تعليم الفيوم تطلق مبادرة لتنمية مهارات الطلاب والمعلمين بالتعليم الفني    آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    رئيس الوزراء يتابع موقف إنشاء 17 تجمعا تنمويا بمركزي رفح والشيخ زويد    زراعة الفيوم: مساحة القمح هذا العام 190 ألف فدان    تجديد استضافة مكتب «الإيكاو» بالقاهرة يُعزز الثقة الدولية في الدولة المصرية    محافظ الجيزة يعلن رصف ورفع كفاءة طريق طراد النيل المتانيا بطول 2 كم    جيش الاحتلال يعلن إصابة 37 عسكريا في جنوب لبنان خلال ال 24 ساعة الماضية    ليفربول يخطف فوزا قاتلا من إيفرتون 2-1 في الدوري الإنجليزي (صور)    مشابهة لإصابة محمد صلاح 2018، مصطفى فتحي يستطيع المشاركة في كأس العالم    التظلمات تخفض عقوبة الشناوي للإيقاف مباراتين فقط    تقليص عقوبة إيقاف الشناوي    إخماد حريق نشب داخل مخزن خردة بمدينة نصر (صور)    والدة عروس المنوفية: نعيش حالة نفسية صعبة ولا نستطيع النوم إلا بالمهدئات (فيديو)    محمود البزاوي يحيي ذكرى رحيل صلاح السعدني بصورة من عقد قرانه    مؤتمر علمي ومعارض توثيقية بقصر المانسترلي احتفالًا بيوم التراث العالمي    فتح التقديم على 1864وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف    بروكسل تفاوض حكومة بيتر ماجيار لفك تجميد مليارات المجر بعد حقبة فيكتور أوربان    الطقس غدا مائل للحرارة نهارا وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 26 درجة    «المخدرات» تقتحم بطن الجبل.. سقوط شنوفة وأعوانه أخطر تجار السموم بالقليوبية    وزير الشباب: تطوير نادي دكرنس ضمن خطة الدولة لتحديث البنية الرياضية    طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الزمالك والمصرية للاتصالات في نهائي كأس مصر للسلة    إنجي علي تطلب الدعاء للفنان هاني شاكر    فتحي عبد الوهاب: "الطعام" طريقتي المفضلة في التعبير عن الحب    عاجل مدبولي: الدولة مستمرة في تطوير الخدمات الصحية بسيناء وفق توجيهات الرئيس لبناء الإنسان المصري    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    الهلال الأحمر الفلسطيني: 700 مريض فقط غادروا غزة للعلاج.. وآلاف الحالات الحرجة تنتظر    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. مايو كاني الكاميروني يتأهل لربع النهائي    القبض على عاطل تعدى على عمه وأسرته بسبب الميراث بالقاهرة    خاص | خلال أيام .. عماد النحاس يحسم قائمة الراحلين عن المصري البورسعيدي    عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية    مفتي الجمهورية يهنئ أحمد الشرقاوي لتكليفه رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول تعديلات قانون الإدارة المحلية    ضبط عامل بالغربية بعد نشر فيديو عن «حبل مشنقة» على السوشيال ميديا    تعيين الإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيسًا للإذاعة المصرية    رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بالاهتمام والتوسع بملف تحلية مياه البحر بالتعاون مع الشركات العالمية    ضبط تشكيل عصابي لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة    نجاح أول عملية جراحة لتركيب صمام خارجي لعلاج استسقاء المخ بمستشفى دكرنس العام    برلماني يتقدم باقتراح لتنظيم أوضاع السناتر ودمجها في المنظومة التعليمية    خبير استراتيجي: تصريحات الرئيس الأمريكي عن إسرائيل تكشف طبيعة العلاقة بين البلدين    اكتشافات أثرية بمقابر البهنسا بالمنيا، لغز الذهب في أفواه الموتى يكشف مفاجآت مثيرة    إصابة 7 أشخاص إثر إنقلاب سيارة بالبحيرة    محافظ كفر الشيخ يوجه بمتابعة أعمال تطوير محور 30 يونيو    «صحة قنا» تكشف على 645 مواطنا بقافلة طبية مجانية في قرية الحجيرات    إعلام باكستانى: لا موعد محدد حتى الآن لجولة محادثات مقبلة بين واشنطن وطهران    الإفتاء: إفشاء العلامات السيئة الظاهرة عند تغسيل الموتى حرام ولو للوعظ    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    "برشامة" يواصل تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك    بسام راضي يفتتح الموسم الصيفى للأكاديمية المصرية للفنون في روما    «الحفر المصرية» تفوز بتعاقدات جديدة في الكويت وتركيا بإيرادات 86 مليون دولار    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    الأحد 19 أبريل 2026.. أسعار الأسماك بسوق العبور    مقتل مسئول حزب الله في بلدة بنت جبيل بجنوب لبنان    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    الكويت تدين وتستنكر استهداف الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير: "الضمان الصحي" الجديد يعني غلق ال"قصر العيني" ومستشفيات التأمين الصحي"الرديئة" وكل مشاريع العلاج الأخرى
نشر في صدى البلد يوم 28 - 05 - 2013

قال الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن مشروع الضان الصحي الشامل و ما يشمل عليه من مبالغ يلتزم الأفراد بدفعها شهرياً بقيمة لا تقل عن 17 جنية شهرياً لكل فرد مؤمن عليه اجتماعياً و 17 جنيه عن كل شخص من أسرته، يعني أنا ننتظر إلغاء مستشفيات التأمين الصحي القديم التي كانت تقدم خدمة "رديئة" ومستشفى القصر العيني العام، والاعتماد على النظام الجديد الذي من المفترض أن يكون ملزماً بتقديم خدمة"ممتازة مقابل الاشتراك الشهري عن كل فرد.
وأضاف في تصريح لموقع"صدى البلد" أنه تطبيق المشروع يعني أيضاً إلغاء كافة مشاريع العلاج و التأمينات المُطبقة في النقابات و كثير من الشركات لأن المواطن سيكون ملزماً بالاشتراك في مشروع الدولة الرسمي "الضمان الصحي الشامل" ما سيشكل عبئً عليه يضطره إلى عدم المشاركة أغلب الظن في أي مشروع آخر للعلاج، و لن يتمتع بحق المفاضلة بين مشروع العلاج الذي تقمه له جهة عمله و مشروع الحكومة.
وقال أنه على كل الأحوال فإن مشروع الدولة "التكافلي" سيكون ممتاز إذا ما قرر إعطاء المواطن خدمة ممتازة ومتميزة تعادل أو تفوق الخدمة التي تقدم في القصر العيني الفرنساوي.
و من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون نظام الضمان الصحي الشامل في صياغته النهائية، وتغطي مظلته جميع المواطنين داخل مصر، ويطبق بشكل إلزامي ويقوم علي التكافل الاجتماعي.
وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، ويعطي للمنتفعين بنظامه اختيار جهات العلاج في كل منطقة من بين المؤسسات الطبية المتعاقدة مع الهيئة المصرية العامة للضمان الصحي التى يُنشئها القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويصدر بنظامها وبتشكيل مجلس إدارتها ونظام العمل فيه بقرار جمهوري.
وحدد المشروع الخدمات التي تقدم للمريض أو المصاب وتشمل تحرير الوصفات الطبية والعلاج والإقامة، وإجراء العمليات الجراحية, وأنواع العلاج الأخرى، وما يتطلبه الوقوف علي حالة المريض أو المصاب من فحص طبية بشتى أنواعها، وتقديم الخدمات التأهيلية والأجهزة التعويضية اللازمة، وصرف الأدوية، والكشف الطبي الابتدائي الدوري للمرشحين للعمل للتحقق من لياقتهم الصحية والنفسية.
كما حدد المشروع نظام تمويل الضمان الصحي الشامل من حصة المنتفعين المؤمن عليهم ومن يعولونهم، حيث يدفع المنتفعون الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي 1.25% من أجر الاشتراك الشهري علي الأجر الشامل بحد أدني 17 جنيها شهريا، ويدفع أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي والمصريون العاملون بالخارج الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين في الخارج 4% من أجر الاشتراك علي الأجر الشامل بحد أدني 32 جنيها شهريا، والعاملين في القطاع الخاص نفس النسبة و"الأدني".
وبالنسبة لأعضاء النقابات المهنية 4% من الدخل طبقا للإقرار الضريبي بحد أدني 32 جنيها، والعمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل اشتراك 4% من الحد الأدني للأجور بحد أدني 32 جنيها، والأرامل والمستحقون 2% من قيمة المعاش الشهري، وأصحاب المعاشات نفس النسبة بدون حد أدني، وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتوريد حصة أصحاب المعاشات.
