وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية    الحكومة: مستمرون في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وافتتاح المشروعات الجديدة    بنك مصر يمنح تسهيلا ائتمانيا لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل بقيمة 2.7 مليار جنيه    وزير «التخطيط» يبحث تعزيز مجالات التعاون المشترك مع البنك الإسلامي للتنمية    كسر ماسورة مياه رئيسية بقرية زهران فى كفر الشيخ.. والمحافظ يوجه بسرعة التعامل    وول ستريت: حديث رئيس الأركان الأمريكي عن ملاحقة أي سفينة تحاول دعم إيران تحذير للصين    وزير الزراعة اللبناني: لا خيار أمام لبنان سوى اتفاق مستدام مع إسرائيل    غياب أسينسيو عن ريال مدريد بسبب التهاب معوى    بورنموث يهزم نيوكاسل.. وولفرهامبتون يقترب أكثر من الهبوط بثلاثية من ليدز    الإسماعيلي يرحب بالاستثمار ويرجئ الدعوة للجمعية العمومية غير العادية    تيا محمد نعيم تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للملاكمة سيدات    نادي طنطا يعترض على قرار اتحاد الكرة بإعادة مباراة المصرية للاتصالات    منتخب اليد 2008 يتوج ببرونزية البحر المتوسط بعد الفوز على سلوفاكيا    الطقس الآن، سحب عالية على الصعيد وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق    دمياط تضرب بيد من حديد لضبط الأسواق والمخابز    خلافات قديمة تنهي حياة شخص في مشاجرة بمحرم بك بالإسكندرية    فيديو| ضبط لص استولى على هاتف وحقيبة أحد الأشخاص بالغربية    السيطرة على حريق بمزارع نخيل بواحة الداخلة في الوادي الجديد    السجن المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج    محافظ القاهرة: العاصمة تشارك مع يونسكو احتفالها بيوم التراث العالمي    تعرض لانتكاسة مفاجئة وحالته دقيقة.. نادية مصطفى تكشف تطورات الحالة الصحية ل هاني شاكر    وزير الزراعة اللبناني: نتمسك باتفاق طويل الأمد.. ويؤكد: حصر السلاح بيد الدولة    كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى رحيل سليمان عيد: "هتفضل معانا بسيرتك الحلوة"    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    زياد فرياني: تنظيم مثالي لكأس العالم لسلاح الشيش بمصر    أبو الغيط: استقرار العراق وتماسك نسيجه الوطني ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية    وزير البترول: جاهزية كاملة لتأمين احتياجات الطاقة خلال الصيف    16 فيلما في مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    ممثل البرلمان البرتغالى يشيد بالعاصمة الجديدة.. ويطالب بوقف صراعات المنطقة    وزير الصحة يتابع مستجدات المشروعات الإنشائية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    عقوبات جريمة التنمر وفقًا للقانون    أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الطرق والمرافق ورفع الإشغالات    مصلحة الطفل أولًا، أستاذ قانون يكشف فلسفة مشروع الأحوال الشخصية الجديد    حزب الله ينفي علاقته بحادثة «اليونيفيل» في الغندورية جنوب لبنان    قضايا الدولة توقع بروتوكول تعاون مع كليتي الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر    من قلب البهنسا.. أسرار الموت والخلود في العصرين اليوناني والروماني    التفاصيل الكاملة لأزمة علي الحجار وابنته بثينة    بعد شكواه للجنة الانضباط، حسام حسن لمودرن: مهما تسربوا بياناتي الشخصية أنا ثابت    خبير تربوي: عام 2026 استثنائي في المدارس.. وحل أزمة جداول الامتحانات "ضرورة"    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    لافروف: لا يجب إغفال القضية الفلسطينية وسوريا وسط التركيز على مضيق هرمز    عصا خشبية في الشارع.. ضبط متهم بعد فيديو تحرش بالقاهرة    أوامر رئاسية.. السيسي يوجه بوضع جداول زمنية لإنهاء مشروعات الإسكان ومحطات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة    خيانة العقيدة لا العرض: قراءة أزهرية جديدة في قصة نبي الله نوح    إم بي سي مصر تعلن نقل نهائي كأس ملك إسبانيا    تعيين الدكتور أحمد حماد رئيسًا للإدارة الاستراتيجية ب «الرعاية الصحية»    «التضامن» تقر تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعيتين فى محافظة الغربية    موعد يوم عرفة 2026.. يوم تتضاعف فيه الأجور    هل كان محمد سامي سبب بدايتها؟ ريم سامي تكشف الحقيقة    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    هل تنظيف المنزل ليلًا يسبب الفقر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    رئيس أركان الجيش الباكستاني يختتم زيارته لإيران ويؤكد أهمية الحوار لحل القضايا العالقة    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر مشروع قانون التأمين الصحي قبل طرحه للحوار منتصف نوفمبر

حصلت «المصرى اليوم» على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الذى تعتزم الحكومة طرحه للنقاش المجتمعى، منتصف الشهر المقبل، للحصول على توافق عام بشأنه، قبل طرحه على البرلمان المقبل لإقراره، ووفقا لتصريحات الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة، فإنه تم استبعاد الأحزاب السياسية من مناقشة مشروع القانون، تجنباً للمزايدات السياسية وإقحامها فى القضايا الصحية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه لا يسرى على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، كما أن مادته الثالثة تنص على أن الوزير المختص بالصحة يصدر اللائحة التنفيذية للقانون، خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به، فيما تنص مادته الرابعة على أنه لا يسرى على الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة والخدمات الإسعافية، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره بها.
