مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يناقش التوسع الأكاديمي وخطط التطوير الإداري    "حماية المستهلك" يحذر التجار من التلاعب بالأسعار ويتوعد بإجراءات رادعة    محافظ القليوبية خلال لقاء جماهيري بمدينة قليوب يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين    انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع    مندوب مصر لدى مجلس الأمن: ندين الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية الشقيقة والأردن    عضو بالحزب الجمهوري: قصور أمني وراء حادث استهداف ترامب بحفل مراسلي البيت الأبيض    تأهل سبورتنج والأهلى إلى نهائى دورى السوبر لكرة السلة للسيدات    وفد روسي في القاهرة للتنسيق بشأن مباراة منتخب مصر وروسيا    عبدالله حسونة: فخور بذهبية أفريقيا وتدربت على "الحركة" قبل البطولة    استاد مصر بالعاصمة الجديدة يتأهب لقمة عالمية بين مصر وروسيا استعدادا للمونديال    ماينو يوافق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2031    التحفظ على 3.5 أطنان دقيق مدعم و2844 عبوة سناكس منتهية الصلاحية بالقليوبية    الرصاص والشماريخ قلبوا الفرح مأتم.. الأمن يضبط أبطال فيديو إطلاق النار    المشدد 10 سنوات لمندوب بيع و3 سنوات لسائق لحيازة وتوزيع المواد المخدرة بالمنيا    سبق اتهامه فى 24 قضية.. مباحث الأقصر تضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته آلي وحشيش وهيروين    مرضى ومرافقيهم.. مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 23 فلسطينيًا    بسمة وهبة عن الأهلي بعد خسارة بيراميدز: صفر كبير    إزالة 230 حالة إشغال بحى غرب كفر الشيخ وتطوير مشتل دسوق    الإعدام لعامل والمؤبد لزوجته لاتهامهما بقتل سيدة وسرقتها فى الجيزة    أكرم القصاص: القنوات الخلفية فى مفاوضات واشنطن وطهران أصدق من تصريحاتهم    جامعة المنصورة الأهلية تبحث شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية في ألمانيا    هيئة الدواء المصرية تقرر سحب مستلزمات جراحية من الأسواق وتحذر من تداولها    برلمانية: الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة لترسيخ قيم العدالة    تعاون «مصرى - صينى» لإضاءة آلاف المنازل بالثغر    الخط الرابع للمترو.. حكاية جديدة من الإنجاز والتحدى    رمال المجد    اخماد حريق اندلع داخل منطقة مخلفات الصرف الصحي بالمنيا    انطلاق فعاليات جلسة برلمانية حماة الوطن حول مستقبل الصحة في مصر    حضور جماهيري وتفاعل كبير لعروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    «حماة الوطن» يُدخل البهجة إلى قلوب الأطفال في احتفالية كبرى بيوم اليتيم    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    فلسطين تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع في غزة    فرنسا ترحب بالانتخابات البلدية في الضفة الغربية وغزة رغم الظروف الصعبة    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    تكدس 10 ناقلات نفط قبالة ميناء تشابهار والوسطاء يتوقعون تسلم مقترح إيراني معدل    الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    عاجل السيسي يؤكد تعزيز الشراكة مع اليابان والتوسع في التعليم والاستثمارات خلال اتصال مع رئيسة الوزراء    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير: تطبيق "الضمان الصحي" لابد أن يقترن ب"عقوبة" توقع على الحكومة إذا لم تقدم للمواطن خدمة علاجية "متميزة"
نشر في صدى البلد يوم 28 - 05 - 2013

قال الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، إن مشروع الضمان الصحي الشامل الذي سيناقشه مجلس الوزراء خلال أيام لابد أن يكون مشتملاً على "صيغة عقد" توقع بين طرفين أحدهما المواطن الذي سيكون ملزماً بتمويل المشروع بحسب ما ورد في شرحه، وبين الجهة الحكومية التي ستكون مسئولة عن مباشرة المشروع وتطبيقه.
وأوضح أن المواطن لابد وأن يضمن الحصول على خدمة ليست أقل من "ممتازة ومتميزة" مقابل العبء المادي الكبير الذي سيكون ملزماً بأدائه في إطار هذا المشروع التكافلي في صورة اشتراك شهري لا يقل في كل الأحوال عن 17 جنيهًا لكل فرد في الأسرة.
وأضاف أن القائمين على المشروع مطالبون بالإفصاح عن كل ما يحتويه بشفافية ومطالبون بتقديم ضمانات كافية للمواطنين وأن يكون مرفقاً بالعقد بين الحكومة والمواطن نصاً صريحاً وواضحاً بعقوبة يخضع لها الطرف الذي يخل بالاتفاق بحيث يستطيع المواطن أخذ حقه بالقانون إذا تم التحايل عليه وعدم تقديم خدمة متميزة وممتازة له.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون نظام الضمان الصحي الشامل في صياغته النهائية، وتغطي مظلته جميع المواطنين داخل مصر، ويطبق بشكل إلزامي ويقوم علي التكافل الاجتماعي.
وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، ويعطي للمنتفعين بنظامه اختيار جهات العلاج في كل منطقة من بين المؤسسات الطبية المتعاقدة مع الهيئة المصرية العامة للضمان الصحي التى يُنشئها القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويصدر بنظامها وبتشكيل مجلس إدارتها ونظام العمل فيه بقرار جمهوري.
