نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية.. وهدفنا التسهيل على المواطنين    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    مجانًا.. مباراة العراق واليمن تحت 23 اليوم القنوات الناقلة المفتوحة الموعد والتشكيل المتوقع وأهمية المواجهة    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر مشروع قانون التأمين الصحي قبل طرحه للحوار منتصف نوفمبر

حصلت «المصرى اليوم» على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الذى تعتزم الحكومة طرحه للنقاش المجتمعى، منتصف الشهر المقبل، للحصول على توافق عام بشأنه، قبل طرحه على البرلمان المقبل لإقراره، ووفقا لتصريحات الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة، فإنه تم استبعاد الأحزاب السياسية من مناقشة مشروع القانون، تجنباً للمزايدات السياسية وإقحامها فى القضايا الصحية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه لا يسرى على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، كما أن مادته الثالثة تنص على أن الوزير المختص بالصحة يصدر اللائحة التنفيذية للقانون، خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به، فيما تنص مادته الرابعة على أنه لا يسرى على الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة والخدمات الإسعافية، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره بها.
وتضم اللجنة التى أعدت مشروع القانون 11 شخصية ممثلة لجميع الجهات، برئاسة الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد الوزير، ومن الشخصيات المشاركة فى اللجنة، الدكتور سمير فياض، ممثلاً عن حزب التجمع، والدكتور إبراهيم محمد نصر، ممثلا لحزب الوفد، والدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد الوزير للتأمين الصحى - المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين- ورؤساء هيئة التأمين الصحى السابقين الدكتور محسن عزام، والدكتور نبيل المهيلى، إضافة إلى رئيس الهيئة الحالى الدكتور عبدالرحمن السقا، والدكتور يوحنا الخراط، ممثلاً لوزارة القوى العاملة، وأمنية باشا، ممثلة لوزارة التأمينات، ومحمد معيط، ممثلاً لوزارة المالية، والمستشار أحمد موسى، ممثلاً لمجلس الدولة، والدكتور طارق الغزالى حرب مستقلاً.
وتشير المادة الثانية فى الفصل الأول من القانون إلى أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، وتتحمل الدولة أعباء غير القادرين.
وتنص المادة الرابعة من الفصل الثانى بالقانون، والذى يحمل عنوان إدارة النظام، على إنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل»، تتولى تلك الهيئة إدارة تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتكون لها شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص بالصحة، ويصدر بنظامها وموازنتها المستقلة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها قرار من رئيس الجمهورية.
ويصدر بنظام العمل بمجلس إدارة الهيئة والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، وذلك فى حدود السياسة العامة للدولة، ويعين مجلس الأمناء مجلس إدارة للهيئة يقوم بالمهام التالية:
أولا: إصدار القرارات واللوائح الداخلية، وإقرار واعتماد الموازنة التخطيطية للهيئة وميزانيتها وحساباتها الختامية السنوية.
ثانياً: إنشاء صندوق تمويلى مركزى يتبع الهيئة، ويتولى إدارته مجلس إدارة الهيئة، ويسمى «صندوق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل»، يقوم بتقديم خدمات التأمين الصحى بنفسه، أو عن طريق فروعه الإقليمية، من خلال أموال الصندوق المركزى، وله سلطة تجميع الموارد التمويلية، ووضع القواعد المالية للصرف من أموال الصندوق طبقا للسياسات المحققة لأهداف الهيئة، والرقابة المالية لكل ما يتم من أعمال.
فيما تنص المادة الخامسة على ضم جميع منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى الحالية، بقرار من رئيس الجمهورية، لتكون ضمن هيئة مركزية عامة تسمى «الهيئة العامة للرعاية الصحية»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وهى أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمة الصحية التأمينية، ويتبعها جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الحكومية الأخرى التى تصدر بها قرارات من رئيس مجلس الوزراء، بعد تأهيلها واعتمادها وفقا لمعايير الجودة.
وتنص المادة 24 من الفصل الثالث، على ضرورة التزام جميع الجهات المختصة بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام القانون وتوزيعهم الجغرافى وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها.
ويشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وفقا للمادة 25، أن يكون المنتفع مشتركا ومسددا للاشتراكات، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، وفى حالة التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط وفقا للبحث الاجتماعى، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وأصحاب المعاشات.
