«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اهم ملامح قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يشترط للانتفاع بالخدمة تسديد الاشتراكات بشكل منتظم وتجريم الامتناع عن تقديم العلاج
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 17 - 02 - 2014


اهم ملامح قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل
يشترط للانتفاع بالخدمة تسديد الاشتراكات بشكل منتظم وتجريم الامتناع عن تقديم العلاج
الزام المدارس والجامعات بتسديد اشتراكات الطلاب واصحاب الاعمال بتسديد 3%من الاجر
منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة وعقوبة الحبس والغرامة لمن يعطى بيانات غير صحيحة لهم
90%من حصيلة الاموال المصادرة فى الجرائم المتعلقة بالصحه و15% من قيمة السجائر ومثلها من التبغ
انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من اعداد مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المشروع ينص على انة يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أن يكون المنتفع مشتركاً فيه ومسدداً للاشتراكات بشكل منتظم ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
كما ينص على إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل تتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتكون لها شخصية اعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة ويصدر بنظامها وموازنتها المستقلة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية يقضى المشروع بالزام المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصه بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى من الطلاب وتوريدها للهيئه خلال 30 يوما وتوقيع غرامه من 20 الى 50 الف جنيه على كل موظف لا يقوم بتوريد الاشتراكات للهيئة خلال هذه المدة والحبس سنة وغرامة 50 الف جنية لمن يسهل للمنتفع الحصول على ادوية وخدمات واجهزة تعويضية بدون وجه حق
ويتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الخارجية والأجازات الخاصة أو الدراسية، التى لا يصرف عنها أجراً عدا:الأجازات الخاصة برعاية الطفل طبقاً لما هو وارد بقانون الطفل.والبعثات والأجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقاً لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية رقم 112 لسنة 1959، أو قانون الجامعات رقم 48 لسنة 1972، فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال.
وبالنسبة لمصادر التمويل اضافه الى حصص المؤمن عليهم وحصص اصحاب الاعمال والاشتراكات يتم تحصيل : 15% من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج. و15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر. و5% من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد مصنع مباع بالسوق المحلى سواء
كان محلى أو أجنبى الإنتاج. ومبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات. وحصيلة 20% من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطريق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.ونسبة 90% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة.
و(المادة 6) تنص على للهيئة الحق فى متابعة المنتفع ورعايته طبياً ومتابعة حالته الصحية فى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية، ولها الحق كذلك فى استبعاد مقدم الخدمة من سجلات مقدمى الخدمة المؤهلين لديها فى حالة ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المُتفق عليه طبقاً للمادة (6) من هذا القانون. وتكون الهيئة مسئولة عن علاج المصاب أو المنتفع ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللمؤمن عليه الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة.
ويتضمن الفصل الثالث مصادرالتمويل حيث تنص (المادة 8)على
يمول نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل مما يأتي:
أولاً: بالنسبة لحصة المؤمن عليهم والمعالين:
الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم ثم الاشتراكات التى يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء
فى حالة الجمع بين أكثر من صفة بالنسبة للفئات المشار إليها فى هذه المادة فلا يلتزم المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراكات الأكبر.وبالنسبة لحصة أصحاب الأعمال:
، يلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم من اشتراكات العاملين لديهم بواقع 3% شهرياً من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبحد أدنى 11 جنيه وفقاً لأحكام قانون التأمين الصحى الاجتماعى ويزاد الحد الأدنى سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم.
و بالنسبة لحصة الخزانة العامة: قيمة اشتراك المؤمن عليهم من الفئات الفقيرة بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور شهرياً عن العائل و2% عن كل من الزوج غير العامل أو الزوجة غير العاملة و0.5% من الحد الأدنى للأجور شهرياً عن كل معال
واقترح المشروع مصادر أخرى للتمويل هى
15% من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج.
15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
5% من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد مصنع مباع بالسوق المحلى سواء كان محلى أو أجنبى الإنتاج.
مبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات.
حصيلة 20% من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطريق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
نسبة 90% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة. اضافه الى الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لهذا المشروع.
