أولياء أمور مصر: قرارات التعليم في واقعة معلمة الإسكندرية تعيد الانضباط للمدارس    مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    مدبولي يوجه بتسليم الوحدات السكنية في روضة السيدة 2 لمستحقيها بالعدادات مسبقة الدفع لمختلف الخدمات    محافظ أسيوط يتابع البرامج التدريبية في مركز علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات    الري: دراسة إسناد تشغيل وصيانة محطات رفع مياه المشروعات القومية لشركات متخصصة    الخارجية: إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية استحقاق تاريخي تؤيده الشرعية الدولية    المكتب الوطني للدفاع عن الأرض: هجوم استيطاني على القدس والأغوار الشمالية بأوامر عسكرية وأخرى قضائية    محاضرة فنية من أحمد عبد الرؤوف فبل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    ضبط مروّجي أدوية مجهولة المصدر بالجيزة بعد منشور على مواقع التواصل    أجواء خريفية في الإسكندرية واستعدادات لمنقلب جوى غدا    حبس ولية أمر دهست طالبة بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيق    رئيس الوزراء يتفقد مشروع "الفسطاط فيو" المُطل على حدائق تلال الفسطاط    بانوراما الفيلم الأوروبي تكشف برنامج الأفلام الروائية الطويلة لدورتها ال18    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    الأوقاف: رصد 43 سلوكًا سلبيًا.. وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير في المجتمع المصري    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    طريقة عمل القراقيش، وصفة بطعم أيام زمان    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 10 أشهر من العام الجارى 22 %    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    رئيس الوزراء يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص فى بناء فندق منطقة الفسطاط ڤيو    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجريا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    حبس المتهمة بحيازة والاتجار في طن حشيش برمل الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير: "الضمان الصحي" الجديد يعني غلق ال"قصر العيني" ومستشفيات التأمين الصحي"الرديئة" وكل مشاريع العلاج الأخرى
نشر في صدى البلد يوم 28 - 05 - 2013

قال الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن مشروع الضان الصحي الشامل و ما يشمل عليه من مبالغ يلتزم الأفراد بدفعها شهرياً بقيمة لا تقل عن 17 جنية شهرياً لكل فرد مؤمن عليه اجتماعياً و 17 جنيه عن كل شخص من أسرته، يعني أنا ننتظر إلغاء مستشفيات التأمين الصحي القديم التي كانت تقدم خدمة "رديئة" ومستشفى القصر العيني العام، والاعتماد على النظام الجديد الذي من المفترض أن يكون ملزماً بتقديم خدمة"ممتازة مقابل الاشتراك الشهري عن كل فرد.
وأضاف في تصريح لموقع"صدى البلد" أنه تطبيق المشروع يعني أيضاً إلغاء كافة مشاريع العلاج و التأمينات المُطبقة في النقابات و كثير من الشركات لأن المواطن سيكون ملزماً بالاشتراك في مشروع الدولة الرسمي "الضمان الصحي الشامل" ما سيشكل عبئً عليه يضطره إلى عدم المشاركة أغلب الظن في أي مشروع آخر للعلاج، و لن يتمتع بحق المفاضلة بين مشروع العلاج الذي تقمه له جهة عمله و مشروع الحكومة.
وقال أنه على كل الأحوال فإن مشروع الدولة "التكافلي" سيكون ممتاز إذا ما قرر إعطاء المواطن خدمة ممتازة ومتميزة تعادل أو تفوق الخدمة التي تقدم في القصر العيني الفرنساوي.
و من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون نظام الضمان الصحي الشامل في صياغته النهائية، وتغطي مظلته جميع المواطنين داخل مصر، ويطبق بشكل إلزامي ويقوم علي التكافل الاجتماعي.
وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، ويعطي للمنتفعين بنظامه اختيار جهات العلاج في كل منطقة من بين المؤسسات الطبية المتعاقدة مع الهيئة المصرية العامة للضمان الصحي التى يُنشئها القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويصدر بنظامها وبتشكيل مجلس إدارتها ونظام العمل فيه بقرار جمهوري.
وحدد المشروع الخدمات التي تقدم للمريض أو المصاب وتشمل تحرير الوصفات الطبية والعلاج والإقامة، وإجراء العمليات الجراحية, وأنواع العلاج الأخرى، وما يتطلبه الوقوف علي حالة المريض أو المصاب من فحص طبية بشتى أنواعها، وتقديم الخدمات التأهيلية والأجهزة التعويضية اللازمة، وصرف الأدوية، والكشف الطبي الابتدائي الدوري للمرشحين للعمل للتحقق من لياقتهم الصحية والنفسية.
كما حدد المشروع نظام تمويل الضمان الصحي الشامل من حصة المنتفعين المؤمن عليهم ومن يعولونهم، حيث يدفع المنتفعون الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي 1.25% من أجر الاشتراك الشهري علي الأجر الشامل بحد أدني 17 جنيها شهريا، ويدفع أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي والمصريون العاملون بالخارج الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين في الخارج 4% من أجر الاشتراك علي الأجر الشامل بحد أدني 32 جنيها شهريا، والعاملين في القطاع الخاص نفس النسبة و"الأدني".