وتنص المادة 29 على إعفاء جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها، أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم، بما فى ذلك الضريبة العامة على المبيعات، كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
وتنص المادة 34 على جواز تقديم الخدمة لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين إلى مصر، وللهيئة أن تضع من اللوائح والاشتراطات للمواطنين الأجانب ما يلزم لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لما يتم تقديمه من خدمات صحية للمواطنين المصريين بالدول المختلفة، كلما أمكن ذلك.
وبالنسبة لقيمة الاشتراكات بمختلف الفئات ينص مشروع القانون على أن فئة العاملين المؤمن عليهم والخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، هؤلاء نسبة اشتراكهم فى التأمين الصحى الشامل هى 1% من أجر الاشتراك الشهرى بحد أدنى 4 جنيهات شهرياً، أما فئة أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 والمصريين العاملين بالخارج الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج، هؤلاء نسبة اشتراكهم 3% من أجر الاشتراك الشهرى بحد أدنى 15 جنيهاً شهرياً.
وفيما يتعلق بأعضاء النقابات المهنية فتصل نسبة اشتراكهم إلى 4% من الدخل طبقاً للإقرار الضريبى بحد أدنى 15 جنيهاً شهريا، أما فئة العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير المنتظمة والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، فتصل نسبة اشتراكهم إلى 4% من الحد الأدنى للأجور بحد أدنى 15 جنيهاً شهرياً، وفئة الأرامل والمستحقين نسبة اشتراكهم 1% من قيمة المعاش الشهرى، دون حد أدنى، وفئة أصحاب المعاشات كذلك نسبة اشتراكهم 1% من قيمة المعاش، دون حد أدنى.
وفى حالة قطع المعاش يجوز للمستحق المتعطل، أن يستمر فى سداد نصيبه من اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، أما بالنسبة للحد الأقصى لدخل جميع الفئات، الذى يتم استخدامه كأساس لحساب اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، فهو خمسة وثلاثون جنيهاً، مثل متوسط الأجور على المستوى القومى، كما تزداد الحدود الدنيا والحدود القصوى والقيم الرقمية سنويا، بنسبة تعادل معدل التضخم السنوى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كما تقوم الهيئة القومية للتأمين الصحى بأداء حصة أصحاب المعاشات.
وبالنسبة لاشتراكات المعالين، فينص القانون على أن رب الأسرة المؤمن عليه وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، تصل قيمة اشتراكه عن أبنائه إلى نصف فى المائة من أجر الاشتراك الشهرى للعائل عن كل ابن بحد أدنى 5 جنيهات شهرياً، وبالنسبة لاشتراكه عن الزوجة غير العاملة، فيصل إلى 2% من أجر الاشتراك الشهرى للزوج أو الزوجة، بحد أدنى 10 جنيهات شهرياً.
وبالنسبة لرب الأسرة من غير الخاضعين لقانونى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 أو ولى الأمر، فتصل نسبة اشتراكه عن أبنائه إلى نصف بالمائة من الحد الأدنى للأجور عن كل ابن بحد أدنى 5 جنيهنات شهرياً، وبالنسبة للزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل، فتصل نسبة الاشتراكات إلى 2% من الحد الأدنى، بحد أدنى 10 جنيهات شهرياً.
أما بالنسبة لحصة أصحاب الأعمال للعاملين لديهم، فتصل قيمة الاشتراكات إلى 3%، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج من إجمالى أجر الاشتراك الشهرى للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون 79 لسنة 1975 شهريا، بخلاف النسبة المخصصة لإصابات العمل، بحد أدنى 11 جنيهاً شهرياً.
وفى الفصل الرابع الخاص بالعقوبات، تنص المادة 17 على معاقبة كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة تؤدى إلى عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 75 ألف جنيه، كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم، سهل للمنتفع أو لغيره الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية، ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه، وكل من توسط فى ذلك، إذا كان يعلم أنها قد صرفت بناء على نظام تقديم الرعاية الصحية، كما تتم المصادرة بحكم قضائى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المنتفعين بالنظام بالحصول على خدمات بغير حق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.