وزير التعليم يتفقد مدارس الحوامدية: تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين والطلاب    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    غدا آخر موعد للتقديم.. وظائف شاغرة في جامعة أسيوط    الأكاديمية الطبية العسكرية: فتح باب التسجيل للدراسات العليا لمقدمي الخدمة الصحية 2025- 2026    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 في أسواق الأقصر    إيرادات ب24.8 مليار جنيه.. «المصرية للاتصالات»: 8% زيادة في مشتركي الإنترنت و4% بالتليفون الأرضي    عاجل- توقيع عقود ب34.5 مليار جنيه لتوريد مواسير «شين شينج» لمشروعات قومية بمصر والسعودية    البترول تبدأ استقبال مستندات تعويض المتضررين من طلمبات البنزين المعطلة بحد أقصى 2000 جنيه    واشنطن تعلن عقوبات جديدة على إيران بعد الجولة الرابعة من المحادثات    5 شهداء ومصابون جراء عدوان الاحتلال بأنحاء متفرقة في قطاع غزة    عبد العاطي ونظيره التركي يناقشان التطورات في غزة وليبيا    تحت قيادة ألونسو.. 3 صفقات على طاولة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي    عماد النحاس يستقر على تشكيل الاهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا    الأهلي يواجه المقاولون العرب اليوم في بطولة الجمهورية مواليد 2008    جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    «الداخلية»: مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في قنا وأسوان    الداخلية: ضبط 546 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    تبدأ غدا.. جداول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر    فيصل بالطيور.. الرئيس الرابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي    بالفيديو.. الأعلى للآثار يكشف تفاصيل تسلم مصر 25 قطعة أثرية نادرة من نيويورك    «في الشدة يُعرف الصديق»: 4 أبراج فلكية تجسد معنى الوفاء.. هل برجك من بينهم؟    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    ترامب يصل السعودية.. الرئيس الأمريكي يضبط ساعته على توقيت الخليج    صحة غزة: شهيدان فلسطينيان إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي    تعرف على أخر مستجدات تطوير هيئة قناة السويس رغم أزمات المنطقة    التصريح بدفن طفلة سقطت من الطابق الرابع بالخصوص    مدير عمل بني سويف يسلم عقود توظيف لشباب في مجال الزراعة بالأردن    وزير الرى يتابع موقف الأنشطة التدريبية الإقليمية بالمركز الإفريقي للمياه    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا في الدوري    الآثار: حصن بابليون محطة رئيسية في المسار السياحي للزائرين    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    دراسة: الإفراط في تناول الأغذية فائقة المعالجة يزيد مخاطر الإصابة بالاعراض المبكرة للشلل الرعاش    صبحي خليل يكشف أسباب تألقه في أدوار الشر وممثله المفضل ورسالة محمد رمضان له    عاجل- الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذائية وصحية حادة في غزة    عاجل- الأمم المتحدة تحذّر من جرائم حرب في ليبيا عقب مقتل عبدالغني الككلي    إرشادات دقيقة لأداء مناسك الحج والعمرة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم    بعد ساعات من وفاته.. شريف ليلة يتصدر تريند "جوجل"    البنك الأفريقي للتنمية يمول المرحلة الرابعة من محطة معالجة المياه بأبو رواش    وزارة الصحة تحذر: تغيرات في سلوك الطفل قد تشير إلى اضطرابات نفسية    قبل السفر للحج... وزارة الصحة تنشر دليلك الصحي الشامل للوقاية وسلامة الحجاج    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    عيد ظهور العذراء مريم في فاتيما.. ذكرى روحية خالدة    ستيف ويتكوف: حرب أوكرانيا وروسيا لم تكن لتحدث لو كان ترامب رئيسا في 2022    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    حديد عز فوق ال 40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    غيابات مؤثرة بصفوف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    حبس عصابة «حمادة وتوتو» بالسيدة زينب    مستشفى سوهاج العام يوفر أحدث المناظير لعلاج حصوات المسالك البولية للأطفال    ذهبت للمسرح بعد وفاة زوجها بأيام.. رسالة دعم ومساندة من إلهام شاهين ل كارول سماحة    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    اليوم| محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    منتخب مصر للباراسيكل يكتسح بطولة إفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية.    النصر يكتسح الأخدود بتسعة أهداف نظيفة في ليلة تألق ماني    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد| «بوابة أخبار اليوم» تنشر المسودة النهائية ل«التأمين الصحي الشامل»

* يتضمن 56 مادة .. ووزير الصحة أحاله للشئون القانونية لإعادة ضبط الصياغة
* نسبة الاشتراكات: 4% من «الأدنى للأجور» عن العائل و 2% عن الزوجة غير العاملة و0.5% عن كل ابن
* يلتزم أصحاب الأعمال بسداد 3% قيمة اشتراكات العاملين لديهم
* يتمتع موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي..
