حصلت "الشروق" على نسخة من المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الذي تُعده وزارة الصحة، والذي يحدد نسب اشتراكات المؤمن عليهم، وكيفية زيادة قيم الحدود الدنيا والقصوى، وفق معدل التضخم السنوي، الذي يحدده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما يحدد مشروع القانون اشتراكات العاملين بالدولة ونسب مساهماتهم في الدواء والتحاليل الطبية، وكذلك الفئات التي تتحمل الدولة قيم اشتراكاتهم. ووفقًا للقانون المقترح، فإن العاملين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، يتحملون قيمة اشتراك تعادل 1% من أجر الاشتراك الشهري على الأجر الشامل، بحد أدنى 7 جنيهات شهريًا.
أما أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم، والخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، وكذلك المصريون العاملون بالخارج الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي على العاملين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، فإن قيمة اشتراكهم 3% من الأجر الشامل، بحد أدنى 21 جنيهًا شهريًا.
وتدفع العمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة والعمالة الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، 4% من الحد الأدنى للأجر، بحد أدنى 28 جنيهًا.
وترتفع نسبة اشتراكات أعضاء النقابات المهنية، لتصل إلى 4% من الدخل طبقًا للإقرار الضريبي بحد أدنى 28 جنيهًا شهريًا، أما الأرامل وأصحاب المعاشات فإن قيمة اشتراكهم تبلغ 1% من قيمة المعاش الشهري، وتتحمل الدولة دفع الحد الأدنى لاشتراكات لهذه الفئات.
وفي حالة قطع المعاش يجوز للمستحق المتعطل أن يستمر في سداد نصيبه من اشتراكات الهيئة المصرية العامة للضمان الصحي، وتورد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حصة أصحاب المعاشات.
وحددت مسودة القانون النهائية الحد الأقصى لدخل جميع الفئات، الذي يستخدم كأساس لحساب اشتراكات الهيئة المصرية العامة للضمان الصحي هو 35 ألف جنيه، مثل متوسط الأجور على المستوى القومي.
وفيما يخص اشتراكات المعيلين، فإن رب الأسرة العائل المؤمن عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون 108 لسنة 1976، فإن قيمة اشتراك أبنائه تعادل 50% من أجر الاشتراك الشهري للأجر الشامل للعائل عن كل ابن، بحد أدنى للاشتراك 5 جنيهات شهريًا.
أما الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل فتعادل قيمة الاشتراك 2% من أجر الاشتراك الشهري للأجر الشامل للزوج أو الزوجة بحد أدنى 14 جنيهًا شهريًا، بينما تقدر قيمة الاشتراكات للمعالين من رب الأسرة غير الخاضع لهذه القوانين أو ولي الأمر، بنفس النسب السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات الأطفال بلا مأوى (أطفال الشوارع)، والأطفال المعاقين، ونزلاء المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية حتى بلوغ سن 18 عامًا، بقيمة اشتراك 5% من الحد الأدنى للأجور، بحد أدنى 5 جنيهات. وأوضحت مسودة القانون الاشتراكات التي تتحملها الخزانة العامة عن غير القادرين، وضمت العائل الذي حددت قيمة اشتراكه ب4% من الحد الأدنى للأجور بحد أدنى 28 جنيهًا شهريًا، وكذلك الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل، والأبناء، بنسبة 2% من الحد الأدنى للأجور، وبحد أدنى 5 جنيهات شهريًا. ووضعت مسودة القانون حصة أصحاب الأعمال المتعلقة بالعاملين لديهم، وتمثل 3% نظير خدمات تأمين المرض والعلاج، من إجمالي اجرالاشتراك الشهري للعاملين المؤمن عليهم، وفقًا لأحكام القانون 79 لسنة 1975، بحد أدنى 21 جنيهًا شهريًا، وذلك بخلاف النسبة المخصصة لإصابات العمل.
ومن بين الرسوم والمساهمات للمؤمن عليهم، الدواء خارج المستشفيات للأمراض غير المزمنة، الذي تقدر قيمة المساهمة فيه ب20% من القيمة، أما أدوية الأمراض المزمنة، فتنخفض القيمة إلى 10% فقط.
ويتحمل المؤمن عليه في العمليات الجراحية والعلاج الباطني 5% من القيمة، وترتفع نسبة مساهمته في الأشعة وكافة أنواع التصوير الطبي إلى 20% من القيمة، ويتحمل 10% من قيمة التحاليل الطبية.