قال الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، إن مشروع الضمان الصحي الشامل الذي سيناقشه مجلس الوزراء خلال أيام لابد أن يكون مشتملاً على "صيغة عقد" توقع بين طرفين أحدهما المواطن الذي سيكون ملزماً بتمويل المشروع بحسب ما ورد في شرحه، وبين الجهة الحكومية التي ستكون مسئولة عن مباشرة المشروع وتطبيقه. وأوضح أن المواطن لابد وأن يضمن الحصول على خدمة ليست أقل من "ممتازة ومتميزة" مقابل العبء المادي الكبير الذي سيكون ملزماً بأدائه في إطار هذا المشروع التكافلي في صورة اشتراك شهري لا يقل في كل الأحوال عن 17 جنيهًا لكل فرد في الأسرة. وأضاف أن القائمين على المشروع مطالبون بالإفصاح عن كل ما يحتويه بشفافية ومطالبون بتقديم ضمانات كافية للمواطنين وأن يكون مرفقاً بالعقد بين الحكومة والمواطن نصاً صريحاً وواضحاً بعقوبة يخضع لها الطرف الذي يخل بالاتفاق بحيث يستطيع المواطن أخذ حقه بالقانون إذا تم التحايل عليه وعدم تقديم خدمة متميزة وممتازة له. ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون نظام الضمان الصحي الشامل في صياغته النهائية، وتغطي مظلته جميع المواطنين داخل مصر، ويطبق بشكل إلزامي ويقوم علي التكافل الاجتماعي. وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، ويعطي للمنتفعين بنظامه اختيار جهات العلاج في كل منطقة من بين المؤسسات الطبية المتعاقدة مع الهيئة المصرية العامة للضمان الصحي التى يُنشئها القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويصدر بنظامها وبتشكيل مجلس إدارتها ونظام العمل فيه بقرار جمهوري. وحدد المشروع الخدمات التي تقدم للمريض أو المصاب وتشمل تحرير الوصفات الطبية والعلاج والإقامة، وإجراء العمليات الجراحية, وأنواع العلاج الأخرى، وما يتطلبه الوقوف علي حالة المريض أو المصاب من فحص طبية بشتى أنواعها، وتقديم الخدمات التأهيلية والأجهزة التعويضية اللازمة، وصرف الأدوية، والكشف الطبي الابتدائي الدوري للمرشحين للعمل للتحقق من لياقتهم الصحية والنفسية. كما حدد المشروع نظام تمويل الضمان الصحي الشامل من حصة المنتفعين المؤمن عليهم ومن يعولونهم، حيث يدفع المنتفعون الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي 1.25% من أجر الاشتراك الشهري علي الأجر الشامل بحد أدني 17 جنيها شهريا، ويدفع أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي والمصريون العاملون بالخارج الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين في الخارج 4% من أجر الاشتراك علي الأجر الشامل بحد أدني 32 جنيها شهريا، والعاملين في القطاع الخاص نفس النسبة و"الأدني". وبالنسبة لأعضاء النقابات المهنية 4% من الدخل طبقا للإقرار الضريبي بحد أدني 32 جنيها، والعمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل اشتراك 4% من الحد الأدني للأجور بحد أدني 32 جنيها، والأرامل والمستحقون 2% من قيمة المعاش الشهري، وأصحاب المعاشات نفس النسبة بدون حد أدني، وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتوريد حصة أصحاب المعاشات. وأجاز المشروع في حالة قطع المعاش للمستحق المتعطل أن يستمر في سداد نصيبه من اشتراكات الهيئة المصرية العامة للضمان الصحي. ويلتزم رب الأسرة المؤمن عليه بدفع الاشتراكات عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش في كنفه من الأبناء، بنسبة 1% من أجر الاشتراك الشهري للأجر الشامل للعائل عن كل ابن بحد أدني 15 جنيهًا، وفي حالة الجمع بين أكثر من صفة فلا يلتزم المنتفع المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراك الأكبر" للزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل" بنسبة 2.25% من أجر الاشتراك الشهر علي الأجر الشامل للزوج