وحدد المشروع الخدمات التي تقدم للمريض أو المصاب وتشمل تحرير الوصفات الطبية والعلاج والإقامة، وإجراء العمليات الجراحية, وأنواع العلاج الأخرى، وما يتطلبه الوقوف علي حالة المريض أو المصاب من فحص طبية بشتى أنواعها، وتقديم الخدمات التأهيلية والأجهزة التعويضية اللازمة، وصرف الأدوية، والكشف الطبي الابتدائي الدوري للمرشحين للعمل للتحقق من لياقتهم الصحية والنفسية.
كما حدد المشروع نظام تمويل الضمان الصحي الشامل من حصة المنتفعين المؤمن عليهم ومن يعولونهم، حيث يدفع المنتفعون الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي 1.25% من أجر الاشتراك الشهري علي الأجر الشامل بحد أدني 17 جنيها شهريا، ويدفع أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي والمصريون العاملون بالخارج الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين في الخارج 4% من أجر الاشتراك علي الأجر الشامل بحد أدني 32 جنيها شهريا، والعاملين في القطاع الخاص نفس النسبة و"الأدني".
وبالنسبة لأعضاء النقابات المهنية 4% من الدخل طبقا للإقرار الضريبي بحد أدني 32 جنيها، والعمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل اشتراك 4% من الحد الأدني للأجور بحد أدني 32 جنيها، والأرامل والمستحقون 2% من قيمة المعاش الشهري، وأصحاب المعاشات نفس النسبة بدون حد أدني، وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتوريد حصة أصحاب المعاشات.
وأجاز المشروع في حالة قطع المعاش للمستحق المتعطل أن يستمر في سداد نصيبه من اشتراكات الهيئة المصرية العامة للضمان الصحي.
ويلتزم رب الأسرة المؤمن عليه بدفع الاشتراكات عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش في كنفه من الأبناء، بنسبة 1% من أجر الاشتراك الشهري للأجر الشامل للعائل عن كل ابن بحد أدني 15 جنيهًا، وفي حالة الجمع بين أكثر من صفة فلا يلتزم المنتفع المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراك الأكبر" للزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل" بنسبة 2.25% من أجر الاشتراك الشهر علي الأجر الشامل للزوج أو الزوجة بحد أدني 18 جنيهًا شهريًا.
أما رب الأسرة غير الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي، فيكون الاشتراك لأبناء رب الأسرة 1% من الحد الأدنى للأجور عن كل أبن بحد أدني 15 جنيها شهريا، والزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل 2.25% من الحد الأدنى للأجور بحد أدني 18 جنيها شهريا.
وبالنسبة لأصحاب الأعمال فيلتزم بأداء حصة اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4% نظير خدمات تأمين المرض والعلاج من أجمالي أجر الاشتراك الشهري للعاملين المؤمن عليهم علي الأجر الشامل شهرا بحد أدني 32 جنيها، خلاف النسبة المخصصة لإصابات العمل.
وحدد الجدول المرفق بالمشروع الحصة التي يتحملها المنتفعون المؤمن عليهم عند تلقي الخدمة الطبية، في الكشف الطبي عند الطبيب العام 3 جنيهات، والأخصائي 5 جنيهات، والاستشاري 10 جنيهات والزيارة المنزلية 50 جنيها، وقيمة الدواء خارج المستشفيات للأمراض غير المزمنة 20% من القيمة، والمزمنة 10%، والأشعات وجميع أنواع التصوير الطبي 20%، والتحاليل الطبية والمعملية 10%، والعمليات الجراحية 5%، والعلاج الباطني 5% من القيمة.
وألزم المشروع الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات الضمان الصحي الشامل من أصحاب الأراضي عن المنتفعين من عمال الزراعة لديهم بمقدار 20 جنيهًا عن كل فدان علي أربع دفعات سنوية.
وتتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراك المنتفعين من غير القادرين بواقع 4% من الحد الأدني للأجور شهريا عن العائل بحد أدني 32 جنيها شهريا، و2% عن كل من الزوج غير العامل أو الزوجة غير العاملة بحد أدني 18 جنيهًا شهريًا، و1% من الحد الأدني للأجور شهريًا عن كل معال بحد أدني 15 جنيهًا شهريًا.
كما تتحمل الدولة 0.5% من الحد الأدني للأجور للأطفال بلا مأوي والمعاقين، ونزلاء المؤسسات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية حتي بلوغ سن 18 عاما بحد أدني 10 جنيهات شهريا، كما تتحمل الدولة بالمبالغ المحدده بالجدول المرفق بالمشروع التي يتحملها المنتفعون المؤمن عليهم عند تلقي الخدمة الطبية في الكشف الطبي.
حدد المشروع مصادر أخري للتمويل تتمثل في 10% من الضرائب المستحقة علي السجائر ومشتقات التبغ والأسمنت، و2% من الضرائب المستحقة علي محروقات البترول, وألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية والمستشفات والصيدليات، وحصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المتعلقة بالصحة، والإعانات والتبرعات والهبات التي يوافق عيها مجلس إدارة الهيئة، وما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة من مصادر تمويل أخري لهذا الغرض، ومن عائد استثمار أموال الهيئة.
وعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف كل من حصل دون وجه حق علي أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات نظام التأمين الصحي أو اشترك في ارتكاب ذلك.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين كل من أفشي من موظفي الهيئة أو مقدمي الخدمة أيا من المعلومات السرية المتعلقة بنظام الضمان الصحي الشامل.
وشملت العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا أو بإحدى العقوبتين الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ويتكون مشروع القانون من 5 مواد للإصدار و20 مادة تتضمن في أحكامها عدم سريان الضمان الصحي علي أفراد القوات المسلحة، ويصدر رئيس الوزراء تباعًا قرارًا بتعيين المحافظات التي تسري عليها أحكام نظام الضمان الصحي الشامل، ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر وزير العدل قرارًا بتخويل بعض موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.