* تحصيل 15% ضريبة عن كل علبة سجائر.. و15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ
* اشتراك نزلاء مؤسسات الشئون الاجتماعية والأطفال بلا مأوى 0.5% من «الأدنى الأجور»
* يعاقب بالحبس والغرامة كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم البيانات المنصوص عليها
* تلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين الخاصة
* يجوز للهيئة تقديم خدماتها لمواطني الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدون
حصلت « بوابة أخبار اليوم» على المسودة النهائية، لمشروع قانون التأمين الصحي، الذي انتهت لجنة العشرين، من صياغته، ورفعته لوزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، مطلع الأسبوع الجاري.
ويستهدف مشروع القانون المزمع إصداره، تغطية 50 مليون مواطن، ويحتاج موازنة تقدر ب 80 مليار جنيه.
وتضمنت المسودة النهائية، التي تخضع لإعادة ضبط صياغتها، داخل إدارة الشئون القانونية بالوزارة، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الوزراء، لرفعها إلى مجلس النواب، خلال أيام لإقرارها، 20 مادة جديدة، ليرتفع العدد النهائي لمسودة المشروع إلى 56 مادة.
التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم علي التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين داخل جمهورية مصر العربية وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين. وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
ويدار هذا النظام عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
(المادة 4)
" تنشأ هيئة اقتصادية تسمى هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بنظامها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
مادة (12)
تلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين الخاصة سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية او بمستشفيات تلك النظم ،وذلك طبقا للائحة الاسعار المطبقة بالهيئة .
(المادة 20)
تتكون موارد هيئة الرعاية من:
أ‌- ما تخصصه الدولة لهيئة الرعاية من أموال وأصول.
ب‌- مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية وفقاً لما يحدده مجلس إدارتها.
ت‌- القروض و الهبات والمنح الخارجية والداخلية التي يوافق عليها مجلس إدارة هيئة الرعاية بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانوناً.
(مادة 27)
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على القطاع الصحي، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقار الشركات والمؤسسات المالية والأشخاص الخاضعة لرقابة الهيئة أو الأماكن التي توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
(المادة 28 )
ثانيا : حصة أصحاب الأعمال:
يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 3% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه(و بالحد الأدنى للأجور المنصوص بالقانون) وفقا لأحكام قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المشار إليه نظير خدمات تأمين المرض والعلاج طبقاً لجدول (2) المرافق.
ثالثا : المساهمات التي يؤديها المؤمن عليهم عند تلقى الخدمة خارج الإقامة بالمستشفيات طبقاً للجدول رقم (3) المرافق.
ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات وذوى الأمراض المزمنة طبقا للتحديد الصادر من الوزير المختص بالصحة ,وفى حالة دخول المستشفيات لا يتحمل المؤمن عليه أي مساهمات.
خامساً : التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين:
• قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور شهريا عن العائل، و 2% من الحد الأدنى للأجور عن الزوجة غير العاملة و0.5% من الحد الأدنى للأجور شهرياً عن كل ابن معال طبقاً لجدول (4) المرافق.
• قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقي الخدمة لمن تم إعفائهم منها .
• قيمة اشتراك نزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية والأطفال بلا مأوى بواقع 0.5% من الحد الأدنى من الأجور شهرياً عن كل فرد طبقا للجدول المرفق (رقم 4).
سادساً: مصادر أخرى للدخل:
يتم تحصيل المبالغ التالية كضرائب تخصيصية طبقا لهذا القانون.
• 15%من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج.
• 15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
(المادة 29)
يلتزم بأداء المبالغ التالي بيانها وفي المواعيد المحددة قرين كل منها:
أولا: المؤمن عليهم الخاضعون لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات:
1. يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة شهريا وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
2. تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري, وتوريد الاشتراكات شهريا لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
3. تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين للتعويض عن البطالة.
4. تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ثانيا:المؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعي:
1. يلتزم العاملون لدي أنفسهم والمهنيون والحرفيون من غير ذوي المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعي بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش في كنفه من الأبناء على 4 دفعات سنوية لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير مالم يكن يدخل ضمن الفئات غير القادرة.
2. تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمؤمن عليهم العاملين بالزراعة وكذلك الزوجة غير العاملة ومن يعيش في كنفهم من الأبناء على أربع دفعات سنوية وتقوم بتوريدها لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
(المادة 31)
في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات في المواعيد المحددة،يلتزم بأداء مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه 2%.
(المادة 37)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد - عن طريق إعطاء بيانات خاطئة - عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
(المادة 51)
تعفى جميع أموال الهيئة والصندوق التابع لها الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أياً كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
(المادة 56)
يجوز لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل تقديم خدماتها لمواطني الدول الأجنبية المقيمون، أو الوافدون لجمهورية مصر العربية، وللهيئة أن تضع من اللوائح والاشتراطات للمواطنين الأجانب وفق مايتم تقديمه من خدمات صحية للمواطنين المصريين بالدول المختلفة كلما أمكن ذلك.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» النص الكامل للمسودة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.