وتضم اللجنة التى أعدت مشروع القانون 11 شخصية ممثلة لجميع الجهات، برئاسة الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد الوزير، ومن الشخصيات المشاركة فى اللجنة، الدكتور سمير فياض، ممثلاً عن حزب التجمع، والدكتور إبراهيم محمد نصر، ممثلا لحزب الوفد، والدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد الوزير للتأمين الصحى - المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين- ورؤساء هيئة التأمين الصحى السابقين الدكتور محسن عزام، والدكتور نبيل المهيلى، إضافة إلى رئيس الهيئة الحالى الدكتور عبدالرحمن السقا، والدكتور يوحنا الخراط، ممثلاً لوزارة القوى العاملة، وأمنية باشا، ممثلة لوزارة التأمينات، ومحمد معيط، ممثلاً لوزارة المالية، والمستشار أحمد موسى، ممثلاً لمجلس الدولة، والدكتور طارق الغزالى حرب مستقلاً.
وتشير المادة الثانية فى الفصل الأول من القانون إلى أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، وتتحمل الدولة أعباء غير القادرين.
وتنص المادة الرابعة من الفصل الثانى بالقانون، والذى يحمل عنوان إدارة النظام، على إنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل»، تتولى تلك الهيئة إدارة تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتكون لها شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص بالصحة، ويصدر بنظامها وموازنتها المستقلة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها قرار من رئيس الجمهورية.
ويصدر بنظام العمل بمجلس إدارة الهيئة والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، وذلك فى حدود السياسة العامة للدولة، ويعين مجلس الأمناء مجلس إدارة للهيئة يقوم بالمهام التالية:
أولا: إصدار القرارات واللوائح الداخلية، وإقرار واعتماد الموازنة التخطيطية للهيئة وميزانيتها وحساباتها الختامية السنوية.
ثانياً: إنشاء صندوق تمويلى مركزى يتبع الهيئة، ويتولى إدارته مجلس إدارة الهيئة، ويسمى «صندوق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل»، يقوم بتقديم خدمات التأمين الصحى بنفسه، أو عن طريق فروعه الإقليمية، من خلال أموال الصندوق المركزى، وله سلطة تجميع الموارد التمويلية، ووضع القواعد المالية للصرف من أموال الصندوق طبقا للسياسات المحققة لأهداف الهيئة، والرقابة المالية لكل ما يتم من أعمال.
فيما تنص المادة الخامسة على ضم جميع منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى الحالية، بقرار من رئيس الجمهورية، لتكون ضمن هيئة مركزية عامة تسمى «الهيئة العامة للرعاية الصحية»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وهى أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمة الصحية التأمينية، ويتبعها جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الحكومية الأخرى التى تصدر بها قرارات من رئيس مجلس الوزراء، بعد تأهيلها واعتمادها وفقا لمعايير الجودة.
وتنص المادة 24 من الفصل الثالث، على ضرورة التزام جميع الجهات المختصة بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام القانون وتوزيعهم الجغرافى وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها.
ويشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وفقا للمادة 25، أن يكون المنتفع مشتركا ومسددا للاشتراكات، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، وفى حالة التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط وفقا للبحث الاجتماعى، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وأصحاب المعاشات.
وتنص المادة 29 على إعفاء جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها، أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم، بما فى ذلك الضريبة العامة على المبيعات، كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
وتنص المادة 34 على جواز تقديم الخدمة لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين إلى مصر، وللهيئة أن تضع من اللوائح والاشتراطات للمواطنين الأجانب ما يلزم لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لما يتم تقديمه من خدمات صحية للمواطنين المصريين بالدول المختلفة، كلما أمكن ذلك.
وبالنسبة لقيمة الاشتراكات بمختلف الفئات ينص مشروع القانون على أن فئة العاملين المؤمن عليهم والخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، هؤلاء نسبة اشتراكهم فى التأمين الصحى الشامل هى 1% من أجر الاشتراك الشهرى بحد أدنى 4 جنيهات شهرياً، أما فئة أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 والمصريين العاملين بالخارج الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج، هؤلاء نسبة اشتراكهم 3% من أجر الاشتراك الشهرى بحد أدنى 15 جنيهاً شهرياً.
وفيما يتعلق بأعضاء النقابات المهنية فتصل نسبة اشتراكهم إلى 4% من الدخل طبقاً للإقرار الضريبى بحد أدنى 15 جنيهاً شهريا، أما فئة العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير المنتظمة والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، فتصل نسبة اشتراكهم إلى 4% من الحد الأدنى للأجور بحد أدنى 15 جنيهاً شهرياً، وفئة الأرامل والمستحقين نسبة اشتراكهم 1% من قيمة المعاش الشهرى، دون حد أدنى، وفئة أصحاب المعاشات كذلك نسبة اشتراكهم 1% من قيمة المعاش، دون حد أدنى.
وفى حالة قطع المعاش يجوز للمستحق المتعطل، أن يستمر فى سداد نصيبه من اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، أما بالنسبة للحد الأقصى لدخل جميع الفئات، الذى يتم استخدامه كأساس لحساب اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، فهو خمسة وثلاثون جنيهاً، مثل متوسط الأجور على المستوى القومى، كما تزداد الحدود الدنيا والحدود القصوى والقيم الرقمية سنويا، بنسبة تعادل معدل التضخم السنوى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كما تقوم الهيئة القومية للتأمين الصحى بأداء حصة أصحاب المعاشات.
وبالنسبة لاشتراكات المعالين، فينص القانون على أن رب الأسرة المؤمن عليه وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، تصل قيمة اشتراكه عن أبنائه إلى نصف فى المائة من أجر الاشتراك الشهرى للعائل عن كل ابن بحد أدنى 5 جنيهات شهرياً، وبالنسبة لاشتراكه عن الزوجة غير العاملة، فيصل إلى 2% من أجر الاشتراك الشهرى للزوج أو الزوجة، بحد أدنى 10 جنيهات شهرياً.
وبالنسبة لرب الأسرة من غير الخاضعين لقانونى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 أو ولى الأمر، فتصل نسبة اشتراكه عن أبنائه إلى نصف بالمائة من الحد الأدنى للأجور عن كل ابن بحد أدنى 5 جنيهنات شهرياً، وبالنسبة للزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل، فتصل نسبة الاشتراكات إلى 2% من الحد الأدنى، بحد أدنى 10 جنيهات شهرياً.
أما بالنسبة لحصة أصحاب الأعمال للعاملين لديهم، فتصل قيمة الاشتراكات إلى 3%، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج من إجمالى أجر الاشتراك الشهرى للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون 79 لسنة 1975 شهريا، بخلاف النسبة المخصصة لإصابات العمل، بحد أدنى 11 جنيهاً شهرياً.
وفى الفصل الرابع الخاص بالعقوبات، تنص المادة 17 على معاقبة كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة تؤدى إلى عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 75 ألف جنيه، كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم، سهل للمنتفع أو لغيره الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية، ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه، وكل من توسط فى ذلك، إذا كان يعلم أنها قد صرفت بناء على نظام تقديم الرعاية الصحية، كما تتم المصادرة بحكم قضائى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المنتفعين بالنظام بالحصول على خدمات بغير حق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.