وأجاز المشروع في حالة قطع المعاش للمستحق المتعطل أن يستمر في سداد نصيبه من اشتراكات الهيئة المصرية العامة للضمان الصحي.
ويلتزم رب الأسرة المؤمن عليه بدفع الاشتراكات عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش في كنفه من الأبناء، بنسبة 1% من أجر الاشتراك الشهري للأجر الشامل للعائل عن كل أبن بحد أدني 15 جنيها، وفي حالة الجمع بين أكثر من صفة فلا يلتزم المنتفع المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراك الأكبر" للزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل" بنسبة 2.25% من أجر الاشتراك الشهر علي الأجر الشامل للزوج أو الزوجة بحد أدني 18 جنيها شهريا.
أما رب الأسرة غير الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي، فيكون الاشتراك لأبناء رب الأسرة 1% من الحد الأدنى للأجور عن كل أبن بحد أدني 15 جنيها شهريا، والزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل 2.25% من الحد الأدنى للأجور بحد أدني 18 جنيها شهريا.
وبالنسبة لأصحاب الأعمال فيلتزم بأداء حصة اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4% نظير خدمات تأمين المرض والعلاج من أجمالي أجر الاشتراك الشهري للعاملين المؤمن عليهم علي الأجر الشامل شهرا بحد أدني 32 جنيها، خلاف النسبة المخصصة لإصابات العمل.
وحدد الجدول المرفق بالمشروع الحصة التي يتحملها المنتفعون المؤمن عليهم عند تلقي الخدمة الطبية، في الكشف الطبي عند الطبيب العام 3 جنيهات، والأخصائي 5 جنيهات، والاستشاري 10 جنيهات والزيارة المنزلية 50 جنيها، وقيمة الدواء خارج المستشفيات للأمراض غير المزمنة 20% من القيمة، والمزمنة 10%، والأشعات وجميع أنواع التصوير الطبي 20%، والتحاليل الطبية والمعملية 10%، والعمليات الجراحية 5%، والعلاج الباطني 5% من القيمة.
وألزم المشروع الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات الضمان الصحي الشامل من أصحاب الأراضي عن المنتفعين من عمال الزراعة لديهم بمقدار 20 جنيه عن كل فدان علي أربع دفعات سنوية.
وتتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراك المنتفعين من غير القادرين بواقع 4% من الحد الأدني للأجور شهريا عن العائل بحد أدني 32 جنيها شهريا، و2% عن كل من الزوج غير العامل أو الزوجة غير العاملة بحد أدني 18 جنيها شهريا، و1% من الحد الأدني للأجور شهريا عن كل معال بحد أدني 15 جنيها شهريا.
كما تتحمل الدولة 0.5% من الحد الأدني للأجور للأطفال بلا مأوي والمعاقين، ونزلاء المؤسسات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية حتي بلوغ سن 18 عاما بحد أدني 10 جنيهات شهريا، كما تتحمل الدولة بالمبالغ المحدده بالجدول المرفق بالمشروع التي يتحملها المنتفعون المؤمن عليهم عند تلقي الخدمة الطبية في الكشف الطبي.
حدد المشروع مصادر أخري للتمويل تتمثل في 10% من الضرائب المستحقة علي السجائر ومشتقات التبغ والأسمنت، و2% من الضرائب المستحقة علي محروقات البترول, وألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية والمستشفات والصيدليات، وحصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المتعلقة بالصحة، والإعانات والتبرعات والهبات التي يوافق عيها مجلس إدارة الهيئة، وما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة من مصادر تمويل أخري لهذا الغرض، ومن عائد استثمار أموال الهيئة.
وعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألفا كل من حصل دون وجه حق علي أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات نظام التأمين الصحي أو اشترك في ارتكاب ذلك.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألفا، أو بإحدى العقوبتين كل من أفشي من موظفي الهيئة أو مقدمي الخدمة أيا من المعلومات السرية المتعلقة بنظام الضمان الصحي الشامل.
وشملت العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا أو بإحدى العقوبتين الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ويتكون مشروع القانون من 5 مواد للإصدار و20 مادة تتضمن في أحكامها عدم سريان الضمان الصحي علي أفراد القوات المسلحة، ويصدر رئيس الوزراء تباعا قرارا بتعيين المحافظات التي تسري عليها أحكام نظام الضمان الصحي الشامل، ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر وزير العدل قرارا بتخويل بعض موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.