(المادة 9)
يلتزم بأداء المبالغ التالى بيانها وفى المواعيد المحددة قرين كل منها:
أولاً: بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى وأصحاب المعاشات:
يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهرياً وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها فى ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من صاحب المعاش والأرملة والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري.
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية والمعاشات بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين للتعويض عن البطالة.
ثانياً: بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى:
يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء قبل سن المدرسة أو المتسربين من التعليم أو غير العاملين على 4 دفعات سنوية للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعي، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد
الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن يدخل ضمن الفئات غير القادرة أو ممن تنطبق عليهم شروط الدعم.
تلتزم المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من طلبة المدارس والجامعات عند سداد المصروفات الدراسية وتقوم بتوريدها للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعي.
يلتزم العاملون لدى أنفسهم والمهنيون والحرفيون من غير ذوى المرتبات المنتظمة بتوريد اشتراكاتهم السنوية عن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للهيئة المصرية لتأمين الصحى الاجتماعى خلال شهر يناير من كل عام.
تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للمؤمن عليهم العاملين بالزراعة على 4 دفعات سنوية وتقوم بتوريدها للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعي.
(المادة 10)
فى حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات المنوطة به فى المواعيد المحددة، يلتزم بالسداد بعائد استثمار يتحدد وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
(المادة 11)
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة (7) للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعى خلال 30 يوماً من تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة 0.5% كحد أقصى مما تم تحصيله كحافز للعاملين بالجهات التى تتولى تحصيل الاشتراكات، وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية. ويجوز للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعى أن تعهد لمصلحة الضرائب بتحصيل هذه الاشتراكات بالنسبة للممولين المسجلين لدى تلك المصلحة.
(المادة 12)
للهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى، وغيرها من الحقوق المقررة فى هذا القانون. وتلتزم جميع البنوك فى جمهورية مصر العربية والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد والهيئة العامة لبنك التنمية والائتمان
الزراعى والبنوك التابعة له وغيرها من الجهات، بتحصيل وصرف أية مستحقات تحيلها لها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لهذه الأمور.
(المادة 13)
يفحص المركز المالي، لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، مرة على الأقل كل خمس سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين فى المجال الصحى يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة، وفى حالة وجود فائض اكتوارى يتم تكوين احتياطيات، وفى حالة وجود عجز يظهر الخبير الإكتوارى أسبابه وطريقة تلافيه ويتم العرض على مجلس الشعب للنظر فى تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى.
كما تقوم الإدارة الإكتوارية الحكومية بوزارة المالية بإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية اللازمة للتأكد من استمرارية التوازن المالى للنظام.
(المادة 14)
يجوز للهيئة أو تودع أموالها فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد ويستحق عليها عائد سنوى يساوى متوسط العائد على الأوراق المالية الحكومية ولا يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
(المادة 18)
يوقف سريان أحكام هذا التأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال المدد الآتية:
مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا القانون، على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديها.
مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
(المادة 22)
تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك لضبط الجرائم المنصوص عليها فى الفصل الخامس من هذا القانون.ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس
توقع العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر وتقول (المادة 23)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق
التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد – عن طريق إعطاء بيانات خاطئة – عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
(المادة 24)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناء على نظام تقديم الرعاية الصحية كما تتم المصادرة بحكم قضائي.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
(المادة 25)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المنتفعين بالنظام بالحصول على خدمات بغير وجه حق.
(المادة 26)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة أو مقدمى الخدمة سراً من أسرار المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب ومعلومات العمل التى يكون قد أطلع عليها بحكم عمله، أو ساعد صاحب العمل أو المنتفع على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.
(المادة 27)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه المسئول أو الموظف المختص فى الجهات المنصوص عليها فى المادتين (8) و(17) من هذا القانون الذى لم يقم بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة (7) للهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال 30 يوماً من تحصيلها.
كما يعاقب بذات العقوبة الشخص المسئول بالجهات المشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون الذى يمتنع عن صرف أو تحصيل المستحقات التى تحيلها الهيئة.
(المادة 28)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين الاجتماعى الشامل لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه النفقات.
وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.