الوطنية للانتخابات: انتهاء اليوم الأول للإعادة ب19 دائرة في الخارج    خبراء: الاقتصاديون يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الذهب والفضة لهذا السبب    عمدة موسكو: الدفاعات الجوية تسقط مُسيرتين أخريين كانتا متجهتين نحو المدينة    أوربان يحذر: أوروبا "تترنح نحو الحرب" بحلول 2026 بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي    قائمة الزمالك لمباراة سموحة في كأس عاصمة مصر    اتحاد الألعاب المائية يجمد أعماله احتراما للرأى العام بعد وفاة يوسف محمد    صفاء الشريف ل«الفجر»: 2025 عام الإنجازات الكبرى لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية    إحالة أوراق 8 متهمين للمفتى في مقتل مزارع والتعدي على أسرته    بعد بلاغات من أكثر من 30 قبيلة عربية بالإسكندرية.. ضبط تيك توكرز بتهمة الإساءة لأبناء القبائل    فريق إسعاف الحمام ببني سويف ينقذ طفلا من الموت في اللحظة الأخيرة (فيديو)    نهال طايل عن أزمة ريهام عبد الغفور: اللي عمل كده لا عنده دين ولا أخلاق    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    رئيس الأساقفة مصليًا لمصر: نصل أن يمنح الله بلادنا سلامًا وبركات    أسرة طارق الأمير تتلقى العزاء الجمعة فى مسجد آل رشدان بمدينة نصر    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    بعد إخلاء سبيله.. دفاع شاكر محظور تسديد نص مليون جنيه وإنهاء خروجه غدا    البطريرك إبراهيم إسحق: العائلة مغارة حيّة يولد فيها السلام    شعبة المصورين: وضع ضوابط لتغطية عزاءات الفنانين ومنع التصوير بالمقابر    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    "التضامن": 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    أمين مساعد حماة الوطن بالجيزة: استمرار قوافل زاد العزة يؤكد ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    ليفربول يجتمع مع وكيل محمد صلاح لحسم مستقبله    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    محافظ أسيوط: تنظيم زيارة لمكتبة مصر العامة المتنقلة بجامعة بدر لتعزيز الوعي البيئي    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالى والشباب يكرمان الطلاب الفائزين فى بطولة برشلونة    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    الركلات الترجيحية تبتسم للجانرز.. آرسنال لنصف نهائي كأس الرابطة على حساب كريستال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون التأمين الصحي
نشر في صدى البلد يوم 26 - 11 - 2017

حصل "صدى البلد" على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والخاصة بتعديلات بمشروع قانون التأمين الصحى.
شملت ملاحظات القسم برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، 70 مقترحًا بالتعديل تم إرسالها إلى الحكومة منذ شهر تمهيدًا لإقرارها بعد مناقشته في البرلمان.
وتبين من الملاحظات حذف كلمة "الاجتماعي" من عنوان مشروع القانون المعروض، وذلك تفاديا لحدوث خلط بين نظام التأمين الاجتماعي المقرر طبقًا للمادة (17) من الدستور ونظام التأمين الصحي المقرر طبقا للمادة (18) والذي جاء مشروع القانون المعروض تنفيذاً لها.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ان المادة الاولى من القانون جعلت استفادة المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم بالخارج من نظام التأمين الصحي الشامل أمرا اختياريا وهو الأمر الذي يتعارض مع صراحة نص المادة (18) من دستور 2014 والتي تنص على أنه "تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض" وذلك بهدف بسط مظلة نظام التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المصريين وتغطي كل الأمراض لجعل الجميع على قدم المساواة في الإفادة من نظام التأمين الصحي الشامل الذي تلتزم الدولة بإقامته تنفيذًا لمباديء الدستوري الذي ألقته على عاتقها المادة (18) من الدستور.
وأضاف "مهران" أن القسم حذف عبارة "ويجب ألا تقل عن الخدمات المقدمة حاليا لمنتفعي الهيئة العامة للتأمين الصحي يوم صدور هذا القانون " الوارد بالمادة الثالثة، حيث يختلف نظام التأمين الصحي الشامل المنظم بموجب مشروع القانون المعروض اختلافًا جذريًا عن نظام التأمين الصحي القائم حاليًا وإلا ما كانت هناك أي حاجة لإصدار مشروع القانون المرفق.
كما حذف مستشارو القسم عبارة (غير هادفة للربح) من المادة الرابعة ، وذلك لتعارضها مع كون الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هيئة عامة اقتصادية.
وأشار "مهران" الي أن اللجنة استبدلت عبارة (رئيس مجلس الوزراء) بعبارة (رئيس الجمهورية) الواردة بالمادة الخامسة ، بحسبان أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء وهو من يصدر نظام العمل بها ويحدد اختصاصاتها وفقًا لحكم المادة (4) من مشروع القانون، ومن ثم يصبح هو المختص بتشكيل مجلس إدارتها بحكم تبعيتها له.
وتناولت اللجنة المراجعة للقانون ، المادة 14 حيث تم نقل عبارة " ويكون المركز الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية بالقاهرة " على أن يكون لها فروعًا في جميع محافظات الجمهورية، تقوم بنفس دور هيئة الرعاية على مستوى المحافظة أو الإقليم.
وحذف القسم البند الخاص بإقرار التعاقدات بكافة أشكالها التي تتم مع الهيئة أو أي جهات أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ الوارد ضمن اختصاصات مجلس إدارة هيئة الرعاية,، وذلك لان النظام يقوم على أساس الفصل بين جهة التمويل وجهة تقديم الخدمة فضلًا عن أن التعاقدات المشار إليها تتم وفقًا لمعايير الاعتماد والجودة التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة ولا دخل لهيئة الرعاية في هذا الشأن.
وأوضح مهران أن المادة 19 تضمنت حكمًا يجيز قيام هيئة الرعاية بتقديم مهامها بذاتها أو عن طريق إنشاء كيانات تابعة لها،ويرى القسم أن مصطلح "كيانات تابعة لها" يشوبه الغموض وعدم التحديد لماهية وطبيعة هذه الكيانات, وهو ما قد يسبب إشكاليات لدى التطبيق العملى.
وأضاف رئيس المكتب الفنى انه تم حذف كلمة "غير المشروطة" من البند الخاص باختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة ، بقبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي تقدم للهيئة الاعتماد والرقابة من غير المنشآت الصحية الخاضعة للتقييم اتساقا مع حكم القانون رقم 61 ، كما تم حذف عبارة "تعتبر وزارة الصحة المسئولة عن إصدار تراخيص المُنشآت الصحية) ، وذلك اكتفاءًا بالقواعد العامة المنظمة لاختصاص وزارة الصحة.
ورأى القسم ضرورة حذف من المادة 20 عبارة (وبما لا يجاوز نصف في الألف من الإيرادات السنوية لتلك الجهات) الواردة ، باعتبار أن وضع حد أقصى لمقابل الخدمة بمراعاة الإيرادات السنوية للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة لا يستقيم مع طبيعة مقابل الخدمة الذي يستحق للجهة مقدمة الخدمة بصرف النظر عن تحقيق الجهة متلقية الخدمة إيرادات من عدمه ، فضلًا عن أن التحديد المشار إليه يجعلنا أمام فرض ضريبة على الإيرادات التي تحققها الجهات المشار إليها دون استنزال المصروفات والنفقات التي تكبدتها، وبذلك يصاب القانون بالعوار الدستورى.
ورأى القسم أن القانون ربط الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم، وجهات عملهم، وأصحاب الأعمال، والخزانة العامة عن غير القادرين، بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي.
وكانت المادة (18) من الدستور تنص على أن "تلتزم الدولة إقامة نظام تأمين صحي شامل.. وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم"، وهو الأمر الذي يقتضي نزولًا على صراحة هذا النص الدستوري أن يكون تحديد اشتراكات المؤمن عليهم والجهات المشار إليها على أساس الدخل الفعلي الذي يحصل عليه المؤمن عليهم وليس على أساس ما يفترض أن يحصلوا عليه وفقًا للحد الأدنى المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي.
ونوه "مهران" عن حذف عبارة (أموال الزكاة) من بين مصادر التمويل للهيئات المنشأة بموجب مشروع القانون المعروض ، لان هذه الأموال بالنسبة للهيئات المشار إليها لا تعدو أن تكون من قبيل المنح أو الهبات أو التبرعات التي جرى النص عليها ضمن موارد هذه الهيئات.
وأستبدل القسم عبارة (ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي بلوغهم سن المقرر قانونًا لعدم استحقاق المعاش وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، أو الالتحاق بعمل)، بعبارة (ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي الالتحاق بعمل).
لذلك رأى القسم هذا التعديل لمعاملة الأبناء والمعالين غير العاملين منهم معاملة غير القادرين المتعطلين عن العمل متى بلغوا ذلك السن ولم يلتحقوا بعمل.
كما تلاحظ للقسم أن البند الخاص بالخزانة العامة ، تحمل قيمة اشتراكات فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل وغير المستحقين أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة.
ولما كانت الفئات المشار إليها إنما تمثل الحصة التي يتحملها رب العمل فقط دون أن تغطي الحصة التي يفترض أن يتحملها المؤمن عليه أو من يعوله حتى تتساوى نسبة الاشتراكات التي تحصل عليها الهيئة عن المؤمن عليهم سواء كانوا من القادرين أم من غير القادرين، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة حيث يتمتع الجميع بذات خدمات النظام، وهو الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة الإدارية لتداركه تحقيقًا للغاية التي يتوخاها المشروع وهي تحمل الخزانة العامة كامل قيمة الاشتراكات عن غير القادرين.
وأنهت اللجنة المراجعة لمشروع القانون ملاحظاتها ، بأن تحصيل مبالغ مالية جبرًا من المواطنين دون أن يحصلوا على أي مقابل على ذلك ، فكان لابد من وصف الضريبة العامة بهدف ضمان الاستدامة المالية للنظام.
وألا تتجاوز هذه الضرائب الأغراض المقصودة منها، ولو كان الغرض من فرضها زيادة موارد الدولة لمقابلة مصلحة المواطنين ، فلا يتحقق وفقا لمفهوم العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى، وتعد أحد أهدافه, أن يتمثل الهدف من فرض الضرائب في اجتناء حصيلتها لتغطية عجز قائم فى موارد الدولة، لذا يضع القسم الأمر تحت بصر الجهة مُعدة المشروع لتدارك ما يشوبه من أوجه العوار الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.