وبالنسبة لأعضاء النقابات المهنية 4% من الدخل طبقا للإقرار الضريبي بحد أدني 32 جنيها، والعمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل اشتراك 4% من الحد الأدني للأجور بحد أدني 32 جنيها، والأرامل والمستحقون 2% من قيمة المعاش الشهري، وأصحاب المعاشات نفس النسبة بدون حد أدني، وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتوريد حصة أصحاب المعاشات.
وأجاز المشروع في حالة قطع المعاش للمستحق المتعطل أن يستمر في سداد نصيبه من اشتراكات الهيئة المصرية العامة للضمان الصحي.
ويلتزم رب الأسرة المؤمن عليه بدفع الاشتراكات عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش في كنفه من الأبناء، بنسبة 1% من أجر الاشتراك الشهري للأجر الشامل للعائل عن كل أبن بحد أدني 15 جنيها، وفي حالة الجمع بين أكثر من صفة فلا يلتزم المنتفع المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراك الأكبر" للزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل" بنسبة 2.25% من أجر الاشتراك الشهر علي الأجر الشامل للزوج أو الزوجة بحد أدني 18 جنيها شهريا.
أما رب الأسرة غير الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي، فيكون الاشتراك لأبناء رب الأسرة 1% من الحد الأدنى للأجور عن كل أبن بحد أدني 15 جنيها شهريا، والزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل 2.25% من الحد الأدنى للأجور بحد أدني 18 جنيها شهريا.
وبالنسبة لأصحاب الأعمال فيلتزم بأداء حصة اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4% نظير خدمات تأمين المرض والعلاج من أجمالي أجر الاشتراك الشهري للعاملين المؤمن عليهم علي الأجر الشامل شهرا بحد أدني 32 جنيها، خلاف النسبة المخصصة لإصابات العمل.
وحدد الجدول المرفق بالمشروع الحصة التي يتحملها المنتفعون المؤمن عليهم عند تلقي الخدمة الطبية، في الكشف الطبي عند الطبيب العام 3 جنيهات، والأخصائي 5 جنيهات، والاستشاري 10 جنيهات والزيارة المنزلية 50 جنيها، وقيمة الدواء خارج المستشفيات للأمراض غير المزمنة 20% من القيمة، والمزمنة 10%، والأشعات وجميع أنواع التصوير الطبي 20%، والتحاليل الطبية والمعملية 10%، والعمليات الجراحية 5%، والعلاج الباطني 5% من القيمة.
وألزم المشروع الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات الضمان الصحي الشامل من أصحاب الأراضي عن المنتفعين من عمال الزراعة لديهم بمقدار 20 جنيه عن كل فدان علي أربع دفعات سنوية.
وتتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراك المنتفعين من غير القادرين بواقع 4% من الحد الأدني للأجور شهريا عن العائل بحد أدني 32 جنيها شهريا، و2% عن كل من الزوج غير العامل أو الزوجة غير العاملة بحد أدني 18 جنيها شهريا، و1% من الحد الأدني للأجور شهريا عن كل معال بحد أدني 15 جنيها شهريا.
كما تتحمل الدولة 0.5% من الحد الأدني للأجور للأطفال بلا مأوي والمعاقين، ونزلاء المؤسسات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية حتي بلوغ سن 18 عاما بحد أدني 10 جنيهات شهريا، كما تتحمل الدولة بالمبالغ المحدده بالجدول المرفق بالمشروع التي يتحملها المنتفعون المؤمن عليهم عند تلقي الخدمة الطبية في الكشف الطبي.
حدد المشروع مصادر أخري للتمويل تتمثل في 10% من الضرائب المستحقة علي السجائر ومشتقات التبغ والأسمنت، و2% من الضرائب المستحقة علي محروقات البترول, وألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية والمستشفات والصيدليات، وحصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المتعلقة بالصحة، والإعانات والتبرعات والهبات التي يوافق عيها مجلس إدارة الهيئة، وما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة من مصادر تمويل أخري لهذا الغرض، ومن عائد استثمار أموال الهيئة.
وعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألفا كل من حصل دون وجه حق علي أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات نظام التأمين الصحي أو اشترك في ارتكاب ذلك.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألفا، أو بإحدى العقوبتين كل من أفشي من موظفي الهيئة أو مقدمي الخدمة أيا من المعلومات السرية المتعلقة بنظام الضمان الصحي الشامل.
وشملت العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا أو بإحدى العقوبتين الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ويتكون مشروع القانون من 5 مواد للإصدار و20 مادة تتضمن في أحكامها عدم سريان الضمان الصحي علي أفراد القوات المسلحة، ويصدر رئيس الوزراء تباعا قرارا بتعيين المحافظات التي تسري عليها أحكام نظام الضمان الصحي الشامل، ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر وزير العدل قرارا بتخويل بعض موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.