أو الزوجة بحد أدني 18 جنيهًا شهريًا. أما رب الأسرة غير الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي، فيكون الاشتراك لأبناء رب الأسرة 1% من الحد الأدنى للأجور عن كل أبن بحد أدني 15 جنيها شهريا، والزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل 2.25% من الحد الأدنى للأجور بحد أدني 18 جنيها شهريا. وبالنسبة لأصحاب الأعمال فيلتزم بأداء حصة اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4% نظير خدمات تأمين المرض والعلاج من أجمالي أجر الاشتراك الشهري للعاملين المؤمن عليهم علي الأجر الشامل شهرا بحد أدني 32 جنيها، خلاف النسبة المخصصة لإصابات العمل. وحدد الجدول المرفق بالمشروع الحصة التي يتحملها المنتفعون المؤمن عليهم عند تلقي الخدمة الطبية، في الكشف الطبي عند الطبيب العام 3 جنيهات، والأخصائي 5 جنيهات، والاستشاري 10 جنيهات والزيارة المنزلية 50 جنيها، وقيمة الدواء خارج المستشفيات للأمراض غير المزمنة 20% من القيمة، والمزمنة 10%، والأشعات وجميع أنواع التصوير الطبي 20%، والتحاليل الطبية والمعملية 10%، والعمليات الجراحية 5%، والعلاج الباطني 5% من القيمة. وألزم المشروع الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات الضمان الصحي الشامل من أصحاب الأراضي عن المنتفعين من عمال الزراعة لديهم بمقدار 20 جنيهًا عن كل فدان علي أربع دفعات سنوية. وتتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراك المنتفعين من غير القادرين بواقع 4% من الحد الأدني للأجور شهريا عن العائل بحد أدني 32 جنيها شهريا، و2% عن كل من الزوج غير العامل أو الزوجة غير العاملة بحد أدني 18 جنيهًا شهريًا، و1% من الحد الأدني للأجور شهريًا عن كل معال بحد أدني 15 جنيهًا شهريًا. كما تتحمل الدولة 0.5% من الحد الأدني للأجور للأطفال بلا مأوي والمعاقين، ونزلاء المؤسسات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية حتي بلوغ سن 18 عاما بحد أدني 10 جنيهات شهريا، كما تتحمل الدولة بالمبالغ المحدده بالجدول المرفق بالمشروع التي يتحملها المنتفعون المؤمن عليهم عند تلقي الخدمة الطبية في الكشف الطبي. حدد المشروع مصادر أخري للتمويل تتمثل في 10% من الضرائب المستحقة علي السجائر ومشتقات التبغ والأسمنت، و2% من الضرائب المستحقة علي محروقات البترول, وألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية والمستشفات والصيدليات، وحصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المتعلقة بالصحة، والإعانات والتبرعات والهبات التي يوافق عيها مجلس إدارة الهيئة، وما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة من مصادر تمويل أخري لهذا الغرض، ومن عائد استثمار أموال الهيئة. وعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف كل من حصل دون وجه حق علي أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات نظام التأمين الصحي أو اشترك في ارتكاب ذلك. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين كل من أفشي من موظفي الهيئة أو مقدمي الخدمة أيا من المعلومات السرية المتعلقة بنظام الضمان الصحي الشامل. وشملت العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا أو بإحدى العقوبتين الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون. ويتكون مشروع القانون من 5 مواد للإصدار و20 مادة تتضمن في أحكامها عدم سريان الضمان الصحي علي أفراد القوات المسلحة، ويصدر رئيس الوزراء تباعًا قرارًا بتعيين المحافظات التي تسري عليها أحكام نظام الضمان الصحي الشامل، ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر وزير العدل قرارًا بتخويل بعض موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم.