

وأكد المستشارعبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن الأحكام القانونية التي " تنظم أموال الوقف " متفرقة في عدة تشريعات مضى عليها عقود طويلة من الزمن، وهو ما يؤدى إلى إثارة اللبس والغموض في بعض الأحيان وتشتيت الجهد في البحث عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق، فضلا عن احتمال التضارب في الأحكام التي تنظم الموضوع الواحد في تشريعات متعددة، الأمر الذي كان يقتضي جمع شتات أحكام هذه التشريعات في قانون موحد.

وتضمن القانون في المادة الرابعة إلزام "جهة التسليم" بالتعويض دون تحديد المقصود بهذه الجهة، لذلك تم إضافة الفقرة الآتية "ويقصد بجهة التسليم كل جهة حكومية سبق استلامها أراضٍ أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى"، تحقيقًا للوضوح التشريعي وإزالة أية غموض أو لبس عند تطبيق هذا النص.

وأضاف أن مشروع القانون تضمن في المادة (5) منه حكما يتعلق بعضوية مستشار من مجلس الدولة في مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، كما تضمن في المادة (6) حكما آخر يتعلق بعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في تشكيل مجلس إدارتها، وكذا عضوية ممثل عن البنك المركزي، الأمر الذي يستوجب أخذ رأى كل من المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة والبنك المركزي في هذه الأحكام، طبقا لما نص عليه الدستور.

وأشار مهران، أن مشروع القانون قد أضاف في الفصل الرابع منه "الخاص بموارد الهيئة وموازنتها" أحكاما مالية مما يقتضي أخذ رأى وزارة المالية بشأنها، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأي وزارة المالية في هذا المشروع لذا ارتأى القسم وجوب أخذ رأيها.

وتابع مهران أن القانون أعطي مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، ويرى القسم إضافة عبارة "دون التقيد بالقواعد الحكومية" بعد عبارة "وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها" وذلك اتساقا مع أحكام قانون الهيئات العامة، بما يوفر المرونة اللازمة لقيام الهيئة بممارسة اختصاصاتها وتحقيق أغراضها، وهو ما يضعه القسم تحت نظر الجهة معدة المشروع.

وحذف القسم عبارة "وعلى الوزير أن يعرض على رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه بشأنها" الواردة في المادة 13، بحسبان أنها لا تضيف أي حكم قانوني جديد بما يشكل تزيدا لا مبرر له وقد يثير اللبس في فهم النص.

وشدد مهران إلى أن المادة 18 تعطي "مجلس إدارة الهيئة " سلطة التصرف في احتياطي ايرادات استثمار أموال الأوقاف، إلا أنه قيد سلطتها في ذلك بموافقة وزير الأوقاف، وهو ما يتعارض مع حكم المادة الثانية بشأن حلول الهيئة محل الوزارة في إدارة واستثمار هذه الأموال.

كما يتعارض كذلك مع ما ورد بالمادة (20) من منح سلطة التصرف في الاحتياطي لمجلس إدارة الهيئة، وهو ما يشكل تناقضًا وتعارضًا بين الأحكام الواردة بذات المشروع، لذا ارتأى القسم حذف عبارة "بعد موافقة وزير الأوقاف"، تحقيقًا للتجانس بين أحكام المشروع باعتبارها نسيجا واحدًا، وبما يحقق هدف المشرع من إعادة تنظيم الهيئة، وحلولها محل الوزارة في كافة ما يتعلق باستثمار أموال الأوقاف التي تختص بها على نحو يعظم الاستفادة من هذه الأموال.

وتضمنت المادة 19 تقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التي تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة، و15% كمصاريف صيانة، و5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة، وقد تلاحظ للقسم خلو حكم هذه المادة من تحديد واضح للوعاء الذي يخصم منه نسبة 15% كمصاريف صيانة، وبيان ماهية الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة والتي تتقاضى الهيئة نسبة 5% من قيمتها، وهو ما يضعه القسم تحت نظر الجهة معدة المشروع لتداركه.

وانتهت الملاحظات بأن تضمنت المادة 21 فرض رسم مقداره 10% من أصل إيراد الوقف الخيري الذي يكون النظر عليه للواقف ولأبنائه من بعده، وذلك دون بيان الخدمة التي تقدمها الجهة الإدارية نظير هذا الرسم، وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية، بحسبان أن "الرسم" على نحو ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا عبارة عن "فريضة جبرية تقتضيها الدولة من بعض الأفراد يكون نظير خدمة معينة تؤديها الدولة لدافعه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.